L’inexécution des engagements du plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69828

Identification

Réf

69828

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2491

Date de décision

19/10/2020

N° de dossier

2020/8301/2000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'existence d'une sûreté réelle garantissant le créancier. La cour juge d'abord l'appel du débiteur recevable en application de l'article 762 du code de commerce, qui lui confère qualité pour contester la résolution du plan nonobstant son dessaisissement.

Elle écarte ensuite le moyen procédural, considérant que la convocation de la société en la personne de son représentant légal et sa défense par avocat satisfont aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient que l'existence de sûretés au profit d'un créancier est sans incidence sur l'obligation pour le débiteur d'exécuter le plan, dont l'inexécution constitue la seule cause de résolution.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به الأستاذ عبد الحق (ك.) نيابة عن شركة (ط.) بتاريخ 11/02/2020 والذي طعن بموجبه بالاستئناف في الحكم عدد 6 الصادر بتاريخ 06/02/2020 في الملف عدد 31/8308/2018 القاضي في الشكل: بقبول الطلب المقدم من طرف بنك (م.)

وفي الموضوع: بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لشركة (ط.) بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 06/07/2017 تحت رقم 32 ملف رقم 21/8316/2017 والحكم بالتصفية القضائية لهذه المقاولة وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الصادر في الملف رقم 53/8302/2015 وبالابقاء على الأستاذة جميلة السعدي قاضية منتدبة وبتعيين السيدة ليلى عبو قاضية منتدبة للنيابة عنها وبالابقاء على السنديك محمد عز الدين (ب.) في هذه المسطرة لتسيير عملياتها وبأمر كتابة الضبط للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة وتصرح بأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل :حيث انه وبخصوص التمسك بعدم القبول لكون الاستئناف قدم من طرف شركة (ط.) التي فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية , وان السنديك هو الذي يحل محل المدين في تسيير أمواله, فإن الامر يتعلق بحكم ابتدائي ولو انه مشمول بالنفاذ المعجل , فإن المدين يبقى من حقه تقديم مقال استئنافي للدفاع عن مصالحه. وذلك تطبيقا للمادة 762 من مدونة التجارة التي تخول للمدين الصفة للطعن في الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية

اما عن التمسك بعدم توجيه الاستئناف ضد النيابة العامة ¸فإن هذه الأخيرة تعتبر طرفا اصيلا في قضايا صعوبات المقاولة , وقد ادلت بمستنتجاتها في الملف مما يتعين معه رد الدفع, كما ان السنديك تم توجيه المقال الاستئنافي ضده بنفس الصفة التي كانت له في الحكم المطعون فيه , اما وقائع النازلة فقد تم تضمينها بشكل موجز وهو ما لايعيب المقال,

وحيث قدم المقال مستوفيا للبيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من ق م م كما انه قدم على الصفة وداخل الاجل القانوني كما انه مؤدى عنه , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط انه بناء على التقرير المنجز من طرف القاضية المنتدبة بتاريخ 02/07/2018 المفتوح له الملف رقم 31/8308/2018 والذي أخبرت فيه بكون شركة (ط.) لم تسدد الديون الواردة في مخطط الاستمرارية المحصور لها وفق المحدد في الحكم المتعلق بهذا المخطط والسنديك طلب تمتيع المقاولة بأجل لتسديد القسط الأول من الديون .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ط.) بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2019 وأوضحت بأن السنديك طلب دمج القسط الأول والقسط الثاني من المخطط ويتعين الاستجابة لهذا الطلب كما أن الحكم التحكيمي الذي سيصدر في موضوع النزاع القائم بينها وبين المكتب الشريف للفوسفاط من شأنه مساعدتها على احترام وتنفيذ مخطط الاستمرارية ملتمسة التصريح أساسا بقبول طلب السنديك واحتياطيا ارجاء البت في انتظار الحكم التحكيمي السالف ذكره.

وبناء على الطلب المقدم من طرف بنك (م.) بواسطة نائبه بتاريخ 21/06/2019 المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2019 والمفتوح له الملف رقم 43/8318/2019 والذي يعرض فيه بكونه لم يتوصل بالقسط المحدد من دينه المدرج في مخطط استمرارية شركة (ط.) ملتمسا الحكم بفسخ هذا المخطط.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ط.) بواسطة نائبها بتاريخ 11/09/2019 وأوضحت أن دين بنك (م.) مضمون الأداء ويتوفر هذا الدائن على ضمانة وهي رهن على عقار في ملكية مسيرها ملتمسة التصريح برفض طلب هذا البنك.

وبناء على القرار المتخذ من طرف المحكمة بتاريخ 12/09/2019 والقاضي بضم الملف 43/8318/2019 للملف 31/8308/2018 لتوفر شروط الضم.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ط.) بواسطة نائبها الملفاة بالملف بجلسة 12/09/2019 وأفادت بكون المقرر التحكيمي الصادر في موضوع النزاع القائم بينها وبين المكتب الشريف للفوسفاط هي عازمة على الطعن فيه ملتمسة للتصريح الاستجابة لطلب دمج الاستحقاق الأول من الدين وكذا الاستحقاق الثاني منه وإرجاء البت إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مسطرة الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الذي تعتزم سلوكها بعد التبليغ بهذا المقرر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف بنك (م.) بواسطة نائبه بتاريخ 24/09/2019 وأكد طلبه الرامي إلى الحكم بفسخ مخطط استمرارية شركة (ط.) وذلك لعدم قدرة هذه المقاولة على تسديد أي قسط من الأقساط الثلاثة الدائنة من ديونها مع العلم ان دينه الثابت محدد في مبلغ 10.462.063,00 درهم .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 02/10/2019 والرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف بنك (م.) بواسطة نائبه بتاريخ 25/12/2019 وأكد بكونه لم يتوصل بأي قسط من الأقساط الواردة في مخطط الاستمرارية لشركة (ط.) .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/01/2020 حضرها الأستاذ (ك.) وحضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذة (ب.) وحضر السنديك محمد عز الدين (ب.) وأعطيت الكلمة لممثلة النيابة العامة التي أكدت مستنتجاتها السابقة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 06/02/2020.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في بيان أوجه استئنافها ان العارضة اثبتت ان بنك (م.) يتوفر على الضمانات الكافية لدينه وانه يمارس مسطرة تحقيق الرهن موضوع ملف التنفيذ العقاري بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 103/30/2014 وقد حدد الثمن الافتتاحي لبيع العقار في مبلغ 12.000.000 درهم , وسيصل بواسطة المزاد العلني الى مبلغ اكبر علما ان دين بنك (م.) قد تم تحديده بمقتضى قرار استئنافي في مبلغ 10.462.063 درهم .

وبخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة , التي تقضي انه في حالة ما لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية فإنه يتعين على المحكمة تلقائيا او بطلب من احد الدائنين وبعد الاستماع الى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة , الا انه لم يتم استدعاء هذا الأخير ولم تستمع اليه وليس بالملف ما يفيد استدعاؤه وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت المادة المذكورة.

وبخصوص ضعف التعليل الموازي لانعدامه , اذ بالرجوع الى حيثيات الحكم يتضح انها جاءت ضعيفة مما يجعل الحكم المطعون فيه ضعيف التعليل الذي يوازي انعدامه.

ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المطعون فيه وارجاع المسطرة الى المحكمة مصدرته لتحترم مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة.

مدليا بصورة التصريح ووصل أداء الرسم القضائي.

وبناء على جواب بنك (م.) بواسطة دفاعه والذي جاء فيه ان الاستئناف غير مقبول لخرقه مقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة , اذ ان شركة (ط.) خضعت لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم المطعون فيه والذي هو مشمول بالنفاذ المعجل. وان المادة المذكورة تنص على ان الحكم القاضي بالتصفية القضائية يؤدي الى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها , وان السنديك وحده هو الذي يتولى ممارسة حقوق الشركة التي فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية وإقامة الدعاوى بشأن ذمتها المالية بمجرد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية. وبذلك فالمقال الاستئنافي المرفوع من طرف الشركة قدم من طرف من غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.

وبخصوص عدم توجيه الاستئناف ضد النيابة العامة باعتبارها طرف اصيل في الدعوى الحالية, ذلك ان الحكم المطعون فيه صدر بحضور النيابة العامة باعتبارها طرف اصيل , وان الفصل 142 من ق م م يوجب ان يتضمن المقال الاستئنافي موضوع الطلب والوقائع المتعلقة به والوسائل المثارة بخصوصه. وان المقال الاستئنافي اخل بهذه المقتضيات التي جاءت بصيغة الوجوب .

وبخصوص عدم توجيه الاستئناف في مواجهة سنديك التصفية القضائية السيد عز الدين (ب.) , فقد وجهت المستأنفة مقالها في مواجهة السنديك باعتباره سنديك التسوية القضائية والحال ان الوضعية القانونية لهذا الأخير قد تغيرت. وانه مادامت الشركة قد خضعت للتصفية القضائية فإنه وطبقا للمادة 651 من مدونة التجارة فإن السنديك هو الذي يتولى ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية . وبذلك فالاستئناف غير مقبول. إضافة الى ان المقال الاستئنافي لم يشر الى وقائع النازلة مما يجعله مخالفا للفصل 142 من ق م م ويستوجب عدم القبول.

وبخصوص عدم ارتكاز الاستئناف على أساس قانوني سليم فالحكم المطعون فيه صادف الصواب بفتحه مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ط.) , وذلك لكونها تقر اقرارا قضائيا صريحا بالمديونية المتخلدة بذمتها , وتقر كذلك بعدم تنفيذها لمخطط الاستمرارية وادائها الأقساط الحالة المحددة في المخطط, وهو الامر الذي يبرر فسخ المخطط .

وبخصوص عدم احترام المستأنفة لاداء أقساط مخطط الاستمرارية, فالمادة 634 من مدونة التجارة تنص على ما يلي:" اذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة ان تقضي تلقائيا او بطلب من احد الدائنين وبعد الاستماع الى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة." وانه امام عجز المستأنفة عن الأداء وثبوت خرقها للفصل 634 من مدونة التجارة فلا مجال لها من اجل الدفع بكون العارض يتوفر على ضمانة رهنية في اسم المسير القانوني ويمارس مسطرة تحقيق الرهن بشأنه. علما انه وبعد عرض الرسم العقاري لازيد من عشر بيوعات قضائية لدى المحكمة التجارية بالرباط , لم يتقدم بشأنها أي عرض لاي متزايد, ونتيجة لذلك قررت المحكمة اجراء خبرة مضادة كلف بها الخبير بونو علال الذي انجز تقريرا بتاريخ 23/03/2016 تقترح بشأنه الثمن الافتتاحي لبيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 19017/53 في مبلغ 8.860.000 درهم , الا انه وعلى الرغم من عرض الرسم العقاري بجلستين للبيع اخرهما بتاريخ 06/12/2016 , لم يتقدم بشأنه أي عرض لاي متزايد. ومعنى ذلك ان الثمن الافتتاحي المحدد في 8.860.000 درهم هو مبلغ جد مرتفع ولا يتناسب والقيمة الحقيقية للعقار.

وبخصوص تمسك المستأنفة بخرق الحكم المطعون فيه للمادة 634 من مدونة التجارة بعدم استدعاء رئيس المقاولة. الا انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان المحكمة قاكت باستدعاء الشركة في شخص مسيرها القانوني, وبجلسة 12/09/2019 ادلى دفاعها بمذكرة جوابية نيابة عنها كما حضر دفاعها نيابة عنها بجلسة 30/01/2020 , الى جانب السنديك المعين في حقها , وانه بمجرد حضور دفاع الشركة في شخص مسيرها القانوني الذي تم تكليفه من طرف رئيس المقاولة وبسطه لاوجه دفاعه نيابة عنها ومناقشة ذلك امام غرفة المشورة , فإن ذلك يغني عن حضور الممثل القانوني للمقاولة الذي فضل تكليف دفاع للنيابة عنه بشأن هذه المسطرة

ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق مسطرة التصفية القضائية.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 28/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/10/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث انه بخصوص السبب الأول المتعلق بخرق مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة ,فيبقى مفتقرا للاساس القانوني ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي , يتضح بأن المحكمة قامت باستدعاء الطاعنة في شخص ممثلها القانوني , والذي انتدب محاميا للدفاع . وبذلك تكون المحكمة قد استوفت الشكليات المنصوص عليها بالمادة المحتج بها. اما فيما يخص بالسبب الثاني المتعلق بتوفر الدائن على ضمانة عقارية, فإن العبرة تبقى بتنفيذ المدينة لمخطط الاستمرارية الموضوع لها , وداخل الاجال المنصوص عليها ضمنه, ولما كانت الطاعنة لم تدل بأية حجة تفيذ براءة ذمتها من الأقساط موضوع المخطط, يبقى ما تمسكت به غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté