La clause de solidarité insérée dans un bail commercial engage le gérant pour les loyers échus avant sa démission (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70217

Identification

Réf

70217

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

363

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8232/3454

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions.

La cour retient que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail lie le gérant pour les dettes nées durant l'exercice de son mandat. Elle relève que la démission du gérant, intervenue en cours de période locative, ne le libère pas des loyers échus antérieurement à la date de sa cessation de fonctions.

La preuve de la date de démission, établie par un extrait du registre de commerce non contesté par l'intimée, est considérée par la cour comme valant aveu judiciaire. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du preneur tiré d'un prétendu paiement, au motif que ce dernier, n'ayant pas interjeté appel, ne peut formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre l'ancienne gérante et la condamne solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers dus jusqu'à la date de sa démission.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2015 في الملف عدد 10789/8205/2014 والقاضي:

في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية وبقبوله في الباقي.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 112500.00درهم عن الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/11/2013 إلى 31/03/2014 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 1000.00درهم وجعل الصائر على عاتقها ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث دفع نائب المستأنف عليهما بكون الإستئناف قدم خارج أجله القانوني سنده في ذلك صدور الحكم المستأنف بتاريخ 23/02/2015 وقيام المستأنفة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.

وحيث ردت الطاعنة الدفع المذكور بكون الحكم المستأنف لم يتم تبليغه ولم يتم فتح ملف التبليغ وبذلك يبقى أجل الإستئناف مفتوحا.

وحيث إن المستأنف عليهما لم يدليا بما يفيد كون الحكم المستأنف تم فتح إجراءات التبليغ والتنفيذ بخصوصه، وبالتالي يبقى الدفع المذكور مجردا من الإثبات، وهو ما يجعل من أجل الإستئناف مفتوحا أمام الطاعنة.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أكرت المحل التجاري الكائن بالمنطقة الصناعية حي [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 22500.00درهم للمدعى عليها الأولى شركة (ب. ز.) والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء من فاتح نونبر2013 إلى متم مارس2014، وأن المدعى عليها الثانية قامت بضمانة أداء الواجبات المذكورة..

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 112500.00درهم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة وتعويض 5000.00درهم مع الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بعقد كراء، إنذار ونموذج ج.

وبعد جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب في حق المستأنف عليها الثانية بعلة أن البند الخامس من عقد الكراء نص على كون المسير يعتبر كفيلا مع المكترية في تنفيذ الإلتزامات الناتجة عن تنفيذ العقد المذكور دون الإشارة إلى كون المستأنف عليها الثانية تعتبر كفيلة شخصية للمكترية وأنه بالرجوع إلى النموذج ج المستدل به من طرف المستأنفة يتبين أن المستأنف عليها الثانية لاتعتبر المسيرة الحالية للشركة المكترية، والحال أنه وبرجوع محكمة الإستئناف إلى عقد الكراء يتبين أنه نص في ديباجته إلى المكترية الممثلة من طرف مسيرتها السيدة نادية (غ. س.)، وأن فصله الخامس نص على كون المسير يعتبر متضامنا فيما إلتزمت به المكترية، مضيفة أن المستأنف عليها الثانية كانت مسيرة للشركة المكترية إلى غاية 4مارس2014 حيث تقدمت بإستقالتها وذلك حسب الثابت من التصريح بالتغيير لدى مصلحة السجل التجاري المؤرخ في 04/03/2014، وأن الواجبات المحكوم بها مستحقة عن الفترة السابقة للتاريخ المذكور، وأن شهادة نموذج ج المعتمد عليها من طرف الحكم المستأنف مؤرخة في 07/03/2014.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطب في مواجهة المستأنف عليها الثانية والحكم بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بأدائها بالتضامن مع المستأنف عليها الأولى المبلغ المحكوم به وتأييده في الباقي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة نادية (غ. س.) بواسطة نائبها تعرض من خلالها أنها كانت مسيرة لشركة (ب. ز.) وأنها قدمت إستقالتها منذ مدة طويلة ولم يسبق لها أن قدمت كفالتها الشخصية للمدينة الأصلية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، وحضر نائب المستأنف عليها شركة (ب. ز.) وأدلى بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة إستخلصت جميع الواجبات الكرائية وذلك عن طريق الحجز على جميع منقولاتها المتواجدة بالمحل التجاري موضوع النزاع دون إجراء محاسبة مع العارضة، ملتمسة رد الإستئناف لوقوع الأداء أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتثبت من واقعة الأداء، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/11/2019.

وحيث وبجلسة 27/11/2019 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إشعار المستأنفة بالإدلاء بنسخة من التصريح بتغيير المسير المشار إليه ضمن مرفقات المقال الإستئنافي مع إدراجه بجلسة 11/12/2019.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة مرفقة بنسخة من تصريح مؤرخ في 04/03/2014 يفيد كون المستأنف عليها كانت مسيرة للشركة ولم تقدم إستقالتها إلا بتاريخ 04/03/2014.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/11/2020 حضر نائب المستأنفة وأكد ما سبق وتخلف نائب المستأنف عليهما رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب في حق المستأنف عليها الثانية سندها في ذلك أن البند الخامس من عقد الكراء نص على كون المسير يعتبر كفيلا مع المكترية في تنفيذ الإلتزامات الناتجة عن تنفيذ العقد المذكور دون الإشارة إلى كون المستأنف عليها الثانية تعتبر كفيلة شخصية للمكترية وأنه بالرجوع إلى النموذج ج المستدل به من طرف الطاعنة يتبين أن المستأنف عليها الثانية لاتعتبر المسيرة الحالية للشركة المكترية، والحال أنه وبرجوع محكمة الإستئناف إلى عقد الكراء يتبين أنه نص في ديباجته إلى كون المكترية ممثلة من طرف مسيرتها السيدة نادية (غ. س.)، وأن فصله الخامس نص على كون المسير يعتبر متضامنا فيما إلتزمت به المكترية، مضيفة أن المستأنف عليها الثانية كانت مسيرة للشركة المكترية إلى غاية 4مارس2014 حيث تقدمت بإستقالتها وذلك حسب الثابت من التصريح بالتغيير لدى مصلحة السجل التجاري المؤرخ في 04/03/2014، وأن الواجبات المحكوم بها مستحقة عن الفترة السابقة للتاريخ المذكور، وأن شهادة نموذج ج المعتمد عليها من طرف الحكم المستأنف مؤرخة في 07/03/2014.

وحيث ردت المستأنف عليها الثانية دفوعات الطاعنة سندها في ذلك أنها كانت مسيرة لشركة (ب. ز.) وأنها قدمت إستقالتها منذ مدة طويلة ولم يسبق لها أن قدمت كفالتها الشخصية للمدينة الأصلية.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء أن مسير المستأنف عليها الأولى يعتبر متضامنا فيما إلتزمت به هذه الأخيرة من أجل تنفيذ ما جاء من شروط في بنود العقد المذكور.

وحيث إن الطاعنة أدلت بنسخة من السجل التجاري تتضمن تقديم المستأنف عليها الثانية لإستقالتها كمسيرة للمستأنف عليها الأولى بتاريخ 04/03/2014، وهي الوثيقة التي لم تكن محل منازعة من المستأنف عليهما مما ينزل منزلة الإقرار القضائي طبقا للمادة 406 من ق ل ع، وبذلك تبقى المستأنف عليها ملزمة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2013 إلى متم فبراير 2014 بحسب مبلغ 90000.00درهم، بإعتبارها مسيرة للشركة المستأنف عليها الأولى إعمالا لمقتضيات الفصلين الثالث والخامس من عقد الكراء والذي ينص على كون المسير يعتبر متضامنا مع المكترية بخصوص تنفيذ هذه الأخيرة للإلتزامات الملقاة على عاتقها بموجب العقد المذكور، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثانية والحكم عليها تضامنا بأداء .

وحيث ان أمام ثبوت المطل في حق المستأنف عليها الثانية الثابت بموجب الإنذار المتوصل به من طرفها بتاريخ 19/03/2014 فانها تبقى ملزمة بأداء مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا تضامنا.

وحيث دفعت المستأنف عليها الأولى بوقوع أداء المبالغ المحكوم بها مما يستوجب إجراء خبرة حسابية للتأكد من الواقعة المذكورة.

وحيث إن الدعوى نشرت أمام محكمة الإستئناف بموجب إستئناف الطاعنة شركة (ل.) وأن المستأنف عليها الأولى لم تقم بتوجيه أي إستئناف في مواجهة الحكم حتى يسوغ لها تقديم ملتمسات أو دفوع من شأنها إلغاء الحكم المذكور وفقا لقاعدة أنه لايضار أحد بإستئنافه مما تبقى معه المحكمة في حل من الجواب على الدفع المذكور.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثانية والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها الثانية السيدة نادية (غ. س.) بادائها المبالغ المحكوم بها على وجه التضامن مع حصرها في مبلغ 90000.00درهم بالنسبة لواجبات الكراء وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux