Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant dû au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise et en écartant les frais d’améliorations non prouvés (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69661

Identification

Réf

69661

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2266

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2019/8206/5323

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief à son destinataire. Face à la contestation du montant de l'indemnité par les deux parties, la cour ordonne une nouvelle expertise et retient les conclusions du second rapport pour réévaluer le droit au bail en fonction de l'ancienneté de l'occupation, de la localisation du bien et de la modicité du loyer.

Elle rejette en outre l'argument du bailleur tiré de l'existence de transformations non autorisées, rappelant que le juge est exclusivement lié par le motif d'éviction visé dans l'acte de congé. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé après déduction des frais d'améliorations non justifiés par le preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد إبراهيم (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 23/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 417 الصادر بتاريخ 11/03/2019 والقاضي باجراء خبرة وكذا الحكم القطعي رقم 7471 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2019 في الملف رقم 580/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول مقالي الدعوى و في الموضوع في الطلبين الاصلي والمضاد بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه اصليا من المحل الكائن بحي [العنوان] عين الشق, مقابل تعويض قدره 200.000,00 درهم يؤديها له الطرف المكري,مع تحميل طرفي الدعوى الصائر مناصفة,وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/10/2019كما هو تابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادر الى استئنافه بتاريخ 23/10/2020 وبذلك يكون الاستئناف الأصلي و الفرعي مقدمين على الشكل المتطلب قانونا اجلا و صفة وأداء فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة عبد الكبير (ب.), ومحمد (ب.) تقدما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/12/2019 والذي يعرض من خلاله انهم يملكان المحل الكائن بالعنوان اعلاه وان العارضين اصبحا في حاجة ماسة لاسترجاع محلهم لتوسيع نشاطهم التجاري, وان المحل المكترى للسيد (و.) قريب من محل العارض وان العارضين بعثا بإنذار قصد المطالبة بالإفراغ للاحتياج الشخصي بلغ بتاريخ 03/09/2018, وتضمن الإنذار سبب الإفراغ وتم منح الأجل طبقا للمادة 26 من قانون 49.16, ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ, وإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي [العنوان]، الدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها بجلسة 18/02/2019 والتي جاء فيها من حيث الشكل فان الإنذار وجه للمسمى إبراهيم (و.) في حين ان اسم العارض هو (و.), مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب, وفي الموضوع فان العارض اشترى المحل التجاري من مالكه السابق سنة 1997 بمبلغ 120.000,00 درهم , واحتياطيا في المقال المضاد يلتمس العارض الحكم بإجراء خبرة لتحديد حجم الضرر عن فقدان الأصل التجاري, مرفقا مذكرته ما يفيد شراء المحل, نسخ من قرارات قضائية.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من قبل نائب المدعيان بجلسة 04/03/2019 والتي يؤكد من خلالها طلبه الرامي الى استرجاع المحل للاستعمال الشخصي.

وبناء على الحكم رقم 417 الصادر بتاريخ 11/03/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير بنعسيلة محمد.

وبناء على ايداع الخبير لتقرير بجلسة 27/05/2019 والذي حصر التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 200.000,00 درهم.

وبناء على التعقيب بعد الخبرة المدلى به من قبل نائب المدعيان أصليا والذي جاء فيه ان المكتري لا يستحق أي تعويض بعد ان قام بإجراء تغييرات على المحل دون موافقة المكري, وان التقرير اثبت ان المدعيان لم يسلما أي رخصة للسيد (و.) للقيام بالتغييرات , وبخصوص مبلغ 120.000 درهم كمقابل حق في الكراء فان المدعى عليه لم يثبت انه قام بدفع مبلغ للعارضين, وبخصوص التعويضات المحتسبة من قبل الخبير فان مبلغ 160.000 كمقابل للحق في الكراء ليس ما يبرره مقارنة مع الوجيبة الكرائية التي لا تتجاوز 600 درهم, ملتمسا الحكم وفق الطلب دون استحقاق أي تعويض.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه أصليا والتي جاء فيها ان الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك الخبير لم يستدع الأطراف ووكلائهم, وانه برجوع الى مرجوع البريد فانه تضمن عنوان خاطئ, وفي الموضوع فان الخبير لم يحدد الوسائل العلمية التي استند عليها للقول بما خلص اليه, وان الخبرة لم تكن منصفة للعارض وجانبت الصواب, وان الخبرة لم تحدد الأصول المادية الثابتة ولم تأخذ بعين الاعتبار التحسنيات والإصلاحات, ملتمسا الحكم باستبعاد الخبرة واجراء خبرة مضادة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه ينعي على الحكم الابتدائي عدم قيامه على أساس قانون سليم ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك أنه لم يعلل بخصوص ما أثاره الطاعن من دفوع وأن المستأنف عليهما وجها إنذارا إلى المسمى إبراهيم (و.) في حين أن العارض يسمى إبراهيم (و.)، وأنهما أيضا وجها دعواهما ضد نفس الشخص الذي لا صفة له في التقاضي، وأنه تبعا لذلك يكون الإنذار والدعوى مختلان شكلا وأن الحكم الابتدائي اكتفى لتعليل ذلك بأنه بخصوص ما أثير بخصوص الخطأ في الاسم الوارد بالإنذار ذلك أن هذا الخطأ لم يترتب عليه ضرر للمكري بعد أن أصبح على بينة من محتوى الإنذار وأن العارض تعرض لضرر كبير حينما سيتم إفراغه من محل کسب رزقه من جهة ومن جهة ثانية فإن لا الإنذار ولا الدعوى لم يحترما الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن تعليل الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما لم يعلل تعليلا قانونيا سليما كما أن الخبرة القضائية كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى تتطلب لإنجازها شروط شكلية وأخرى جوهرية تتطلب من الخبير احترامها سواء قبل أو أثناء القيام بالمهمة الموكولة إليه وعليه يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع و وكلائهم أو إلى حين التأكد من عدم حضورهم بالرغم من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك متى تبين لها أن هناك حالة استعجال وأن السيد الخبير لم يستدع دفاع العارض بصفة قانونية كما ينص على ذلك الفصل 63 من ق.م.م وخلص في تقريره إلى أن قيمة الأصل التجاري الذي هو مستغل من طرف السيد ابراهيم (و.) محددة في مبلغ200.000,00 درهم وأن الخبرة المنجزة لم تكن منصفة للعارض وجانبت الصواب فيما خلصت إليه خاصة حينما حددت التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ36,000,00 درهم كما أنها لم تحدد الأصول المادية الثابتة ولم تأخذ بعين الاعتبار التحسينات والإصلاحات التي

زادت قيمة إضافية للمحل مما تكون الخبرة على حالتها لم تجب على الأسئلة المنوطة بها من قبل المحكمة ولم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي يتوفر عليها العارض والتي ترفع من قيمة الأصل التجاري لأضعاف ما هو مقترح من قبل السيد الخبير الذي لم يحترم الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب وتحميل المستانف عليهما الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 11/12/2019 جاء في مذكرة الجواب أنه بخصوص الدفع ببطلان الإنذار فإنه غير جدي بتاتا ولا يمكن الالتفات اليه فالمستانف توصل بالإنذار وطعن فيه وناقش مضامينه كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فإنه لم يلحق المستانف أي ضرر من ذلك الخطأ المزعوم وترتيبا عليه فهذا الدفع يبقى مردودا أما فيما يتعلق بالخبرة المنجزة ابتدائيا فبداية فإن المستأنف اصليا صرح بأنه يطعن في الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية وانه مادام المستانف أصليا لم يصرح بانه يطعن بالاستئناف أيضا في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة فانه لا يسعه مناقشته من جديد وبغض النظر عن ذلك كله فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة فإنه جاء مرفقا بالاستدعاءات الموجهة للأطراف ونوابهم والتي تم بناء عليها الحضور لجلسة الخبرة والانتقال الى عين المكان وهو ما يؤكده دفاع العارضين وأن الحكم الابتدائي تأكد من سلامة الخبرة من الناحية الشكلية والقانونية واستيفائها لتلك الشروط رغم تحفظ العارضين حول ما خلص اليه السيد الخبير بخصوص التعويض المستحق .

وحول الاستئناف الفرعي فأن الحكم الابتدائي عندما ساير نتائج الخبرة وصادق على المبلغ المحدد من طرفه على سبيل التعويض ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من الاعتبارات ذلك أنه سبق للمحكمة ان امرت تمهيديا بإجراء خبرة بموجب حكمها عدد 417 بتاريخ 11/03/2019 عهد بها للخبير السيد محمد بنعسيلة انتهت الى خلاصة مفادها اقتراح الخبير لمبلغ 200.000 درهم كتعويض عن قيمة الأصل التجاري المطلوب افراغه وأن هذا المبلغ مبالغ فيه يتجاوز القيمة الاجمالية للضرر الذي يدعي السيد إبراهيم (و.) انه لحقه فبداية فإن أول ملاحظة تثير الانتباه هو أن المستأنف عليه فرعيا السيد إبراهيم (و.) قام باجراء تغييرات على المحل دون موافقة العارضين مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 8 من القانون 16-49 وترتيبا عليه فإن المستأنف عليه فرعيا لا يستحق اي تعويض مطلقا عن افراغه للمحل موضوع النزاع وبخصوص مبلغ 120.000 درهم المزعوم كمقابل للحق في الكراء فان المستأنف عليه فرعيا لم يثبت أنه قام بدفع أي مبلغ للعارضين مقابل الحق في الكراء وبخصوص التعويضات المحتسبة من طرف الخبير فانه و بغض النظر عن التعويض المقترح كمقابل فقدان الزبناء والسمعة التجارية وغياب التصريحات الضريبية فإن مبلغ 160.000 درهم المقترح كمقابل الحق في الكراء ليس هناك بالملف ما يبرره علما ان الوجيبة الكرائية التي يؤديها المستأنف عليه فرعيا للعارضين لا تتجاوز 600 درهم شهريا لذلك يلتمس العارضان الحكم برفض الطلب وفي المقال الفرعي الحكم اساسا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص التعويض واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص تكون مهمته تحديد قيمة التعويض المترتب عن افراغ المحل موضوع النزاع بناء على معطيات موضوعية وحفظ حق العارضين في التعقيب.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها من حيث التعقيب أنه ما يزال متشبثا بكون الإنذار الموجه إليه باطل من الناحية القانونية ولم يحترم الشكليات المنصوص عليها في القانون مما يكون معه غير قانوني وليس منتجا لآثاره القانونية والمحكمة الابتدائية لم تعلل حكمها بخصوص هذه النقطة تعليلا كافيا مما يتعين معه القول بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا وأندفع المستأنف عليه بكون العارض طعن في الحكم القطعي ولم يطعن في الحكم التمهيدي محتجا بمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م هو دفع مردود ذلكان الطاعن قد احترم مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م ويبقى دفع المستأنف عليهما عديم الأساس وأن السيد الخبير لم يستدع دفاع العارض بصفة قانونية كما ينص على ذلك الفصل 63 من ق.م.م وأنه بالرجوع إلى الرسالة المرفقة أو ورقة الإرسال أو مرجوع البريد المرفق بتقرير الخبرة سيتضح أنها تتضمن عنوانا خاطئا ليس هو عنوان مکتب دفاع العارض المسجل برأسية المقال والمذكرات اللاحقة وأن عدم استدعاء دفاع العارض بصفة صحيحة يجعل الخبرة على حالتها موجبة للإبطال ومن حيث الاستئناف الفرعی أن العارض لم يقم بأي تغيير على العين المكتراة من جهة ولا دليل يثبت ذلك من جهة ثانية وأن السبب الذي تبناه المستأنفان من أجل الإفراغ هو الاستغلال الشخصي وليس إحداث تغيرات وأن المادة 26 من القانون 16-49 تنص على وجوب تضمين الإنذار السبب المعول عليه للمطالبة بوضع حد للعلاقة الكرائية وأن المستقر عليه أنه لا يحق لمحكمة الأكرية أن تناقش إلا السبب الوارد بالإنذار والدي على أساسه وجه إلى المكتري دون غيره من الأسباب التي يمكن للمكري أن يتمسك بها أثناء المسطرة كما يفعل المستأنفان وأن المادة 27 من القانون 16-49 تنص على أنه إذا لم يتبين للمحكمة صحة السبب المبني عليه الانذار قضت برفض الطلبوأن المستأنفان لا يحتاجان محل العارض في شيء سوى من باب الترف والتضييق على نشاطه وقوت عياله وأن العارض يشير إلى أن المستأنفان وبعد أن استنفذا كل الطرق الممكنة لإفراغه من محله التجاري عن طريق الضغط عليه من أجل الإفراغ عن طريق إثقال كاهله وعدم المطالبة بالوجيبة الكرائية من أجل إسقاطه في فخ التماطل ولم تنجح مقاصدهم منذ تاريخ شرائهم للملك المستخرج منه المحل التجاري للعارض وأن آخر دعوى تقدم بها المستأنفان كان مالها الرفض بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2706 الصادر بتاريخ 18/5/23 وأن المستأنفان هما في غنى عن محل العارض لكونهما يتوفران على العديد من العقارات والمحلات التجارية الأخرى وفي العديد من القيساريات وأن المستأنفان بنیا دعواهما على الإفراغ للاحتياج لتوسيع تجارتهما لكون المحل قريب من محل العرض والبيع كما أنهما لم يثبتا ضمن وثائقهما أين يتواجد محل العرض المطلوب إلحاق محل العارض به حتى تقف المحكمة على جدية طلبهما ونظرا لعدم صحة السبب وعدم جديته يتعين القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب ودفع المستأنفان أن العارض لم يدفع أي مبلغ لهما مقابل الحق في الكراءوأنه كان يشغل المحل المتنازع عليه قبل شراء المستأنفان كامل العقار الذي يوجد فيه محله الا انه كان قد اشترى المحل التجاري من مالكه السابق السيد عبد الحفيظ (ر. إ.) عن طريق ما يتجاوز بتسميته في الاصطلاح العرفي "بيع الساروت" منذ 01/09/1997وذلك بمبلغ 120.000,00 درهم (12 مليون سنتيم ) وكان يستغله منذ 1995/1/1 وأنه منذ شراء المستأنفان العقار من المالك السابق السيد عبد الحفيظ (ر. إ.) وهم لا يألون جهدا من أجل إفراغه وأنه يبقى الاستئناف الفرعي ليس مبنيا على أسباب جدية مما يتعين معه القول برده وبعد التصدي القول وفق المقال الاستئنافي لذلك يلتمس العارض في الاستئناف الأصلي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغه من العين المكراة وبعد التصدي القول من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهما الصائر وفي الاستئناف الفرعي الحكم برده.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/01/2020 تحت عدد 53 و القاضي باجراء خبرة اسند مهمة القيام بها للخبير يونس جسوس.

وبناء على تقرير الخبير المذكور المؤرخ في 01/09/2020 و الذي خلص فيه الى تحديد التعويض المقترح عن الافراغ في مبلغ 294.312

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2020 جاء فيها ان الخبرة المنجزة رغم انها لم تغطي التعويض المستحق للعارض الا انها اقتربت من الحقيقة لذلك فهو يلتمس الحكم له بتعويض يقدره بكل اعتدال في مبلغ 600.000,00 درهم .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أن المبلغ الذي انتهى اليه الخبير مبالغ فيه ويتجاوز القيمة الاجمالية للضرر الذي يدعي المستأنف أنه لحقه بل انه اضاف نصف مبلغ التعويض المحدد ابتدائيا من طرف الخبير بنعسيلة الذي رغم تجاوزه للقيمة الحقيقية للتعويض المستحق وأنه وبغض النظر عن عدم احترام الخبير لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م فإن التعويضات التي قررها لفائدة إبراهيم (و.) غير مستحقة بتاتا وأن هذا الاخير قام باجراء تغييرات عن المحل دون موافقة العارضين فهو بذلك لا يستحق أي تعويض عن افراغه للمحل موضوع النزاع كما أن المستأنف عليه فرعيا لم يثبت أنه قام بدفع أي مبلغ للعارضين مقابل الحق في الكراء لذلك فهو يلتمس اساسا الحكم للعارضين وفق ما جاء في مقرراتهم السابقة واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة ثانية يعهد للخبير المختص لتحديد التعويض المحتمل لفائدة المستأنف عليه فرعيا بناء على ما يقتضيه القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 حضر نائبا الطرفين ادلى نائب المستانف عليه بمذكرة بعد الخبرة رفتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020.

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث عرض كل من المستانفين الأصلي والفرعي اوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه

وحيت لنه وفيما يخص ما تمسك به المستانف اصليا من بطلان الاندار والدعوى لوقوع خطا في اسمه الشخصي, فانه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فان المحكمة لما ردت دفعه بعلة ان هذا الخطا لم يترتب عليه ضرر للمكتري بعد ان اصبح على بينة من محتوى الإنذار ومارس حقه في التقدم طلب مضاد من اجل التعويض تكون قد عللت حكمها تعليلا كافيا ويبقى ما اثاره المستأنف غير جدير بالاعتبار.

وحيث انه وأمام منازعة المستأنفين في تقرير الخبرة المعتمدة في المرحلة الابتدائية في تحديد التعويض أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة جديدة اسندت مهمة القيام بها للخبير يونس جسوس التي حدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 294312 درهم و حيث إنه بالاطلاع على التقرير المذكور تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا,و انه وعلى خلاف ماتمسك به المستانف اصليا فان التعويض عن حق الايجار جاء مناسبا و روعي عند تقديره لمدة الاستغلال الطويلة مند 1997 و موقع العين المكتراة التي تتواجد بحي الشريفة بالدار البيضاء و السومة الكرائية المتواضعة التي لا تتعدى 550 درهم ,و مساحة المحل البالغة 14 متر مربع و بذلك يكون ما حدده الخبير من تعويض عن قيمة حق الايجار في مبلغ 238.000 درهم قد جاء مناسبا لعناصر التقدير المقررة قانونا.

وحيث ان باقي التعويضات وعلى خلاف ما تمسك به المستانفين فرعيا فإنها جاءت موضوعية مراعية للضرر الحاصل للمكتري جراء الافراغ باستتناء ماحدده من مصاريف التحسينات فان هذا التعويض رهين باتباته و الحال ان الطاعن لم يدل سواء للخبير او للمحكمة بما يفيد انفاقه لمصاريف من اجل التحسينات مما ارتات معه المحكمة خصمها من مبلغ التعويض وان المحكمة استئناسا بخبرة السيد جسوس واعمالا منها لسلطتها التقديرية ارتأت تحديد التعويض عن إفراغ المستانف للمحل التجاري في مبلغ 290.000 درهم وهو ما يناسب رد الاستئناف الفرعي.

و حيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 290.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux