Demande d’indemnité d’éviction : une demande formulée pour la première fois en appel est irrecevable, le preneur conservant la faculté d’agir par une voie distincte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70359

Identification

Réf

70359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

495

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8206/210

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son droit à indemnisation.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux du congé, retenant que la reprise pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur et que les litiges antérieurs entre les parties sont étrangers à l'objet de l'instance. Elle juge ensuite que la demande d'expertise en vue de la fixation d'une indemnité d'éviction constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas été soumise au premier juge.

La cour rappelle cependant que le droit du preneur à indemnisation n'est pas éteint, celui-ci conservant la faculté d'intenter une action distincte à cette fin dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 24/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 9068 ملف عدد 9159/8219/2019 والقاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 09/05/2019 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] البيضاء مع تحميله الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/12/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/09/2019 والذي تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه محلا تجاريا كائنا بالعنوان المشار إليه أعلاه بموجب عقد کرائي مضمن بعدد 79 صحيفة 58 كناش المختلفة عدد 27 بتاريخ 18/5/2005 توثیق قضاء الأسرة بالدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 7500 درهم دون النظافة وأنها وجهت إليه إنذارا طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في إطار ما هو منصوص عليه بظهير 6-49 المؤرخ في 18 يوليوز 2016 بكونها أصبحت في حاجة ماسة لاستغلال محلها بصفة شخصية توصل به بتاريخ 9/5/2019 غير أن المدعى عليه له يستجب لما جاء بالإنذار الموجه اليه مما يتعين معه اللجوء الى المحكمة للمصادقة على الانذار بإفراغه للأسباب المذكورة بالإنذار هو ومن يقوم مقامه ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 9/5/2019 والقول بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه لكون المدعية أصبحت في حاجة ماسة لاستغلال محلها بصفة شخصية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و وبدون كفالة مع تحميله الصائر. وأرفق المقال بصورة مطابقة للأصل من رسم عدلي للكراء ونسخة من الإنذار مع محضر التبليغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنف عليها استندت في الإنذار الموجه للعارض والذي توصل به بتاريخ 09/05/2019 على بعض الأسباب وهو رغبتها في استرجاع المحل التجاري الذي هو عبارة عن صالون حلاقة من اجل الاستعمال الشخصي. وان السبب غير جدي لأن المدعية تقدمت أيضا بدعوى من اجل مراجعة السومة الكرائية , وذلك بعد سلوكها لكل الطرق من اجل افراغ العارض من المحل بما فيها توجيه انذارات بالاداء ورفضها تسلم واجبات الكراء ومحاولة إيقاع العارض في التماطل.وبعد فشلها تقدمت بالدعوى الحالية, وان العارض يكتري المحل مند حوالي 15 سنة وقد أسس أصلا تجاريا بكافة عناصره المادية والمعنوية من زبائن وغيرها من مقومات الأصل التجاري, وان ظهير 18/07/2016 يعطي للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض وذلك بناء على خبرة

ملتمسا قبول الطلب واساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض وحفظ الحق في التعقيب

مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ وصورة مقال رام الى مراجعة السومة الكرائية وطلب تبليغ جواب على انذار وانذار ومحضر تبليغ وصور وصولات إيداع

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان المستأنف ظهر له خلاف ما بنت عليه المستأنف عليها حاجتها في طلب الافراغ معتبرة ان ذلك غير جدي لكونها تقدمت في نفس الوقت بمراجعة السومة الكرائية. والحقيقة ان العارضة مارست حقا يخوله لها القانون رقم 16/49 . ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/02/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه بخصوص التمسك بعدم جدية السبب , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الامر يتعلق بإنذار مبلغ للمستأنف بتاريخ 09/05/2019 يتضمن المطالبة بالافراغ لعدم أداء واجبات الكراء ولإحداث تغييرات بالمحل إضافة الى رغبتها في استرجاع المحل لاستعماله بصفة شخصية, وانه بالرجوع الى المقال الرامي الى المصادقة على الإنذار تبين ان المستأنف عليها بنته على أساس رغبتها في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي. وهو ما ينسجم مع مقتضيات المادة المادة 7 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تنص على ما يلي: يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون .وبذلك فالمستأنف عليها مارست حقا مخول لها قانونا اما التمسك بكونها سلكت عدة مساطر قضائية من اجل الافراغ, فإن المحكمة مقيدة بنطاق الدعوى الحالية ولا مجال لمناقشة أسباب غير مثارة في اطار الدعوى الحالية, الامر الذي يكون معه السبب المؤسس عليه الإنذار جدي.

وحيث انه ولئن كان حق المستأنف عليها في المطالبة باسترجاع المحل للاستعمال الشخصي يقابله حق المستأنف في الحصول على التعويض , فإن ذلك مشروط بتقديم طلب مستجمع للشروط القانونية التي تستلزمها الطلبات التي تقدم الى القضاء, ذلك انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنف لم يتقدم بأي طلب خلال المرحلة الابتدائية يخص التعويض عن الافراغ . وبالتالي فالمطالبة بإجراء خبرة لتحديد التعويض خلال المرحلة الاستئنافية يعتبر طلبا جديدا ويكون مخالفا للفصل 143 من ق م م , علما ان حق المستأنف في الحصول على التعويض في مثل هذه الحالة كفله المشرع في اطار القانون رقم 16/49 بمقتضى المادة 27 التي تنص على ما يلي:إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ.الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وحيث انه يتعين جعل الصائر على المستأنف

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف

Quelques décisions du même thème : Baux