Bail commercial : La validité du congé pour non-paiement n’est pas affectée par l’omission de l’adresse du bailleur si celle-ci figure au contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65025

Identification

Réf

65025

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5521

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2022/8206/3822

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

Le preneur appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'indiquait pas l'adresse du créancier, ainsi que la mauvaise foi de ce dernier qui aurait accepté un paiement partiel dans le cadre d'un accord transactionnel non respecté. La cour écarte ces moyens en relevant que l'adresse du bailleur figurait au contrat de bail et que le paiement partiel effectué par le preneur démontrait sa connaissance effective du lieu de paiement, l'existence d'un accord transactionnel n'étant par ailleurs pas prouvée.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit pour le principal mais rejette la demande de dommages-intérêts pour retard. Elle retient, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le débiteur n'est constitué en demeure pour une nouvelle période d'arriérés qu'à la condition d'avoir reçu une mise en demeure expresse et spécifique pour cette dernière.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle dans les termes de sa motivation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به المستانفة رشيدة (ب.) بواسطة الأستاذ عبد العزيز (م.) المؤدى عنه بتاريخ 27-6-2022 و الذي تستأنف بموجبه الحكم عدد 1954 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ (2022/03/02) في الملف عدد 2021/8219/10594 والقاضي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 152.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من (2020/01/01) إلى غاية (2021/07/31) مع شمولها بالنفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار والإفراغ المبلغ إليها بتاريخ (2021/09/29) وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بحي [العنوان] - بالدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 15-6-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 27-6-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

حيث ان الطلب الإضافي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، أن المستأنفة عليها فاطمة (ع.) تقدمت في مواجهة الطاعنة بالمقال الافتتاحي للدعوى موضوع النازلة تعرض فيه انها تملك العقار الكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء وأنها تكري المحل الكائن بهذا العقار للعارضة السيدة رشيدة (ب.) بمشاهرة قدرها (8000,00) درهم، وأن العارضة تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ يناير 2020 إلى متم يوليوز 2021 المحدد في مبلغ 152000,000 درهم وأنها قد وجهت إليها إنذارا غير قضائي طالبتها فيه بأداء ما بذمتها من واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل (2021/09/29) ، وأن المستانفة لم تحترم الأجل المحدد في الإنذار وأصبحت بالتالي في حالة مطل والتمست لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ غليها بتاريخ (2021/09/29) وأدائها لفائدتها مبلغ (152000,00) درهم مقابل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى يوليوز 2021 مع المعجل في الأداء والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بسبب لتماطل في أداء بعد الإنذار وإفراغ العارضة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] - بالدار البيضاء ومن جميع مرافقه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200,00) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميل العارضة الصائر.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.

اسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وذلك بسبب بطلان الإنذار الذي جاء خاليا من عنوان باعثته حتى يتسنى للشخص الموجه إليه الإنذار القيام بمسطرة العرض والإيداع في حالة إذا كانت ذمته لا زالت عامرة بالمبالغ موضوع الإنذار، وأن هذا التوجه أكدته محكمة النقض واعتبرته من أهم الشكليات التي تستلزم صحة الإنذار، مما يبقى معه الإنذار الموجه اليها باطلا ، و من جهة أخرى فان الأصل في التقاضي أن يكون بحسن نية طبقا للمادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها لم تتوقف عن أداء واجبات الكراء إلا خلال فترة الحجر الصحي على إثر قرار السلطات المحلية بإغلاق جميع محلات الحلاقة وهو ما حال دون انتفاعها بالعين المكراة، وأن الثابت فقها وقضاء وقانونا أن أداء واجبات الكراء رهين بانتفاع المكتري من العين المكراة، وأن العارضة لم تنتفع من العين المكراة طيلة فترة الحجر الصحي بفعل قرار السلطات العامة القاضي بإغلاق محلات الحلاقة كل تلك الفترة، وأن المستأنف عليها قد رفضت إعفاء العارضة من الواجبات الكرائية المتعلقة بفترة الحجر الصحي والتي دامت لأكثر من (12) شهرا ابتداء من فاتح مارس 2020 مما أثر على العلاقة بينها

بين العارضة وجعلها توجه إليها الإنذار الحالي المؤسسة عليه الدعوى الحالية بتاريخ (2021/09/29)، وأنه مباشرة بعد توصل العارضة منها بالإنذار المذكور ربطت بها الإتصال واتفقت معها على وضع حد للنزاع القائم بينهما على أساس أن تتنازل عن مقتضيات الإنذار مقابل أن تؤدي لها مبلغ (20.000,00) درهم وتشرع في أداء واجبات الكراء بحسب مبلغ (16,000,00) درهم شهريا الذي يمثل واجب كراء الشهر الذي حل أجله مع واجب كراء شهر آخر من الشهور التي لم يقع أداؤها ويستمر الأمر على هذا المنوال إلى أن تؤدي جميع الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها وهو الأمر الذي وافقت عليه وطلبت منها أن تؤدي لها مبلغ (20.000,00) درهم بين يدي نائبتها الأستاذة منى (ف.) حسب الثابت من وصل الأصل المدلى به رفقته، إلا أن الملاحظ هو أن المستأنف عليها قد تنكرت لهذا الاتفاق وبادرت إلى رفع الدعوى الحالية في مواجهة العارضة رغم توصلها منها بمبلغ 20.000,000درهم المشار إليه أعلاه، وهو ما ينم عن تقاضيها بسوء نية . ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب بخصوص الفترة المتعلقة بالحجر الصحي والتي دامت لأكثر من اثنى عشرة شهر وذلك ابتداء من فاتح مارس 2020، مع الإشهاد بتوصل المستأنف عليها من العارضة بمبلغ (20.000,00) درهم عن الفترة المتبقية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

حيث ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه مؤرخة بجلسة 06-10-2022 و بمذكرة توضيحية بتاريخ 27-10-2022 جاء فيه ان عنوانها وارد بعقد الكراء و ان الإنذار وجه بواسطة دفاعها المضمن عنوانها بالانذار و ان المستانفة لم تؤد واجبات الكراء المطالب بها . و حول الطلب الإضافي فانها تلتمس بعد خصم المبلغ المتوصل به بتاريخ 04-11-2022 و المحدد في 20.000 درهم "بالحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة مبلغ 92.000 درهم" مع التعويض عن التماطل و الاكراه البدني و الصائر . و ارفق الجواب بصورة من اشعار بالتسلم لاداء جزئي و من شهادة التسليم و من طلب و من صفحة أولى من مقال.

وحيث ادرجت القضية باخر جلسة بتاريخ 24-11-2022 حضر خلالها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (م.) فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01-12-2022 مدد لجلسة 08-12-2022 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بكون الإنذار الموجه اليها لم يتضمن عنوان باعثته و ان الدعوى مورست بسوء نية ذلك ان الطرفين اتفقا على الأداء على شكل دفعات ، و ان المستانف عليها تسلمت تنفيذا للاتفاق مبلغ 20.000 ردهم و مع ذلك بادرت الى توجيه الدعوى الحالية .

حيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة من عدم تضمين الانذار عنوان باعثته- المستأنف عليها -فانه بالرجوع الى عقد الكراء المؤسس للعلاقة التعاقدية فانه يتضمن العنوان المختار لطرفيه و الذي تكون المستأنفة احد طرفيه حتما و من تم فهي على علم بعنوان باعثة الإنذار ، هذا ناهيك على ان الطاعنة قامت بالاداء الجزئي لدى دفاع المكرية باعثة الإنذار الامر الذي يتضح معه ان ما تمسكت به المستأنفة من عدم تضمين الإنذار لعنوان باعثته لم يمكنها من الأداء في غير محله .

و حيث انه بخصوص التقاضي بسوء نية لخرق المستأنف عليها للاتفاق المبرم بينهما و الذي مفاده أداء واجبات الكراء موضوع الإنذار على دفعات فان الطاعنة لم تدل بما يفيد وجود الاتفاق المذكور و لا بما يفيد تنفيذه وفق ما تمسكت به ، كما ان المستأنف عليها مارست المساطر القانونية المخولة لها بشكل سليم، مما يجعل ما تمسكت به على غير أساس و يتعين رد استئنافها و تأييد الحكم المستأنف.

حيث التمست المستانف عليها في مقالها الإضافي و ذلك بعد خصم المبلغ المتوصل به بتاريخ 04-11-2022 و المحدد في 20.000 درهم بالحكم على المستانفة بادائها لها مبلغ 92.000 درهم مع التعويض عن التماطل و الاكراه البدني و الصائر .

و حيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بالاشهاد لها بأنها أدت جزئيا لمبلغ 20.000 درهم عن واجبات الكراء موضوع الإنذار المبلغ لها شخصيا بتاريخ 29-9-2021 فان المستأنف عليها اقرت بتوصلها به و خصمها من واجبات الكراء موضوع طلبها الإضافي .

حيث انه بإقرار المستانف عليها بتوصلها بمبلغ 20.000,00 درهم و المتمسك به من قبل المستانفة و التي أدته بتاريخ 11-10-2021 عن المدة الكرائية الممتدة من 01-01-2020 الى 31-7-2021 ، فانه يتعين خصمه من مجموع المبالغ المتعلقة بهذه المدة ، و من تم و لتعلق الطلب الإضافي بمدد لاحقة لما تم الحكم به ابتدائيا فانه يتعين الحكم لفائدة المستأنف عليها بمقتضى طلبها الإضافي بواجبات الكراء الممتدة من فاتح غشت 2021 الى متم شتنبر 2022 على أساس سومة شهرية قدرها 8000 درهم في حدود طلبها .

حيث انه و طبقا لمقتضيات المادة 255 من قانون الالتزامات و العقود فان المدين لا يعتبر في حالة مطل الا بعد ان يوجه اليه الدائن كتابة إنذارا صريحا بوفاء الدين يطالب فيه بتنفيذ التزامه داخل اجل معقول و الحال ان المستأنف عليها بمقتضى طلبها الإضافي لم توجه أي انذار الى المستأنفة بخصوص المدة المطالب بها مما يتعين رد الطلب بخصوص التعويض عن التماطل .

حيث ان الاكراه البدني وسيلة لاجبار المدين بمبلغ مالي على اداء ما بذمته مما يتعين معه تحديده في ادنى ما ينص عليه القانون .

و حيث يتعين بموجبه التصريح بالاستجابة للطلب الإضافي وفق المنطوق أسفله .

وحيث ينبغي تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي .

في الموضوع : بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائر.

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 92.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2021 الى متم شتنبر 2022 و تحديد الاكراه البدني في الأدنى و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Baux