Contrefaçon de marque : l’ajout d’un élément verbal à un logo partiellement similaire peut suffire à créer une impression d’ensemble distincte écartant le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67660

Identification

Réf

67660

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4848

Date de décision

12/10/2021

N° de dossier

2021/8211/1270

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque notoire et une marque seconde. Le titulaire de la marque première, célèbre pour son emblème figuratif, soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté la contrefaçon en se fondant sur les différences entre les signes, alors que l'analyse doit porter sur les ressemblances et l'impression d'ensemble.

La cour rappelle que si la contrefaçon par imitation s'apprécie globalement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public demeure le critère déterminant. Elle retient que, bien que les deux marques comportent un élément figuratif commun, en l'occurrence une tête de cheval, l'adjonction par la marque seconde d'un élément verbal distinctif, le terme "MAG", est de nature à écarter tout risque d'assimilation par le consommateur.

La cour considère que cette différence est suffisamment significative pour que la ressemblance partielle ne puisse induire le public en erreur. Faute de risque de confusion avéré, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف. س. ب. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7191 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2020 في الملف رقم 2312/8211/2020 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ف. س. ب. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المتنوعة بتنوع اهتماماتها، وذلك تحت لواء علامتها المشهورة على الصعيد الدولي والوطني المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية مع امتداد طلب الحماية إلى المغرب على الشكل التالي : FERRARI المودعة والمسجلة بتاريخ 29/12/1995 تحت عدد 649112 وكذا المودعة والمسجلة بتاريخ 03/10/1985 تحت عدد 500739، غير أنها فوجئت بكون المدعى عليها قد سجلت لحسابها الخاص علامة شبيهة بعلامتها، مودعة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية على الشكل التالي :MAG المودعة تحت عدد 116474 والمسجلة بتاريخ 04/04/2008، وبمقتضى هذا التسجيل تكون هذه الأخيرة قد قامت بفعل اعتداء صارخ على الحقوق التي تملكها على علامتها التجارية المشهورة، لذلك التمست الحكم، بعد التصريح بكون علامتها هي علامة مشهورة، ببطلان التسجيل والتشطيب على العلامة المملوكة للمدعى عليها والحكم كذلك بكون بطلان تسجيل علامة هذه الأخيرة له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة والمتعلقة بهذه العلامة وبتقييد الحكم الذي سيصدر بالبطلان والتشطيب على علامة المدعى عليها في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على علامة المدعى عليها المسجلة لحسابها الخاص بتاريخ 04/04/2008 تحت عدد 116474 وكذا الحكم عليها بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة التجارية المستنسخة من علامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختيارها وتحميل المدعى عليها مجموع الصوائر القضائية.

وبعداستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما ذهب إلى كون الاختلاف قائم بين العلامتين المتنازعتين من خلال القول بان إضافة كلمة MAG لعلامة المستأنف عليها يجعلها مختلفة، في حين أن هذا التعليل يبقى غير مؤسس بحكم أن الاجتهاد القضائي المغربي وكذا القانون 17/97 كرس مبدأ كون العبرة بأوجه التشابه وليس الاختلاف، كما أسست محكمة البداية لحكمها، الأمر الذي يجعله قد خالف ما كرسه القضاء المغربي في مجموعة من المناسبات. ومن جهة أخرى، فإنه بالنظر إلى شهرة علامات العارضة خصوصا أن جميعها تكون موسومة بقفزة الحصان وهي من بين مميزاتها، ومن خلال الحديث على علامة العارضة وعلى منتجاتها، فإن مخيلة المستهلك يتناهی إليها الحصان المميز لعلاماتها إلى غير ذلك من العلامات المشهورة. فضلا عن ذلك، فإنه بالاطلاع على علامة المستأنف عليها سيتضح أنه تم إيداعها في نفس الفئات التي أودعت فيها علامة المستأنفة، ومادام أن علامة العارضة مسجلة ومودعة بشكل قانوني لدى الهيئة المختصة، فإنها تتمتع بالحماية القانونية على الصعيد الدولي تبعا لما تم تسطيره في المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس التي تؤصل للعلامات المشهورة، إضافة إلى كون المملكة المغربية تعتبر من الدول المنضوية والمصادقة على اتفاقية باريس، وعلى هذا الأساس فهي تتعهد بالحماية القانونية المنصوص عليها في قانون 17/97 المعدل والمتمم بقانون 13/23، من كل قرصنة أو تزييف أو تقليد لعلامتها التجارية الذائعة الصيت، وهذا ما تنص عليه النصوص والمقتضيات القانونية بشكل صريح لا لبس فيه (المادة 143 من القانون 17/97 )، وهذا التوجه أكدته محاكم المملكة في العديد من القرارات، منها القرار رقم 9265 الصادر بتاريخ 03/06/2013. ومن جهة أخرى، فإن العارضة كانت لها العديد من النزاعات مع المستأنف عليها سواء فيما يتعلق بالتعرضات أمام الهيئات المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية في مجموعة من البلدان من بينها الامارات واليمن وتونس ... وكذلك نزاعات قضائية من بينها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرياض في السعودية، وهذه النزاعات كلها انتهت إلى كون الشعار المقتبس من علامة العارضة يخص هذه الأخيرة ، وبالتالي يبقى ما أسس عليه الحكم الابتدائي قضائه غير ذي أساس ويتعين التصريح والحكم بعد التصدي بالحكم بما هو مسطر في المقال الافتتاحي للعارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2021، تقرر خلالها العدول عن استدعاء المستأنف عليها بالطريق الدبلوماسي وحجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن العبرة للقول بقيام التزييف من عدمه، بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية وأن التزييف، خاصة التزييف بالتقليد يقوم إذا ما وصل التشابه بين العلامتين إلى حد إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط بينهما بصرف النظر عما يوجد بينهما من اختلاف،

وحيث ان المحكمة بإجرائها لمقارنة بين العلامتين ووفق المعايير المعتمدة في مادة التزييف والتي تقتضي – أي المقارنة - عدم النظر إليهما الواحدة تلو الأخرى، لم تلمس وجود تشابه بينهما من شانه ان يغش الجمهور إذ انه رغم اشتراكهما على مستوى النصف العلوي من رأس الحصان لعلامات المستأنفةإلا ان هناك اختلاف بينهما بإضافة المستأنف عليها لكلمة MAG مما يجعل الاختلاف بينهما قائما و يرفع أي لبس بينهما سيما وان التشابه لا يمكن اعتباره كونه ينصب على جزء من علامات المستأنفة، مما يجعل وقوع جمهور المستهلكين في اللبس غير محتمل، ويتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle