Réf
69990
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2688
Date de décision
28/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1345
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Mise en demeure, Irrecevabilité, Demeure du preneur, Délai d'un mois, Défaut de paiement, Consignation des loyers, Bail commercial, Action en justice prématurée, Absence d'offre réelle
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs.
Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé contestait la validité de ces paiements au motif qu'ils n'avaient pas été précédés d'une offre réelle. La cour relève d'office que la demande en validation du congé et en expulsion est irrecevable, l'action ayant été introduite avant l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure, en violation des dispositions de la loi n° 49-16.
La cour retient ensuite que si le dépôt des loyers auprès du tribunal, même sans offre réelle préalable, a bien un effet libératoire et éteint la dette principale, il ne lève pas pour autant l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, bien que la demande en paiement des arriérés initiaux soit rejetée, la condamnation à des dommages et intérêts pour retard est maintenue, le preneur restant en état de faute.
Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur l'expulsion et le paiement des arriérés initiaux, mais confirmé pour le surplus et réformé par l'ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/11/2019 في الملف عدد 9897/8219/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 10000.00درهم عن واجبات الكراء بخصوص المدة المتراوحة من فاتح يوليوز2018 إلى متم شتنبر2019 مع تعويض عن التماطل قدره 2000.00درهم وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 09/09/2019 وبإفراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبتحديد الإكراه في الأدنى في حق المدعى عليها وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
*في المقال الإستئنافي:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
*في المقالات الإضافية:
حيث قدمت المقالات المذكورة مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وبموجب عقد مؤرخ في 23/07/2015 قامت بكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 10000.00درهم، مع الإتفاق على زيادة تلقائية بنسبة10 في المائة كل 3 سنوات لتصبح السومة الكرائية محددة في مبلغ 11000.00درهم، والذي إمتنعت عن أدائه وذلك عن المدة من يوليوز2018 إلى حدود شهر أكتوبر2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 09/09/2019 والذي أجابت عنه بكونها أدت المبالغ العالقة بذمتها بصندوق المحكمة ليتبين للعارضة كونها أودعت مبلغ 66000.00درهم من أصل مبلغ 165000.00درهم.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 99000.00درهم عن 9واجبات كرائية وتعويض 10000.00درهم عن التماطل مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليها بتاريخ16/08/2019 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1100.00درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.
وأرفقت مقالها بصورة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه وصور من إشهادات.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها سبق وأن قامت بعرض واجبات جميع الأشهر عن المدة من يوليوز2018 إلى أكتوبر2019 وأنها وبعد رفض المستأنف عليها تسلمها قامت بإيداعها، وأنها أغفلت الإدلاء أمام محكمة الدرجة الأولى بجميع وصولات الأداء والتي تدلي بها تبعا للأثر الناشر للإستئناف.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع مقال إضافي، أوضحت العارضة بخصوص مذكرتها الجوابية بكون الطاعنة لم يسبق وأن قامت بأي عرض عيني لواجبات الكراء، وأن ملف الدعوى خال من جميع الوصولات التي تثبت الأداء خلال الأجل القانوني، وفي مقالها الإضافي أوضحت أن الطاعنة تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى مارس2020.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 60000.00درهم عن المدة المطلوبة وتعويض عن التماطل قدره 3000.00درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.
وبناء إدلاء نائب المستأنفة برسالة مرفقة بوثائق عبارة عن محضرين إخبارين وصور وصولات إيداع.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة مع مقال إضافي ثاني أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، مضيفة أن الطاعنة تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن شهور أبريل، ماي ويونيو2020، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة، وفي مقالها الإضافي الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 30000.00درهم عن المدة المطلوبة بواقع 10000.00درهم بالإضافة إلى زيادة نسبة 10في المائة المنصوص عليها قدرها 1000.00درهم للشهر الواحد و3000.00درهم كتعويض عن التماطل مع الإكراه البدني في الأقصى، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/07/2020.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/07/2020 والقاضي بإجراء بحث حضر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/09/2020 نائبا الطرفين والسيد هشام (ع.) نيابة عن المستأنف عليها السيدة كريمة (ع.) بمقتضى وكالة وصرح أن واجبات كراء المحل محددة في مبلغ 10000.00درهم، وأن المستأنفة لم تقم بأدائها وعن وصولات الأداء المرفقة بالملف صرح أنها لا تمت له بصلة، وصرح نائب المستأنفة بوقوع خطأ مع ملف آخر، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة المناقشة بتاريخ 07/10/2020.
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد البحث أوضحت العارضة من خلالها أن الوثائق المستدل بها من طرفها تتعلق بملف آخر ، وأنها تدلي للمحكمة ب 15 وصل أداء.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2020 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد البحث أوضحت العارضة من خلالها أن الوصل عدد 7569 ملف رقم 22804/18 بمبلغ 10000.00درهم المستدل به من طرف الطاعنة زاعمة أنه يتعلق بأداء شهر شتنبر 2018، إلا أنه اتضح للعارضة بعد التحري لدى مصلحة المقالات المختلفة أن هذا الملف يتعلق بأطراف أخرى لا تمت بصلة لأطراف النزاع الحالي، كما أن المستأنفة لم تودع وجيبة شهر ماي 2019 إذ أن الوصل عدد 5250 يتعلق بوجيبة شهر يونيو 2019 بإعتبار أن الإيداع وقع بشهر يونيو 2019، فضلا على أنه لم يحصل أي عرض عيني لواجبات الكراء بالرغم من توصل المستأنفة بالإنذار، مضيفة أن المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ 110000.00درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم شتنبر 2020، والتي لم تقم بعرضها أو إيداعها مما يجعل من واقعة المطل تابثة في حقها، ملتمسة تمتيع العارضة بكل ملتمساتها وتأييد الحكم المستأنف وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت مذكرتها بصورة من وصل عدد 7569، صورة من أمر قضائي، صورة من طلب عرض عيني، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/10/2020 تم تمديدها لجلسة 28/10/2020.
محكمة الإستئناف.
*في المقال الإستئنافي:
حيث دفعت الطاعنة بكونها أدت المدة من يوليوز 2018 إلى غاية أكتوبر 2019 حسب الثابت من وصولات الأداء الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك أن الوصل عدد 7569 ملف رقم 22804/18 بمبلغ 10000.00درهم المستدل به من طرف الطاعنة بحجة كونه يتعلق بأداء شهر شتنبر 2018، فإنه في حقيقته يتعلق بأطراف أخرى لا تمت بصلة لأطراف النزاع الحالي، كما أن المستأنفة لم تودع وجيبة شهر ماي 2019 إذ أن الوصل عدد 5250 يتعلق بوجيبة شهر يونيو 2019 بإعتبار أن الإيداع وقع بشهر يونيو 2019، فضلا على أنه لم يحصل أي عرض عيني لواجبات الكراء بالرغم من توصل المستأنفة بالإنذار.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليها طالبت الحكم على الطاعنة بأداء عن المدة من شهر يوليوز 2018 إلى شهر أكتوبر 2019 مبلغ 99000.00درهم بعد خصم مبلغ 66000.00درهم المودع بصندوق المحكمة الكل بحسب مشاهرة محددة في مبلغ 11000.00درهم بعد إحتساب الزيادة بنسبة 10 في المائة المتفق عليها بموجب الفصل الثالث من عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى، مستندة في طلب الأداء والإفراغ على الإنذار المتوصل به من طرف المستأنفة بتاريخ 09/09/2019 والمتضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2018 إلى متم شهر شتنبر 2019.
وحيث إنه وبخلاف ما دفعت به المستأنف عليها فإن البين من إطلاع المحكمة على صورة الوصل عدد7569 أن الإيداع تم من طرف الطاعنة السيدة خديجة (ا.) لفائدة المستأنف عليها السيدة كريمة (ع.) بحسب مبلغ 10000.00درهم كواجب كراء، وبذلك فإنه يتعلق بطرفي النزاع وليس بأطراف أخرى.
وحيث إن البين من صور وصولات الإيداع والتي بلغ عددها 15 توصيلا، أنها تمت بين تاريخي 29/06/2020 و10/09/2019 بحسب مشاهرة محددة في مبلغ 10000.00درهم بمجموع 150000.00درهم، وبذلك تكون الطاعنة قد أبرأت ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها والتي تشمل المدة من يوليوز 2018 إلى متم شتنبر 2019 أي 15 شهرا بحسب مشاهرة محددة في مبلغ 10000.00درهم المتفق عليه عقدا.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى إستندت في قضائها بالإفراغ إلى أن الإيداع المبرأ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني الحقيقي على الدائن ورفضه قبضه، والحال أن ما أدلت به المدعى عليها من وصولات إيداع جاء مجردا من أية حجة مقبولة قانونا تفيد سبقية عرضها مبالغ الكراء المتعلقة بواجبات كراء المحل موضوع النزاع على المدعية (المستأنف عليها) ورفض هاته الأخيرة قبضها، مما لا يمكن معه لهاته الإيداعات التي جاءت بصفة مباشرة ودون سلوك مسطرة العرض العيني الحقيقي بخصوصها حسب الفصل 275 من ق ل ع رفع حالة المطل عن المدعى عليها (المستأنفة).
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه من طرف المستأنف عليها إلى المستأنفة أن هذه الأخيرة توصلت به بتاريخ 09/09/2019 والحال أن دعوى المصادقة عليه رفعت بتاريخ فاتح أكتوبر 2019 أي قبل إنصرام أجل الشهر المنصوص عليه بموجب مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 مما يجعل من دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ سابقة لأوانها ويتعين التصريح بعدم قبولها.
وحيث إن الإيداع دون العرض العيني إذا كان يبرئ الذمة من أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمة المكتري فإنه لا ينفي المطل عنه، وأن إستدلال المستأنفة بمحضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) المتضمن لتعذر عرضها لواجبات كراء شهر مارس من سنة 2019 على المستأنف عليها بعلة كون المحل مغلقا وترك المفوض القضائي إشعار لهذه الأخيرة قصد الحضور بمكتبه بدون جدوى، إذا كان يعفيها من عرض واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للتاريخ المذكور فإنه وفي غياب ما يثبت عرضها لواجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2018 إلى فبراير 2019 تبقى واقعة المطل تابثة في حقها وهي الواقعة الموجبة للحكم عليها بالتعويض أمام ثبوت مطلها في أداء تلك الواجبات بعد إنصرام أجل 15 يوما الممنوح لها بمقتضى الإنذار.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
*في المقالات الإضافية:
حيث طالبت المستأنف عليها الحكم على الطاعنة بأداء واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى شتنبر 2020 بحسب مشاهرة محددة في مبلغ 10000.00درهم شهريا مع إضافة نسبة 10 في المائة المتفق عليه بموجب عقد الكراء.
وحيث إن الحكم المستأنف قضى للمستأنف عليها بالأداء بحسب مشاهرة محددة في مبلغ 10000.00درهم مستبعدا الزيادة بنسبة 10 في المائة المطالب بها من طرفها معللا ذلك أنه وفي غياب أي سند قضائي أو إتفاقي على تعديل السومة المتفق عليها عقدا أو تفعيل نسبة الزيادة المضمنة به اتفاقا بين الطرفين فإنه يتعين الأخد بمبلغ السومة المضمنة بالعقد، وهو علاوة على كونه اتجاه صحيح للمحكمة المذكورة فإنه لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها بعدم مباشرتها لأي طعن في مواجهة الحكم المستأنف وكذا إقرارها بجلسة البحث بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 10000.00درهم.
وحيث يتعين الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 120000.00درهم عن المدة المطالب بها إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 10000.00درهم.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف والمقالات الإضافية.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 10000.00درهم واجب الكراء والإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ وبرفض أداء واجب الكراء وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
في المقالات الإضافية: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 120000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم شتنبر 2020 مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025