Réf
67732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5113
Date de décision
26/10/2021
N° de dossier
2021/8232/3955
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tacite reconduction, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Force obligatoire du contrat, Facture, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et relevés de compte établis par l'assureur et sur les effets d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la valeur probatoire des documents comptables produits, les qualifiant d'actes unilatéraux, et soutenait que le contrat d'assurance était arrivé à son terme, le libérant de toute obligation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, relevant que les conditions générales, auxquelles les conditions particulières renvoyaient, stipulaient une clause de reconduction tacite. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat, ainsi renouvelé, constitue la loi des parties. Dès lors, elle retient que les factures et le relevé de compte, corroborés par le contrat en vigueur, suffisent à établir l'existence de l'obligation. Il incombait alors à l'assuré, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2021 تحت عدد 5232 ملف عدد 3248/8218/2021 و القاضي :في الشكل: قبول الطلب.في الموضوع: أداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 326,814,71 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث ان الملف يخلو مما يفيد التبليغ الشيء الذي يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية و يتعين قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (م. ت. ص.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنها شركة متخصصة في تأمين الصادرات . وانه في إطار معاملاتها قامت بتامين مجموعة من الصادرات لفائدة شركة (س. ب.) وأن هذه الأخيرة لم تؤد قيمة أقساط التأمين البالغة 326.814,71 درهما كما يتجل ىذلك من خلال ثمانية فاتورات وكذا الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر الحسابية للعارضة الممسوكة بانتظام طبقا لما يقتضيه القانون وحيث أن جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها من أجل استخلاص مبلغ الباءت بالفشل كان اخرها رسالة إنذارية بالبريد المضمون بقيت بدون جدوى.و حيث بالتالي يكون التماطل ثابتا في حق المدعى عليها مما تكون مع العارضة محقة في المطالبة بهالتماطلتقدرهبكلاعتدالفيمبلغ 30.000 درهم لهذه الأسباب تلتمس العارضة في الشكل:قبول المقال الحالي شكلالنظاميته في الموضوع بناءعلىالوجباتالمبسوطةأعلاهوالوثائقالمعززةللطلب .
وبناء علىحالةالمطلالثابتةفيحقالمدعىعليها.أوالحكم على المدعى عليهابأدائه الفائدةالعارضة مبلغ 326,814,71درهم مع الفوائد القانونيةمنتاريخالطلبإلىغايةتاريخ التنفيذالفعلي والحكم عليهاكذلكبأداءمبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وشمول الحكمبالنفاذالمعجل,تحميلالمدعىعليهاالصائر ،مرفق:نسخة طبق الأصل لعقد التامين بشرو طه العامة و الخاصة,8 فاتورات,كشفا لحساب,نسخة رسالة انذارية مع نسخة اشعار الاستلام.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (س. ب.)
أسباب الاستئناف
و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ان العارضة كانت أبرمت عقدا مع المستأنف عليها لتامين صادرتها و انها ادت ما كان بذمتها لفائدة المسانف عليها كما أن الفواتير المذكورة لكشف الحسابي لا يلزم العارضة في شيء طلما أنها وثائق صادرة على المستأنف عليها و لا تعتبر حجة و لا وثائق يمكن مواجهة العارضة بها و أن العقد التامين انتهي بانتهاء ما كانت العارضة تقوم بتصديره و بموجبه أدت ما بذمتها لذلك فان الفواتير و الكشوفات الحسابية هي وثائقية لا علاقة للعارضة بها و لا تلزم الا المسانف عليها دون غيرها اذا تمسكت المستانف عليها بالكشوفات الحسابية و الفواتير التي من صنعها فإنها تطعن فيها بالزور ان اقتضى الحال ذلك و لذلك فان الحكم الابتدائي جانب الصواب ، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى اساسا و احتياطيا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر أدلت : صورة من الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/09/2021 جاء فيها أن الاستئناف قدم في مواجهة شركة (م. ت.) والحال أن الاسم الكامل للعارضة هو شركة (م. ت. ص.) مما يكون معه الاستئناف مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله للعلة المثارة و أن الاستئناف خال من أي سبب جدي يمكن مناقشته ذلك أن الطاعنة تعتبر أن الوثائق التي اعتمدتها العارضة ابتدائيا من صنع يدها ولا تلزمها وأن المحكمة الابتدائية سبق لها الاطلاع حكمة الابتدائية سبق لها الاطلاع على تلك الوثائق وثبت لها وجود عقد تأمين بين الطرفين مصحح الإمضاء وكشف حسابي وفواتير بالدين و ان تلك الوثائق لم يتم الطعن فيها بأي مقبول مما يبقى معه الدين ثابت ومحقق و غير منازع فيه بصفة جدية، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف على حالته وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفة الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 5/10/2021 حضرها نائب المستانف عليها و تخلف نائب المستانفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/10/2021
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بغض النظر عن كون التسمية الحقيقية للمستأنف عليها هي شركة (م. ت. ص.) ، حسبما يستشف من وثائق الملف ، فإن تقديم الاستئناف في مواجهة شركة (م. ت.) لا تأثير له على سلامتها من الناحية الشكلية، ما دام أن هذه التسمية الأخيرة كافية للتعريف بها، خاصة وأنها لما توصلت بالاستدعاء حضرت بواسطة نائبها وأبدت أوجه دفاعها. وبذلك تكون الغاية من تحديد الأطراف المقامة في مواجهتهم الدعوى وفقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والتعريف بهم بشكل نافي للجهالة قد تحققت، وما أثارته المستأنف عليها بهذا الخصوص غير ذي أساس.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة بمجانبة الحكم الابتدائي الصواب فيما قضى به لكون الفواتير و الكشف الحسابي وثائق صادرة على المستأنف عليها و لا تعتبر حجة و لا يمكن مواجهة المستانفة بها و أن عقد التامين انتهي بانتهاء ما كانت الطاعنة تقوم بتصديره و بموجبه أدت ما بذمتها ، الا أن المحكمة باطلاعها على الوثائق المحتج بها، تبين لها ان الطرفين تربطهما شروط خاصة موقع عليها من قبلهما معا و كذا شروط عامة تحيل عليها الشروط الخاصة و ان هذه الأخيرة ، و ان تضمنت تحديد لمدة العقد من 1/11/2018 الى 31/10/2019 ، الا ان الشروط العامة نصت من خلال البند 24 بخصوص المدة على التجديد الضمني للعقد بعد انتهاء المدة الأولى المنصوص عليها بالشروط الخاصة . و مادام ان الاتفاق هو شريعة للمتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فان العقد يكون قد تجدد و ما تمسكت به المستانفة بخصوص انتهاء المدة غير مرتكز على أسس سليمة.
حيت مادامت المستأنف عليها عززت دعواها بكشف حسابي وفواتير بالدينو عقد ساري الأجلفإنها تكون قد أثبتت بما يكفي وجود الالتزامو تكون المحكمة على صواب لما قضت عليها بالأداء وطبقت صحيح أحكام الفصل الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أنه اذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه اثبات ما يدعيه و أنه في غياب ما يفيد الأداء تكون المديونية ثابتة و أثارته الطاعنة بخصوص الفواتير غير مرتكز على أساس و يتعين رده لعدم وجاهته.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ، الأمر الذي يناسب تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر
65327
L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65337
Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65344
Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55775
Charge de la preuve en matière d’assurance : l’assuré doit prouver l’accord de l’assureur sur le rapport d’expertise pour obtenir l’indemnisation convenue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56675
Contrat d’assurance : la preuve de la résiliation ne peut résulter d’une simple photocopie d’une lettre non signée portant un cachet contesté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
57643
Assurance multirisque : L’indemnisation des dommages dus à une inondation est limitée au plafond contractuel de la garantie « dégâts des eaux » (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58541
Le solde d’une prime d’assurance après paiement partiel constitue une créance déterminée justifiant la condamnation au paiement avec intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024