Vérification de créance bancaire : confirmation de l’expertise réduisant la créance pour application d’intérêts non conformes et non-respect de l’obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69392

Identification

Réf

69392

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1936

Date de décision

22/09/2020

N° de dossier

2020/8301/522

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable.

L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances compromises. La cour retient que la détermination de la créance impose de vérifier la date à laquelle le compte courant aurait dû être clôturé.

Au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires prudentielles, elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu de mettre fin au compte et de cesser le calcul des intérêts conventionnels après une période d'inactivité, en l'occurrence un an après le dernier impayé. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à bon droit en recalculant la dette, d'une part en rectifiant les taux d'intérêt non conformes au contrat et d'autre part en déduisant les intérêts indûment perçus après la date à laquelle le compte aurait dû être transféré au contentieux.

La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve de la restitution d'effets de commerce contestés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2019 تحت عدد 1240ملف عدد 94/8304/2019 و القاضي بقبول دين شركة (ع. م. ل.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (م.) في حدود 36.731.477.18 درهما بصفة امتيازية و نأمر بتبليغ الأمر طبقا للقانون و تقدمت ايضا بمقال اصلاحي تلتمس فيه الاشهاد لها بأنها تستأنف الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 22/4/2019 القاضي باجراء خبرة حسابية

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة التي يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمدكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله

و حيت قدم المقال الاصلاحي وفق الشكل المتطلب قانونا فيتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (م.) تقدم بواسطة بتاريخ 25/1/2019 أكد من خلاله أن الدائنة صرحت بدينها بتاريخ 15-05-2018 بمبلغ 43.966.264.10 درهما بصفة امتيازية و أنه قام باستشارة الدائن قصد منحه تخفيض بنسبة 50 في المائة و توصل بتاريخ 22-06-2018 بجواب الرائنة مفاده رفض المقترح و التمس قبول الدين في حدود مبلغ 36.772.317.23 درهما و أدلى بنسخة من الجريدة الرسمية و نسخة من رسائل و صور شمسية للاستشارة و نسخة من عقد القرض و نسخة من كشوف حسابية و بنسخة من كشوف حسابية و نسخة من عقد القرض و نسخة عقد القرض و نسخة ملحقين و نسخ قرض رهني و اتفاقيتين .

عقبت شركة (م.) بجلسة 08-04-2019 اكدت أن صندوق الضمان المركزي تقدم بتصريح بدينه الذي حصره في مبلغ 32.842.087.24 درهما و أرفقه بكشوف حسابية و بعقد تشاركي مع بنك (ع. م. ل.) يفيد أن شركة (م.) استفادت من قرض منح في إطار اتفاقية تعاون من اجل إعادة الهيكلة المالية للشركة عن طريق صرف مبلغ 20.000.000 درهما و أن الطرفين اتفقا على ألا يؤدى القرض إلا ابتداء من 31-08-2010 و فيما يخص الخروقات التي شابت القرض التشاركي يتبين أنه سيستعمل عن طريق تسجيله لفائدة المقترض و التمست بضم الملفين عدد 90/8304/2019 و 94/8304/2019 و الأمر بإجراء خبرة للوقوف على صفة المبالغ المصرح بها و كدا صحة العمليات المسجلة في حساب الشركة و عدم قبول دين صندوق (م. م.)

و بناء على الأمر التمهيدي للقاضي المنتدب تحت عدد 38 الصادر بتاريخ 22-04-2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد علي الحلو .

و الذي أنجز تقريرا بتاريخ 02-08-2019 .

وأدلت شركة (ع. م. ل.) بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 07-10-2019 أكدت أنه بخصوص ما أثاره الخبير في تقريره بأن البنك مازال يحتفظ بخمسة عشر كمبيالة و أنه لم يقم بتقييدها بالرصيد المدين و بالتالي فمن حقه متابعة الموقعين من أجل استخلاص مبالغها و أن شركة (م.) لم يسبق لها أن طالبت بإرجاع هذه الكمبيالات و أنه من الواجب على المؤسسات البنكية أن تقفل جميع حسابات الزبون و تحويل أرصدتها إلى حساب المنازعات غير قابل لاحتساب الفوائد في حالة في حالة تسجيل قسط شهر غير مؤدى لمدة 360 يوما و أن التوجه الذي سار عليه الخبير في تقريره غير مؤسس .و التمس معاينة الإخلالات التي شابت تقرير الخبرة و القول بتحديد دين شركة (ع. م. ل.) في مبلغ 43.966.264.10 درهما .

وعقب نائب شركة (م.) على الخبرة وإلتمس المصادقة على الاستنتاجات المتوصل بها من طرف الخبير مع اعتبار المديونية محددة في 36.731.477.18 درهما .

وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ع. م. ل.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان للاستئناف أثر ناشر للدعوی من جديد يخول للعارضة ابداء كافة اوجه دفاعها، و ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به بقبول دین شركة (ع. م. ل.) في حدود مبلغ 36.731.477,18 درهما بصفة امتيازية معتمدا في ذلك على تقرير الخبرة، و ان السيد القاضي المنتدب لم يجب على دفوعات العارضة على الاخلالات التي شابت تقرير الخبرة وكذا التناقض في نتائجها وغموضها بخصوص دورية والي بنك المغرب، مما جاء حكمه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومجانبا للصواب مما أضر بحقوق العارضة، ذلك انه بالرجوع الى تقرير الخبير المنجز في المرحلة الابتدائية يتضح انه خلص فيه ان المبلغ المتخلذ بذمة شركة (م.) هو 36.731.477,18 درهم مفصل على الشكل التالي مکشوف الحساب مبلغ 11.089.771,82 وقرض متوسط الامد بمبلغ 20 مليون درهم 19.257.632,74 قرض متسوط الامد بمبلغ 8 مليون درهم 3.66.472,62 وکمبیالات محتفظ بها من طرف البنك و بدون اجراءات قانونية 2.729.600,00 درهم المجموع 36.737.477,18 درهم، كما اشار في تقريره على ان شركة (م.) ان تدلي برفع اليد عن الكفالات البنكية بمبلغي 50.000,00 درهما و 740.404,41 درهم ، كما اشار الخبير في تقريره ان سعر الفائدة المحتسبة من طرف البنك غير مطابقة للسعر المتفق عليه فقام باعادة احتسابها وطرح واستنزل عدة مبالغ من المديونية، و لكن فإن العارضة تؤكد أنها طبقت السعر الاتفاقي في حدود الترخيص الممنوح والسعر الفعلي الاجمالي في حالة تجاوز الترخيص طبقا لدورية بنك المغرب، في حين ان الخبير احتسب المجموع بالسعر الاتفاقي فقام باستبعاد بعض العمليات التي سجلت في الحساب دون أي تبربر ، و بخصوص الكمبيالات المخصومة اشار الخبير في تقريره ان عدد الكمبيالات التي ليست مدونة في السجل المدلی به والتي اعتبرها لم ترجع الى الشركة وهي 8 كمبيالات، و بخصوص الكمبيالة بمبلغ 489.122,57 درهما المسحوبة من الحساب بتاریخ 13/03/2012 فإن هاته الكمبيالة ارجعت الى شركة (م.) بتاريخ 20/03/2012 كما هو وارد في البيان، و بخصوص ما أثاره الخبير في تقريره في المرحلة الابتدائية بأن البنك مازال يحتفظ بخمسة عشر كمبيالة فإن البنك العارض لم يقم بتقييدها بالرصيد الحساب المدين وبالتالي فمن حقه متابعة الموقعين من اجل استخلاصها طبقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة والدليل على ذلك أن شركة (م.) لم يسبق لها أن طالبت بارجاع هاته الكمبيالات ، و بخصوص ما اشار اليه الخبير في تقريره بأن دورية والي بنك المغرب تنص بأنه من الواجب على المؤسسات البنكية ان تقفل جميع حسابات الزبون وتحويل ارصدتها الى حساب منازعات غیر قابل احتساب الفوائد في حالة تسجيل قسط شهر غیر مؤدى لمدة 360 يوما، و فإن التوجه الذي سار عليه الخبير في تقريره هو توجه لا يرتكز على أي اساس وهو تفسير غير سليم لدورية والي بنك المغرب خاصة وأن الدورية المقدمة من الخبير والصادرة من والي بنك المغرب في اطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولاتعني مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن للخبير القول انه بعد مرور سنة على عدم اجراء أي عملية يصبح مقفلا ولا ينتج الفوائد مما يبقى ما اشار اليه الخبير غير سليم وبعتبر خرقا سافرا لدورية والي بنك المغرب، إذ أن الغرض من تصنيف تلك الديون المتعثرة في حساب المنازعات هو ليس اعفاء المدين من أداء ما بذمته بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا فوائد التأخير وإنما هو مجرد اجراء احترازي لتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثرة منها، و تبعا لذلك فإن الخبير قام باستنزال عدة مبالغ من المديونية وعدم احتساب الفوائد مما جاءت معه خبرته ناقصة وغير موضوعية ، و انه بالوقوف على النتيجة التي توصل اليها الخبير والمتمثلة في خرقه الدورية والي بنك المغرب يثبت أن نتائج الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية عموما في غير محلها وغير مؤسسة، ملتمسة تعديل الحكم الابتدائي الصادر عن السيد القاضي المنتدب جزئيا وذلك بتحديد دین شركة (ع. م. ل.) في مبلغ 43.966.264,10 درهم.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من التصريح بالاستئناف

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/03/2020 جاء فيها في الشكل ان المستأنفة عمدت الى استئناف الحكم القطعي بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها دون الحكم التمهيدي خرقا لمقتضيات المادة 140 من ق م م التي رتبت عدم القبول عندما يقتصر مقال الطعن على الحكم الفاصل في الموضوع دون الحكم القطعي كما هو الشأن في نازلة الحال، خاصة و أن موضوع الاستئناف الحالي قد انصب على النتائج المتوصل اليها من طرف السيد الخبير بمقتضى حكم تمهيدي. الأمر الذي يليق معه عدم قبول الطعن الحالي لخرقه مقتضيات المادة 140 من ق م م، و في الموضوع ان المستأنفة ارتأت دحض النتائج المتوصل اليها من طرف الخبير بمناسبة القيام بمهمته المعهودة اليه بمقتضى أمر تمهيدي استنادا على دفوع غير مؤسسة واقعا وقانونا تبعا لما سيتم تفصيله ادناه

بخصوص الدفع المتعلق بسعر الفائدة:

ان سعر الفائدة المحتسبة من طرف البنك غير مطابق للسعر المتفق عليه في حدود الترخيص الممنوح والسعر الفعلي الإجمالي في حالة تجاوز الترخيص طبقا لدورية بنك المغرب مع استبعاده بعض العمليات التي سجلت في الحساب دون تبرير، والحال أن هذا الدفع مردود لكون هذه الأخيرة طبقت سعر فائدة يفوق السعر المتفق عليه وهو ما توصل اليه السيد الخبير في تقريره حيث تراوحت نسبها من 5.70% الى 13.40% بالنسبة لكشوف الحساب ومن 5.56% الى 6.13% بالنسبة للتسبيقات على البضائع و ان المستأنفة لم تحترم مقتضيات المادة 116 من قانون 14 فبراير 2006 التي ألزمت اخبار الجمهور وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بسعر الفوائد وهو ما لم تثبته في النازلة المعروضة كما أن السيد الخبير اعتمد في احتساب هذه الفوائد على الكشوف الحسابية المحتج بها من طرف الخصم نفسه والذي يعتد به طبقا لما جاء في المادة 496 من مدونة التجارة التي نصت على ما يلي: "يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها". وذلك على اعتبار ان الهدف من هذا المقتضى هو جعل الزبون على بينة بجميع الشروط التي يطبقها البنك على القروض ولا سيما كيفية منحها وطريقة احتساب الفوائد، و إضافة الى ما سبق فان البنك احتسب فوائدا غير مستحقة حسب الخلاصة المتوصل اليها من طرف السيد الخبير لتطبيقه سعر فائدة غير متفق عليها وذلك باحتسابه عدد أيام السنة في 365 يوما عوض 360 يوما مما نتج عنه احتساب فوائد غير مستحقة، وفضلا عن ذلك فالسيد الخبير توصل في تقريره الى وجود فوائد مقتطعة من طرف البنك في حدود مبلغ 995.609,94 درهم أي التاريخ التنظيمي لقفل الحساب وتحويل ارصدتها الى حساب المنازعات علما أن السيد الخبير صمن بتقريره عدم احترام المستأنفة لدورية والى بنك المغرب المرتبطة بالديون البنكية التي من الواجب اقفال حساب زبونها وتحويل ارصدته الى حساب المنازعات غير القابل لاحتساب الفوائد.

عن الدفع المثار حول الكمبيالات المخصومة:

ان المستأنفة زعمت بارجاع مبلغ 489.122,57 درهم الذي يمثل قيمة كمبيالة الى العارضة بتاريخ 20/03/2013، و الحال أن المصرحة كان لزاما عليها امداد الخبير بهذه الكمبيالات قصد التحقيق في جديتها، الأمر الذي يليق معه استبعادها لافتقادها الحجية في ثبوت الدين موضوع مطالبتها، وبالتالي اعتبار الدين الإجمالي العالق بذمة العارضة حسب المعطيات والوثائق المستند عليها في التقرير موضوع التعقيب لا يتجاوز مبلغ 36.731.477,18 درهم

حول الدفع المثار حول 15 كمبيالة المحتفظ بها من طرفها:

ان السيد الخبير أشار في تقريره الى ان المستأنفة مازالت تحتفظ ب 15 كمبيالة مخصومة ولم يتم اقتطاعها من الحساب الجاري لشركة (م.) من تواريخ استحقاقها من 01/03/2016 الى 11/07/2016 وان المستأنفة دفعت في طعنها الحالي بعدم تقييدها بالرصيد حساب المدين بدليل أن العارضة الم تطالب بارجاع هذه الكمبيالات، في حين أن زعمها هذا مردود لان البنك قد مد السيد الخبير بكشف حساب هذه الكمبيالات في إطار المرفقة 17 من التقرير وهو الامر الذي يعد دليلا قاطعا على احتفاظ البنك بها رغم انها مؤداة، اما عن عدم منازعة العارضة في الكمبيالات المخصومة فقد اكد السيد الخبير ان هذه الأخيرة كانت تسدد فوائد التأخير عنها تحت تأثير تواريخ القيمة بسبب احتفاظ البنك بها لمدة طويلة قبل ادراجها بمدينية الحساب بتواريخ قيمة استحقاقها، و وبالتالي فان الاستنتاج المتوصل اليه من طرف السيد الخبير في تقريره من شأنه أن يرفع اللبس عن الجوانب المهمة في مسطرة تحقيق الدين الحالية، ومن جهة أخرى فهو يزكي ما تمسكت به المنوب عنها في محرراتها السابقة ووفق الرأي المضمن في تقرير السنديك بعد دراسته للوثائق المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف الشركة المدينة، وأنه يبقى ما استخلصه الخبير في تقريره مطابقا لما جاء في الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من طرف المنوب عنها والتي سلم السنديك بمضمونها بعد دراسته لها، الشيء الذي يتعين معه اعتبار الدين الإجمالي لا يتجاوز مبلغ 36.731.477,18 درهم وتبعا لما سبق تفصيله أعلاه فان الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد علي الحلو تبقى مؤسسة من حيث الشكل والجوهر واعتبار المديونية المتوصل اليها من طرفه تمثل الدين العالق بذمة العارضة تجاه المصرحة بمجمله الذي لا يتجاوز مبلغ 36.731.477,18 ، وهي على حالتها قد طابقت رأي السنديك بعد دراسته للوثائق المحاسبية المدلى بها ضمن وثائق الملف مع الأخذ بعين الاعتبار الاستنتاجات السالفة الذكر، وانه وبذلك يتضح بما فيه الكفاية مدى وجاهة ما تمسكت به العارضة في محرراتها السابقة في ما يتعلق بتحديد المديونية مما ينبغي معه رد الدفوعات المثارة من قبل المصرحة حول حقيقة الدين المصرح به من طرف هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بحصر الدين في حدود مبلغ لا يتجاوز 36.731.477,18 درهم وفق الخلاصة المتوصل اليها من طرف الخبير و السنديك اثناء تحقيق الدين الحالي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 8/9/2020 حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذة (س.) وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/09/2020.

التعليل

حيت تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاسنئنافي بان الخبرة المامور بها ابتدائيا شابتها عدة اخلالات دلك ان الخبير المعين اعاد احتساب الفوائد و استنزل عدة مبالغ من المديونية و الحال انها طبقت السعر المتفق عليه و ان الكمبيالة الحاملة لمبلغ57 , 489122 قد ارجعتها الى المستانف عليها بتاريخ 20/3/2012 خلافا لما اشار اليه الخبير و الدي فسر بشكل غير سليم دورية والي بنك المغرب التي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعترة و لا تعني مسطرة قفل الحساب بالاطلاع و هو ما ادى الى استنزال عدة مبالغ من المديونية و عدم احتساب الفوائد

وحيث ان تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها أصلا وفائدة يتطلب من الخبير تحديد تاريخ حصر الحساب البنكي لوجود مقتضيات قانونية وتنظيمية تؤطر تقييد العمليات الدائنية والمدينية بالحساب والتي يتعين على الخبير مراعاتها أثناء انجاز مهمته حتى ولو لم يشار إليها في القرار التمهيدي ، فعلى سبيل المثال فإن البنك وعملا بالمادة 503 من مدونة التجارة ملزم بوضع حد للحساب الجاري المدين اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به وهو الأمر الذي كانت قد تبنته دورية والي بنك المغرب رقم 29 وتاريخ 23/12/2002 التي توجب على البنك الدائن بمجرد توقف حركية الحساب القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين وذلك بعد تجميد الحساب واحالته على قسم المنازعات وأنه لا يمكن الحديث عن المديونية دون حصر الحساب بالإطلاع الذي هو عبارة عن مجموعة من المفردات المتداخلة بينها في خانة الدائنية والمدينية ولا يمكن ان يستنتج الدين إلا بعد قفل الحساب، كما ان تحديد تاريخ حصر الحساب له أهمية ايضا بالنسبة للمحكمة لأن العمل القضائي وقبل دخول المادة 503 من مدونة التجارة حيز التنفيذ استقر على اعتبار أن التاريخ المعتبر لإقفال الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه عن الحركية وأن دين الحساب الجاري هو دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية لا الإتفاقية ما لم يتم الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، وان اعمال المقتضيات اعلاه يفرض اعادة احتساب المديونية المطالب بها وهو ما أدى إلى خفض مبلغها بعد خصم المبالغ المحتسبة بطريقة غير قانونية ويبقى الدفع بأن الخبير احتسب المديونية خلافا للقواعد والضوابط البنكية ولا سيما دورية بنك المغرب المشار اليها اعلاه على غير اساس ويتعين رده.

وحيث ان الخبير المنتدب من طرف المحكمة يقع على عاتقه التأكد من مدى احترام الطاعنة للضوابط البنكية والعقود المبرمة بين الطرفين ولا سيما فيما يتعلق باحتساب الفوائد وان الخبير عاين من خلال تحليل سلاليم الفوائد ان الطاعنة كانت تطبق أسعار فائدة على مكشوف الحساب و التسبيقات على السلع مختلفة على تلك المتفق عليها و احتسبتها على اساس ان عدد ايام السنة هو 365 يوما عوض 360 وهو ما كان يقتضي اعادة احتساب الفوائد إستنادا الى النسب المتفق عليها و تبعا لدلك خصم مبلغ الفوائد غير المستحقة من المديونية كما ان الخبير قام و عن صواب باستنزال مبلغ94 ، 995609 الدي يمتل الفوائد المقتطعة بعد 31/7/2017 اي التاريخ الدي كان يتعين فيه على الطاعنة قفل الحساب و تحويل رصيده الى حساب المنازعات وان اعمال الخبير لدورية والي بنك المغرب يبقى مبررا لاسيما و انها تعتبر من قبيل الديون المتعترة القروض التي لم يؤد منها قسط شهري بعد 360 يوم من حلوله، و ان الخبير قد تبت له ان الطاعنة استمرت في احتساب الفوائد الى غاية 31/3/2018 عوض تاريخ 31/3/2017 الدي من المفروض ان يكون تاريخ قفل الحساب لان كشف الحساب المرفق بتقريره يظهر منه بان متاخرات القرض المتوسط الامد تعود الى 31/03/2016 وبذلك يكون الخبير قد راعى في تحديد المديونية كل القواعد البنكية التي تحكم عمل الحساب البنكي و ان الطاعنة و خلافا لما لما تمسكت به فانها لم تدلي بما يتبت انه ارجعت للطاعنة الكمبيالة المخصومة الحاملة لمبلغ57, 489122 مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس و يتعين تبعا لدلك تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté