La mention d’un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de s’acquitter du loyer réellement dû (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70330

Identification

Réf

70330

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

462

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5868

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nullité de la sommation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en justice antérieure, même rejetée en la forme, a valablement interrompu le délai.

Elle juge ensuite que l'indication d'un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans la sommation n'entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s'acquitter de la somme réellement due pour éviter l'expulsion. La cour rectifie le montant du loyer mensuel en se fondant sur le contrat de bail, écartant les souches de quittances produites par le bailleur comme preuve unilatérale, mais confirme le montant de la condamnation en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance, recalculés sur la base du loyer contractuel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 6955/8219/2019 والقاضي:

في الشكل بعدم قبول مقال الإدخال وبقبول المقال الأصلي.

وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 114800.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2011 إلى متم يونيو 2019 مع تعويض عن التماطل قدره 5000.00درهم وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 19/03/2019 وإفراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/11/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم وبوصف السيدات سلوى (ا.)، وعواطف (ا.)، ولمياء (ا.) وسليمة (ا.) مالكين لحق الرقبة، وبوصف السيد حسن (ا.) والسيدة مينة (أ.) مالكين لحق الإنتفاع قاموا بكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1600.00درهم للمدعى عليه والذي امتنع عن أداء واجبات الكراء من شتنبر 2011 إلى متم يونيو 2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 19/03/2019.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضين السيد حسن (ا.) والسيدة مينة (أ.) مبلغ 150000.00درهم عن المدة المطلوبة ومبلغ 10000.00درهم كتعويض عن التماطل، وإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم من تاريخ صدور الحكم قابلا للتنفيذ.

وأرفقوا مقالهم بشهادة ملكية وإنذار وعقد كراء

وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف المدعين أوضحوا من خلاله أن السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مسجلة به شركة (ب. د.) والتي لاتربطها بالعارضين أية علاقة، وأن هذه الأخيرة مدينة لشركة (ص. ك.).

ملتمسين الحكم بأن شركة (ب. د.) لا تربطها أية علاقة بالعارضين، وأن شركة (ص. ك.) ليست بدائنة للمدعى عليه.

وأرفقوا مقالهم بصورة قرار وسجل تجاري.

وبعد إستدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون وتخلفه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المدة السابقة لتاريخ 01/06/2014 طالها التقادم، وأن المدة المستحقة هي تلك الممتدة من 01/07/2014 إلى 01/06/2019 بمشاهرة قدرها 1400.00درهم وليس 1600.00درهم يخصم منها مبلغ 10000.00درهم المقدم كتسبيق، وأن الإنذار يعتبر باطلا بتضمينة سومة غير السومة الحقيقية، كما أن التماطل غير تابث برفض تسلم المستأنف عليهم لواجبات الكراء بحسب السومة الحقيقية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم القبول أساسا، وإحتياطيا حصر الأداء في مبلغ 74000.00درهم وإلغاء الحكم بالإفراغ .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارضون من خلاله أن السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 1600.00درهم بعد الزيادة فيها حسب الثابت من جذور التواصيل، وأنه لا وجود للتقادم أمام إنذار الطاعن بتاريخ 26/07/2012 والمبلغ إليه بتاريخ 30/10/2015 وصدور حكم في الملف عدد 5714/8206/2017 بتاريخ 14/06/2017 قضى بعدم القبول، وأن التماطل يبقى تابثا في حقه، مضيفين أن الطاعن تخلذت بذمته واجبات الكراء من فاتح يوليوز 2019 إلى متم دجنبر 2019.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 9600.00درهم عن المدة المطلوبة.

وأرفقوا مذكرتهم بإنذار، شهادة تسليم، محضر معاينة، نسخة من حكم وجذور تواصيل كراء.

وبناء على إدلاء نائب المطلوب حضورها شركة (ص. ك.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة كونها غير معنية بالنزاع.

ملتمسة إخراجها من الدعوى.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها أن الإنذار المؤرخ في 26/07/2012 سقط بدوره بالتقادم، كما أن الطلب الإضافي مردود مادام أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1400.00درهم فقط مؤكدا باقي دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ورد الطلب الإضافي، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليهم والمطلوب حضورها الثانية فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفع الطاعن بكون المدة السابقة عن تاريخ 01/06/2014 طالها التقادم، وأن المدة المستحقة هي تلك الممتدة من 01/07/2014 إلى 01/06/2019 بمشاهرة قدرها 1400.00درهم وليس 1600.00درهم يخصم منها مبلغ 10000.00درهم المقدم كتسبيق.

وحيث رد المستأنف عليهم الدفع المذكور سندهم في ذلك أن التقادم تم قطعه بموجب الإنذار المؤرخ في 26/07/2012 والمبلغ للطاعن بتاريخ 30/10/2015 وصدور حكم في الملف عدد 5714/8206/2017 بتاريخ 14/06/2017 قضى بعدم القبول، مضيفين أن السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 1600.00درهم بعد مراجعتها وذلك حسب الثابت من جذور تواصيل الكراء.

وحيث إن المستأنف عليهم أسسوا دعوى الأداء على إنذار تضمن مطالبة الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2011 إلى متم فبراير 2018 توصل به بتاريخ 19/03/2019، وأنهم سبق وأن طالبوا الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2011 إلى متم يونيو 2017 حسب الثابت من الحكم عدد 9855 الصادر بتاريخ 01/11/2017 في الملف عدد 5714/8206/2017 القاضي بعدم قبول الطلب، والذي أسس على الإنذار المبلغ إلى المستأنف بتاريخ 30/10/2015، وبذلك يكون التقادم قد تم قطعه بالنسبة للمدة الممتدة من فاتح شتنبر 2011 إلى فاتح يونيو 2014 بموجب الإنذار المذكور والذي وكتصرف قانوني لايمكن أن يطاله التقادم بحسب مزاعم الطاعن وإنما التقادم يشمل المدد المضمنة به والتي بقطع تقادمها بواسطة الإنذار والحكم المذكورين تبقى مستحقة الأداء وفقا لمقتضيات المادة 381 من ق ل ع والتي تنص على قطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية تابثة التاريخ.

وحيث إن البين من عقد الكراء الذي يظل شرعة عاقديه أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1400.00درهم، وأن المستأنف عليهم لم يستدلوا للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تفيد مراجعة السومة الكرائية ورفعها لمبلغ 1600.00درهم إن رضاء أو قضاء، وأن جذور تواصيل الكراء تبقى حجة من صنعهم ولا يمكن الإرتكان إليها كوسيلة إثبات فيما يخص الزيادة في السومة الكرائية أمام منازعة الطاعن في ذلك، ومن تم تبقى السومة المعتبرة قانونا هي تلك المضمنة بعقد الكراء والمحددة في مبلغ 1400.00درهم.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإن مبلغ 10000.00درهم المضمن بعقد الكراء لا يعتبر بمثابة تسبيق، وإنما قدم على أساس ضمانة ومن تم لا يمكن خصمه من الواجبات الكرائية المستحقة وإنما يبقى طلب إسترجاعه رهينا بتحقق واقعة الإفراغ من المحل موضوع النزاع.

وحيث تبعا لذلك تكون الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح شتنبر 2011 إلى متم يونيو 2019 محددة في مبلغ 131600.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في 1400.00درهم، وأنه وأمام منازعة الطاعن في السومة الكرائية وتأسيسا على قاعدة أنه لايضار أحد بإستئنافه، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 114800.00درهم عن المدة المحكوم بها مادام أن المبلغ المحكوم به أقل من المبلغ الواجب أداؤه.

وحيث دفع الطاعن بكون الإنذار يعتبر باطلا بتضمينة سومة غير السومة الحقيقية.

وحيث إن تضمين الإنذار سومة غير السومة الحقيقية ليس من شأنه التأثير على صحته من الناحية الشكلية مادام أن الطاعن كان يكفيه إبراءا لذمته أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته بالسومة الحقيقية التي يدعيها.

وحيث دفع الطاعن بكون أن التماطل غير تابث برفض تسلم المستأنف عليهم لواجبات الكراء بحسب السومة الحقيقية.

وحيث إن الطاعن لم يستدل للمحكمة بما يفيد عرضه لواجبات الكراء المحكوم بها على المستأنف عليهم ورفضهم تسلمها، وقيامه بإيداعها بصندوق المحكمة مما يبقى معه ما تمسك به مردودا عليه، وتبقى واقعة المطل الموجبة لإفراغه قائمة في حقه.

وحيث إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول مقال الإدخال في مواجهة شركة (ص. ك.) مما يبقى معه الطلب المقدم من طرفها والرامي إلى إخراجها من الدعوى غير مؤسس قانونا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليهم الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة يوليوز 2019 إلى متم دجنبر 2019 بحسب مبلغ 9600.00درهم.

وحيث إن دفع الطاعن برد الطلب الإضافي بعلة إرتكازه على سومة غير السومة الحقيقية يبقى مردودا عليه للعلة السالف ذكرها أعلاه، وأنه وأمام عدم إستدلاله للمحكمة بما يفيد براءة ذمته من واجبات الكراء عن المدة المذكورة يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 8400.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 1400.00درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق شركة (ب. د.) وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل : بقبول الإستئناف و المقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

في المقال الإضافي: بأداء المستأنف السيد محمد (أ.) لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 8400.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/07/2019 إلى متم دجنبر 2019 وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux