Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut les frais de rénovation d’un nouveau local et la différence de valeur locative (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69422

Identification

Réf

69422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1970

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/8206/4874

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi 49-16, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité.

Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur contestant la méthode expertale et le preneur sollicitant la réévaluation du montant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour censure le rapport de l'expert en ce qu'il inclut des postes de préjudice non indemnisables au regard de l'article 7 de la loi précitée.

La cour retient que ni les frais de rénovation d'un futur local, qui ne se rapportent pas au local évincé, ni la différence entre les valeurs locatives, déjà incluse dans l'évaluation du droit au bail, ne peuvent être retenus. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, elle estime que le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice du preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 11453/8206/2018 والقاضي في الشكل:

قبول الطلبين الأصلي والمضاد.

وفي الموضوع: في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن ب[العنوان] الدار البيضاء وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.

وفي الطلب المضاد: الحكم على المكري عبد القادر (س.) بأدائه لفائدة المكتري محمد (م.) تعويضا عن الإفراغ قدره 300000.00درهم وتحميل الطرفين الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف فرعيا في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، ونظرا لتوافر الإستئناف المذكور على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث قدم الإستئناف المذكور وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بتاريخ 22/11//2018بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم بتاريخ 10/06/2009 عقد كراء بخصوص المحل الكائن ب[العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1900.00درهم مع المدعى عليه، وأنه وجه إليه إنذارا من إجل الإفراغ بسبب الإستعمال الشخصي متوصل به بتاريخ 30/04/2018 مانحا إياه أجل 3 أشهر المنصوص عليه بموجب المادتين 7 و26 من القانون 16.49.

ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ للإستعمال الشخصي المتوصل به بتاريخ 30/04/2018 وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب مضاد إلتمس من خلاله الحكم له بتعويض وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحمان (أ.)، مع تعويض عن التشويش والتهديد بفقدان عناصر الأصل التجاري بمبلغ 80000.00درهم.

وبعد إجراء خبرة تقويمية عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد عادل (ب.) حددت التعويض في مبلغ 340000.00درهم وتعقيب طرفي النزاع عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الخبرة المنجزة خرقت مقتضيات المادة 63 من ق م م بإقتصار السيد الخبير على إستدعاء دفاع العارض عن طريق الهاتف، وموضوعا فإن الخبرة المنجزة إعتمدت كليا على خبرة السيد عبد الرحمان (أ.) المنجزة في إطار دعوى سابقة والتي حددت مبلغ التعويض في مبلغ 341000.00درهم، والحال أن الخبرة المذكورة أنجزت في إطار ظهير 24/05/1955 وأن موضوع الدعوى تنطبق عليه مقتضيات القانون 16.49 والذي حددت مادته السابعة التعويض بناء على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، فضلا على أن المحل موضوع النزاع يتواجد بقيسارية أغلب محلاتها مهجورة وأن السيد الخبير لم يبرز العناصر التي اعتمدها في تقويم تلك المحلات.

ملتمسا تأييد الحكم في شقه المتعلق بالطلب الأصلي وإلغائه في شقه القاضي بالتعويض والحكم بإجراء خبرة تقويمية في إطار القانون 16.49.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح الطاعن بموجب مذكرته الجوابية أن الخبرة إحترمت مقتضيات المادة 63 من ق م م أمام توصل الأطراف بواسطة البريد المضمون، وأن تقدير التعويض يعتبر مسألة فنية يرجع تقديرها والحسم فيها إلى أهل الإختصاص وأن الخبرة المنجزة أوضحت العناصر التي إعتمدتها في تحديد التعويض، وفي إستئنافه الفرعي أوضح كون محكمة البداية بتخفيضها للتعويض تكون قد بنت تعليلها على أساس غير سليم إذ أن تقديره مسألة فنية ترجع إلى الخبير.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض إلى مبلغ 340000.00درهم.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق الإستئناف الأصلي ورد الفرعي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/12/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد عبد الوهاب (ز.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16 مارس 2020 حدد من خلاله التعويض المستحق في352200.00درهم.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبير السيد عادل (ب.) إعتمد جملة وتفصيلا في تحديد التعويض على خبرة السيد عبد الرحمان (أ.) المنجزة في ملف آخر والتي حددت التعويض في مبلغ 341000.00درهم متناسيا أن الخبرة المذكورة أنجزت في إطار ظهير 24 ماي 1955، والحال أن الدعوى الحالية مؤطرة بمقتضى القانون 16.49، إذ أن السيد الخبير بالغ في تحديد قيمة الأصول التجارية في محلات تجارية بقيسارية مهجورة بحي ليساسفة، وحدد قيمتها في 500000.00درهم بطريقة عشوائية دون تحديد العناصر التي إعتمدها في تقويمه ودون التقيذ بماهية القرار التمهيدي والذي قيد الخبير بإحتساب التعويض إعتمادا على التصاريح الضريبية.

ملتمسا عدم قبول الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عادل (ب.) لخرقها مقتضيات المادة 65 من ق م م شكلا، واستبعادها موضوعا والحكم بتعويض عادل.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف عليه أصليا التمس العارض من خلالها المصادقة على خبرة السيد عبد الوهاب (ز.)، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف أصليا، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.

محكمة الإستئناف.

*في الإستئنافين الأصل والفرعي:

حيث عاب المستأنف أصليا على خبرة السيد محمد عادل (ب.) المنجزة إبان نظر ملف الدعوى ابتدائيا خرقها لمقتضيات المادة 63 من ق م م عماده في ذلك إقتصار السيد الخبير على إستدعاء دفاعه عن طريق الهاتف.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن دفاع الطاعن توصل بالبريد المضمون قصد الحضور إلى إجراءات الخبرة مما يكون معه الدفع المذكور غير مرتكز على أساس.

وحيث دفع الطاعن بكون الخبرة المذكورة إعتمدت كليا على خبرة السيد عبد الرحمان (أ.) المنجزة في إطار دعوى سابقة والتي حددت مبلغ التعويض في مبلغ 341000.00درهم، والحال أن الخبرة المذكورة أنجزت في إطار ظهير 24/05/1955 وأن موضوع الدعوى تنطبق عليه مقتضيات القانون 16.49 والذي حددت مادته السابعة التعويض بناء على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، فضلا على أن المحل موضوع النزاع يتواجد بقيسارية أغلب محلاتها مهجورة وأن السيد الخبير لم يبرز العناصر التي اعتمدها في تقويم تلك المحلات.

وحيث إنه وبخلاف مادفع به الطاعن فإن الخبرة المذكورة لم تعتمد على خبرة السيد عبد الرحمان (أ.) وإنما حددت التعويض المستحق بناء على وصف المحل موضوع النزاع وموقعه وتحديد مساحته وقيمة الوجيبة الكرائية ليتم استنادا على تلك المعطيات تحديد التعويض المستحق.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير السيد عبد الوهاب (ز.).

وحيث إنه وعلاوة على أن الدفوع المثارة من طرف المستانف أصليا بعد الخبرة المنجزة استئنافيا انصبت على خبرة السيد محمد عادل (ب.) والتي سبق للمحكمة ردها حسب ما تم بيانه أعلاه، ولم تتناول الخبرة المنجزة استئنافيا فإن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المذكورة أنها جاءت محترمة لشروطها الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا.

وحيث طالب المستأنف عليه فرعيا بمقتضى مقال إستئنافه الفرعي رفع التعويض المحكوم به إلى 340000.00درهم إستنادا إلى مقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49، ملتمسا بموجب مذكرته التعقيبية بعد الخبرة رفع التعويض المستحق إلى 352200.00درهم.

وحيث إن المادة السابعة من القانون 16.49 نصت على أن التعويض عن إنهاء عقد الكراء يشمل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ والذي يحتسب انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الإنتقال من المحل.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب (ز.) كونها حددت مصاريف ترميم وتزيين المحل الجديد في مبلغ 60000.00درهم والحال أن تلك المصاريف تعتبر غير مؤسسة من الناحية القانونية إذ أن المصاريف المعتمدة في إحتساب التعويض هي تلك المتعلقة بتزيين وترميم المحل موضوع النزاع والتي يلزم إثباتها من طرف المكتري بواسطة فواتير، كما أن الخبرة المذكورة إحتسبت الفرق بين السومتين الكرائيتين وحددته في مبلغ 372000.00درهم والحال أن التعويض المذكور يدخل ضمن محددات الحق في الإيجار ومن تم وجب خصم المبلغين المذكورين من المبلغ المحدد.

وحيث إن المحكمة وإعمالا منها لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49، وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة، وإستنادا إلى موقع المحل وكذا مساحته البالغة 24 مترا مربعا ومدة الكراء التي تجاوزت 16سنة وكذا قيمة هذا الأخير اعتبرت أن التعويض المستحق به يعتبر كافيا كتعويض عن إفراغ المحل موضوع النزاع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد الإستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيااتهائيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux