Loyer commercial : L’aveu du bailleur sur le montant réel du loyer, recueilli lors d’une enquête ordonnée en appel, justifie la réformation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70528

Identification

Réf

70528

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

622

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8206/2424

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur le montant d'un arriéré locatif commercial et sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur la somme mensuelle qu'il alléguait.

Le preneur appelant contestait non seulement le montant du loyer, mais également la qualité du bailleur à agir seul, tout en prouvant avoir consigné une partie des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce ordonne une mesure d'instruction au cours de laquelle le bailleur reconnaît lui-même que la somme locative réelle est inférieure à celle réclamée et qu'il agit en qualité de gérant de fait pour le compte de l'indivision.

La cour écarte dès lors le moyen tiré du défaut de qualité à agir. Elle prend également acte de la consignation opérée par le preneur, qui a un effet libératoire pour la période concernée.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est recalculé sur la base du loyer mensuel avéré et après déduction des sommes consignées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2019 تحت عدد 2887 ملف عدد 11269/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب .

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد سعيد (م.) للمدعي السيد امحمد (ب.) مبلغ 17.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/06/2017 إلى متم أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 16/11/2018 يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالرقمين [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد C/28220 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم شهريا إلا أن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/6/2017 الى غاية متم شهر يناير 2018 و التي وجب عنها مبلغ 8000 درهم هذا وقد بعث المدعي للمدعى عليه إنذارا من أجل الأداء طبق ما تنص عليه المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بواسطة المفوض القضائي السيد سعيد (ف.) توصل به بتاريخ 30/1/2018 وأن المدعى عليه تخلذت بذمته مبالغ إضافية عن المدة من فاتح فبراير 2018 الى غاية متم أكتوبر2018 والتي وجب عنه 11000.00 درهم وإن عدم أداء وجيبة الكراء و التماطل فيها يستوجب المصادقة على الإنذار بالإفراغ دون تعويض للمكتري المادة الفاصل 1 من المادة 8 من القانون 16-49 ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 8000 درهم كواجبات كراء عن المدة من 1/6/2017 إلى 30/1/2018 وبادئه مبلغ 11000.00 درهم عن المدة الإضافية من 1/2/2018 إلى 31/10/2018 هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفق بشهادة المحافظة العقارية و طلب تبليغ إنذار و محضر تبليغ إنذار .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سعيد (م.) و جاء في أسباب استئنافه ما يلي :

ان الحكم المستأنف أضر بمصالحه فيما انتهى إليه و جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ، وانه صدر في غيبته لعدم إبداء أوجه دفاعه لظروف خارجة عن إرادته ، يتجلى ذلك من حيث الشكل أنه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بالملف الابتدائي فإن المدعي لا يتوفر على الصفة من أجل إقامة هذه الدعوى ، لأن العقار يمتلكه عدة ورثة ومن ضمنهم المدعي حسب شهادة الملكية و هذا الأخير لم يدل بأي وثيقة تفيد كونه يتوفر على الأغلبية من أجل رفع هذه الدعوى ، وبالتالي فإن طلبه يكون معيب شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله و انه عرض في مقاله بكون السومة الحقيقية هي 1000,00 درهم ، وواقع الحال يخالف ذلك لكون السومة الحقيقية للمحل هي 550,00 درهم شاملة الواجب النظافة ، ، كما أن المدعي وجه الدعوى إليه بالعنوان الكائن بدرب [العنوان] و عنوانه الصحيح الذي يمارس فيه العارض نشاطه يوجد بدرب [العنوان] وليس كما ورد في مقاله ، ومن أجل إثبات هذه الواقعة يدلي بالتواصيل التي تثبت بكون العنوان الصحيح هو 123-125 وليس كما ورد في مقال المدعي 121-123 و يدلي أيضا بإنذار سابق صادر عن دفاع المدعي والذي يشير بصفة صريحة بكون العنوان هو 123-125 وكذا بنموذج "ج" من السجل التجاري للمحل الذي يمارس فيه والذي يشير بصفة صريحة بكون رقم المحل هو 125 ، مما يكون معه الإنذار وكذا المقال معيب شكلا ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله، و احتياطيا أنه أمام امتناع المدعى عليه عن تسلم المبالغ الكرائية ، عمد الى عرض المبالغ عليه أعلاه ورجع المحضر بكونه لا يتواجد بالعنوان أعلاه وذلك بمقتضى العرض العيني عدد 1528/6151/2018 بواسطة المفوض القضائي عبد الإله (ش.)، وأنه أمام هذا الوضع اضطر إلى إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة عن الفترة من فاتح يونيو 2017 إلى غاية متم يناير 2018 وحب فيها مبلغ 4400,00 درهم وهو المبلغ الذي يوافق الإنذار الذي توصل به بتاريخ 30/01/2018، ويكون المدعي قد بادر إلى إيداع المبالغ الكرائية العالقة بذمته والمطابقة لما جاء في الإنذار المتوصل به بتاريخ المذكور، وبالتالي يتعين اعتبارها والأخذ بها ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا القول بالغائه واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديله في حدود المبالغ المودعة بصندوق المحكمة وترك الصائر على من يجب.

وأرفق المقال بصورة من تواصیل کرائية، صورة من شهادة ملكية ، صورة من نموذج "ج" للمحل التجاري له، صورة من إنذار صادر عن نائب المدعي في دعوی سابقة ، صورة من مقال رام الى عرض عيني مع إيداع ، صورة من محضر إخباري، صورة من وصل إيداع المبالغ الكرائية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها بخصوص الدفع المتعلق بصفته في قبض و استلام واجبات الكراء انها ثابتة من خلال شهادة الملكية وكذلك لان الكراء عمل من اعمال الادارة كلفه بإدارته وفق ما اتفق عليه بينه و بين باقي المالكين على الشياع ولا يحق للمدعى عليه ، أثارة هذا الدفع ، مما يتعين رده ، ومن جهة أخرى فان القانون لا يشترط توفر نصاب الأغلبية كشرط لرفع دعوى أداء الكراء طالما أنه هو من أكرى المحل التجاري بإيعاز من باقي المالكين، و أن السومة الكرائية هي 1000 درهم ، و ليس 550 درهم وذلك لأن التواصيل المدلى بها تبقى مشكوك فيها لانها غير موقعة من قبله فهي وثيقة من صنع المدعي لا غير، وبالتالي فهي ليست حجة و دلیل ضده طالما أنها لم تصدر عنه، وأن الإنذار السابق مؤرخ سنة 1996 كما انه لا علاقة له بالمستأنف لأن الإنذار وجه ضد المسميين محمد (ش.) و يحيي (ي.)، ومع ذلك يفيد قرينة على أن الوجيبة هي 1000 درهم ما دام انه سبق له أن وجه انذار منذ ذلك التاريخ أعلاه برفع السومة الى 1000 درهم، كما أن المدعي يتناقض في ما بين مقاله الاستنافي وشهادة السجل التجاري بين الرقمين 123 و 125 و الحال ان الرقم الصحيح للمحل التجاري هو 121-123، وأن المستأنف لم يدل بأي دليل حول السومة الكرائية رغم إقراره بالعلاقة الكرائية لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 910 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

و بناء على ما راج بجلسة البحث حسب المضمن بمحضر الجلسة .

و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها انه صرح بكون السومة الحقيقية للمحل موضوع الكراء هي مبلغ 550,00 درهم والمشار إليها بمقاله الاستئنافي وهو ما أكده المستأنف عليه في تصريحاته خلال جلسة البحث ، كما أكد بكون العنوان الذي يمارس فيه العارض نشاطه والكائن بدرب [العنوان] وليس العنوان الوارد في مقاله وكذا ما ورد في الحكم الابتدائي و يكون هذا الحكم قد اعتمد السومة غير الحقيقية وبالتالي يكون مجانبا للصواب ويتعين إلغاءه و مع تعديله و الإشهاد له بهذه المذكرة والحكم وفقها ووفق مقاله الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 5/2/2020 الفي بمذكرة بعد البحث لنائب المستانف و تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و ان صدور الحكم غيابيا لا يمنع الطاعن من ابداء اوجه دفاعه خلال المرحلة الاستئنافية .

و حيث دفع الطاعن بانتفاء صفة باعث الانذار لكون العقار يملكه عدة ورثة من ضمنهم المستانف عليه و ان هذا الاخير لم يدل بما يفيد تملكه لأغلبية الملك المشاع و ان السومة الكرائية محددة في 550 درهم و ليس 1000 درهم الواردة بالانذار و ان المحل يتواجد بالرقم 123 -125 و ليس 121-123 و ادلى بمحضر عرض عيني ووصل ايداع مع وصولات كرائية .

و حيث أمرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء بحث للوقوف على جدية الدفوع المثارة و الذي حضره الطرفين و اكد الطاعن بكونه يكتري المحل من احمد (ب.) و (بص.) منذ 12/1/2011 مقابل سومة قدرها 400 درهم اصبحت بعد ذلك 550 درهم و انه يؤدي الكراء للمستانف عليه و اكد هذا الاخير في تصريحه انه ينوب عن باقي الورثة في استخلاص الواجبات الكرائية من عدة محلات تجارية من بينها المحل موضوع النازلة و يتم تقسيمها بين الورثة حبيا و انه ليس هناك اي نزاع بينهم و اضاف ان الوصولات المدلى بها من الطاعن صادرة عنه و ان السومة الحقيقية للمحل 550 درهم و بخصوص رقم المحل ان الطاعن يكتري منه محلين تحت رقم 125 و 127 ، مما يجعل العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي الدعوى على النحو الموصوف أعلاه .

و حيث ادلى الطاعن بمحضر عرض عيني يفيد عرض مبلغ 4400 درهم عن كراء المدة من 1/6/2017 الى 31/1/2018 بتاريخ 14/2/2018 و الذي بعد تعذر قبوله تم ايداعه بصندوق المحكمة حساب رقم 7089 وصل عدد 2040 بنفس التاريخ مما يتعين معه خصم المبلغ المذكور من الواجبات المستحقة لوقوع الاداء بشأنها .

و حيث انه لا دليل بالملف على براءة ذمة الطاعن من واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 الى متم أكتوبر 2018 يكون الطلب بشأنها مبررا في حدود مبلغ 4950 درهم و ذلك على اساس مشاهرة قدرها 550 درهم و بالتالي يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب مبدئيا ويتعين تاييده مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به هو 4950درهم بدل 17.000 درهم .

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به هو 4950 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux