Le paiement partiel des loyers ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68238

Identification

Réf

68238

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6128

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/1888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif.

Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et, d'autre part, l'extinction partielle de sa dette par des paiements antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la loi n'impose pas l'envoi de deux actes distincts pour le paiement et la résiliation, dès lors que le délai légal entre la sommation et l'introduction de l'instance a été respecté.

S'agissant des paiements partiels, la cour retient que les quittances de la Trésorerie générale du Royaume font foi du règlement d'une partie des loyers, faute pour le bailleur de prouver que ces versements se rapporteraient à une autre cause. Toutefois, la cour rappelle que le paiement partiel ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du preneur.

En conséquence, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit en fonction des paiements justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ29/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ24/02/2021 في الملف عدد 951/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 85800.00درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل الكائن بالسوق البلدي " سوق الدجاج" بنسليمان الدكان رقم 65 عن المدة من 01/04/2008 إلى غاية 29/02/2020 بحسب سومة شهرية قدرها 600.00درهم وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالسوق البلدي "سوق الدجاج" بنسليمان الدكان رقم 65 وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/03/2021 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بالسوق البلدي سوق الدجاج بنسليمان الدكان رقم 65 بمشاهرة قدرها 600.00درهم للمدعى عليه، هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2008 إلى 29/02/2020 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 16/10/2020.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2008 إلى 29/02/2020 بحسب مبلغ 85800.00درهم ، وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بعقد كراء وإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإنذار لم يتضمن أجل الأداء وأجل الإفراغ وعدم توجيه إنذارين مستقلين، مضيفا أنه قام بإيداع مبلغ 39000.00درهم واجبات كراء المدة من 01/01/2008 إلى 01/06/2011.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الإنذار أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب، وإحتياطيا جدا خصم مبلغ 39000.00درهم من المبلغ المحكوم به مع الأمر بإجراء بحث قصد التأكد من واقعة أداء مبلغ 39000.00درهم.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف و5 تواصيل.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الإنذار جاء مستوفيا لشروطه الشكلية، وأن إيداع مبلغ 39000.00درهم لا أساس له من الصحة.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/11/2021 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 تم تمديدها لجلسة 15/12/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الإنذار سند الدعوى مختلا شكلا بعدم تضمينه أجل الأداء وأجل الإفراغ، وعدم توجيه المستأنف عليه لإنذارين مستقلين بخصوصهما.

وحيث إن القانون 16.49 لا يتضمن أي مقتضى قانوني يشترط توجيه إنذارين مستقلين أحدهما بالأداء والاخر بالإفراغ، وأنه وأمام توصل الطاعن بالإنذار بتاريخ 16/10/2020 ومباشرة المستأنف عليه لدعوى الأداء والإفراغ بتاريخ 26/01/2021 يكون هذا الأخير قد إحترم الأجل المنصوص عليه بمقتضى القانون 16.49.

وحيث دفع الطاعن بأدائه واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2008 إلى 01/06/2021 بحسب مبلغ 39000.00درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على تواصيل الأداء الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة المستدل بها من طرف الطاعن كونها تحمل طابعا يشير إلى كونها تتعلق بأداءات تمت لفائدة الجماعة الحضرية ببنسليمان، مما يفيد كون المبالغ المضمنة بها تتعلق بواجبات الكراء موضوع الدعوى مادام أن المستأنف عليه إقتصر في منازعته على كون الأداءات المضمنة بتلك التواصيل غير صحيحة دون أن يبين للمحكمة وجود علاقة تعاقدية أخرى تربطه مع الطاعن تكون تلك التواصيل متعلقة بها، بإعتبار أنه وأمام إستدلال هذا الأخير بها كوسيلة أداء للواجبات الكرائية يجعل من عبئ الإثبات ملقى على عاتق المستأنف عليه لإثبات خلاف ذلك وهو المنتفي في الدعوى الحالية مما يتعين معه إعتبار تلك الأداءات وقيمتها 24000.00 درهم أمام إستبعاد المحكمة للوثيقة المعنونة باللغة الفرنسية ب BULLETIN DE VERSEMENT الحاملة لمبلغ 15000.00 درهم بعدم حملها لأي توقيع أو طابع يبين صدورها عن الخزينة العامة، وخصم مبلغ 24000.00 درهم من المبلغ المحكوم به ليبقى المتخلذ بذمة المستأنف محصورا في مبلغ 61800.00 درهم.

وحيث إنه وأمام توافر المحكمة على العناصر التي تمكنها من البت في الدعوى فإنه لا موجب لإجراء بحث في موضوعها.

وحيث إن المبلغ المتخلذ بذمة الطاعن يجعل من حالة المطل الموجبة لإفراغه تابثة في حقه أمام ثبوت توصله بالإنذار بتاريخ 16/10/2020 وعدم أدائه لكامل المبلغ المتخلذ بذمته إذ أن الأداء الجزئي لا ينفي عنه المطل.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 61800.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux