Réf
68631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
109
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8225/6083
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Point de départ du délai, Loi n° 49-16, Irrecevabilité de l'appel, Indemnité d'éviction, Difficulté d'exécution, Délai de dépôt, Caractère exécutoire du jugement, Bail commercial, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur.
Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai courait dès la notification du jugement d'éviction. La cour retient cependant que le jugement d'éviction ne devient exécutoire, et le délai de consignation ne commence à courir, qu'à compter du jour où il acquiert un caractère définitif.
Elle juge qu'un jugement ne peut être considéré comme définitif et exécutoire tant que sa notification est contestée dans le cadre d'un recours en appel, et ce, même si cet appel est finalement jugé irrecevable. Le bailleur ayant consigné l'indemnité dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel qui a tranché cette contestation, aucune déchéance ne peut lui être opposée.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة بوبكر (د.) أعلاه بمقال إستئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24-12-2019 يستانفون بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2019 تحت عدد 6012 في الملف عدد 5512/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 21-11-2019 تقدم السادة ورثة بوبكر (د.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلتمسوا بموجبه الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 2058 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 9286/8206/2017 لوجود صعوبات قانونية و واقعية لتنفيذه استنادا الى مقتضيات المادة 28 من القانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية و المتعلقة بعدم إيداع مبلغ التعويض داخل أجل الثلاثة أشهر، و تحميل المدعى عليهما الصائر. مرفقين المقال ب: حكم-محضر محاولة و إشعار بالافراغ- شهادة تسليم-ملف تبليغ-انذار بالافراغ-أمر مبني على طلب-طي التسليم-رسم إراثة.
و بعد جواب المدعى عليهما، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه.
إستأنفه السادة ورثة بوبكر (د.) أعلاه بواسطة نائبهم، و أبرزوا في أوجه إستئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ما يلي :
جاء بتعليل الامر موضوع الطعن بالاستئناف:
" و حيث إن الظاهر من وثائق الملف انه قد صدر حكم عدد 2058 بتاريخ 07-03-2018 قضى بإفراغ السيد بوبكر (د.) للاحتياج مقابل تعويض قدره 1.064.709,20 درهم، و ان ذلك الحكم كان محل طعن بالاستئناف و ان القرار الاستئنافي عدد 4076 صدر بتاريخ 25-09-2019 و قضى بعدم قبول الاستئناف، و بالتالي فالحكم القاضي بالافراغ لم يصبح نهائيا و قابلا للتنفيذ إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المشار الى تاريخ صدوره أعلاه خاصة و ان الطالبين قد طعنوا خلال المرحلة الاستئنافية في واقعة تبليغ الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ، و بالتالي لا يمكن ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ في حين أن تبليغه كان محل طعن".
و ان ما اعتمده السيد قاضي المستعجلات بتعليله يثبت انه أغفل الدفوعات القانونية و الواقعية المثارة بمذكرة تعقيب الطالبين المدلى بها بجلسة 09/12/2019 مع ما أثير بالمرافعة الشفوية لتدعيم ما هو مثار بالمقال الافتتاحي و المذكرة التعقيبية موضوع مذكرة تعقيب المطلوبين المدلى بها بجلسة 16/12/2019، مما جعله يحيد عن الصواب و يصدر أمرا باطلا مخالفا للقواعد القانونية من النظام العام و حقوق الدفاع، و لو رجع السيد قاضي الامور المستعجلة الى مذكرة تعقيب الطالبين و مرافعتهم الشفوية المضمنة بمحضر الجلسات لتبينت له الحقائق القانونية و الواقعية التالية:
ان تبليغ الحكم موضوع النزاع كان بتاريخ 02/08/2018 ملف التبليغ عدد 4330/8401/2018.
ان الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ابتداء من تاريخ 18/08/2018
أن اجل 3 أشهر المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون 16-49 انتهى بتاريخ 19/11/2018.
أن المدعين لم يستانفوا الحكم موضوع القرار الاستئنافي رقم 2809/8206/2019 إلا بتاريخ 16/05/2019 حسب الثابت من وقائع القرار القاضي بعدم الاستئناف لوقوعه خارج الاجل.
أنه حسب الثابت من القرار المذكور ان طلب الطعن في التبليغ لم يقدم إلا بجلسة 03/07/2019 مقرون بمذكرة تعقيبية.
و بالتالي فالطعن في التبليغ لا أثر له في تنفيذ الحكم الذي أصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ 18/08/2018، مما يجعل تعليل الامر المستانف باطلا يترتب عنه بطلان الأمر المتخذ عملا بالقاعدة " ما أسس على باطل يعد باطلا." مما يستوجب إلغاؤه و الحكم بعد التصدي بوجود صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم موضوع طلب التنفيذ.
2- حيث جاء بتعليل الامر المتخذ:
" و حيث انه تم إيداع المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ بتاريخ 13/11/2019 أي داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 16/49 ليبقى السبب المستند عليه في طلب الافراغ و المتعلق بأجل الايداع غير مؤسس، أما بخصوص الانذار الموجه بتاريخ 6/5/2019، فإنه لا يعتبر سببا في إلغاء حكم أصبح نهائيا، و يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب".
و انه بالرجوع الى ما أسس عليه العارضون وجوه طلبهم بوجود صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم لمخالفته للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص:
" يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
يوقف أجل الاستئناف، و الاستئناف نفسه داخل الاجل القانوني للتنفيذ".
أي ان سريان الاجل الاستئنافي من يوم التبليغ بالنسبة لطالب التبليغ، و ان التنفيذ لا يوقف إلا إذا كان الاستئناف داخل الاجل القانوني، و كذا المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 28 من قانون رقم 16-49 " إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ". و بذلك يكون الامر المتخذ مخالفا للقانون. ملتمسين : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الامر المستانف، و بعد التصدي الامر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 07-03-2019 ملف رقم 9286/8206/2017 لوجود صعوبة قانونية و واقعية لتنفيذه، و تحميل المستانف عليهما الصائر.
و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 31-12-2019 بمذكرة أكدا بموجبها بواسطة نائبهما، ان المستانفون يعيبون على الامر المطعون فيه أنه أغفل الدفوعات المثارة في المذكرة المؤرخة في 09-12-2019 مع أن الطعن في الحكم بالاستئناف فإن محكمة الاستئناف هي التي لها الصلاحية في قبول أو عدم قبول الاستئناف شكلا، و ان قرارها هو قرار نهائي، و بالتالي فإن تعليل الامر المطعون فيه هو تعليل قانوني و ان ما نعاه المستانفون لا يرتكز على اساس قانوني. و ان القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاسئتناف شكلا قد أجاب على جميع دفوع المستانفين ذلك عندما قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم منهم، و ان القرار المذكور القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، يكون قد بت في جميع دفوع المستانفين المتعلقة بالشكل، و ان ما أثاروه حاليا لا يرتكز على أي أساس، مما يتعين معه رفض طلب الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 31-12-2019 تخلف خلالها الأستاذ (ب.) عن المستانف عليهما و ألفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه، حاز الأستاذ (ت.) عن الأستاذ (م.) عن المستانفين نسخة منها و اكد المقال، و تخلف المستانف عليه الثاني رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14-01-2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفون في أسباب استئنافهم بما هو مشار اليه اعلاه.
و حيث إن البين من خلال الاطلاع على وثائق الملف و مستنداته، انه قد صدر حكما بتاريخ 07-03-2018 تحت عدد 2058 في الملف عدد 9286/8206/2018 قضى بإفراغ السيد بوبكر (د.) مورث المستأنفين الحاليين مقابل تعويض قدره 1.064.709,20 درهم، و ان الحكم المذكور كان محل طعن بالاستئناف من طرف هؤلاء حيث صدر بشانه القرار الاستئنافي عدد 4076 بتاريخ 25-09-2019 في الملف عدد 2809/8206/2019 قضى بعدم قبول الاستئناف و الطعن في تبليغ الحكم المستانف.
و حيث تبعا لذلك فإن الحكم القاضي بالافراغ لم يصبح نهائيا و قابلا للتنفيذ إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور اعلاه، خاصة و ان المستانفين قد طعنوا كذلك امام محكمة الاستئناف بمناسبة استئنافهم في واقعة تبليغ الحكم القاضي بالافراغ، و بالتالي لا يمكن أن يكون الحكم المذكور قابلا للتنفيذ و الحال أنه كان محل طعن في تبليغه.
و حيث إنه بإيداع المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ بتاريخ 13-11-2019 حسب الوصل عدد 40212319005649 و ذلك بعد صدور القرار الاستئنافي اعلاه بتاريخ 25-09-2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف و الطعن في تبليغ الحكم المستانف، فإن الايداع المذكور يكون قد تم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من القانون 16-49 التي الزمت المكري بإيداع التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ، و بالتالي يكون ما تمسك به المستانفون من كون أن الحكم القاضي بالافراغ قد اصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ 18-08-2018 على أساس أن تبليغه تم بتاريخ 02-08-2018، و ان أجل الثلاثة أشهر إنتهى بتاريخ 19-11-2018، غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رده.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانفون على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025