Bail commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69501

Identification

Réf

69501

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

205

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8225/5232

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en application de cette clause.

Le preneur appelant contestait cette décision, arguant d'une part de l'effectivité de ses paiements et d'autre part de l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du droit. La cour écarte cette argumentation en rappelant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le juge des référés est expressément compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire.

Elle vérifie que les conditions légales sont réunies, à savoir l'existence d'une telle clause, un défaut de paiement de plus de trois mois et une mise en demeure d'avoir à payer, adressée au preneur et restée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze jours. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement allégué, ses défenses sont jugées non fondées.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة السيدة فاطمة (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/09/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 803 الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/07/2019 في الملف رقم 728/8101/2019 القاضي بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع العلاقة الكرائية مع المستأنف عليها الكائن ببلوك [العنوان] تمارة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 11/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 23/09/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر الاستعجالي المطعون فيه أن المدعية السيدة غيثة (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن ببلوك [العنوان] تمارة، فتوقفت عن أداء ما بذمتها من سومة الكراء، كما أن عقد الكراء الذي يجمع بين الطرفين تضمن شرطا فاسخا، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أنها كانت تؤدي دائما واجب الكراء، وأن المدعية هي التي كانت تمتنع عن إعطاء وصولات الكراء، وهناك مجموعة من الشهود يؤكدون ذلك، ومستعدة لإحضارهم. فضلا عن أنه من شأن البت في هذه النازلة المساس بجوهر النزاع، وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أورد كون المستأنفة لم تؤد المبالغ الكرائية، وبالتالي يكون الشرط الفاسخ قد تحقق لكن هذا الكلام يظل عاريا عن الحقيقة، ذلك أنها كانت دائما تؤدي الواجبات الكرائية، وأن المستأنف عليها هي من كانت تمتنع عن إعطائها الوصولات الكرائية، وأن هذه العملية كانت تتم أمام مجموعة من الشهود، وأنها مستعدة لإحضارهم لإثبات ذلك. كما أنه من المعلوم أن القضاء الاستعجالي هو ذو طبيعة وقتية ولا يمس بجوهر الحق، الشيء الذي ينتفي في نازلة الحال بحيث أن من شأن البت في هذا الملف المس بجوهر الدعوى، لأنه هناك دعوى الأداء وهي معروضة على أنظار محكمة الاستئناف التجارية، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به في هذه النقطة، لهذه الأسباب تلتمس إلغائه وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في هذا الملف واحتياطيا رفض الطلب.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2019 أنه كان يربط المستأنفة بالمستأنف عليها عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 02/01/2013 بسومة كرائية قدرها 2.400 درهم، فتخلذ بذمتها مبلغ 72.000 درهم الناتج عن عدم الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من شهر يناير 2017 إلى شهر يونيو 2019، موضوع الملف عدد 2403/8201/2019 بالمحكمة التجارية بالرباط والذي صدر فيه حكم بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 3082 قضى بأدائها المبلغ المذكور لفائدتها. ومن جهة أخرى، فقد اتفق الطرفان بموجب البند 6 من عقد الكراء على الشرط الفاسخ وكيفية تحققه. وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، فقد وجهت إلى الطاعنة إنذارا بالأداء بتاريخ 14 ماي 2019 مانحة إياها أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ لكن بقي بدون جدوى، وبذلك وطبقا للمادة 260 من ق.ل.ع، والبند 6 من عقد الكراء وبعد انصرام الأجل المومأ إليه، يكون الشرط الفاسخ قد تحقق. بالإضافة إلى أن قاضي المستعجلات لا يعمل إلا على التأكد من الشروط الواردة بالمادة 33 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ولا يتعداه إلى غير ذلك، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الأمر المطعون فيه.

وبعد إدراج الملف بجلسة 07/01/2020، تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الأمر المطعون فيه للصواب فيما قضى به، ذلك أنها كانت تؤدي دائما الواجبات الكرائية، وأن هذه العملية كانت تتم أمام مجموعة من الشهود، وأن من شأن البت في هذه النازلة من طرف القضاء الاستعجالي أن يمس بجوهر الحق.

وحيث إن الثابت أن المادة 33 من القانون 16/49 منحت الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل، وذلك في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر وتضمين عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، وهو الأمر المتوفر في نازلة الحال، ذلك أن المستأنفة تخلفت عن أداء الواجبات المتخلذة بذمتها رغم توصلها بالإنذار المبلغ إليها من قبل المستأنف عليها بتاريخ 14/05/2019، تنذرها من خلاله بأداء ما ترتب بذمتها مع تذكيرها بالشرط الفاسخ، وبقيت دفوعاتها بالتالي مجردة من كل إثبات يفيد وقوع الأداء، مما يتعين معه ردها وتأييد الأمر المطعون فيه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا، وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux