Bail commercial et non-paiement des loyers : l’injonction accordant un délai de quinze jours pour payer est suffisante pour fonder la demande de résiliation et d’éviction (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64656

Identification

Réf

64656

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4885

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2022/8206/4027

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du délai d'éviction mentionné dans l'acte. Le preneur appelant soutenait la nullité du congé au motif que celui-ci n'accordait pas le délai de trois mois qu'il estimait applicable.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, le délai à impartir au preneur pour l'éviction en cas de défaut de paiement des loyers est de quinze jours. Elle constate que l'injonction litigieuse, visant le paiement des loyers arriérés, avait bien respecté ce délai légal de quinze jours sous peine d'expulsion.

Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, le manquement était caractérisé et le congé valablement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت فاطمة (غ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2022 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 5433 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2022 في الملف عدد 3703/8219/2022 والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 23/02/2022 والحكم تبعا لذلك بإفراغه منالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] آسفي - هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بتاريخ 30/06/2022 وبادرت الى استئنافها بتاريخ 12/07/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه سفيان (م.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 08/4/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] أسفي، و الذي تستعمله في بيع المأكولات الخفيفة بسومة كرائية شهرية 2000 درهم ، و أنها تقاعست عن أداء الكراء منذ 2021/02/1 وأنه وجه إليها إنذارا بالأداء داخل أجل 15 يوما من التوصل و هو ما لم تقم به رغم مرور الأجل وأن الإنذار تضمن أجلا ثانيا للإفراغ عن التماطل وأن الإنذار تم التوصل به بتاريخ 2022/02/23 وأن التماطل ثابت ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا المصادقة على الإشعار بالإفراغ للتماطل والقول تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الحكم بإفراغ المدعي عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] أسفي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و أرفق المقال ب: عقد كراء وإنذار ومحضر تبليغه .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/05/2022 جاء فيها أن المدعي أسس دعواه على إنذار بالأداء والإفراغ توصل به العارض بتاریخ 2022/02/23 لكن القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو القانون رقم49.16 المنظم الكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وأن المادة 26 من القانون المذكور توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد العلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا مستقلا بالأداء، يليه إشعارا ثانيا بالإفراغ يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ وأنه باستقراء الإنذار الذي أسس عليه المدعي طلب الإفراغ يتبين أنه خال من تحديد الأجل الذي يتعين على المكتري بعد انتهائه إفراغ العين المؤجرة وبالتالي فإن طلب الإفراغ غیر مؤسس ويتعين رفضه، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

و بتاريخ 24/05/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون القانون يقتضي أن يكون كل حكم معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا، وانه المستأنف عليه اسس دعواه على إنذار بالأداء توصلت به العارضة بتاريخ 23/02/2022، وان القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو القانون رقم 16.49 المنظم لكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وأن المادة 26 من القانون المذكور توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا بالإفراغ يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، وانه باستقراء الإنذار الذي أسس عليه المدعي طلب الإفراغ يتبين بأنه خال من تحديد الاجل الذي يتعين على المكتري بعد انتهائه إفراغ العين المؤجرة وهو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار، وبالتالي فإن طلب الإفراغ غير مؤسس ويتعين رفضه، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الافراغ والحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصائر على من يجب

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ

وبجلسة 08/09/2022 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها أن مانعته المستأنفة على الحكم غير مرتكز على أساس ذلك أن العارض وجه للمستأنفة إنذارا من أجل أداء الكراء و كذا الإفراغ للتماطل ، وهو الإنذار الذي لا تنكر المستأنفة كونها توصلت به بتاريخ 23/02/2022 ، وأن المادة 26 من القانون 16-49 تحدد الأجل الممنوح للإفراغ في حالة التماطل في 15 يوما و ليس ثلاثة أشهر كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة، وأن الإنذار بالأداء و الإفراغ إستوفى الشروط المتطلبة قانونا و تضمن الأجل القانوني، ملتمسا التصريح بعد ارتكاز الاستئناف على اساس سليم وتاييد الحكم الابتدائي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/10/2022، بلغ نائب المستانفة بكتابة الضبط، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 27/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه متمسكا بكون الانذار سند الدعوى لم يتضمن اجل ثلاثة اشهر من اجل الافراغ.

وحيث ان المادة 26 من قانون 16-49 تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجل للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الاجل في خمسة عشرة يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم اداء واجبات الكراء او كان المحل ايلا للسقوط ومؤدى ذلك ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن اداء الواجبات الكرائية هو 15 يوما وبانصرام هذا الاجل وعدم اداء الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار تحت طائلة الافراغ يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكرى في تقديم دعوى المصادقة على الانذار وافراغ العين المكراة وانه بالرجوع الى الانذار المؤسسة عليه الدعوى نجد ان المستانف عليه وجه انذار للمستانفة يطالبها فيه باداء واجبات الكراء المدة من فاتح فبراير 2021 الى متم فبراير 2022 مانحا اياه اجل 15 يوما للاداء تحت طائلة الافراغ وبالتالي يكون الانذار وعلى عكس ما تمسك به الطاعن مستوفيا لكافة شروطه ومنتجا لاثاره القانونية وان الحكم المطعون فيه لما رتب عليه الافراغ يكون قد صادف الصواب ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux