Révocation du gérant d’une SARL pour activité concurrente et condamnation solidaire avec sa nouvelle société à réparer le préjudice de gestion (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63363

Identification

Réf

63363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4316

Date de décision

04/07/2023

N° de dossier

2020/8228/3683

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé. La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocation et si le préjudice en résultant devait être indemnisé. La cour d'appel de commerce confirme la révocation en retenant que la création d'une société exerçant une activité similaire, en violation de l'obligation de non-concurrence prévue par la loi sur les sociétés, constitue un juste motif. Infirmant le jugement sur le volet indemnitaire, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci a mis en évidence d'importants détournements de fonds sociaux par le gérant, matérialisés par le règlement de factures fictives, des tirages de chèques et des retraits par carte bancaire non justifiés. La cour retient que ces agissements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à l'associé lésé. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation, la cour condamnant solidairement le gérant et sa nouvelle société au paiement d'une indemnité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد محمد (ش.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد العزيز (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 تحت عدد 340 في الملف رقم 5432/8204/2019 و القاضي : في الشكل : بعدم قبول طلب التعويض المسبق و اجراء خبرة و بقبول باقي الطلبات . في الموضوع: بعزل المستأنف عليه من تسيير شركة د.ر. و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات . و حيث تقدم السيد عبد الله (ع.) بواسطة دفاعه ذ/ مراد (ف.) بمقال استنئافي مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2021 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المذكور . في الشكل: حيث سبق البث في الاستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 139 الصادر بتاريخ 01/03/2022. وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد محمد (ش.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2019 والذي يعرض فيه أنه انشا مع المدعى عليه الاول شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة د.ر. مختصة بالاشغال المختلفة الكائن مقرها بالعنوان المشار اليه اعلاه و ذلك منذ 03/05/2010، و ان الحصص موزعة بينهما بالتساوي لكل منهما 50 حصة، و بعد مدة من اشتراكه الى جانب هذا الاخير و ذلك منذ 20/12/2014 الى غاية 20/12/2017 و عندها انعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 20/12/2017 تقرر فيه انفراد المدعى عليه بالتسيير بصفة منفردة لشركة د.ر. و انه بحكم منعه من الاطلاع على الدفاتر و السجلات لمعرفة جميع الحركات الدائنية و المديونية و حجم المعاملات فوجئ بتراجع رقم اعمال الشركة و عدم تحقيقها لاي ربح طيلة السنوات الاخيرة و بالضبط منذ تاريخ 20/12/2017، و انه فوجئ بالمدعى عليه انشأ شركة اخرى ذات مسؤولية محدودة مختصة ف نفس لامجال الشركة التي يشارك فيها اسماها شركة د.م. مع زوجته السيدة حفيظة (ع.) موزعة حصصها على الشكل التالي 25 حصة بالنسبة لهذه الاخيرة و 75 حصة بالنسبة للمدعى عليه الاول و ا ن هاته الشركة عرف رقم اعمالها تطورا ملحوظا كما اكتشف كون المدعى عليها الثانية تشارك في الصفقات بمبالغ جد هامة و تسلمها لشركة د.ر. قصد انجازها في اطار تعهد من الباطن بمبالغ جد هزيلة مما يترتب عنه اضعاف هاته الاخيرة و عدم تحقيق ابة ارباح في حين ان المدعى عليه الاول لم يحصل على اية موافقة لانشاء شركة اخرى لها نفس النشاط التجاري مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 63 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة اذ ان هذا الاخير عمل على تحويل زبناء شركتهما الى شركة د.م. كما انه كان يسحب بواسطة البطاقة البنكية من الحساب البنكي لشركة د.ر. مبلغ 6000 درهم في اليوم لمدة سنة كاملة و فوت سيارة من نوع ميتشوبيتشي مسجلة تحت عدد [رقم تسجيل السيارة] و هي في ملكية شركة د.ر. لاحد اصهاره دون موافقة الجمع العام للشركة و دون اظهار قيمة عملية التفويت، مما الحق به عدة اضرار هامة و بليغة نتيجة حرمانه من المداخيل الحقيقية لشركة د.ر.، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بادائهما لفائدته تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم و الحكم بادخال شركة د.ر. في شخص ممثلها القانوني في الدعوى و الامر بتعيين خبير لتحديد الخسارة و التعويض مع حفظ حقه في المطالبة بعد الخبرة و القول بعزل المسير لشركة د.ر. من التسيير و الحكم بادماج شركة د.م. مع شركة د.ر. تفاديا لاي منافسة غير مشروعة مع توجيه الملف للسيد وكيل الملك لمتابعة السيد عبد الله (ع.) وفق المادة 107 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الحكم على المدعى عليهما بادائهما جميعا له على وجه التضامن واجب التعويض المستحق له و الذي ستظهره الخبرة مع النفاذ المعجل و الصائر. و عزز المقال بالوثائق التالية : قانونين اساسيين – قوائم تركيبية لسنة 2016 – لائحة بعض الشيكات. بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21-10-2019 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير هشام (ط.) الذي انتهى في تقريره الى ان مجموع المبالغ المسحوبة من حساب شركة د.ر. هو 1.537.662 درهم و لا يمكن الجزم على عدم صحة هذه المعاملات نظرا للاسباب التالية : عدم حضور الطرف المدعى عليه عبد الله (ع.) الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2019 عدم الادلاء بالوثائق المحاسبية لشركة د.ر. و هي : الدفتر الكبير ، القوائم التركيبية، و الوثائق المحاسبية من فواتير ، كشوفات بنكية و كافة الوثائق الاخرى عدم التوفر على الوثائق اللازمة لتبيان اسباب سحب المبالغ و الشيكات من طرف عبد الله (ع.) غياب ادلة ملموسة لسحب هذه الشيكات من طرف المدعى عليه في غياب نسخ الشيكات و نسخ اصلية من كشف الحساب البنكي . و بناء على ادلاء ذ/ (ع.) بمذكرة تعقيبية مؤدى عنه بعد الخبرة مع ملتمس ارجاع الملف للخبير مع الاشهاد على استعداده باداء المصاريف اللازمة لذلك بجلسة 06/01/2020 جاء فيهم ان الخبير عند كتابة خلاصة تقريره وقع في خطأ في الطبع ليس الا اذ كتب شركة د.م. بدل شركة د.ر. ، لذلك يلتمس اساسا الامر بارجاع التقرير للخبير مع الاشهاد انه مستعد باداء مصاريف و ان كانت اضافية قصد تصحيح الخطأ و كذا انجاز المهمة او ان صح التعبير اعادة الخبرة و ذلك لتحديد و تاكيد حجم المديونية الصحيح و المستحق له و الاحتفاظ له بحقه في تقديم الطلبات المدنية بعد ارجاع الملف للخبير لاتمام مهمته و احتياطيا الحكم على المدعى عليهم بادائهم على وجه التضامن له التعويض الاولي في انتظار اتمام السيد الخبير لمهمته المحدد اجمالا في مبلغ 1.537.662,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاجبار في الاقصى. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين. أسباب استئناف السيد محمد (ش.) : حيث تتمسك المستأنف و يدفع بالخروقات التي طالت الحكم التمهيدي إذ يجب الإشارة إلى كون المستأنف في المرحلة الإبتدائية إلتمس إرجاع الملف للسيد الخبير قصد إنجاز خبرة وفق الحكم التمهيدي , وكذا من أجل تصحيح الخطأ الذي وقع فيه عند ذكر شركة د.ر. مسجلا شركة د.م. و أن سبب هذا الملتمس يجد سنده في وجوب الخبير بالقيام بالخبرة وفق تعليمات ونقط الحكم التمهيدي دون سواه , وعند عدم القيام بذلك فلا يمكن إعتبارها خبرة قضائية وبالتالي لا يستحق له الإستفادة من أجرة الخبرة المحددة في الحكم التمهيدي فقد كان على القضاء الإبتدائي القول بإرجاع التقرير للسيد الخبير قصد القيام بالمهام المحددة في الحكم التمهيدي , و عند قيامه بذلك يمكن إعتبارها خبرة قضائية وبالتالي السماح له بسحب واجب الأجرة و أن المستأنف يوضح للمحكمة الخروقات التالية : بخصوص مسألة استدعاء الأطراف : و مخالفة الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن السيد الخبير أنجز تقريرا في غيبة المدعى عليهم معللا ذلك بملاحظة المحل مغلق باستمرار حسب السيد المفوض القضائي القائم بالتبليغ , وبالتالي يكون قد خالف الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزمه بصيغة الوجوب " إستدعاء الأطراف ونائبهم " إذ كان على السيد الخبير أن يقوم بإعادة إستدعاء المستأنف عليه لكون الفصل المذكور يلزمه بحضورية أطراف النزاع خاصة وأن الملاحظة المدونة في شهادة التبليغ هي : " المحل مغلق " و أن هاته الملاحظة لا تفيد التبليغ إذ كان لزاما على السيد الخبير العمل على إعادة الاستدعاء أو الإتصال بالمنوب عنه للإدلاء بعنوان آخر إن كان يتوفر عليه , أو الإتصال بالسيد القاضي المكلف بالقضية مادام أن الخبرة تنجز تحت إشرافه و أن خلو الملف من هاته الإجراءات , فإن ذلك يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 63 من ق . م . م في فقرته الأولى ، كما أن السيد الخبير خالف الفصل المذكور في فقرته الأخيرة التي تلزمه بإنجاز الخبرة تحت مراقبة القاضي , لأنه لو فعل ذلك , لأمره السيد القاضي بإعادة الإستدعاء إلى حين الحصول على ملاحظة بخصوص التوصل أو رفضه خاصة وأن عبارة " المحل مغلق " لا تفيد التوصل مطلقا , كما هو الشأن بعبارة " غير مطلوب " عند التبليغ بواسطة البريد المضمون و أنه وأمام خلو الملف من إعادة الإستدعاء أو إشعار القاضي المقرر في شأن هاته القضية فإن ملتمس المستأنف بإرجاع الملف للسيد الخبير قصد إنجاز مهمته على الوجه المطلوب له ما يبرره. و بخصوص مخالفة أمر القاضي المنصوص عليه في الحكم التمهيدي : أنه وحتى على فرض عدم الأخذ بما دون أعلاه فإن المستأنف يشير إلى کریم علمكم كون الخبرة المنجزة في الملف , وإن كانت صادقة وسليمة من حيث مسؤولية المستأنف عليهم بخصوص المديونية , فإنها غير كافية من حيث حجم المديونية و كذا من حيث طريقة تحديد حجم المسؤولية إذ كان لزاما على السيد الخبير أن يطبق المقتضيات والنقط المحددة في الحكم التمهيدي بحدافرها خاصة وأن الحكم في نقطته الثانية حدد بصيغة النهي والوجوب على : " ...... أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور الأطراف ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية " و أن العبارة والصيغة التي جاءت في النقطة الثانية تفيد المنع القطعي من القيام بالمهمة عند عدم تحقق شرط الإستدعاء بطريقة قانونية أو بمعنى آخر لا تنجز الخبرة إلا بعد التأكد من التوصل القانوني لجميع الأطراف و أن السيد الخبير قام بإنجاز الخبرة وهو يعلم أن الطرف المستأنف عليه لم يتوصل ولم يرفض الإستدعاء مما يجعل أن الخبرة أنجزت خلافا لأمر القاضي وخلافا لأحكام الحكم التمهيدي وخلافا لأحكام الفصول المنظمة لباب الخبرة القضائية و أن هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على تسرع السيد الخبير للتخلص من الملف لا غير , ومن تم لا يمكن اعتبار التقرير بخبرة قضائية بقدر ما يطلق عليه " مصطلح معاينة مجردة للوثائق المدلى بها في الملف من طرف المستأنف لا غير ". و أنه وتبعا لما سبق ذكره فإن ملتمس إرجاع الملف للسيد الخبير له ما يبرره , كما أن عدم الجواب على هذا الملتمس من طرق القضاء الإبتدائي يجعل الحكم كأنه لم يكن وبالتالي يرجى القول بإلغائه والحكم تصديا بإجراء خبرة تعهد الخبير مختص , حيث يرجي القول بذلك حتى يكون له الحق والمشروعية في إستحقاق أجرته المحددة في الحكم التمهيدي . و بخصوص مسألة عدم الإنجاز الخبرة تحت رقابة القاضي : أنه في بادئ القول يجب الإشارة كون الخبرة هو إجراء من إجراءات التحقيق الذي يستعان به السيد القاضي في مجال فني أو علمي لا يساعده تكوينه على التثبت منها ولا يتسع وقته لدراستها ولكن تحت رقابته و أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة يلزم على الخبير بقيام بمهمته تحت مراقبة القاضي خاصة وأن الفصل المذكور جاء بمجمله بصيغة الوجوب و ان القاعدة تفيد وتؤكد على : " أن مخالفة الوجوب تقتضي البطلان " إذ كان لزاما على السيد الخبير إشعار القاضي بكون المحل مغلق بإستمرار , حيث أنه لو فعل واحترم الفصل , لأمره السيد القاضي بالقيام بكل الوسائل القانونية لإشعار المستأنف عليه وكذا الشركة حتى يتمكن من إنجاز مهمته على الوجه المطلوب قانونا وعدلا و أن السيد الخبير هشام (ط.) تسرع في إنجاز تقريرا غير مطابقا للقانون مما يجعل ملتمس إرجاع الملف له و الذي بقي بدون جواب أو تعليل من طرف القضاء الابتدائي له ما يبرره . و من حيث خلاصة تقرير الخبرة : إذ تجدر الإشارة إلى كون الخبير المعين قضائيا في نازلة ما , هو ذلك الشخص الذي يعتمده القاضي للإستعانة به في مسألة الإختصاص أو الإسترشاد بارائه لجلاء مسألة غامضة يحتاج حلها إلى دراية علمية فنية تخرج عن إطار العام لتكوين القاضي و أنه في نازلة الحال فإن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناءا للإنتقال إلى البنك للإطلاع على صحة الكشوفات الحسابية وكذا الوثائق المدلى بها , أو الذهاب إلى مقر الشركة لإلزام المستأنف عليه بالإطلاع على الدفاتر التجارية بل إقتصر و صرح بمايلي : " أن مجموع المبالغ المسحوبة من حساب شركة د.م. هو 1.537.662.00 درهما , لكننا لا يمكننا الجزم على عدم صحة هذه المعاملات نظرا عدم حضور الطرف المدعى عليه السيد (ع.) إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2019. و لعدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية لشركة د.ر. وهي : الدفتر الكبير . القوائم التركيبية , والوثائق المحاسبية من فواتير و كشوفات بنكية وكافة الوثائق الأخرى و لعدم التوفر على الوثائق اللازمة لتبيان سحب المبالغ والشيكات من طرف السيد عبد الله (ع.) ، غياب أدلة ملموسة لسحب هذه الشركات من طرف المدعى عليه في غياب نسخ الشيكات ونسخ أصلية من كشف الحساب البنكي " و أن هاته الخلاصة تعتبر نوعا ما ملغومة بدليل أن السيد الخبير ليس له الحق أن يقول كون مبلغ المستحق للعارض هو كذا وكذا دون التأكد من ذلك , خاصة وأن السيد الخبير يتوفر على حكم قضائي صادر بإسم جلالة الملك و بإسم القانون والذي يعتبر بمثابة بطاقة بيضاء تمكنه من ولوج الشركة والأبناك والتأكد من صحة وسلامة الوثائق المدلى بها هل هي صادرة عن البنك أما أن تقتصر خلاصته بعبارة: "لا يمكن الجزم " فهذا يجعل الغاية و الفلسفة - من إعتبار الخبير هو ذلك الشخص الذي يعتمده القاضي للإستعانة به في مسألة الإختصاص أو الإسترشاد بأرائه لجلاء مسألة غامضة يحتاج حلها إلى دراية علمية فنية تخرج عن إطار العام لتكوين القاضي في حكم العدم إضافة إلى ما سبق ذكره فإن الأحكام التمهيدية بصفة عامة فهي بمثابة أمر للسادة الخبراء من مسح الوثائق والتأكد من سلامتها وإنجاز الخبرة على ضوئها وذلك بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركة , وبالإطلاع على الدفاتر التجارية , و الإتصال أو زيارة لأبناك , إلا أن شيئا من ذلك لم يقع و أنه يسأل لماذا يتقاضى السيد الخبير أجرة على مهمته المحددة بحكم تمهيدي أليس من أجل قيام بمهمته وفق بنود الحكم التمهيدي المحددة له قضائيا اليس له الحق في القيام بكل ما من شأنه إظهار الحقيقة تبعا للنقط المحددة سلفا في الحكم التمهيدي وحتى على فرض أن الأجرة المحددة في الحكم التمهيدي غير كافية للقيام بذلك , فإن السيد الخبير له الحق بطلب الزيادة في الأجرة من السيد القاضي , والذي عادة يستجيب للطلب عند ظهور صعوبة ومشقة في التنقل للشركة أو البنك وأمام ما سبق ذكره فإن المستأنف سبق أن إلتمس الأمر بإرجاع التقرير للسيد الخبير للقيام بهمته على أحسن وجه , إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب بل أكثر من ذلك فإنها لم تجب عن ذلك الملتمس , كما أنها لم تعلل حكما بخصوص ذلك , وأمام هذا الوضع فإن المستأنف يلتمس من المحكمة بالأمر بإجراء خبرة تسند مهمتها لذوي الإختصاص وذلك للتأكد من حجم المبالغ المستحقة للعارض من جراء سوء التسيير , والتلاعب بأموال الشركة من طرف المسيير , والتأكد من المشاريع والصفقات التي تم تحويلها لشركة د.م. التي أسسها المستأنف عليه السيد عبد الله (ع.) و أن أمر المحكمة واضح فهي لم تكن تنتظر جزم السيد الخبير أو عدمه بالمديونية , فهي كانت تنتظر التأكد من سلامة والصحة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف و تبعا لذلك جعل الخبير تقريره بعيد كل البعد عن الحقيقية والواقع مما يجعل تقريره مخالفا للفقرة الرابعة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية كما أن مخالفة نقطة واحدة من النقط المحددة في الحكم التمهيدي يجعل تقرير الخبير كأنه لم يكن وتبعا لما سبق ذكره سيتبين للمحكمة بعد تقرير الخبير عن الواقع وعن القانون يرجى القول بإلغاء الحكم المستأنف والقول بتعيين خبير مختص للتأكد من سلامة وصحة الوثائق التي أدلى بها المستأنف والتي تثبت المبالغ التي سحبها المستأنف حساب شركة د.ر. لفائدته شخصيا و أن تأسيس المستأنف عليه لشركة د.م. لها نفس النشاط للشركة د.ر. و كذا معاينة أن الإسم الشركة د.م. يشبه بكثير إسم الشركة الأم أي شركة د.ر. و معاينة أن المستأنف عليه هو المسير لشركتي د.ر. و د.م. في نفس الوقت و معاينة أن الصفقات التي تقوم بإنجازها شركة د.م. هي في الأصل كانت لفائدة شركة د.ر. و معاينة أن جل عمال الذين يعملون بشركة د.م. هم في الأصل كانوا في خدمة شركة د.ر. و من تم تحديد حجم الأضرار التي حلت بالمستأنف من جراء هاته التلاعبات التي قام بها المستأنف عليه السيد (ع.) عبد الله مع تحديد التعويض المستحق. بخصوص الحكم البات في الموضوع : إذ يهدف طلب المستأنف إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحالة به من جراء سوء التسيير للشركة د.ر. من طرف المستأنف عليه السيد عبد الله (ع.) . وكذا الضرر الحال به من إنشائه لشركة تحمل إسما شبيها لشركة د.ر. الا وهو إسم " شركة د.م. " وذلك لغاية الإضرار بشركة د.ر. , وكذا الضرر الحاصل له من جراء تحويل أموال شركة لحساب المسير السيد (ع.) عبد الله دون تبرير ذلك أو الحصول على إذن المستأنف بذلك و أن المستأنف ادلى بمجموعة من الوثائق يثبت من خلالها أنه شريك في شركة د.ر. وأنه شارك في تسيير شركة د.ر. منذ 2014/12/20 إلى غاية 20/12/2017 و أنه منذ تاريخ 20/12/2017 إنفرد المستأنف عليه بالتسيير بصفة منفردة للشركة د.ر. و أن المستأنف أثبت كون المستأنف عليه السيد عبد الله (ع.) أنشأ شركة أخرى ذات المسؤولية المحدودة مختصة في نفس المجال للشركة التي يشارك فيها المستأنف أسماها " شركة د.م. رأسمالها 100.000.00 درهما والكائن مقرها [العنوان] العرائش مع زوجته السيدة حفيظة (ع.) و كان ذلك بتاريخ 2017/10/06 و أن المستأنف بوجود لائحة بعض الشيكات التي لم يعرف المستأنف مصيرها والتي تم سحبها لفائدة المدعى عليه , و بعضها تم تعامل بها لفائدة شركة د.م. ، كما أثبت أن فعل المستأنف عليه هذا يعد منافسة غير مشروعة توجب التعويض والعزل و أنه رغم إثبات كل ما ذكر أعلاه فإن المستأنف فوجئ بالحكم المعروض على المحكمة " في الشكل بعدم قبول طلب التعويض المسبق وإجراء الخبرة وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع بعزل المدعى عليه عبد الله (ع.) من تسيير شركة د.ر. وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات و أن المستأنف وبعد إطلاعه على هذا الحكم تبين له وجود تناقض بين أجزاء الحكم و أنه كيف يمكن للقاضي أن يأمر بحكم تمهيدي وبعد ذلك يصدر حكما يكون الطلب وكذا إجراء الخبرة غير مقبولين شكلا فعادة فإن خبرة القاضي تقتضي أنه لا يبث في موضوع القضية إلا بعد إستيفاء جميع الشروط الشكلية في حين في نازلة الحال نرى أن القضاء الإبتدائي أصدر حكما تمهيديا في القضية أسندت مهمة الخبرة للسيد الخبير هشام (ط.) وبعد الإدلاء بالخبرة وتقديم الطلبات الختامية فوجئ المستأنف بحكم يقضي بعدم قبول الطلب أي التعويض المسبق وكذا إجراء الخبرة . فعلى أي شكلية تم القول بعدم القبول فالمستأنف أدلى سواءا للمحكمة أو للسيد الخبير بوثائق تثبت ما جاء في المقال الإفتتاحي إذ كان دور الخبير هو التأكد من صحة أو عدم صحة الوثائق في حين أن السيد الخبير إكتفي بالقول أن المستأنف مدين للمدعى عليهم بمبلغ كذا دون الجزم في ذلك أهذا يعتبر تقرير خبرة ؟ أهذا هو الشخص الذي تستعين به المحكمة عندما تستعصي عليها أمور تقنية أليس من الواجب عليه التنقل إلى البنك والبحث على صحة الوثائق المدلى بها ؟ أليس من الواجب عليه أن ينتقل إلى إدارة الضرائب للتأكد من صحة وسلامة القوائم التركيبية ؟ ومن أدلى بها ؟ ومن قام بالتوقيع عليها و أن السيد الخبير لم يغادر مكتبه وإكتفى بتحرير تقرير وأخذ بالوثائق دون الجزم بها, والغريب في الأمر أن المحكمة سارت معه على نفس النهج رغم أن المستأنف بين ووضح على ضرورة إرجاع الملف للسيد الخبير قصد القيام بهمته وإصلاح الخطأ الوارد في خلاصة التقرير إلا أن طلبه وملتمساته لم ترى أي جواب أو تعليل مقنع و أن المحكمة لم تعتمد الوثائق المدلى بها ولم تتأكد من صحتها وهذا يرجع إلى كل من السيد الخبير وكذا المحكمة مصدرة الحكم و هذا إتجاه خاطئ بدليل الفصل 406 من قانون العقود والإلتزامات الذي ينص على: " يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم , عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلود بالصمت ولا يطلب أجلا للاجابة عنها " و أن المدعى عليه توصل ولم يحضر , ولم يدل بأي عذر لتبرير عدم حضوره و أن المحكمة في تحرير الوقائع لم تشر التوصل أو عدم توصل الأطراف مما يدل على الارتجالية وعدم التركيز عند التحریر و أن توصل المستأنف عليه و عدم جوابه للجلسة المحددة لدليل على إقراره بمحتوى المقال خاصة وأن القانون والفقه يعتبر إستدعاء المدعى عليه للجلسة ولم يدل بأي جواب داخل الأجل الممنوح له يعتبر قبول ضمني لما دون في المقال و أن المحكمة لم تعر أي إهتمام لهذا النص القانوني ولا للإتجاه الذي سار عليه الفقه والقضاء إذ كان عليها باعمال مقتضيات الفصل المذكور والحكم وفق ما جاء في مذكرة المطالب المدنية بعد الخبرة معتبرة عدم حضوره بعد إستدعائه بمثابة إقرار بما دون في المقال إذ يرجى إرجاع الأمور إلى نصابها والقول بالأمر بخبرة تسند مهمتها لخبير مختص تكون مهمته الإطلاع على الوثائق والتأكد من صحتها وسلامتها وذلك بالإتصال بالبنك والإطلاع على لائحة بعض الشيكات التي لم يعرف المستأنف مصيرها والتي تم سحبها لفائدة المدعى عليه , وبعضها تم تعامل بها لفائدة شركة د.م. Sté Doctram SARL , ونفس الوقت الإطلاع على الدفاتير والتجارية للشركة التي أنشأها المستانف عليها وسيلاحظ عندها کون مجموعة من المشاريع تم تحويلها من شركة د.ر. إلى شركة د.م. بل أكثر من ذلك فإن جل العمال لشركة د.ر. يعملون لحساب شركة د.م. وهم لحد الآن محسوبين على شركة د.ر. , وبعدها سيتبين بجلاء حجم الأضرار التي حلت بالمستأنف وأن المستأنف عند تقديم الدعوى , وأثناء سريانها أبرز كل عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما و أن هذا الإثبات كان كافيا لإقرار مسؤولية المسير أي المستأنف عليه السيد عبد الله (ع.) والحكم عليه بأقصى ما جاء في مذكرة المطالب وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون5/96 الذي قرر مسؤولية المسير والمسيرين سواءا إتجاه الشركاء أو اتجاه الأغيار وتبعا لما سبق ذكره فإن المستأنف يلتمس من بإلغاء الحكم المطعون فيه بالإستيناف فيما قضى به من عدم قبول كل التعويض المسبق والخبرة والحكم بإجراء خبرة حسابية إلزام الخبير بفحص وتمحيص والتأكد من صحة الوثائق وذلك بالإنتقال للبنك أو الإتصال بها , وكذا الإطلاع على الشركة التي أنشأنها المستأنف عليها والإطلاع على دفاترها التجارية والأخذ بها إن كانت ممسوكة بإنتظام وتحديد حجم الأضرار الحالة المستأنف وتقويمها و أن القاضي الابتدائي لم يعر أي اهتمام للحجج المدلى بها ولم يشر لها في تعليله , كما أن المستأنف يستغرب لهذا التعليل المجانب للصواب بدليل ان عدم القول بإرجاع الخبرة للخبير رغم وجود خطأ في الطبع والذي لا محالة كان سيؤثر على منطوق الحكم سواءا في التبليغ أو التنفيذ و أن عدم إعتماد الحجج و وعدم إلزام الخبير في الحكم التمهيدي بالتنقل للبنك والتأكد من سلامة أو عدمها لتكل الوثائق و عدم ربط عناصر المسؤولية خطأ ضرر علاقة سببية بينهما و الحكم بالاستنتاج وليس بالحجج والوثائق التي لا تدع مجالا للشك و أن المستأنف وبغية الوصول إلى عين الحقيقة يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بالإستيناف فيما قضى به من عدم قبول كل التعويض المسبق والخبرة والحكم بإجراء خبرة حسابية مع إلزام الخبير بفحص وتمحيص والتأكد من صحة الوثائق وذلك بالإنتقال للبنك أو الإتصال بها , وكذا الإطلاع على الشركة التي أنشأنها المستأنف عليها والاطلاع على دفاترها التجارية والأخذ بها إن كانت ممسوكة بإنتظام وتحديد حجم الأضرار الحالة بالمستأنف وتقويمها و أنه أمام ما سبق ذكره يرجى إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالقول بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضی به والحكم من جديد تصديا بإلغاء الحكم المطعون فيه بالإستيناف فيما قضى به من عدم قبول كل التعويض المسبق والخبرة والحكم بإجراء خبرة حسابية وع إلزام الخبير بفحص وتمحيص والتأكد من صحة الوثائق وذلك بالإنتقال للبنك أو الإتصال بها , وكذا الإطلاع على الشركة التي أنشأنها المستانف عليها والإطلاع على دفاترها التجارية والأخذ بها إن كانت ممسوكة بإنتظام وتحديد حجم الأضرار الحالة بالمستأنف وتقويمها و الإحتفاظ للعارض بحقه في تقديم الطلبات المدنية بعد الخبرة و بالحكم على المستأنف عليهم السيد عبد الله (ع.) وشركة د.ر. في شخص ممثلها القانوني بأدائهم على وجه التضامن المبلغ المحدد في الخبرة 1.537.662.00 درهما مع تأييد الحكم في شقه عزل المسير وعند أقصى الاحتياط الأمر بإجراء بحث بمكتب المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وذلك قصد الوصول إلى عين الحقيقة والحقيقة العادلة. أدلت : نسخة عادية من الحكم عدد 340 بتاريخ 2020/01/20 ملف عدد 5432/8204/2019 . أسباب الأستنئاف السيد عبد الله (ع.) أساسا من حيث حتمية إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى و خرق حقوق الدفاع بعد الخرق السافر لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و حتمية إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى: إنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف يتبين للمحكمة على أن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حقه، مع الإشارة إلى سبقية تنصيب قيم في حقه و إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فإن الأصل أن يسلم الاستدعاء للجلسة إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله على أنه في حالة تعذر تسلیم الاستدعاء المذكور لعدم العثور على الطرف أو على الشخص في موطنه أو محل إقامته ... توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، قبل أن تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء بمفهوم الفصل 39 ن قانون المسطرة المدنية، إذ يقوم القيم المذكور بالبحت عن الطرف موضوع الاستدعاء بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية قبل إخطار المحكمة بمآل البحث المذكور و إن محكمة الدرجة الأولى عند توجيه الاستدعاء إلى العارض بالعنوان المشار إليه بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليه المتقاضي بسوء نية لعلمه اليقين بالعنوان الصحيح للعارض بدلیل توجیه استدعاء جلسة استئنافه إليه بها لم تنتظر رجوع شهادة التسليم و تمحیص ملاحظة عدم التبليغ لتقرر توجيه الاستدعاء إلى المدعى عليها شركة د.م. بواسطة البريد المضمون و تنصيب قيم في حقه و إن المحكمة قبيل إصدار الحكم المطعون فيه، بالإضافة إلى كونها لم تحترم الترتيب الوارد بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بضرورة توجيه الاستدعاء عن طريق البريد المضمون قبل تنصيب قيم للبحث عن المستأنف فإنها لم تتحرى جواب القيم الذي عينته في حق المستأنف قبل إصدار لا الحكم التمهيدي و لا القطعي، و الذي لم يقم بأي إجراء من إجراءات البحث اللازمة في سبيل العثور على المستأنف و تبليغه الاستدعاء، و هو ما يجعل الحكم الصادر في الملف و خارقا لحقوق الدفاع مما ترتب عنه تفويت الفرصة على المستأنف في التقاضي على درجتين، مما يستوجب إرجاع القضية إلى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد وفقا للقانون. و احتياطيا من حيث عدم مشروعية الحكم بعزل العارض لا واقعا و لا قانونا أن الوسيلة الثانية: من حيث تحریف مقتضيات القانون واعتماد اسقاطها على وقائع غير غير ذات صلة و عدم إمكانية اعتبار المنافسة غير المشروعة في مواجهة شركتين تعتمدان الأشغال المختلفة مع استحضار شساعة مجالها و مجالها الجغرافي إذ اعتمد المستأنف عليه و معه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على مقتضيات المادة السابعة من القانون المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحددة... إلخ، للقول بوجوب عزل العارض باعتباره سبق وبادر إلى إنشاء شركة يعتبرها منافسية للشركة التي يسيرها و إن الحكم المطعون فيه أسقط مقتضیات غير ذات صلة للقول بعزل العارض على اعتبار أن مقتضيات المادة 69 من ذات القانون لا تمنح امكانية عزل مسير شركة ذات مسؤولية محددة إلا عند توفر سبب مشروع، و لم يرد في أي من مقتضيات المادة المذكورة على أن ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة، كما لم يسبق للمستأنف عليه أن أشار في أي من كتاباته إلى منافسة غير مشروعة من طرف الشركة التي أحدثها المستأنف ، مما يجعل ما عللت به المحكمة حكمها تحريفا المحررات المستأنف عليه و للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه و يجعل الحكم موجبا للإلغاء و إن إنشاء شركة يملك بعض حصصها مسير شركة تشتغل في ذات الأهداف لا يمكن اعتباره تلقائيا سيبا مشروعا لعزله، طالما لم يثبت المستأنف عليه الشريك أن الخسائر المزعومة للشركة موضوع التسيير راجع أساسا لتأسيس الشركة التي يعتبرها منافسة من طرف المسير ; إن اعتبار إنشاء شركة تقوم بأشغال مختلفة TRAVAUX DIVERS مختلفة المجال الترابي باستحضار تأسيسها بمجال جغرافي بعيد عن الشركة المشتركة حصصها دون تحديد وجه المنافسة المدعى بها يجعل الحكم الذي اعتبرها منافسية غير مشروعة معرضا للإلغاء، في ظل عدم استطاعة المستأنف عليه والحكم المطعون فيه نفسه إتبات الخسائر المزعومة التي تعرضت له الشركة DOCTRAD رغم الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية، و هو ما يجعل القول باقتراف المستأنف أفعال المنافسة غير المشروعة ومحاولة اخفاء الطابع الجرمي عليها يبقى مجرد مزاعم عديمة الأساس مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلب من هذه الناحية. الوسيلة الثالثة من حيث سبقية موافقة المستأنف عليه على إنشاء المستأنف لشركة بنفس النشاط و مبادرة المستأنف عليه نفسه تأسيس شركة منافسة : إنه على عكس ما حاول المستأنف عليه الترويج له بشأن مبادرة المستأنف إنشاء شركة تحت تسمية Doctram منافسة الشركة التي يملك جزءا من حصصها ويسيرها تحت تسمية DOCTRAD، فإن الثابت أنه كان عالما بتأسیس الشركة المذكورة بشهادة عدد من المستخدمين التابعين لشركة DOCTRAD الذين أكدوا سبقية تبادل الحديث مع المدعي في غضون سنتي 2017 و 2018 بشأن شركة Doctram وأنشطتها وتطور رقم معاملاتها وسمعتها في السوق، كما يتبين من شهادة مصححة الإمضاء للمسمى عمرو (ب.) الذي أكد واقعة علم المدعي بتأسيس شركة مملوكة الفائدة المستأنف بنفس نشاط شركة DOCTRAD، دون أي اعتراض ز إنه تبعا لذلك فإن المستأنف عليه يعتبر موافقا على إنشاء المستأنف لشركة Doctran المدعى بها و إن إنشاء هذا الأخير نفسه لشركة تحمل اسما مشابها للشركة التي يملكانها معا يعتبر دليلا أخر على واقعة موافقته انشاء المستأنف لشركته ذلك أن المدعي أنشأ بدوره في غضون أواخر يوليوز 2017 الشركة منافسته تحت تسمية DOCTRAV حينما كان مسيرا إلى جانب المستأنف لشركة DOCTRAD ، قبل أن ينشئ المستأنف شركة Doctran في أكتوبر من ذات السنة بعدما تبين لهما أن من مصلحتها معا الإشغال في شركتين يحملان اسمين مشابهين للشركة التي يملكانها سويا و إنه تبعا لذلك يبقى السبب الذي اعتمد المستأنف عليه وبعد الحكم غير ذي أساس باستحضار علم هذا الأخير وموافقته صراحة أو ضمنا مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و التصريح من جديد برفض الطلب . و الوسيلة الرابعة: من حيث حتمية إيقاف البث في النازلة الحالية إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية بعد سبقية إقامتها من طرف العارض في مواجهة المستأنف عليه من أجل التزوير و انتحال صفة و التصرف في مال مشترك بسوء نية إضرارا بالشركة و الشريك أمام السيد قاضي التحقيق إن المستأنف عليه عوضا عن تقاضيه بحسن نية بإثارته على الأقل الوقائع الحقيقية للنزاع، أخفى عن المحكمة الوقائع الحقيقية للنزاع، والتي جعلته يتقدم بدعواه من أجل عزل المستأنف واستند عوضا عن ذلك عن أسباب لا اساس لها باستحضار موافقته على إنشاء المستأنف شركة مشابهة بعد مبادرته أولا بالقيام بتأسيس شركة بنفس النشاط و التسمية ذلك أنه سبق للمستأنف أن اكتشف على أن المستأنف عليه اقترف أفعال التصرف بسوء نية في أموال الشركة المشتركة المودعة بحساباتها البنكية و أفعال التزوير بعد استمرار تصرفه فيها تصرف و الحال أنه كان قد عزل من منصبه خلال سنة 2017. و إن المستأنف بادر تبعا لذلك إلى التقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، والذي أمر بفتح مسطرة البحث التمهيدي قبل أن يلتمس إجراء تحقيق، كلف به السيد قاضي التحقيق السيد (ب.) وفتح له ملف يحمل عدد 109/2021 مدرج بجلسة 04/08/2021 و إن المستانف عليه حاول خلط الأوراق وتزييف الوقائع بالالتفاف على الدعوى الجنحية موضوع ملف التحقيق بإقامة الدعوى الحالية في سبيل استصدار حكم يعتقد أن من شأنه التأثير من خلاله على مسار التحقيق المذكور و إنه لأجل ذلك يبقى من حق المستأنف التماس اعتبار قيام الدعوى الجنحية و التماس ايقاف البث في الدعوى الحالية إلى غاية انتهاء المسطرة الجنحية ، لذلك يلتمس أساسا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبث فيه وفقا للقانون ضمانا لحقوق الدفاع و حق المستأنف في التقاضي على درجتين بعد معاينة الخرق السافر لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و احتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لمجانبته الصواب و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا جدا بإيقاف البث في النازلة الحالية إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية موضوع ملف التحقيق عدد 2021/109 المعروض بين يدي السيد قاضي التحقيق الأستاذ (ب.) المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بمكناس. أدلت : إشهاد و مستخرج السجل التجاري نموذج ج و صورة من الشكاية . و بجلسة 20/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة مرفقة بوثائق هي كالتالي : نسخة من محضر تبلیغ استدعاء لحضور الجمع العام العادي و الاستثنائي الموجه للمستأنف الذي تعذر تبليغه رغم عدة محاولات و نسخة من محضر تبلیغ و رسالة إنذارية موجهة إلى المحاسبة التي تمسك محاسبة الشركة بناءا على تعليمات من المستأنف عليه محمد (ش.) منذ كان مسيرا إلى جانب العارض و نسخة من إشهاد مصحح الإمضاء يؤكد من خلاله الشاهد الطيب (ح.) حقيقة تعامل مكتب المحاسبة ن. مع المستأنف عليه و تلقيه التعليمات منه شخصيا بما في ذلك عزمه على نقل المقر الاجتماعي للشركة، مما يؤكد موافقته الصريحة على تغيير عنوانه، و سعيه إلى إعداد جميع الوثائق اللازمة لذلك قبل أن يتوارى عن الأنظار و إن هذه الوثائق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأمر يتعلق باستغلال القضاء في سبيل الإثراء على حساب العارض، وهو ما يستلزم إجراء بحث في النازلة يحضره الأطراف و شهود الوقائع المثارة، في سبيل استجلاء الحقيقة ، لذلك تلتمس ضم الوثائق المدلى بها إلى الملف و تأكيده مجموع محرراته كما هي واردة بمذكراته و مجموع وسائل مقاله الاستئنافي، مع تمهیدیا بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يحضره الطرفان و شهودهما في سبيل استجلاء الحقيقة. و بجلسة 20/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الدفع بعدم قبول الاستئناف من حيث الدفع بعدم قبول الاستئناف فيما يتعلق بطلب التعويض المسبق وإجراء خبرة بعد ثبوت سبقية التقدم بطلب التعويض النهائي: إذ سبق للمستأنف عليه أن تقدم بدعواه أمام المحكمة التجارية يطالب من خلالها الحكم لفائدته بتعويض مسبق في مواجهة العارض و شركة د.م. و إجراء خبرة حسابية و إم محكمة الدرجة الأولى قضت بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير هشام (ط.) الذي أودع تقريره بالملف و إنه تبعا لذلك بادر المستأنف عليه إلى التقدم بمطالبه النهائية بتحديد مبلغ1.537.662 درهما كتعويض و أن المحكمة التجارية قضت بمقتضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب التعويض المسبق و إجراء خبرة و رفض باقي الطلبات في إنه تبعا لذلك لم يعد من حق المستأنف عليه بعد التقدم باستئناف الحكم المذكور المطالبة من جديد بالحكم له ريض مسبق و إجراء خبرة طالما أنه سبق له و تقدم بمطالبه النهائية أمام المحكمة التجارية مما يجعل المطالبة بتعويض مسبق و إجراء خبرة من جديد غير ذي جدوى و يجعل الاستئناف موضوع الرد غير مقبول شكلا من هذه الناحية. من حيث الدفع بعدم قبول الاستئناف فيما يتعلق بطلب التعويض النهائي بعد ثبوت عدم مبادرة المستأنف عليه التماس إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب التعويض: إنه بالرجوع إلى منطوق احكم المطعون فيه سوف يتبين أن المحكمة التجارية بعدما قضت بعدم قبول طلب التعويض المسبق و إجراء خبرة، قضت برفض طلب التعويض النهائي الذي تقدم به المستأنف و طلب إدماج الشركتين و إن المستأنف بادر إلى استئناف الحكم المطعون فيه دون التماس إلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض النهائي المدلی به بعد إجراء الخبرة الحسابية و الذي تم تحديده في مبلغ1.537.662 درهما و إن المستأنف بعدم مبادرته عند استئناف الحكم التماس إلغائه فيما تعلق برفض الطلب المتعلق بالتعويض النهائي يكون قد عرض ملتمسه بالحكم من جديد على العارض بالمبلغ المحدد كتعويض غائي لعدم القبول، مما يتعين معه عدم الالتفات إليه و القول بعدم قبوله من هذه الناحية أيضا. من حيث الدفع بعدم قبول الاستئناف فيما يتعلق بطلب التعويض النهائي بعد ثبوت تحریف المستأنف لملتمسات مقاله الافتتاحي: إذ التمس المستأنف من جديد الحكم على المستأنف عليه و شركة د.ر. في شخص ممثلها القانوني بأدائهم على سبيل التضامن المبلغ المحدد في 1.537.662 درهما و أنه بالرجوع إلى ملتمسات المستأنف المضمنة بمقاله الافتتاحي سوف يتأكد للمحكمة أنه سبق له و التمس الحكم على المدعى عليهم أي المستأنف عليه و شركة د.م. مبلغ التعويض المسبق دون المدخلة في الدعوى شركة د.م. في حين التمس الحكم على المستأنف عليه و شركة د.ر. على وجه التضامن بالمبلغ المحدد كتعويض نهائي بمقتضى المقال الاستئنافي، مما يجعل الاستئناف الحالي معرضا لعدم القبول لثبوت تحريف المستأنف ملتمساته المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف من هذه الناحية أيضا احتياطيا من حيث حتمية إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى من حيث خرق محكمة الدرجة الأولي لحقوق الدفاع بعد الخرق السافر لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و حتمية إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى: إنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف يتبين للمجلس الموقر على أن الحكم التجاري موضوع الاستئناف الحالي قد صدر غيابيا في حق العارض، مع الإشارة إلى سبقية تنصيب قيم في حقه و أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فإن الأصل أن يسلم الاستدعاء للجلسة إلى نفسه أو في موطنه أو في محل عمله على أنه في حالة تعذر تسلیم الاستدعاء المذكور لعدم العثور على أو على الشخص في موطنه أو محل إقامته توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار وصل ، قبل أن تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء بمفهوم الفصل 39 ن قانون المسطرة المدنية، إذ يقوم القيم المذكور بالبحث عن الطرف موضوع الاستدعاء بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية قبل إخطار المحكمة بمآل البحث المذكور و إن محكمة الدرجة الأولى عند توجيه الاستدعاء إلى المستأنف عليه بالعنوان المشار إليه بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليه المتقاضي بسوء نية لعلمه اليقين بالعنوان الصحيح للعارض بدلیل توجیه استدعاء جلسة استئنافه إليه به لم تنتظر رجوع شهادة التسليم و تمحیص ملاحظة عدم التبليغ لتقرر توجيه الاستدعاء إلى المدعى عليها شركة د.م. بواسطة البريد المضمون و تنصيب قيم في حق العارض. و حيث إن المحكمة قبيل إصدار الحكم المطعون فيه، بالإضافة إلى كونها لم تحترم الترتيب الوارد بمقتضی الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بضرورة توجيه الاستدعاء عن طريق البريد المضمون قبل تنصيب قيم للبحث عن العارض، فإنها لم تتحرى جواب القيم الذي عينته في حق العارض قبل إصدار لا الحكم التمهيدي ولا القطعي، و الذي لم يقم بأي إجراء من إجراءات البحث اللازمة في سبيل العثور على العارض و تبليغه الاستدعاء، و هو ما يجعل الحكم الصادر في الملف خارقا لحقوق الدفاع مما ترتب عنه تفويت الفرصة على العارض في التقاضي على درجتين، مما يستوجب إرجاع القضية إلى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد وفقا للقانون. من حيث عدم مشروعية الحكم بعزل العارض لا واقعا و لا قانونا من حيث تحریف مقتضيات القانون واعتماد اسقاطها على وقائع غير غير ذات صلة و عدم إمكانية اعتبار المنافسة غير المشروعة في مواجهة شركتين تعتمدان الأشغال المختلفة مع استحضار شساعة مجالها و مجالها الجغرافي: إذ اعتمد المستأنف و معه المحكمة مصدرة الحكم على مقتضيات المادة السابعة من القانون المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة.. إلخ، للقول بوجوب عزل المستأنف عليه باعتباره سبق وبادر إلى إنشاء شركة يعتبرها منافسة للشركة التي يسيرها و إن الحكم المذكور أسقط مقتضیات غير ذات صلة للقول بعزل المستأنف عليه على اعتبار أن مقتضيات المادة 69 من ذات القانون لا تمنح امكانية عزل مسير شركة ذات مسؤولية محددة إلا عند توفر سبب مشروع، ولم يرد في أي من مقتضيات المادة المذكورة على أن ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة، كما لم يسبق للمستأنف عليه أن أشار في أي من كتاباته إلى منافسة غير مشروعة من طرف الشركة التي أحدثها العارض، مما يجعل ما عللت به المحكمة حكمها تحريفا المحررات المستأنف عليه و للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه و يجعل الحكم موجبا للإلغاء أن شركة يملك بعض حصصها مسير شركة تشتغل في ذات الأهداف لا يمكن اعتباره تلقائيا سببا مشروعا معزلة طالما لم يثبت المستأنف عليه الشريك أن الخسائر المزعومة للشركة موضوع التسيير راجع أساسا لتأسيس الشركة برها منافسة من طرف المسير وإن اعتبار إنشاء شركة تقوم بأشغال مختلفة TRAVAUX DIVERS مختلفة المجال الترابي باستحضار سيسها بمجال جغرافي بعيد عن الشركة المشتركة حصصها دون تحديد وجه المنافسة المدعى بها يجعل الحكم الذي اعتبرها منافسة غير مشروعة معرضا للإلغاء، في ظل عدم استطاعة المستأنف عليه والحكم المطعون فيه نفسه إثبات الخسائر المزعومة التي تعرضت له الشركة DOCTRAD رغم الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية، و هو ما يجعل القول باقتراف العارض أفعال المنافسة غير المشروعة ومحاولة اخفاء الطابع الجرمي عليها يبقى مجرد مزاعم عديمة الأساس مما يتعين معه القول برفض الطلب من هذه الناحية. من حيث سبقية موافقة المستأنف على إنشاء المستأنف عليه لشركة بنفس النشاط و مبادرته هو نفسه تأسيس شركة منافسة: إنه على عكس ما حاول المستأنف عليه الترويج له بشأن مبادرة المستأنف عليه إنشاء شركة تحت تسمية Doctram منافسة الشركة التي يملك جزءا من حصصها ويسيرها تحت تسمية DOCTRAD، فإن الثابت أنه كان عالما بتأسيس الشركة المذكورة بشهادة عدد من المستخدمين التابعين لشركة DOCTRAD الذين أكدوا سبقية تبادل الحديث مع المدعي في غضون سنتي 2017 و 2018 بشأن شركة Doctram وأنشطتها وتطور رقم معاملاتها وسمعتها في السوق و هو ما ما يتبين من شهادة مصححة الإمضاء للمسمى عمرو (ب.) الذي أكد واقعة علم المدعي بتأسيس شركة مملوكة لفائدة المستأنف عليه بنفس نشاط شركة DOCTRAD، دون أي اعتراض. و إنه تبعا لذلك فإن المستأنف عليه يعتبر موافقا على إنشاء المستأنف عليه الشركة Doctram المدعى بها و إن إنشاء هذا الأخير نفسه لشركة تحمل اسما مشابها للشركة التي يملكانها معا يعتبر دليلا أخر على واقعة موافقته انشاء المستأنف عليه لشركته ذلك أن المدعي أنشأ بدوره في غضون أواخر يوليوز 2017 لشركة منافسته تحت تسمية DOCTRAV حينما كان مسيرا إلى جانب المستأنف عليه لشركة DOCTRAD ، قبل أن ينشئ العارض شركة Doctran في أكتوبر من ذات السنة بعدما تبين لهما أن من مصلحتها معا الإشغال في شركتين يحملان اسمين مشابهين للشركة التي يملكاها سويا و إنه تبعا لذلك يبقى السبب الذي اعتمد المستأنف عليه وبعد الحكم غير ذي أساس باستحضار علم هذا الأخير وموافقته صراحة أو ضمنا مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و التصريح من جديد برفض الطلب. من حيث حتمية إيقاف البث في النازلة الحالية إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية بعد سبقية بها من طرف المستأنف عليه في مواجهة المستأنف عليه من أجل التزوير و انتحال صفة و التصرف في مأل مشترك بسوء نية إضرارا بالشركة و الشريك أمام السيد قاضي التحقيق: إن المستأنف عليه عوضا عن تقاضيه بحسن نية بإثارته على الأقل الوقائع الحقيقية للنزاع، أخفى عن المحكمة الوقائع الحقيقية للنزاع، و التي جعلته يتقدم بدعواه من أجل عزل المستأنف عليه واستند عوضا عن ذلك عن أسباب لا أساس لها باستحضار موافقته على إنشاء المستأنف عليه شركة مشابهة بعد مبادرته أولا بالقيام بتأسيس شركة بنفس النشاط والتسمية ذلك أنه سبق للمستأنف عليه أن اكتشف على أن المستأنف اقترف أفعال التصرف بسوء نية في أموال الشركة المشتركة المودعة حساباتها البنكية و أفعال التزوير بعد استمرار تصرفه تصرف المسير و الحال أنه كان قد عزل من منصبه سنة 2017 و إن العارض بادر تبعا لذلك إلى التقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، والذي أمر بفتح مسطرة البحث التمهيدي قبل أن يلتمس إجراء تحقيق، كلف به السيد قاضي التحقيق السيد (ب.) وفتح له ملف يحمل عدد 109/2021 مدرج بجلسة 04/08/2021 و إن المستأنف حاول خلط الأوراق وتزييف الوقائع بالالتفاف على الدعوى الجنحية موضوع ملف التحقيق بإقامة الدعوى الحالية في سبيل استصدار حكم يعتقد أن من شأنه التأثير من خلاله على مسار التحقيق المذكور و إنه لأجل ذلك يبقى من حق المستأنف عليه التماس اعتبار قيام الدعوى الجنحية والتماس ايقاف البث في الدعوى الحالية إلى غاية انتهاء المسطرة الجنحية ، لذلك يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبث فيه وفقا للقانون ضمانا لحقوق الدفاع حق العارض في التقاضي على درجتين بعد معاينة الخرق السافر لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و احتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لمجانبته الصواب و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا جدا بإيقاف البث في النازلة الحالية إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية موضوع ملف التحقيق عدد 2021/109 المعروض بين يدي السيد قاضي التحقيق الأستاذ (ب.) المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بمكناس. أدلت : نسخة من الإشهاد و نسخة من مستخرج السجل التجاري و نسخة من شكاية . و بجلسة 07/09/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها إنه بخصوص النقط الثلاث الأولى في دفوعات المستأنف أن العارض وتبعا للقانون وبالضبط مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل عدم إستيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال بادر إلى إستيناف كل من الحكم التمهيدي وكذا الحكم الباث في الموضوع و أن ذلك لا يمنع من ممارسة حق قانوني وشرعي ومنطقي خاصة وان العارض إتبع المسطرة الواجبة التطبيق مما يفيد أن الدفوع المثارة تبقى في حكم العدم و أن العارض بين ووضح الخروقات والأخطاء التي طالت الحكم التمهيدي منها مخالفة الفصول المنظمة أي الفصل 63 و مايليه من قانون المسطرة المدنية , وكذا الخطأ الواضح بخصوص إسم الشركة خاصة لما اراد السيد الخبير القول أن مجموع المبالغ المسحوبة من حساب شركة د.ر. هو1.537.662.00 درهما " إلا أنه أخطا وكتب شركة د.م. بدل د.ر. , ودرءا لوقوع اي خطا مستقبلي من شأنه التأثير على تنفيذ الحكم الذي سيصدر في النازلة نبه العارض المحكمة إلا أنها لم تسايره في طرحه وقضت بعدم القبول . وحيث أن المستأنف عليه لو إطلع على المقال الإستينافي بكل موضوعية ودون تحيز , وتبعا للقاعدة القانونية السامية والمحددة في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية أي قاعدة الترافع بحسن نية لتجاوز تلك الدفوع وإستغني على إثارتها ومناقشة هل العارض محق في طلب التعويض أم لا هل المستانف عليه اسس شركة هو مسيرها لها إسم يشبه الشركة د.ر. قصد تمويه الزبناء في التعامل معه أم لا و أن العارض إلتمس إبتدائيا إرجاع الملف للسيد الخبير لإنجاز خبرته وفقا للقانون ووفقا للنقط المحددة في الحكم التمهيدي حتى يستحق أجرته المحددة في الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الإبتدائية رأت عكس ذلك دون تعليل او تبرير وأمام هذا الوضع فإن العارض يلتمس من المحكمة بالأمر بإجراء خبرة تسند مهمتها لدوی الاختصاص وذلك للتأكد من حجم المبالغ المستحقة للعارض من جراء سوء التسيير , والتلاعب بأموال الشركة من طرف المسير , والتأكد من المشاريع والصفقات التي تم تحويلها لشركة د.م. التي أسسها المستانف عليه السيد عبد الله (ع.) رفقة زوجته. بخصوص النقط الرابعة من دفوعات المستانف : أن المستانف عليه اثار كون المحكمة لم تحترم مسطرة تبليغ الإستدعاء له مخالفة بذلك مقتضيات الفصول 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية انه بالرجوع إلى الملف يتبين كون المستانف عليه تم تبليغه إلا انه لم يدل علىجواب داخل الأجل الممنوح له , كما انه لم يدل بأي مبرر لذلك مما يجعل هذا الدفع في حكم العدم و أن توصل المستانف عليه و عدم جوابه للجلسة المحددة لدليل على إقراره بمحتوى المقال خاصة وأن القانون والفقه يعتبر إستدعاء المدعى عليه للجلسة ولم يدل بأي جواب داخل الأجل الممنوح له يعتبر قبول ضمني لما دون في المقال. بخصوص النقط الخامسة والسادسة : عدم مشروعية العزل أن المستانف عليه عند إثارته هذا الدفع لم يبين للمحكمة، كما أنه لم يدل بأي وثيقة تكذب الوثائق التي أدلى بها العارض والتي تؤكد بالملموس سوء تسيير المستانف عليه , وإنشائه لشركة تحمل إسما مشابها للشركة الأم , بل أكثر من ذلك فالمستانف عليه هو المسير للشركة الجديدة المسماة د.م. كل ما أدلى به المستأنف عليه هو إشهاد يتيم صادر عن السيد عمرو (ب.) يشهد من خلاله أنه تبادل الحديث مع المستأنف سنة 2017 او 2018 عن أنشطة شركة د.م. بمعنى أن المستأنف تعلم بإنشاء المستأنف عليه يحاول جاهدا " محاولة يائسة " لتضليل المحكمة ليبين كون المستأنف عليه الشركة د.م. و أن الغريب في الأمر إلى حد الإشمئزاز كيف يمكن للسيد عمرو (ب.) أن يحرر هذا الإشهاد وهو الذي أوشي للمستأنف بوجود شركة د.م. بمقرها وبشركائها وبرأسمالها وبسجلها التجارى مما دفع بالمستأنف إلى تقديم دعواه مباشرة من الواشي و أن القانون يمنع منعا كليا على المسير؛ أن ينشأ شركة ويقوم بتسييرها ولولا تأكيد المشرع على هذا المنع لما ترتب عليه عقوبة حبسية وفق أحكام المواد 107 و113 و 117 من قانون 96 - 5 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة . بخصوص النقطة السابعة مسالة إيقاف البث : جاء أن المستانف عليه يلتمس من المحكمة إيقاف البث في القضية إلى حين صدور قرار نهائي في قضية جنحية رفعها ضد المستأنف متهما إياه بالتزوير وإنتحال صفة والتصرف في مال مشترك بسوء نية إضرارا به وبالشركة معززا ملتمسه في هاته النقطة بشكاية موجهة للسيد وكيل الملك لدى إبتدائية العرائش و أنه بالرجوع إلى الشكاية يتبين من خلالها وبجلاء أن المستانف عليه يقر فيها أنه هو مسير الشركة د.ر. , كما أنه يقر أن هناك حساب في إسم شركة د.ر. , كما أنه يؤكد على أن المستأنف إستعمل الحساب بعد عزل - حسب ذكره - من شركة د.ر. و أنه إن دل هذا على شيء فإنه بتأكيد من المستأنف عليه أنه خلال تلك المدة كانت شركة د.م. قد تم إنشاؤها , بل أكثر من ذلك فإن الشكاية بعيدة كل البعد على موضوع القضية بدليل أن المستأنف يلتمس التعويض عن سوء التسيير مع عزل المسير و وشتان الفرق بين الشكاية والمقال و أن المستأنف يطالب بالتعويض عن سوء التسيير , و عن إنشاء شركة تحمل إسما مشابها للشركة الأم من شانه خلق التشابه بين الشركتين , في حين أن الشكاية تتعلق بتزوير وإنتحال صفة مما يفيد أنه ليس أية علاقة بينهما خاصة وان المستانف عليه يقر أنه مسيرا لشركة د.ر. , وأنه مسيرا لشركة د.م. و أما ما سبق فإن ملتمس الإيقاف لا مجال لذكره أو باحرى قبوله مادام ليست هناك وحدة الموضوع بين المقال والشكاية و أن المستانف عليه أساء التسيير , وقصد الإضرار بشركة د.ر. , كما قصد إضعافها مما يجعل حكم بالعزل قد صادف الصواب خاصة وان المستأنف أدلى بمجموعة من الوثائق يثبت أنه شريك في شركة د.ر. و أنه شارك في تسيير شركة د.ر. منذ 20/12/2014 الى غاية 20/12/2017 أنه منذ تاريخ 20/12/2017 انفرد المستأنف عليه بالتسيير بصفة منفردة للشركة د.ر. و أن المستأنف أثبت كون المستانف عليه السيد عبد الله (ع.) انشا شركة أخرى ذات المسؤولية المحدودة مختصة في نفس المجال للشركة التي يشارك فيها المستأنف أسماها " شركة د.م. " - STE DOCTRAM SARL ". رأسمالها100.000.00 درهما والكائن مقرها [العنوان] العرائش مع زوجته السيدة حفيظة (ع.) - EL AOUARI HAFIDA وكان دلك بتاريخ 06/10/2017 و أن المستأنف بوجود لائحة بعض الشيكات التي لم يعرف المستأنف مصيرها والتي تم سحبها لفائدة المدعى عليه , وبعضها تم تعامل بها لفائدة شركة د.م. ، كما أثبت أن فعل المستأنف عليه هذا يعد منافسة غير مشروعة توجب التعويض والعزل و من خلال ما سبق ذكره يتبين بجلاء أن المستأنف عليه خالق القواعد القانونية والأخلاقية المفهوم الشركة , كما أن إنشاؤه لشركة د.م. ما هو إلا ضررا لشركة د.ر. وإقتيادها اللإفلاس , والفوز بشركة د.م. مما يفيد أن ملتمس الحكم عليه بنقيض قصده له ما يبرره وذلك بإرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالقول بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضی به والحكم وفق ملتمساته . و بجلسة 21/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها إنه من حيث الادعاء بعدم تقيد الخبير بمقتضيات الفصل 63 من ق م م وانعدام الموضوعية : أنه برجوع المحكمة إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف سوف تلاحظون أن الخبير أنجز تقريره في تقيد تام مع مقتضيات الفصل 63 من ق م م و الأمر التمهيدي فضلا عن كون خبرته جاءت موضوعية والحكم الذي اعتمدها كان مؤسسا واقعا وقانونا و وجب تأييده بخصوص عدم قبول التعويض المسبق من جهة، ومن جهة أخرى فإن استئناف الحكم المتعلق بالتعويض عن الضرر فيه حرمان المستأنف عليه من التقاضي على درجتين و هو منافي لظهير التنظيم القضائي مما يتعين معه رده وتبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و إن دفوعات المستأنف عليه وجيهة ومؤسسة ، لذلك يلتمس رد استئناف المستأنف، وتبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها إنه كونه مسير لشركة د.ر. و بكونه انشا شركة د.م. ولها نفس النشاط للشركة الأم كما أنه هو مسيرها و ان اعترافه بذلك يجعله مسؤولا إتجاه المستأنف سواءا من حيث حسابات الشركة او من حب الوضعية التي آلت إليه شركة د.ر. بعد إنشائه شركة لها نفس النشاط باسم شركة د.م. , كما أنه مسؤول بإعطاء حسابات حول الوضعية هاته بعد بيعه سيارة في إسم الشركه الأحد معارفه و أن خلاصة القول فالعارض يطلب من القضاء إنصافه لتحقيق العدالة ليكون المستانف عليه نموذجا لكل من سولت له نفسه إستحواد على حقوق الأغيار و أما بخصوص تقديمه لشكاية في مواجهة العارض ما هي إلا وسيلة للتمطيط والمماطلة مما يفيد أنه لا مجال لذكرها أو باحری قبولها مادام ليست هناك وحدة الموضوع بين المقال و الشكاية و أن المستأنف عليه أساء التسيير , وقصد الإضرار بشركة د.ر. , كما قصد إضعافها مما يجعل حكم بالعزل قد صادف الصواب ومن خلال ما سبق ذكره يتبين بجلاء أن المستأنف عليه خالف القواعد القانونية والأخلاقية المفهوم الشركة , كما أن إنشاؤه لشركة د.م. ما هو إلا ضررا لشركة د.ر. وإقتيادها للإفلاس , والفوز بشركة د.م. مما يفيد أن ملتمس الحكم عليه بنقيض قصده له ما يبرره وذلك بإرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالقول بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضی به والحكم وفق ملتمساته و بجلسة 23/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عبد الله (ع.) بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها إنه بضم الاستئناف المتقدم به من طرف المستأنف عليه إلى الملف الحالي، فإنه يؤكد مجموع وسائله المضمنة به، و التي لم يستطع المستأنف عليه تفنيدها بما في ذلك الإشهاد المصحح الإمضاء المدى به و إن المستأنف عليه إذ يؤكد أن الأخطاء المنسوبة إليه أساسها و مصدرها امتناع المستأنف نفسه، سواء عن الحضور للجموع العامة أو حتى الاستجابة لهما و إن باقي القوائم التركيبية المنتظر إيداعها قد سبق للمستأنف نفسه أن أمر المكتب المكلف بالمحاسبة بعدم إيداعها لدى المصالح المختصة، وهو ما حدا بالعارض إلى توجيه رسالة إنذارية إليه في الموضوع مع تحميله المسؤولية و إنه من جهة أخرى فإن المستأنف الذي أعد العدة لإقامة الدعوى الحالية بالامتناع عن حضور الجمعية العمومية و تأسیسه أولا شركة بنفس النشاط و تسمية مشابهة حينما كان لا يزال مسيرا إلى جانب العارض، مؤكدا له موافقته على ذات المبادرة بتأسيس شركة د.م. . و حيث إنه مع ذلك، فإنه سبق للعارض أن أكد على أن إنشاء شركة يملك بعض حصصها مسير شركة تشتغل في ذات الأهداف لا يمكن اعتباره تلقائيا سببا مشروعا لعزله، طالما لم يثبت المستأنف عليها الشريك أن الخسائر المزعومة للشركة موضوع التسيير راجع أساسا لتأسيس الشركة التي يعتبرها منافسة من طرف المسير و إن اعتبار إنشاء شركة تقوم بأشغال مختلفة TRAVAUX DIVERS مختلفة المجال الترابي " باستحضار تأسيسها بمجال جغرافي بعيد عن الشركة المشتركة حصصها دون تحديد وجه المنافسة المدعى بها يجعل الحكم الذي اعتبرها منافسة غير مشروعة معرضا للإلغاء، في ظل عدم استطاعة المستأنف عليه والحكم المطعون فيه نفسه إثبات الخسائر المزعومة التي تعرضت له الشركة DOCTRAD رغم الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية، و هو ما يجعل القول باقتراف المستأنف عليه أفعال المنافسة غير المشروعة ومحاولة اخفاء الطابع الجرمي عليها يبقى مجرد مزاعم عديمة الأساس ، لذلك يلتمس تأكيده مجموع محرراته كما هي واردة بمذكراته و مجموع وسائل مقاله الاستئنافي. أدلى : نسخة من رسالة إنذارية و نسخة من محضر تبلیغ و نسخة من شهادة تسليم. و بجلسة 23/11/2021 أدلى دفاع شركة د.م. بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف المذكور بادر إلى توجيه استادعاء إلى العارضة في سبيل إقحامها في نزاع لا علاقة له بما و إنها إذ تعتبر نفسها أجنبية عن النزاع المذكور، و أن المستأنف يحاول إثقال كاهلها مصارف الدعوى الحالية في سبيل التنكيل بها و بمسيرها ، لذلك يلتمس التصريح بإخراجها من الدعوى. و بجلسة 21/12/2021 أدلى دفاع المستأنف (ش.) محمد بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها سبق أنه يؤكد مكتوباته السابقة جملة وتفصيلا وكدا الحجج المدلى بها و أن كلا المذكرتين لكل من شركتي د.م. و عبد الله (ع.) لم يأتيا باي شيء جديد يذكر وكأنهما صادرين عن جهة واحدة مما يؤكد تأمرهما على مصالح المستأنف المادية والمعنوية و أن المستأنف بين بوضوح الخروقات التي إعترت الحكم الإبتدائي , كما بين تلاعب السيد (ع.) عبد الله بإنشائه شركة لها إسم يشبه إسم الشركة الأم أي شركة د.ر. وذلك بغية إيقاع لبس لدى الزبناء والظفر بهم , قصد الإضرار بالشركة د.ر. و أن هذا الأسلوب بينه و أكده المستأنف عليه في مكتوباته وكذا في مكتوبات شرکته د.م. و أن القانون يمنع أي مسير من إنشاء شركة يكون فيها هو مسيرا تحت طائلة المعاقبة الجنائية الفصل 107 من الشركات ذات المسؤولية المحدودة و أنه و أمام كل هذا فلا يبق إلا القول بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضی به والحكم وفق ملتمساته المسطرة في المقال الإستينافي . و بجلسة 18/01/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية مرفقة بوثائق جاء فيها أنه أكد على أن لم يستطع تفنيذ ما ضمن بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بما في ذلك الإشهاد المصحح الإمضاء المدلى به، المنجز من طرف الشاهد و الرسالة التي سبق توجيهها إلى مكتب المحاسبة الذي كان مكلفا بتدبير الشركة المالي و إيداع القوائم التركيبية و التصريحات الضريبية بناءا على تعليمات المستأنف محمد (ش.) نفسه و أنه من حيث شهادة السيد "الطيب (ح.)" بشأن تأكيد إشراف المستأنف بالشؤون المحاسباتية لشركة د.ر. و إن هذه الوقائع أكدتها صاحبة مكتب المحاسبة نفسها بحضور الشاهد "الطيب (ح.)" الذي كان حاضرا بمناسبة اجتماع العارض بممثلة المكتب المذكور فأكد على أنها صرحت بحضوره أنها لم تكن تعرف السيد عبد الله (ع.) ولا تتواصل معه بشأن محاسبة شركة Doctrad و لا تستقبل وثائقها المالية منه لإعداد التصاريح الضريبية و القوائم التركيبية و إنما من المسمى محمد (ش.) الذي كان ينسق معها و تتلقى التعليمات منه بصفته المسير الفعلي للشركة المذكورة منذ سنة 2012 إلى غاية أواخر سنة 2017 إذ أنجزت مجموع التصاريح الضريبية الأداء الضريبة على القيمة المضافة و القوائم التركيبية عن السنوات المذكورة قبل أن يتوقف عن تمكينها من الوثائق و التبريرات اللازمة لإعداد القوائم التركيبية لسنة 2017 أو أنها أكدت أيضا أن المسمى محمد (ش.) طلب منها إعداد الوثائق اللازمة لنقل المقر الاجتماعي من مدينة الجديدة إلى مدينة الحاجب بناءا على عقد كراء أدلت به بين يدي السيد عبد الله (ع.)، إذ عملت على مباشرة الإجراءات اللازمة باستصدار تعریف جديد للضريبة المهنية بشأن العنوان الجديد الذي مكنها منه محمد (ش.) معتبرا إياه مقرا اجتماعيا للشركة Doctrad مدلية بوثيقة تثبت ذلك على أساس انعدام إمكانية إحداث مقر اجتماعي ثان بناءا على الإجراءات المتخذة، مؤكدة على أن المسمى محمد (ش.) لم يعمل على إتمام الإجراءات المطلوبة رغم تعدد اتصالاتها به لأجل ذلك قبل ربط الاتصال بها من طرف السيد (ع.) في غضون سنة 2021 للاستفسار عن مآلات التصريحات المذكورة مستثنية اتصالا هاتفيا منه في غضون سنة 2019 و تحويلا ماليا بشأن أتعابها بنفس التاريخ و إن الشاهد المذكور مستعد للحضور في حالة القول بإجراء بحث لتأكيد شهادته . و من حيث امتناع المستأنف و المستأنف عليه عن حضور أشغال الجمعيات العمومية لشركة د.ر. و عزمه على تغيير عنوان مقرها الاجتماعي : إذ أكد المستأنف عليه أيضا على أن المستأنف - المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية و على اعتبار أنه يمتنع عن حضور الجمعية العمومية قبل أن يبادر إلى إقامة الدعوى الحالية مدعيا مخالفة المستأنف عليه للمقتضيات القانونية و إنه لتأكيد دفع العارض يدلي للمحكمة بنسخة من رسالة الدعوة لحضور الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة د.ر. التي سبق وتم توجيهها إلى المستأنف - المستأنف عليه مع محضر تبلیغ، و التي تخلف عن حضورها هذا الأخير كما يتبين من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي اسماعيل (أ.) و إنه بعد توجيه الاستدعاء المذكور فوجئ المستأنف عليه تأكيد المسيرة القانونية المكتب المحاسبة أن المستأنف - المستأنف عليه كان قد بادر إلى اكتراء محل جديد لشركة د.ر. الذي أكد على أنه المقر الاجتماعي الجديد للشركة مطالبا المحاسبة بإنجاز الوثائق اللازمة و مباشرة المسطرة لتحويله من مدينة الجديدة إلى مدينة الحاجب حيث يقطن، و هو ما أكده الشاهد "الطيب (ح.)" إذ أدلت بين يدي العارض بنسخة من عقد كراء المحل الجديد و إنه تبعا لذلك تبقى وسائل المستأنف عليه مبنية على أساس و يتعين اعتمادها و رد مزاعم المستأنف عليه لذلك يلتمس تأكيده مجموع محرراته كما هي واردة بمذكراته و مجموع وسائل مقاله الاستئنافي. أدلى صورة شمسية من إشهاد مصحح الإمضاء للسيد الطيب (ح.) و نسخة من رسالة دعوة لحضور أشغال جمعية عمومية استثنائية و محضر تبلیغ و أخرى من محضر معاينة و نسخة من عقد كراء. و بناء على القرار التمهيدي عدد 139 الصادر بتاريخ 01/03/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند الى الخبير السيد عبد الرحمان (غ.) الذي عليه الأنتقال إلى مقر شركة د.ر. و بعد الإطلاع على دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع تبيان الأرباح التي حققتها ابتداء من 20/12/2017 إلى تاريخ الطلب و تحديد المبالغ التي تم سحبها من حسابها من قبل المستأنف عليه عبد (ع.) لفائدة شركة د.م. نقدا أو بواسطة شيكات و تبيان سبب ذلك بالإعتماد على كافة الوثائق التي سيدلى بها الذي أنجز المهمة المسندة عليه و خلص في تقريره أن مجموع المبالغ المسحوبة من طرف المستأنف عليه عبد الله (ع.) هي 2.714.324.91 درهم مفصلة كالتالي : نقدا 1.175.000.00 درهم عبر شيكات 1.529.324.91 درهم عبر تحويل 10.000.00 درهم و أن مجموع إيداعات المستأنف محمد (ش.) في حساب الشركة د.ر. لسنة 2017 هو 205.600 درهم و أن المستأنف عليه لم يدل بالوثائق المتعلقة بالمصاريف لعدم حضوره أما فيما يخص مصير السيارات التي تم تفويتها من طرف عبد الله (ع.) إلى أحد أقربائه ، كما صرح به دفاع المستأنف فلا يوجد ما يفيد الإقرار أو نفي ذلك . و بجلسة 13/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مرفقة بوثائق جاء فيها من حيث خرق الخبرة المنجزة لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية والقرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في نازلة الحال : إنه يعيب على الخبرة المنجزة خرقها السافر لمقتضيات الفصل 59 من ق . م . م وكذلك للقرار التمهيدي القاضي بإجرائها ذلك إنه بالرجوع إلى منطوق القرار التمهيدي، سنجده قد حدد بدقة المهام المنوطة بالخبير المنتدب، والتي من بينها "الانتقال إلى شركة د.ر. الكائن مقرها الاجتماعي ب [العنوان] الجديدة...". بينما بالرجوع إلى تقرير الخبرة في صفحته الثانية، سنجد أن السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة المطلوبة منه ولم ينتقل إلى الشركة المذكورة وعقد جلسة الخبرة بمكتبه و بتالي فإن عدم تقييد الخبير المعين بالمهام المطلوبة منه يجعل الخبرة المنجزة في نازلة الحال خارقة لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلانها والقرار تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة. من حيث خرق الخبرة المنجزة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و لحقوق الدفاع: إنه يعيب على الخبرة المنجزة في دعوى نازلة الحال خرقها لمقتضيات الفصل 63 من ق.m.م والحقوق الدفاع. ذلك أن مقتضيات الفصل الموماً إليه أعلاه جاءت صريحة وألزم الخبير بعدم القيام بالمهمة المطلوبة منه من قبل المحكمة، إلا بعد استدعاء الأطراف ووكلائهم وحضورهم و أن الخبير المعين قد قرر البث في الملف دون حضور أحد الأطراف ودفاعه رغم تمكينه من طلب تأجيل اجراءاتها بسبب تعرض الطرف المذكور عبد الله ((ع.)) للأزمة صحية ألزمته الفراش وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع بل الأكثر من ذلك، فإن الأمر يزداد غرابة بقراءة الفقرة 3 من الصفحة 2 من تقرير الخبرة المعنونة بتأجيل ثاني ولنفس الأسباب من طرف هيأة دفاع السيد عبد الله (ع.) وهو ما رفضناه رفضا قاطعا لكون الطرف الأخر في طريقة إلى الحضور ولكون طلب التأجيل يجب أن يكون يوما أو أكثر قبل التاريخ المحدد و إنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يفرض ضرورة اشعار الخبير بطلب التأجيل ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام ناهيك على أن الوعكة الصحية ألمت بالعارض بتاريخ 07/06/2022 ، ولم يكن ممكنا أن يتوصل دفاع الموقع أسفله بالشهادة الطبية وتوجيهها للخبير إلا في اليوم الموالي أي يوم 08/06/2022 يوم انجاز الخبرة و إن انجاز الخبرة دون تمكين المستأنف عليه من اية فرصة لتقديم حججه والوثائق التي لها ارتباط بموضوع النزاع يشكل خرقا الحقوق الدفاع، خاصة ان المستأنف عليه يتوفر على مجموعة من الوثائق التي تاكد ان جميع المعاملات المالية والاداءات المسجلة في الرصيد المدين قد تمت لفائدة المقاولات التي قدمت منتجات او خدمات لفائدة شركة د.ر.، وهو مالم يبحث عنه الخبير المعين في النزاع والمتعلقة بجميع المعاملات التجارية التي قام بها لفائدة شركة د.ر. و إنه والحالة هذه يتأكد للمحكمة خرق الخيرة المنجزة لحقوق الدفاع ولروح الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي رتبت جزاء البطلان في حالة مخالفته، وهو ما يلتمس معه المستأنف عليه الحكم ببطلان الخبرة المنجزة والقرار تمهيديا بانجاز خبرة مضادة. من حيث ثبوت خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م وخرقها لمبدأ الحياد : إن العارض يعيب على الخبرة المنجزة خرقها لمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م ذلك أنها لم تتقيد بالنقط التقنية المطروحة من قبل المحكمة وفق ما هو ثابت من خلال القرار التمهيدي و إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة سنجد أن الخبير قد أبدى ملاحظاته بخصوص حجم المعاملات التجارية لشركة د.ر. لسنوات 2014 / 2016 مصرحا أن أرقام الشركة خلال هذه السنوات كانت في معنى تصاعدي إلى نهاية 2016 وبذلك لم يكن هناك أي سبب واضح لتوقف نشاطها ابتداء من سنة 2017 و إن الخبير المنتدب لم يطلب منه قط ابداء رأيه خصوص السنوات والأشهر التي تعود الى ما قبل 20/12/2017 وفق ما هو مضمن بمنطوق القرار التمهيدي ، الأمر الذي يشكل خرقا صريحا للفصل 64 من ق.م.م وخروج عن مبدأ الحياد و أنه الأكثر من ذلك، فإن الخبير المنتدب تجاوز المطلوب منه وأبدى رأيه في رقم المعاملات التي تخص سنة 2020 وهذا لم يطلب منه بنص القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية، حيث الزمه أي القرار التمهيدي بضرورة تفحص تلك المعاملات التجارية ما بين تاريخ 2017/12/20 الى غاية تقديم الطلب أي 06/05/2019 و إن الخبير صرح بما لم يطلب منه بصريح العبارة " يتبين أن الخبرة شركة د.م. تم تجميد نشاطها للتفرغ لنشاط الشركة الجديدة د.م. بما أن ... وهو ما يمثل ضرر مادي ومضمون للشريك الثاني في د.م. السيد محمد (ش.) ويبقى للمحكمة صلاحية تحديد هذا الضرر " و إنه يتبين بالملموس خروج الخبرة المنجزة عن انتداب محكمة الاستئناف التجارية المحدد بمقتضى القرار التمهيدي وخروجها عن مبدأ الحياد إذ يضاف إلى ذلك، أن الخبير المعين أورد بالصفحة 6 من تقريره مجموعة من الإيداعات المتعلقة بالمستأنف في حساب الشركة لسنة 2017 حسب الكشوفات البنكية، و هي الأخرى لم تطلب منه حسب القرار التمهيدي، بل الأكثر من ذلك فكلها أي الايداعات المتعلقة بالكشوفات البنكية تحمل تاريخ قبل تاريخ 20/12/2017 المضمن بالقرار التمهيدي. نكى من ذلك، فإن الخبير الحيسوبي لما قام بجرد المبالغ المسحوبة من قبل المستأنف عليه بالشيكات والمتعلقة كلها بسنة 2018 وفق ما هو مبين في الصفحة 13 من تقرير الخبرة، إلا أن الخبير لم يحدد لفائدة من سحبت هذه الشيكات إذ بالرجوع الى الوثائق المدلى بها إذ تبرر كافة الشيكات المسحوبة ، لذلك يلتمس الحكم ببطلان الخبرة المنجزة والأمر من جديد بإجراء خبرة حسابية مضادة تحترم الشكليات القانونية والمهام التي تحددها المحكمة بدقة بموجب قرار التمهيدي، وتأكيده مجموع محرراته كما هي واردة بمذكراته و مجموع وسائل مقاله الاستئنافي. أدلت : مجموعة صور لوثائق المثبتة لجميع المعاملات المالية التي قام بها العارض لصالح المقاولات التي قدمت الخدمات والمنتجات لصالح الشركة . و بجلسة 03/01/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف عليه يسعى جاهدا لتمطيط وتسويف المسطرة وذلك تابثة من خلال الإدلاء بمجموعة من البيانات ، كما انه أرفق تعقيبه بمجموعة من الفواتير التي لا تغني ، و أن الخبرة المنجزة في نازلة الحال جاءت بحضور جميع الأطراف بعد توصل المستأنف عليه ودفاعه إلا أنهما تخلفا عن الحضور بالرغم من التوصل و أن الخبرة مستوفية لكل الشروط المنصوص عليها قانونا وكذا للقرار التمهيدي والنقط المحددة فيه و أنها أنجزت من طرف خبير مختص ومحلف ومسجل بجدول الخبراء مقبولين أمام المحاكم المغربية بل أكثر من ذلك جاءت موضوعية على ضوء مجموعة من الوثائق التي اعتمدها السيد الخبير وحددت التعويض المستحق للعارض بكل موضوعية وحياد ، لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته مع جعل الصائر على المستأنف عليها. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/01/2023 حضرتها الأستاذة العماري عن الأستاذ (ع.) و أدلت بمذكرة تأكيدية و تخلف الأستاذ (غ.) رغم سابق الإعلام و الأستاذ الحساين عن المستأنف عليه الأول رغم التبليغ بكتابة الضبط و تخلف الأستاذ (ف.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/01/2023 . و خلال المداولة أدلى الأستاذ مسعود (غ.) عن شركة د.م. بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مرفقة بصور لوثائق جاء فيها من حيث خرق الخبرة المنجزة لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية والقرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في نازلة : إنها تعيب على الخبرة المنجزة خرقها السافر لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م وكذلك للقرار التمهيدي القاضي بإجرائها ذلك إنه بالرجوع إلى منطوق القرار التمهيدي، سنجده قد حدد بدقة المهام المنوطة بالخبير المنتدب، والتي من بينها "الانتقال إلى شركة د.ر. الكائن مقرها الاجتماعي ب : [العنوان] الجديدة بينما بالرجوع إلى تقرير الخبرة في صفحته الثانية، سنجد أن السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة المطلوبة منه ولم ينتقل إلى الشركة المذكورة وعقد جلسة الخبرة بمكتبه وبتالي فإن عدم تقييد الخبير المعين بالمهام المطلوبة منه يجعل الخبرة المنجزة في نازلة الحال خارقة لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلانها والقرار تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة، وذلك تماشيا ومقتضيات الدورية عدد 2022/55 الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جاء في بندها رقم: 12 مايلي: " بسط المحكمة رقابتها على خلاصات تقارير الخبرة للتحقق من سلامة الأسس التي بنيت عليها عن طريق المراقبة القبلية لهذه التقارير فور إيداعها وقبل الأمر بتبليغها للأطراف أو لوكلائهم، وصرف الأتعاب للخبير، وذلك من خلال التأكد من حضور الأطراف ووكلائهم للخبرة أو توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها توفر حالة استعجال. جواب الخبير عن جميع النقط الفنية والتقنية المحددة في الأمر القضائي جوابا واضحا ومحددا. من حيث ثبوت خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م وخرقها لمبدأ الحياد : إن العارضة تعيب على الخبرة المنجزة خرقها لمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م ذلك أنها لم تتقيد بالنقط التقنية المطروحة من قبل المحكمة وفق ما هو ثابت من خلال القرار التمهيدي و إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير قد أبدى ملاحظاته بخصوص حجم المعاملات التجارية لشركة د.ر. لسنوات 2014 2016- مصرحا أن أرقام الشركة خلال هذه السنوات كانت في معنى تصاعدي إلى نهاية 2016 وبذلك لم يكن هناك أي سبب واضح لتوقف نشاطها ابتداء من سنة 2017 و إن الخبير المنتدب لم يطلب منه قط ابداء رأيه خصوص السنوات والأشهر التي تعود الى ما قبل 2017/12/20 وفق ما هو مضمن بمنطوق القرار التمهيدي، الأمر الذي يشكل خرقا صريحا للفصل 64 من ق.م. م وخروج عن مبدأ الحياد. بل الأكثر من ذلك، فإن الخبير المنتدب تجاوز المطلوب منه وأبدى رأيه في رقم المعاملات التي تخص سنة 2020 وهذا لم يطلب منه بنص القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية، حيث الزمه القرار التمهيدي بضرورة تفحص تلك المعاملات التجارية ما بين تاريخ 20/12/2017 غاية تقديم الطلب أي 06/05/2019 و إن الخبير صرح بما لم يطلب منه بصريح العبارة " يتبين أن الخبرة شركة د.م. تم تجميد نشاطها للتفرغ لنشاط الشركة الجديدة د.م. بما أن هو ما يمثل ضرر مادي ومضمون للشريك الثاني في د.م. السيد محمد (ش.) ويبقى للمحكمة الموقرة صلاحية تحديد هذا الضرر وحيث إنه يتضح بالملموس خروج الخبرة المنجزة عن انتداب محكمة الاستئناف التجارية المحدد بمقتضى القرار التمهيدي وخروجها عن مبدأ الحياد يضاف إلى ذلك أن الخبير المعين أورد بالصفحة 6 من تقريره مجموعة من الإيداعات المتعلقة بالمستأنف في حساب الشركة لسنة 2017 حسب الكشوفات البنكية، وهي الأخرى لم تطلب منه حسب القرار التمهيدي، بل الأكثر من ذلك فكلها أي الايداعات المتعلقة بالكشوفات البنكية تحمل تاريخ قبل تاريخ 20/12/2017 المضمن بالقرار التمهيدي الأنكى من ذلك، فإن الخبير الحيسوبي لما قام بجرد المبالغ المسحوبة من قبل السيد عبد الله (ع.) بالشيكات والمتعلقة كلها بسنة 2018 وفق ما هو مبين في الصفحة 13 من تقرير الخبرة، إلا أن الخبير لم يحدد لفائدة من سحبت هذه الشيكات وهذا هو بيت القصيد، إذ بالرجوع الى الوثائق المدلى بها رفقتها سنجدها تبرر كافة الشيكات المسحوبة و أنه بناء على ما سلف يتضح بالملموس على أن الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة وخرقها لمجموعة من النصوص القانونية بالإضافة إلى خروج الخبير عن مبدأ الحياد ، كل هذه الخروقات تظل معها والحالة هاته الخبرة المنجزة باطلة ويتعين الحكم ببطلانه والأمر من جديد بإجراء خبرة مضادة ، لذلك تلتمس الحكم بطلان الخبرة المنجزة والأمر من جديد بإجراء خبرة حسابية مضادة تحترم الشكليات القانونية والمهام التي تحددها المحكمة بدقة بموجب قرار التمهيدي، وتأكيده مجموع محرراته كما هي واردة بمذكراتها الكتابية. و بناء على القرار التمهيدي عدد 85 الصادر بتاريخ 24/01/2023 و القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير السيد عبد الرحمان (غ.) لانجازها وفق النقط الواردة بالقرار التمهيدي عدد 139 و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و تبيان الارباح التي حققتها شركة د.ر. ابتداء من 20/12/2017 الى تاريخ الطلب و تحديد المبالغ التي تم سحبها من حسابها من قبل المستأنف عليه (ع.) لفائدة شركته نقدا أو بواسطة شيكات و تبيان ذلك و الذي خلص في تقريره التكميلي: . مجموع الفواتير الوهمية المؤداة نقدا خلال سنة 2018 هي 625.021.00 درهم . مجموع الشيكات المسحوبة و الغير المبررة خلال مدة البحث هي 437.797.00 درهم السحب بالبطاقة البنكية و الغير المبررة الى نهاية 2018 هي 570.579.00 درهم . و بجلسة 13/06/2023 أدلى دفاع المستأنف محمد (ش.) بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة التكميلية جاء فيها أن المحكمة أمرت بإرجاع الخبرة للسيد الخبير عبد الرحمان (غ.) قصد إعادة إنجاز المهمة بعد الأدلاء الطرف المستأنف عليه شركة د.ر. بوثائق تتعلق بالنازلة و أن الخبير قام بإنجاز الخبرة بعد عقد جلسة بمكتبه بحضور جميع الأطراف بتاريخ 11/04/2023 و أن شركة د.ر. أدلت بمجموعة من الوثائق للسيد الخبير الذي خلص في تقريره كون الفواتير المؤداة نقدا وهمية ، كما أن مجموع الشيكات غير مبررة بل أكثر من ذلك فالمبلغ المسحوب بالبطاقة البنكية نفسه غير مبررة فماذا تريد شركة د.م. الوصول إليه ، لذلك يلتمس الحكم إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى و الحكم تصديا على المستانف عليهم السيد عبد الله (ع.) شركة د.م. ممثلها القانوني بأدائهم على وجه التضامن لتضامن ما مجموع 2.919.924.91 درهما إضافة إلى مبلغ 500.000.00 درهما عن الأضرار المادية والمعنوية التى حلت بالمستأنف مع تأييد الحكم الإبتدائي الإبتدائي في شقه القاضي بعزل المسير مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع جعل الصائر عليهم . و بجلسة 13/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه (ع.) بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها من حيث عدم جواب الخبير المعين عن النقاط موضوع القرار التمهيدي : إنه بالرجوع إلى منطوق القرار التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير يتبين على أنه حدد أساس اشتغاله الإعتماد على الدفاتر التجارية و على كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع. من أجل أن يقوم بالمهمة و تبيان الأرباح التي تحققها شركة د.ر. ابتداءا من 20/12/2017 إلى تاريخ الطلب و تحديد المبالغ التي ثم سحبها من قبل المستأنف عليه عبد الله (ع.) لفائدة شركة د.م. نقدا أو بواسطة شيكات وبتبيان سبب ذلك و إنه بالرجوع إلى خلاصات تقرير الخبرة المنجز يتبين على أنها حددت في مجموع الفواتير الوهمية المؤداة نقدا خلال سنة 2018: 625.021,00 مجموع الشيكات المسحوبة والغير المبررة خلال مدة البحث: 437.797,00 درهم و السحب بالبطاقة البنكية والغير المبرر إلى نهاية 2018 : 570,579 درهم دون خصم مصاريف التنقل والتسيير على أن الخبير قد حرق مقتضيات القرار التمهيدي ومعه مقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية بعدم الجواب على النقط المحددة بمقتضى القرار التمهيدي المذكور، مما يجعل قراره والعدم سواء حيث لم يساهم في تحقيق العدالة وإنما حاول تضليلها. من حيث عجز الخبير المعين عن الإحاطة بتفاصيل الملف ومعطياته إنه بالرجوع إلى التقرير موضوع التعقيب سوف يتبين على أن الخبير عاجز عن ضبط المعطيات المتعلقة بملف النازلة سواء من حيث الوثائق المدلى بها بين يديه ولا حتى من حيث أسماء الأطراف المتقاضية ودفاعها مما سوف يتبين أن الخبير بمقتضى الصفحة الثانية من تقريره في آخر فقرة منها أكد على أن دفاعه قد صرح له عدم تمكنه من الإدلاء بالقوائم التركيبية عن المدة المطلوبة المتعلقة بشركة د.ر. معللا عجزه بامتناع الخصم عن تمكين مكتب المحاسبة المكلف من الوثائق اللازمة غير أنه أكد في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة على أنه اعتمد على القوائم التركيبية لشركة د.ر. عن سنوات 2017،2018،2019 الغير المتواجدة أصلا كما يتبين من تصريح دفاعه المؤرخ في 26 ابريل 2023 و أن الخبير أكد أنه طالب دفاعه بمقتضى طلب كتابي بالإدلاء بنسخة من الدفتر الكبير المتعلق بشركة د.م. عن المدة من 20/12/2017 و 06/05/2019 ، والحال أن الأستاذ مراد (ف.) لا يعتبر دفاعا لشركة د.م. التي ينوب عنها الأستاذ مسعود (غ.)، وأن الخبير بمقتضى طلبه المؤرخ في 27/04/2023 قد طلب نسخة من الدفتر الكبير المتعلق بشركة د.ر. التي ينوب عنها الأستاذ مراد (ف.) والذي أكد عدم توفره عليها بمقتضى تصريحه الكتابي المدلى به بين يديه المؤرخ في 26 أبريل 2023 و أن الخبير أشار بمقتضى الصفحة الخامسة من تقريره إلى سبقية أداء فاتورة تحمل رقم: 2180618 بقيمة 118.172,20 درهما في حين أن الفاتورة المدلى بها بين يديه تتضمن مبلغ 158.49920 درهما و إنه بالإضافة إلى كون الخبير المعين قد ارتكبها هنا جرائم صنع شهادة مزورة والإدلاء بشهادة زور وفقا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 45.00 والفصل 369 وما يليه من القانون الجنائي والذي كان موضوع شكاية في مواجهته أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وضعت بين يديه بتاريخ 9/6/2023 ، فإن المعطيات المذكورة أعلاه تؤكد على أن الخبير المذكور لم يستطع الإحاطة بملابسات النازلة وتفاصيلها لدرجة أنه لم يستطع في مناسبات عدة التمييز بين شركة د.ر. وشركة د.م. مما يجعله عاجزا عن الاستجابة لمقتضيات القرار التمهيدي ويجعل الحكم بإجراء خبرة جديدة أمرا لا محيد عنه. من حيث مخالفة الخبير مقتضيات المادة 2 من القانون رقم: 45.00 المتعلق بالخبراء القضائين وإبداء رأيه في جوانب قانونية: أن أشار الخبير المعين في عدد من المناسبات إلى إبداء رأيه في نقاط قانونية لا علاقة له بها ولم تكن موضوعا لمهمته من بينها: الإشارة إلى أن عدم التصريح بالقوائم التركيبية يعتبر مخالفة للقوانين الجاري بها العمل الفقرة الثالثة من الصفحة الرابعة من التقرير إشارته إلى أن عدم التصريح بالقوائم التركيبية يعتبر مسؤولية المسير القانونية للشركة الفقرة الثالثة من الصفحة الرابعة من التقرير و إشارته إلى أن مجمل الفواتير المدلى بها أو كلها وهمية ثم إصدارها من أجل التملص الضريبي لا غير و إشارته إلى وجوب إلغاء الفواتير وإرجاع مبالغها إلى خزينة شركة د.ر. و إن الإشارات التي تضمنها تقرير الخبرة، بالإضافة إلى كونها توضح بجلاء تحامل الخبير المعين على العارض وإنجازه تقريرا على المقاس لفائدة جهة على حساب أخرى في خرق سافر لمبدأ الحياد فإنها تبين على أن الخبير المذكور قد أبدى رأيه في جوانب قانونية لا مجال لإبداء وجهة نظره بشأنها على اعتبار أنها غير محددة من قبل هذه المحكمة كما أنها خارجة عن اختصاصه المحصور في دراسة المسائل التقنية ذات الصلة بنقاط القرار التمهيدي، مما يجعل تقريره باطلا مخالفا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ويتعين عدم الإلتفات إليه والقول بإجراء خبرة جديدة محترمة للقانون ولمقتضيات القرار التمهيدي ، لذلك يلتمس ببطلان الخبرة المنجزة و القول من جديد بإجراء خبرة حسابية جديدة تحترم بشأنها الشكليات القانونية والمهام التي يحددها مجلس القضاء بدقة بموجب القرار التمهيدي وتأكيده مجموع محرراته كما هي واردة بمذكراته و مجموع وسائل مقاله الاستئنافي. و أدلى بمجموعة صور للوثائق المشار إليها صلب المذكرة. و بجلسة 20/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة د.م. بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها من حيث الشكل : أن السيد عبد الرحمان (غ.) تعمد انجاز تقريره على مقاس الجهة المستأنف ، وتعمد عدم استدعاء الأطراف بصفة نظامية وهو ما تعكس على نتيجة الخبرة ودليل ذلك ان السيد الخبير اكتفى بافادة المفوض القضائي الذي كلفه بتبليغ الشركة المستأنف عليها بمدينة العرائش والتي افاد من خلالها ان الشركة غير موجودة بالعنوان وهو ما كان يستوجب إعادة استدعائها بالبريد المضمون و أن انجاز الغيرة في غيبة المستأنف عليها فوت عليها فرصة الادلاء بوثائقها ومناقشة حجج الطرف المستأنف و أن الخبير لم يكتف بعدم استدعاء الطاعنة فقط بل انه تجاوز كل ذلك الى مخالفة مقتضيات الحكم التمهيدي التي الزمته من خلالها المحكمة بالانتقال الى مقر شركة د.م. وذلك يقصد الاطلاع على محاسبتها و انه بعدم استدعاء العارضة وبعدم الانتقال الى مقرها تكون الخبرة المنجزة باطلة مما يستوجب عدم الركون اليها و انه واضح ان المحكمة ومن خلال قرارها الزمت الخبير بإنجاز مهمته واستخراج وثائق المحاسبة من لدن الشركة عبر الانتقال الى مقرها مما يستلزم ذلك من استدعاء الأطراف الى ذلك المقر وليس الى مكتب الخبير و أنه بالإضافة الى ذلك فان السيد عبد الرحمان (غ.) تحايل على المستأنف عليها وعلى دفاعها بعدم تضمين المراسلة الموجهة من طرفه الى المحامي الموقع اسفله مكان انجاز الخبرة ، ذلك ان عنوان الخبير كما هو واضح من الجدول المنشور بالجريدة الرسمية عدد : 6995 مکرر بتاريخ : 14 يونيو 2021 هو [العنوان] الدار البيضاء في حين ان الاستدعاء الموجه للعارض يحمل عنوانا آخر وبالمقابل فان لم ينتقل الى مقر الشركة و بذلك يتبين ان الخبير لم يتقيد بالمهمة المنوطة به من طرف المحكمة ولم يتول الاطلاع على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها واكتفى بتبني وجهة نظر المستانف دون ان يرفق تقريره بالوثائق التي اعتمدها ولاسيما القوائم التركيبية التي الزمته المحكمة بالاطلاع عليها ودراستها و من جهة أخرى فان الخبير ادعى انه طالب دفاع المستأنف عليها الموقع اسفله بالوثائق الحسابية الا انه لم يستجب و الحال انه تبعا لمعطيات اعلاه فان دفاع المستانف عليها لم يحضر اجراءات الخبرة و لم يلتزم بالادلاء باية وثيقة و أنه الى جانب ذلك فانه بالرجوع الى القوائم التركيبية رفقته لسنوات 2017-2018-2019 تثبت ان الخلاصات التي سطرها الخبير عبد الرحمان (غ.) في غير محلها، و أن المخالفات المرتكبة من طرف السيد (غ.) دفعت المستأنف عليه السيد عبد الله (ع.) الى تقديم شكاية في مواجهته امام السيد وكيل الملك ، لذلك تلتمس الحكم مجددا بإستبعاد خبرة السيد عبد الرحمان (غ.) و الأمر من جديد بخبرة مضادة . و أدلو بصورة :جدول الخبراء المنشور بالجريدة الرسمية و نسخة من القوائم التركيبية لسنوات 2017-2018-2019 . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/06/2023 حضرها ذ/ (غ.) وأدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة حازت ذة / العماري عن (ع.) نسخة منها و ذ/ الزيدي عن ذ/ (ف.) نسخة و التمس اجلا للاطلاع فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/06/2023 وقع التمديد لجلسة 04/07/2023 محكمة الاستئناف في الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عبد الله (ع.) : حيث دفع المستأنفة بخرق الحكم المستأنف لحقوق الدفاع و الفصلين 38 و 39 ق.م.م و أن المحكمة مصدرته لم توجه اليه الاستدعاء بالبريد المضمون قبل تنصيب قيما في حقه و لم تتحرى جواب هذا الاخير الذي لم يقم باي اجراء من اجراءات البحث اللازمة ... فالثابت من وثائق الملف الابتدائي ان المحكمة استدعت المستأنف عليه عبد الله (ع.) بجلسة08/07/2019 فرجعت شهادة التسليم بملاحظة تعذر التبليغ لعدم العثور عليه بالعنوان المذكور و حسب تصريح ساكني الطابق السفلي منه أنه كان يسكن به و انتقل منذ مدة ازيد من عامين مما قررت معه المحكمة و طبقا للفصل 39 من ق.م.م تنصيب قيما في حقه الذي رجع جوابه المؤرخ في 11/07/2019 بملاحظة أنه انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار، كما وجهت الاستدعاء شركة د.ر. فرجعت شهادة التسليم بملاحظة تعذر التبليغ لعدم العثور على الشركة بالعنوان وحسب التصريح ساكني الطابق السفلي أنها غير معرفة لديهم مما تقرر معه ايضا تنصيب قيما في حقها مما تكون معه المحكمة قد احترمت الاجراءات المسطرية و الدفع على غير اساس . وحيث بخصوص الدفع بعدم مشروعية الحكم المستأنف بعزله لا واقعا ولا قانونا .... فإنه بغض النظر عن ما يتمسك به فالمستأنف فالثابت من وثائق الملف أن المستأنف عبد الله (ع.) شريك الى جانب المستأنف عليه (محمد (ش.)) في شركة د.ر. المختصة بالاشغال مختلفة و ذلك منذ 03/05/2010 بنسبة 50 % لكل واحد منهما و أن المستأنف انشأ شركة أخرى ذات المسؤولية المحدودة مختصة في نفس مجال الشركة د.ر. تحت اسم شركة د.م. الكائنة بالعرائش مع زوجته بتاريخ 06/10/2017 . وحيث أن المادة 7 من القانون رقم 6.96 المتعلق بشركات التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالاسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة في فقرتها الاخيرة نصت على أنه لا يحق للمسير ان يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة الا بعد حصوله على موافقة الشركاء . وحيث إن المستأنف لم يدل باية وثيقة أو موافقة من اجل انشاء شركة اخرى بل قام من تلقاء نفسه و بمعية زوجته بانشاء شركة د.م. وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينص على انه " لا يحق للمسير ان يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة الا بعد حصوله على موافقة الشركاء". و هو ما يعد منافسة غير مشروعة توجب عزله طبقا للمادة 63 من القانون المشار اليه اعلاه و هو ما نحى اليه الحكم المستانف عن صواب و الدفع على غير أساس . وحيث بخصوص الدفع بايقاف البث في النازلة الى حين انتهاء الدعوى الجنحية فإنه أولا بالاطلاع على وثائق المدلى بها من المستأنف يتبين انه أدلى بصور لشكاية بالتزوير و انتحال صفة فقط و ليس ما يفيد أن هناك دعوى جنحية فضلا على ان مجرد تقديم الشكاية الى السيد وكيل الملك لا يترتب عنها وجوب ايقاف البت في الدعوى المدنية طبقا للفصل 10 من ق.ج وإنما يتعين ان تكون هناك دعوى عمومية جارية في الموضوع (راجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 1673 المؤرخ في 24/05/2006 الصادر في الملف المدني عدد 20/1/3/2005 مما يكون معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده . وحيث و من خلال ما سبق فإن اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أي اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عزل المستأنف. بخصوص الاستئناف المقدم من طرف محمد (ش.) : حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف بكونه اضر بحقوقه و مصالحه فيما قضى به من عدم قبول طلبه المتعلق بالتعويض المسبق و اجراء خبرة خاصة وأنه التمس خلال المرحلة الاولى ارجاع الملف الى الخبير المعين لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه عند ذكر شركة د.ر. مسجلا لشركة د.م. اضافة الى مخالفته للفصل 63 و ايضا من خلال خلاصته . وحيث إن هذه المحكمة ولحسن سير العدالة وبعد مناقشة وثائق الملف امرت بإجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد عبد الرحمان (غ.) للانتقال الى شركة د.ر. الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة الجديدة وبعد الاطلاع على دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع تبيان الارباح التي حققتها شركة د.ر. من 20/12/2017 و الى تاريخ الطلب و تحديد المبالغ التي تم سحبها من حسابها من قبل المستأنف عليه عبد الله (ع.) لفائدة شركة د.م. نقدا أو بواسطة شيكات و تبيان ذلك و الذي خلص في تقريره الأولي إلى ما هو مضمن صدره و أن هذه المحكمة قررت ارجاع المهمة الى الخبير لانجازها وفق النقط الواردة بالقرار التمهيدي عدد 139 بعد أن نازع الطرف المستأنف عليه في الخبرة و إدلائه بصور لوثائق و الذي خلص في تقريره التكميلي أن : مجموع الفواتير الوهمية نقدا و خلال سنة 2018 هي 625.021.00 درهم . مجموع الشيكات المسحوبة و الغير المبررة خلال مدة البحث هي 437.797.00 درهم . السحب بالبطاقة البنكية و الغير المبررة إلى نهاية 2018 هي 570.579.00 درهم و حيث نازع كل من المستأنف عليه عبد الله (ع.) و شركة د.م. في التقرير حسب ما هو مضمن صدره . وحيث وجبت الاشارة و بداية الى أن محكمة النقض دأبت في العديد من قراراتها على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم و لا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها وأنه وبالرجوع الى التقرير التكميلي يتبين أن الخبرة كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها الضوابط المحاسبية المعمول بها كما أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين موضحا أن المستأنف عليه (ع.) و دفاعه لم يدليا بالدفتر الكبير المتعلق بالمدة ما بين 20/12/2017 و 06/05/2019 رغم الامهال مما جعل الخبير يكتفي بالتصاريح الضريبية و الكشوفات للبنكية و للاشارة اكد الخبير كما جاء في التقرير الأولي أنه انتقل الى مقر الشركة بالجديدة و لم يعثر على أي اثر لها بالعنوان المصرح به وأن عدم التصريح بالقوائم التركيبية لسنة 2017 من طرف المستأنف عليه يعتبر مخالفا للقوانين الجاري بها العمل وأنه من خلال الجرد المنجز من طرف مكتب I.E. بتاريخ24/04/2023 (المرفق 5) أن شركة د.ر. قامت باصدار ما مجموعه (1.529.325 درهم) كشيكات مسحوبة خلال سنة 2018 بالاضافة الى مبلغ (82.416درهم) لسنة 2019 (انظر الجدول الوارد بالصفحة 4 من التقرير ) ، كما قامت بتأدية ما مجموعه نقدا (1.031.996درهم) لفائدة ممولين FOURNISSEUR ( انظر الجدول الوارد بالصفحة 5) و كذلك الجدول الوارد بالصفحة 6 غير أن الخبير طالب دفاعه بتسليمه بونات التسليم للتأكد من صحة المشتريات التي يدعيها الا أنه لم يمكنه منها كما لاحظ الخبير في الفواتير بعض الممولين و في غياب بونات التسليم أن التعريف الضريبي لا يرتبط بنفس الشركة و مثل ذلك شركة S.A. (المرفق رقم 311) كما حاول الإتصال ببعض الممولين عبر الهاتف المحمول أو الثابت المسجل بالفاتورات للتأكد من حقيقة المعاملة الا انه لم يحصل على أي رد وهو ما يبين أن هذه الفواتير في مجملها أو كلها وهمية تم اصدارها من أجل التملص الضريبي رغم التصريح بها في جدول الاقتطاعات على الضريبة المضافة مما أدى الى تقليص الارباح في سنة 2018 و غيابها في سنة 2019 بالاضافة الى وجود فواتير متعلقة بممولين يوجدون بمدن بعيدة عن شركة د.م. بكثير رغم كلفة النقل (المرفق رقم 4.11) مما وجب معه الغاؤها و ارجاع مبالغها الى خزينة شركة د.ر. باستثناء الفواتير المؤداة الى كل من اتصالات المغرب أو شركة الطريق السيار بالمغرب و شركة رونو و التي تعتبر سليمة . كما بين الخبير في الجدول الوارد بالصفحة 7 عملية السحب بالبطاقة البنكية و التي تم جردها عبر الكشوفات البنكية تصل الى مبلغ (1.195.600,00 درهم) الى نهاية شهر يناير 2019 و بخصوص الشيكات المزمع سحبها لصالح شركة د.م. فإنه لا يوجد ما يفيد ذلك لعدم وجود الدفتر الكبير لاحدى الشركتين أو نسخ من الشيكات المسحوبة ليحدد في الخلاصة ما يلي : * مجموع الفواتير الوهمية المؤداة نقدا خلال سنة 2018 : 625.021,00 درهم . * مجموع الشيكات المسحوبة و الغير المبررة خلال مدة البحث هي 437.797,00 درهم . * السحب بالبطاقة البنكية و الغير المبررة الى نهاية 2018 مبلغ : 570.579,00 درهم دون خصم مصاريف التنقل و التسيير . وحيث بالتالي تكون جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة غير وجيهة و غير مرتكزة على أي اساس و يتعين ردها و اعتماد ما ورد بالتقرير التكميلي و لا مبرر لاجراء خبرة جديدة . وحيث و تبعا للمعطيات اعلاه فإنه يتعين اعتبار استئناف المستأنف محمد (ش.) جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض المسبق و اجراء خبرة و الحكم من جديد بقبوله و بالحكم على المستأنف عليه و شركة د.م. على وجه التضامن بادائهما لفائدة المستأنف مبلغ 1.633.887 درهم الذي يمثل الخسارة التي لحقته من جراء تصرف المستأنف عليه و كذلك التعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك استنادا لما تم ذكره اعلاه . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : سبق البث في الاستئنافين بالقبول . في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف محمد (ش.) جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض المسبق و اجراء خبرة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع باداء المستأنف عليه عبد الله (ع.) و شركة د.م. في شخص ممثلها القانوني تضامنا بينهما لفائدة المستأنف مبلغ (1.633.397,00درهم) وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق عبد الله (ع.) في الادنى و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة . و برد الاستئناف المقدم من طرف عبد الله (ع.) مع ابقاء صائره على عاتقه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés