Réf
63828
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5691
Date de décision
23/10/2023
N° de dossier
2023/8203/2822
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature par un employé, Preuve en matière commerciale, Force probante des documents commerciaux, Facture, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Acceptation de la marchandise, Absence de réserve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure de première instance pour vice de notification et niait l'existence de la créance. L'appelant soutenait d'une part que le refus de réception de l'assignation par un préposé non identifié ne constituait pas une notification valable, et d'autre part que la dette n'était pas prouvée, les factures n'étant pas signées et les bons de livraison portant un cachet distinct de sa dénomination sociale.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que le refus de réception d'un acte au siège social du destinataire par une personne se présentant comme un préposé, dont les caractéristiques sont relevées par l'agent instrumentaire, constitue une notification régulière produisant tous ses effets. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par un commercial de la société débitrice, cette signature valant acceptation de la marchandise et de son prix.
Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure préalable à son action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة أ.إ.4 بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2234 بتاريخ 07/03/2023 في الملف عدد 1665/8235/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية للمدعية مبلغ 70.974,00 درهم " سبعون ألفا وتسعمائة و أربعة و سبعون درهما " و سبعون درهما " مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى شهادة التسليم المعتبرة وسيلة لاثبات التبليغات تبث لها بان الحكم المستانف بلغ للمستانفة في 31/05/2023 وتقدمت بمقالها الاستئنافي في 12/06/2023 مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا ، ولا تاثير على ذكرها ضمن وقائع مقالها الاستئنافي بانها بلغت في 3/05/2023 والذي يعد فقط خطا مادي ويتعني رد ما ثاير من قبل المستافن عليها بهذا الخصوص.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة إ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 31/01/2023يعرض فيه أنها شركة متخصصة في توزيع المواد الكهربائية بالجملة في جميع ربوع المملكة وأنها في اطار معاملة تجارية سلمت المدعى عليها مجموعة من المواد و السلع بلغت قيمتها الاجمالية 70.974.00 درهم وفق الثابت من 4 فواتير مع بونات التسليم المؤشر عليها من طرفها:
فاتورة رقم 22000785 بتاريخ 2022/02/28 بمبلغ 26334.00 مع بون التسليم رقم 222000575
فاتورة رقم 22000786 بتاريخ 2022/02/28 بمبلغ 10320.00 مع بون التسليم رقم 222000674
فاتورة رقم 22001419 بتاريخ 2022/03/31 بمبلغ 23520.00 مع بون التسليم رقم 222000920
فاتورة رقم 22001420 بتاريخ 2022/03/31 بمبلغ 10800.00 مع بون التسليم رقم 222001241
غير أن المدعى عليها رفضت أداء المبالغ المتخلدة بذمتها على الرغم من تسليمها البضاعة المطلوبة و رغم المحاولات الحبية المبذولة ، ملتمسة قبول المقال شكر وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة أ.إ.4 في شخص ممثلها القانوني السيد شكير (ر.) بأدائها للعارضة مبلغ 70.974.00 أصل الدين ومبلغ 10.000,00 درهم تعويض عن التماطل و الإكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل والصائر .
أرفق المقال ب: أصل 04 ففواتير مع بونات التسليم عليها تأشيرة المدعى عليها .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث خرق الحق في الدفاع المتمثل في خرق إجراءات التبليغ فإن الحق في الدفاع هو حق دستوري و فضلا عن ذلك متفق عليه في كافة المواثيق الدولية، بحيث لا يمكن الحكم على شخص معين دون تمكينه من إبداء رأيه و تقديم ما بحوزته من دفوع حول الدعوى المرفوعة ضده وأن المشرع المغربي كسائر التشريعات عمل على رسم المجال لتمكين المدعى عليه من ممارسة حق في الدفاع و ذلك بتبليغه بالدعوى الموجهة ضده، و إذا تعذر ذلك يتم سلوك عدة إجراءات حسب ما تم النص عليه في الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالاطلاع على الحكم المستأنف يظهر أنه خالف ما تم النص عليه في الفصلين المذكورين، و لم يعمل على التقيد بهما حتى يمكن العارض من ممارسة حقه في الدفاع، و هو بذلك يكون قد حرمه من درجة من درجات التقاضي و التي تعد بدورها من تمثلات الحق في الدفاع وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تعمل على التأكد من كون الشخص الذي ذكره عون التبليغ في الاستدعاء له علاقة فعلا بالعارضة أو هو فعلا مستخدم لديها، واكتفت بالاعتماد على ظاهر شهادة التسليم، و لم تعمل على تطبيق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه حكمها باطلا لعدم احترامه لإجراءات التبليغ و لحرمانه العارضة من حقها في الدفاع الأمر الذي يستوجب التصريح بإلغائه و إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد حماية لحق العارضة في التقاضي على درجتين ومن حيث عدم ثبوت المديونية فإن الحكم المستأنف اعتبر " ... أن المديونية المطالب بها من طرف الشركة المدعية ثابتة، ذلك أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسيلة من وسائل الإثبات المعتادة في التعامل التجاري طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة خاصة أنها قد جاءت مدعمة بوصولات تسليم مطابقة لها من حيث البيانات المضمنة بها كما يحمل كل منها رقما أشير إليه في الفاتورة المتعلقة به فضلا عن كون هذه الوصولات تحمل توقيع و طابع المدعى عليها بما يفيد توصلها بالبضاعة موضوع المعاملة وأن وصولات التسليم أعلاه تشكل أوراق عرفية لها حجيتها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور أو الإنكار طبقا للفصل 424 و ما يليه من ق ل ع...'' وأن التعليل المذكور يبقى غير قائم على أي أساس يذكر ومخالف لوثائق الملف و للمنصوص عليه قانونا وانه من جهة ،أولى اعتبر الحكم المستأنف أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر تعتبر وسيلة في الإثبات، في حين أن الملف بقي خاليا من ما يفيد أن الوثائق التي ادلت بها المستانف عليها مستخرجة من محاسبتها، وخال ايضا من ما يفيد ان تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام و مع ذلك اعتبر الحكم المستأنف أن الوثائق التي ادلت بها لها حجة في الإثبات في خرق سافر للمنصوص عليه قانونا وانه ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف الذي اكتفى باعتماد فواتير و بونات تسليم رغم خلو الملف من ما يفيد تقييدها في محاسبة المستانف ،عليها و من كون هذه المحاسبة ممسوكة بانتظام، فإنه يكون قد جاء عير معلل و مخالف لنص المادة 19 من مدونة التجارة التي اعتمد عليها، الأمر الذي ينبغي معه التصريح بإلغائه وأنه من جهة ثانية اعتبر الحكم المستأنف أن الوصولات المدلى بها في الملف تحمل طابع و توقيع العارضة و بالتالي لهم حجة في الإثبات في حين أنه بالاطلاع على الوصولات المذكورة يظهر أنها تحمل اسم M.E.G. في حين أن العارضة تحمل اسم أ.إ.4 و شتان ما بين الاسمين الذين يظهران اختلافا واضحا لا يحتاج إلى تدبر دقيقة للوصول الى تلك الحقيقة وان الحكم المستأنف لم يتأنى في الاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف، و ذلك بين لما اعتبر أن العارضة قد وقعت على الوصولات المدلى بها في الملف و الحال أن الاسم المذيل به تلك الوصولات ليس هو اسم العارضة وأنه يترتب على ذلك أن الوصولات المذكورة و الفواتير المرفقة بها لا تتعلق بالعارضة و إنما بشخص آخر، و الحكم المستأنف الذي لم يطلع على ما ذكر جاء منعدم التعليل وانه من جهة ثالثة و حيادا عن ما ذكر اعلاه و على فرض كون الوصولات المدلى بها في الملف المتضمن لبون التسليم موقع من العارضة فإنها تضمنت ثمنا غير متفق عليه مع العارضة، خاصة وأنها لم يسبقها طلب من العارضة الى المستأنف عليها لتزويد العارضة بالسلعة المذكورة في بونات التسليم وأنه لما كان الالتزام لا ينشأ إلا باتفاق الطرفين معا، فإن ذلك غير محقق في نازلة الحال ذلك أن المستأنف عليها استفردت لوحدها بتحديد ثمن البضاعة و لم تشارك العارضة في ما ذكر و هو ما لا يجوز قانونا و مخالف لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وأن المستأنف عليها لم تدلي بالسند الذي اعتمدت عليه في تحديد ثمن البضاعة الوارد ذكرها في بونات التسليم و بما يفيد موافقة العارضة على ذلك الثمن، لذلك تبقى الدعوى الحالية سابقة على أوانها، مادام أن المطلوب هو تحديد ثمن المعاملة باتفاق مع العارضة ثم المطالبة بقيمتها في حال تخلفها عن الأداء وأن الحكم المستأنف بدل أن يبسط رقابته على ما ذكر، و يهتدي الى كون ثمن المعاملة غير محدد باتفاق الطرفين و إنما استقلت المستأنف عليها بتحديده بإرادتها المنفردة في خرق سافر لنص الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود قضى باعتبار أن تلك الوصولات ذات حجية في الإثبات و فإنه يكون تبعا لذلك غير ذي أساس وأنه من جهة رابعة و لما كانت بونات التسليم غير ذات حجية، فإن الأمر نفسه ينطبق على الفواتير المدلى بها في الملف و التي هي غير مقبولة من طرف العارضة، إذ هي لا تحمل لا توقيع العارضة و لا طابعها وأن المشرع في الفصل 417 اعتبر الفاتورة ذات الحجية هي تلك المقبولة من المحتج بها عليه، و القبول يكون من خلال توقيعها عليه، و أن الفاتورة غير المقبولة هي و العدم سواء و لا تترتب عليها أي حجية تذكر مادام أن من شروط اعتبار الفاتورة حجة في الإثبات و دليل على مديونية المواجهة بها، هو ضرورة قبوله بها، و القبول يتجسد من خلال توقيعه عليها، أما إذا انعدم توقيع المواجه بالفاتورة فإن هذه الأخيرة تكون مجردة من الإثبات و لا حجة لها في مواجهته وأنه مادام أن المستأنف عليها لم تدلي بما يؤسس لمديونية العارضة من خلال فاتورة مقبولة من طرفها و تحمل توقيعها، فإن ما تزعمه في دعواها يبقى مجردا من الإثبات و هو و العدم سيانوأنه سبق لمحكمة النقض أن قضت بأنه '' يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، و أن الختم و الطابع لا يعتبر ،قبولا و المحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية، و قضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول، بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيء التعليل المنزلة منزلة انعدامه '' قرار عدد 398 مؤرخ في 2018/07/25 في الملف عدد 2017/3/3/2260 وأن تطبيقا لما قضت به محكمة النقض فإن المديونية التي زعمت المدعية قيامها غير ثابتة و ليس هناك أي حجة تدل عليها مادام أن الفواتير المدلى بها من طرفها لا تحمل أي إشارة على قبول العارضة بها ، غير أن الحكم المستأنف بدل أن يعتمد على ما ذكر و هو ما نص عليه الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود تجاهله و رفض الاعتماد عليه فجاء بذلك منعدم الأساس من حيث عدم إثبات تماطل العارضة أنه علاوة على ما ذكر اعلاه فإن المستأنف عليها رغم أنها تزعم أنها دائنة للعارضة، إلا أنها لم يسبق لها أن التمست أدائها قيمة المعاملة المذكورة، بل ان الملف خال من ما يفيد توجيه إنذار للعارضة بما ذكر في الدعوى وانه لا يسوغ القفز على المطالبة بالدين وديا إلى المطالبة به ،قضاء، و العارضة تجد نفسها مستغربة من هذه الدعوى مادام أنها لم تتوصل بأي مطالبة ودية حول موضوع هذه الدعوى وأن الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود حددا شروط المدين المتماطل عن الأداء، و هو ذلك الذي لم ينفذ التزامه داخل الأجل، و إذا انعدم هذا الأخير في السند المنشئ للالتزام يتعين على الدائن إنذار المدين و منحه أجلا للأداء، و ذلك هو المطابق لنازلة الحال وأن الملف خال من ما يفيد إنذار العارضة قصد أداء الدين المزعوم وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص ما ذكر يكون قد جاء الفصلين المذكورين ،أعلاه و الحكم المستأنف الذي لم يراعي ما ذكر يكون قد جاء مخالفا لما نص عليه القانون، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم عدد 2234 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/07 في الملف عدد 2023/8235/1665 و التصريح بإرجاع ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى حفظا لحق العارضة في التقاضي على مرحلتين. تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف عدد 2234 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/07 في الملف عدد 2023/8235/1665 و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب، و احتياطيا التصريح برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: أصل الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب في الشكل بواسطة نائبها بجلسة 04/09/2023 التي جاء فيها أن المستأنفة تؤكد بأنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2023/05/03 ؟؟ بينما لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 2023/06/12 أي بعد مرور شهر على تاريخ تبليغه وفق الثابت من تأشيرة صندوق المحكمة على مقالها الاستئنافي موضوع التعقيب وأن الثابت من مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 95/53 المتعلق بمدونة التجارة " أن الأحكام التجارية الصادرة في الموضوع تستأنف داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 ما يليه الى الفصل 141 من ق.م.م الأمر الذي يكون معه استئناف المستأنف قد قدم خارج الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافها لهذه العلة مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميلها بالصائر كما نعت المستأنفة على الحكم الابتدائي خرقه للحق في الدفاع من خلال خرق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وانه اعتمد على ظاهر شهادة التسليم دون العمل على تطبيق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية والتقيد بما تم التنصيص عليه بالفصلين 38 و 39 مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا لعدم احترامه لإجراءات التبليغ ولحقها في الدفاع عن حقها، بحيث انه اذا تعذر التبليغ يتم سلوك عدة إجراءات خلافا لما نعته على الحكم الابتدائي على الحكم الابتدائي من خرق لمقتضيات المادتين 38 و 39 من ق.م.م فإنه برجوع المحكمة لشهادة التسليم لتبليغ الاستدعاء الموجه للمستأنفة، ستقفون على أنها أرجعت بملاحظة " انه تم رفض التوصل من قبل مستخدم بالشركة" وفق الثابت من ملاحظة المكلف بالتبليغ الذي اشار الى ذلك بشهادة التسليم وضمن ايضا اوصاف بالشركة الذي رفض تسلم طى التبليغ بمقرها الاجتماعي على اثر تعريف المفوض المكلف بالتبليغ له بصفته وبموضوع مهمته ومن جهة اخرى فالثابت كذلك من شهادة التسليم انها تشير الى كون التبليغ الذي قوبل بالرفض من طرف المستخدم بعد أن تم بالعنوان المطلوب فيه التبليغ والدي يبقى عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة باقرارها وهو نفس العنوان المضمن كذلك بمقالها الاستئناف الحالي وأجل العشرة الأيام للرفض مستوفاة بالنظر لتاريخ الرفض الذي هو 2023/02/17 ؛ و تاريخ الجلسة 2023/02/28 و مع ذلك لم تحرك المستأنفة ساكنا و بالتالي فانه لا مجال للدفع والاحتجاج بخرق الحق في الدفاع وبعدم احترام اجراءات التبليغ المنصوص علي مقتضياتها في الفصل 39 من ق.م.م في ظل ثبوت رفض التوصل وتسلم التبليغ بشهادة التسليم بل ان الاجراءات المحتج بها والمنصوص عليها في المادة 39 من ق م م تخص بالأساس حالة ما اذا تعذر على العون المكلف بالتبليغ العثور على الشخص المبلغ اليه ولا على اي احد بموطنه في حين ان نازلة الحال تتعلق اساسا برفض تسلم التبليغ باستدعاء لحضور جلسة مر قبل مستخدم بالشركة وبعنوان مقرها الاجتماعي المضمن بشهادة التسليم وعليه فان المحكمة الابتدائية تكون قد رتبت الأثر القانوني لواقعة رفض التوصل بالاستدعاء لحضور جلسة، عملا بما داب عليه العمل القضائي في هذا الباب وسيرا كذلك على نهج محكمة النقض في القول واعتباران ثبوت واقعة رفض التوصل بالتبليغ - الاستدعاء لحضور جلسة في نازلة الحال يعتبر بمثابة توصل سليم وقانوني وتترتب عنه جميع اثاره القانونية مما يتعين رد دفع المستأنفة في هذا الباب مع ما يترتب عن ذلك قانونا و من جهة أخرى؛ نعت المستأنفة على تعليل الحكم المستأنف اعتباره ثبوت المديونية في الوقت الذي تبقى فيه غير قائمة و أساس على وثائق لا تمت لها بصلة و دون الاطلاع على الوثائق المدلى بها والتي لا تتعلق بالمستأنفة وإنما بشخص آخر ؟؟ وان الحكم المستأنف جاء مخالفا لما نص عليه القانون ولم يراع مقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق.ل. ع يبقى هذا السبب للاستئناف كذلك مردودا عليها ولا يعدو الا ان يكون محاولة يائسة منها للتملص من مسؤوليتها التعاقدية وتنم كذلك عن سوء نيتها في التقاضي ذلك انه برجوع المحكمة للوصولات التسليم BON DE LIVRAISON المدلى بها بالملف و التي أسس عليها الحكم المستأنف سيتضح جليا للمحكمة أنها تحمل ختم وطابع المستأنفة بالقبول و التوصل بل وانها جميعها موقعة ومختومة بطابع يشير الذي قام بالاستلام والتأشير و اشارة واضحة وصريحة الى هوية الشخص الذي قام بالاستلام و التأشير و التوقيع يونس أ.إ.4 كما تشير بجلاء كذلك الى صفته في الشركة المستأنفة COMMERCIAL و تشير ايضا الى رقم هاتف المصلحة كجهة للاتصال لدى شركة أ.إ.4 حيث جاء فيها وبالحرف :
M.E.G.
يونس أ.إ.4
Tel [رقم الهاتف]
COMMERCIAL
الأمر الذي يؤكد أن المحكمة المطعون في حكمها قد وقفت فعلا على العناصر الجدية والموضوعية للقول بالقيمة الاثباتية لهده الوصولات والفواتير المرفقة بها تحمل توقيع وطابع المستأنفة بما يفيد توصلها بالبضاعة موضوع المعاملة وبالتالي تبقى لها حجيتها في اثبات المديونية ما لم يطعن فيها بالزور او الانكار طبقا للفصل 424 وما يليه من ق.ل.ع ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا شكلا واحتياطيا موضوعا تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف بالصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2023 التي جاء فيها أنه من جهة أولى زعمت المستأنف عليها بأن العارضة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2023/05/03 و لم تتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 2023/06/12 أي بعد مضي شهر فيكون تبعا لذلك قدم خارج الأجل، و الحال أنها هي من سهرت على إجراءات التبليغ و عينت لها مفوض قضائي سهر على هذه العملية و لاشك أن بيدها شهادة التسليم التي تشهد بأن العارضة بلغت بالحكم موضوع الاستئناف بتاريخ 2023/05/31، أما التاريخ المضمن في المقال الاستئنافي فهو لا يعدو أن يكون سوى خطأ مطبعي لا غير وأنه لا حاجة للتذكير في هذا المقام بأن واقعة التبليغ تثبت من خلال شهادة التسليم و توضح و تحدد تاريخ التبليغ دون غيرها من الشواهد و بالاطلاع على طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي الحامل لتأشيرة المفوض القضائي والذي يبقى حجة قاطعة على ما ضمن فيه يتبين بأن العارضة بلغت بتاريخ 2023/05/31 وأنه يظهر من ذلك، أن المستأنف عليها أجهدت نفسها في الحديث على ما لا ينفع في التمسك فيما لا فائدة فيه، مادام أن طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي يشير إلى أن تاريخ التبليغ هو 2023/05/31 ، و المقال الاستئنافي وضع بكتابة ضبط المحكم كمة التجارية بتاريخ 2023/06/12 ليكون الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني، و يكون تبعا لذلك ما تمسكت المستأنف عليها مجرد كلام زائد لا طائل منه وأنه من جهة ثانية زعمت المستأنف عليها بأن شهادة التسليم تشير إلى أن مستخدما لدى العارضة رفض التوصل بعد أن انتقل المفوض القضائي إلى عنوانها و ضمن المذكورة أوصافه فيكون تبعا لذلك لم يخرق الحكم المستأنف حقوق الدفاع، في حين في الشهادة أن الأوصاف بسطها عون التبليغ في شهادة التسليم تبقى مختلة، إذ أنه لم يشر فيها إلى اسم المستخدم أو رفض هذا الأخير الإفصاح عن اسمه، مما تبقى معه مخالفة لما نص عليه الفصل 39 من ق م م و العمل القضائي هذا المجال وأنه تبعا لذلك، تبقى عملية التبليغ برمته غير سليمة و مشكوك في أمرها، مادام أن المفوض القضائي الذي سهر عليها لم يضمن كامل أوصاف المستخدم الذي رفض التوصل حتى يمكن التعرف عليه و الاهتداء إليه، و فضلا عن ذلك فالمفوض القضائي نفسه من عمل على تبليغ العارضة بالحكم المستأنف و توصلت به بطريقة سلسة ، لذلك كيف يعقل أن لا تتوصل بالاستدعاء الى الدعوى و هو ما يحيل الى أن شهادة التسليم مفبركة وأن الحكم المستأنف لم يبسط رقابته على شهادة التسليم كما يجب ليخلص إلى كونها غير سليمة و لا تثبت أن استدعاء وجه إلى العارضة ليعمل بإعادة الاستدعاء من جديد، فحرم بذلك العارضة من حق إبداء أوجه دفاعها بخصوص الدعوى و حرمها بالتبعية من درجة من درجات التقاضي، فجاء بذلك منعدم الأساس وأن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون أنه تم احترام أجل العشرة أيام بين تاريخ الرفض و الجلسة اللاحقة له يبقى مردود عليها و أجل الرفض لا فائدة منه في هذه الحالة، مادام أن الرفض من أساسه لا وجود له بحكم أن شهادة التسليم لم تجزم في تحديد الشخص الذي رفض حتى يمكن التأكد من أنه فعلا مستخدم لدى العارضة وأنه تأسيسا عليه، يكون التبليغ باطلا و مخالفا للقانون و هو البطلان الذي يترتب عليه بالضرورة إرجاع الملف إلى محكم الدرجة الأولى حفظا لحق العارضة في التقاضي على درجتين وأنه من جهة ثالثة زعمت المستأنف عليها بأن وصولات التسليم تحمل طابع و ختم العارضة بالقبول و التوصل، و أن الاسم الوارد فيها الذي هو : E.G.M. يعود إلى العارضة و الحال أن المستأنف عليها عجزت عن تقديم دليل على كون أن الاسم المذكور أعلاه يعود للعارضة مادام أن اسمها في السجل التجاري هو أ.إ.4 لا غير، لذلك كيف يمكن اعتبار الاسم المشار إليه في وصولات التسليم يعود للعارضة وأن العارضة تعيد التأكيد هنا من جديد على أن الاسم المشار إليه في وصولات التسليم لا علاقة للعارضة به و أن ذلك الختم المطبوع على تلك الوصولات لا يعود لها، و لا يحمل اسمها، و بالتالي فالعارضة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتلك الوصولات وأن المستأنف عليها تمسكت بأن الاسم المطبوع على وصولات التسليم يشير إلى هوية الشخص الذي وقع على تلك الوصولات، في حين أن العارضة ليس لها أي شخص مسؤول البضائع يعمل بإسمه لصالحها، و إنما تتعامل بصفة مباشرة مع ممونيها دون تدخل أي إذا ما سلمت طلبية مثلا تؤشر عليها بالقبول باسمها الخاص بها و ليس بأي اسم البين من التأشيرات التي تضع على تواصيل تسليم لشركات اخرى تتعامل معها وأنه لما كانت تلك الوصولات و الفواتير المتعلقة بها لا علاقة للعارضة بهما، فإن الدعوى الحالية تبقى مختلة شكلا لكونها وجهت ضد غير ذي صفة ، الأمر الذي يكون عدم القبول حليفها، و الحكم المستأنف الذي تجاهل ذلك يكون منعدم الأساس وأن المستأنف عليها زعمت أن الفواتير المدلى بها موقعة من طرف العارضة، في حين أن ما تقول به لا تشهد به تلك الفواتير التي تبقى خالية من قبول العارضة بها من خلال توقيعها عليها، و هو ما تكون معه مجردة من كل أثر وأن المستأنف عليها زعمت أن الفواتير وتواصيل التسليم لها حجيتها ما لم يطعن فيه بالزور و الإنكار ، و الحال أن تلك الفواتير والوصولات فاقدة للحجية لوحدها دون الطعن فيها، فضلا عن أن العارضة أنكرت علاقتها بها و نفت أن تكون قد توصلت بالبضائع الموصوفة في وصولات التسليم و أن تكون قد وقعت على تلك الوصولات، أما الفواتير فهي معدومة الحجية مادام أنها غير مقبولة من طرف العارضة، فضلا عن أنها تتعلق بجهة أخرى غير العارضة وأن الفواتير التي تعتبر دليلا مكتوبا يسوغ الطعن فيه بالزور، هي تلك التي حظيت بتوقيع المواجه بها، و بالاطلاع على الفواتير المدلى بها في الملف يتبين أنها جاءت خالية من توقيع العارضة، وبالتالي فهي لا ترقى الى مصاف دليل مكتوب و بالتالي لا حاجة الى القول بأنه لنفي حجيتها لابد من الطعن فيها بالزور، الأمر الذي يبقى معه ما تمسكت به المستأنف عليها غير ذي أساس وأنه من جهة رابعة، يبدو أن المستأنف عليها تحاشت الرد على الدفع المتعلق بكون الثمن المضمن في وصولات التسليم لم يتم الاتفاق عليه مسبقا بين العارضة و بين المستأنف عليها أن هذه الأخيرة استقلت بتحديد الثمن بإرادتها المنفردة و هو ما لا يجوز و أن الأحرى بها كان هو تحديد ثمن المعاملة باتفاق مع العارضة قبل التقدم بهذه الدعوي، كما أنها تحاشت الرد على الدفع المتعلق بخلو الملف من انذار يفيد مطالبة العارضة بالأداء قبل التقدم بهذه الدعوى مما يجعلها أيضا سابقة لأوانها، هذا ان تبث جدل أن للعارضة علاقة بهذه الدعوى و بناء عليه، فإن علاقة العارضة بهذه الدعوى تبقى منتفية، مادام أن وصولات التسليم لا تحمل اسم العارضة و غير مقبولة من طرفها، و إنما تحمل طابع شخص آخر لا علاقة للعارضة كما أن الفواتير غير مقبولة من طرف العارضة فالثمن المذكور فيها غير متفق عليه مسبقا المستأنف عليها ، و لم يسبق و الدعوى انذار يتضمن مطالبة العارضة بالأداء، مما يكون معه ما نحاه الحكم المستأنف غير ذي أساس، ملتمسة القول برد مزاعم المستأنف عليه غير الجدية و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.أرفقت ب: نسخة من لفاتورة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة رد بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2023 التي جاء فيها أن المستأنفة زعمت بأن التاريخ المضمن في المقال الاستئنافي لا يعدو أن يكون سوى خطأ أن العبرة بما ة بما ضمن في شهادة التسليم و غلاف التبليغ المدلى به والحال أن مناط دفع العارضة هو ما ضمن فى الصفحة الثانية من المقال الاستئنافي للمستأنفة و الذي جاء فيه بالحرف : حيث أن العارضة بلغت 2023/05/03 و ليس من حيث العارضة الأمر الذي لا يسع العارضة إلا أن تسند النظر العارضة إلا أن تسند النظر للمحكمة لمراقبة جدية دفع العارضة و استيفاء المقال الاستئنافى للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طائلة التصريح بعدم القبول شكلا وبتدبر المحكمة لمذكرة تعقيب المستأنفة ستقفون على أنها لا تعدو أن تكون اجترارا لما جاءت به في مقالها الاستئنافي من حيث عدم احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ؟؟ و اعتمد على ظاهر شهادة التسليم دون اعتماد مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و دون التقيد بمقتضيات المادتين 38 و 39 ؟؟ مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا لعدم احترامه لإجراءات التبليغ ومصادرة حقها في الدفاع ؟ لكن خلافا لما نعته المستأنفة على الحكم الابتدائي من خرقه لمقتضيات المادتين 38 و 39 من ق.م. م ؟؟ فإنه برجوع المحكمة لشهادة التسليم لتبليغ الاستدعاء للحضور للجلسة المبلغ للمستأنفة، ستقفون على أنها أرجعت بملاحظة " انه تم رفض التوصل من قبل مستخدم بالشركة" وفق الثابت من ملاحظة المكلف بالتبليغ الذي اشار الى ذلك بشهادة التسليم وضمن ايضا اوصاف المستخدم بالشركة الدى رفض تسلم طي التبليغ بمقرها الاجتماعي على اثر تعريف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ له بصفته وبموضوع مهمته ومن جهة أخرى فالثابت كذلك من شهادة التسليم أنها تشير إلى كون التبليغ الذي قوبل بالرفض من طرف المستخدم بعد أن تم بالعنوان المطلوب فيه التبليغ والدي هو عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة باقرارها وهو نفس العنوان المضمن كذلك بمقالها الاستئنافي الحالي وجل العشرة الأيام مستوفاة بالنظر 2023/02/17 و تاریخ الجلسة 2023/02/28 و مع ذلك لم تحرك المستأنفة ساكنا و بالتالي فانه لا مجال للدفع والاحتجاج بخرق الحق في الدفاع وبعدم احترام اجراءات التبليغ المنصوص علي مقتضياتها في الفصل 39 من ق.م. م في ظل ثبوت رفض التوصل وتسلم التبليغ بشهادة التسليم بل ان الاجراءات المحتج بها والمنصوص عليها في المادة 39 بالأساس حالة ما اذا تعذر على العون المكلف بالتبليغ العثور على الشخص المبلغ اليه ولا من ق على اي احد بموطنه في حين ان نازلة الحال تتعلق اساسا برفض تسلم التبليغ باستدعاء لحضور جلسة من قبل مستخدم بالشركة وبعنوان مقرها الاجتماعي المضمن بشهادة التسليم وعليه فان ما خلصت له محكمة الدرجة الأولى و رتبت الأثر القانوني لواقعة رفض التوصل بالاستدعاء لحضور جلسة مصادفا للصواب، عملا بما دأب عليه العمل القضائي في هذا الباب سيرا على هدي محكمة النقض في العديد من قرارته حسبنا نذكر منها :القرار عدد 338 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 في الملف الإداري عدد 2020/1/4/3454 ،ومن جهة أخرى لازالت المستأنفة تتمسك بأن تعليل الحكم المستأنف جزم بثبوت المديونية على أساس وثائق و دون الاطلاع على هذه الوثائق و تخص شخصا آخر ولا تمت لها بصلة في حين تبقى المديونية غير قائمة؟؟ مما يجعل الحكم المستأنف مخالفا للقانون ولم يراع مقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع ؟؟ والحال أنه هذا الدفع أو سبب الاستئناف لا يعدو أن يكون محاولة لدرا مسؤوليتها التعاقدية ؟؟؟ ذلك انه برجوع المحكمة للوصولات التسليم BON DE LIVRAISON المدلى بها بالملف والتي تعتبر لحمة المعاملة التجارية وتنفيذها الفعلي و التي أسس عليها الحكم المستأنف سيتضح جليا للمحكمة أنها تحمل ختم وطابع المستأنفة بالقبول و التوصل بل وانها جميعها موقعة ومختومة بطابع يشير اشارة واضحة وصريحة الى هوية الشخص الذي قام بالاستلام والتأشير والتوقيع - يونس أ.إ.4 كما تشير بجلاء كذلك الى صفته في الشركة المستأنفة COMMERCIAL وتشير ايضا الى رقم هاتف المصلحة الخاصة بالمعدات الكهربائية و هى نوعية السلع التي توصلت بها المستأنفة هذه قرينة تفنذ ادعاءات المستأنفة بالاضافة إلى أنها خصصت هذا المستخدم كجهة للاتصال لدى شركة أ.إ.4 حيت جاء فيها وبالحرف M.E.G. يونس أ.إ.4 Tel [رقم الهاتف] COMMERCIAL الأمر الذي يؤكد أن المحكمة المطعون في حكمها قد وقفت فعلا على العناصر الجدية والموضوعية للقول بالقيمة الاثباتية لهده الوصولات والفواتير المرفقة بها تحمل توقيع وطابع المستأنفة بما يفيد توصلها بالبضاعة موضوع المعاملة وبالتالي تبقى لها حجيتها في اثبات المديونية ما لم يطعن فيها بالزور او الانكار طبقا للفصل 424 وما يليه من ق .ل.ع ومن جهة رابعة زعمت المستأنفة أن العارضة تحاشت الرد على أن الثمن المضمن في وصولات التسليم و عدم شموله بالاتفاق مسبقا ؟؟؟ و الحال أن هذا الدفع بغض النظر يهدم سابق أسباب استئنافها و دفعها بانعدام أية علاقة بالمعاملات التجارية موضوع هذا الملف؟؟ فإن مجرد التأشير و الإمضاء على وصولات التسليم يعتبر قبول صريح و موافقة واضحة على ما جاء فيها من بضائع و مبالغ و يكون الايجاب قد اقترن بالقبول ولا يجوز الطعن فيها إلا في حالة اكتشاف أحد عيوب الرضا أو ظهور إحدى العيوب الخفية مع ضرورة إثارتها في إبانها و أجلها القانوني وهذا ما درج عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته حسبنا نذكر منها القرار عدد 379 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2018 في الملف الإداري عدد 2017/3/3/2266 و إنكار مجرد للفاتورة ووصلى الطلب و التسليم - أثره إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بالأداء بعلة أن الدين ثابت من خلال الفاتورة ووصلي الطلب و التسليم التي تحمل جميعها طابع و توقيع الطالبة, و استبعدت ما تمسكت به من إنكارها المجرد لذلك التوقيع بالقبول ووضع الخاتم, تكون قد طبقت الفصلين 417 و 431 من ظ. ل . ع تطبيقا صحيحا وجاء قرارها غير خارق للمقتض خارق للمقتضى المحتج بخرقه و مرتكزا على أساس ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف بالصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/10/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/10/2023
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم الملفاة بالملف في المرحلة الابتدائية ثبت لها بان المستانفة تم استدعائها لجلسة 28/02/2023 الا انها تخلفت عن الحضور وافيذ عنها انه بتاريخ 17/02/2023 ان مستخدما بها رفض التوصل وتم ذكر اوصافه، وطالما ان التبليغ المشار اليه تم بمقر الاجتماعي للمستأنفة ومن طرف شخص صرح للمفوض القضائي بانه مستخدم بها ورفض التوصل وذلك قبل عشر أيام من تاريخ الجلسة المدرج بها الملف وتم ذكر اوصافه يكون معه الاستدعاء محترما للمقتضيات القانونية التي تنظمه ومنتج لاثره في مواجهة المستانف عليها ويتعين رد ما اثارته بهذا الخصوص.
وحيث انه وبغض النظر على الحيثية أعلاه وفي اطار الأثر الناشر لطعن بالاستئناف فان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الفواتير أساس الدعوى والمعززة ببونات تسليم تحمل تأشيرة وتوقيع المسمى يونس بصفته commercial لدى الشركة المستانفة في قسم معدات الكهرباء العامة، وهي البونات التي تحمل نفس المعطيات التي تحملها الفواتير المطالب بمقابلها والتي وقعها مستخدم الشركة بصفته تلك دون أي تحفظات بخصوص النوع او الجودة او الثمن والتي موضوعها معدات تعلق بالكهرباء، وامام عدم إدلاء المستأنف عليها بما يثبت براءة ذمتها من مقابل الفواتير المطالب بها و التي تبقى المستأنف عليها غير ملزمة بتوجيه إنذار يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به من أداء في مواجهتها ويتعين تأييده وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعته.
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence