Réf
63155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
380
Date de décision
16/01/2023
N° de dossier
2022/8301/4396
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Report du point de départ des paiements, Remboursement du passif, Rejet de la demande d'expertise comptable, Redressement judiciaire, Proposition du syndic, Plan de continuation, Modification du plan, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Accord des créanciers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification des modalités d'apurement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan d'une durée de six ans, fixant le calendrier de remboursement des créanciers. L'appelant sollicitait principalement la modification du point de départ des échéances pour tenir compte des spécificités de son activité, et subsidiairement, l'organisation d'une expertise comptable. La cour écarte la demande de report en retenant que les modalités du plan, arrêtées sur proposition du syndic et du juge-commissaire, ont été convenues avec les créanciers et ne sauraient être modifiées unilatéralement. Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que le tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article 628 du code de commerce en fixant la durée du plan au regard des créances déjà admises au passif. La cour rappelle en outre que toute modification des objectifs et moyens du plan ne peut intervenir que par une nouvelle décision de justice, sur rapport du syndic. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2022 تحت عدد 54 ملف عدد 33/8306/2022 و القاضي بحصر مخطط استمرارية شركة (ش.) المسجلة في السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم " تحت رقم [المرجع الإداري] سجل تحليلي وتحدد مدته في ست سنوات ، تسدد خلالها خصومها وفق ما يلي الديون التي تقل عن مبلغ 60.000,00 درهم خلال مدة ثلاث سنوات وبنسب متساوية عن كل سنة الديون التي تتراوح ما بين 60.000,00 درهم و 720.000,00 درهم وما يزيد عنه خلال ست سنوات وبنسب متساوية عن كل سنة تصرح باستئناف الفوائد المصرح بها بصفة نظامية ابتداءا من تاريخ هذا الحكم تصرح بعدم إمكانية تفويت الأموال الضرورية لنشاط المقاولة دون ترخيص مسبق من المحكمة وطيلة مدة المخطط مع تقييد هذا المنع في السجلات المسجلة بها أصول المقاولة.
تكلف السنديك، [السيد س.]، بمراقبة تنفيذ المقاولة لإلتزاماتها الواردة بهذا المخطط والالتزام بما تعهد به مسيري المقاولة بخصوص التزامهم بتصحيح الوضعية المحاسبية للشركة لتعكس الوجه الحقيقي لمحاسبتها وتضمينها جميع العمليات، و بعدم إقحام الشركة في معاملات مالية لا تدخل ضمن نشاطها كمؤسسة للتعليم الخصوصي واطلاع المحكمة بشأن أي تغيير قد يطرأ على وضعية المقاولة.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بناء على تقرير السيد القاضي المنتدب لمسطرة التسوية القضائية المفتوحة لشركة (ش.)، والذي مضمنه إحالة التقرير المعد من قبل السنديك [السيد س.] على هذه المحكمة في اطار مقتضيات المادة 595 من مدونة التجارة.
وبناء على تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية المودع تطبيقا للمادة أعلاه ، المدلى به في الملف بجلسة 20/04/2022 والتقرير التعديلي المدلى به بكتابة الضبط بتاريخ 11/05/2022.
وبناء على مستنتجات نائب المقاولة الملفى بها بالملف بجلسة 03/06/2022 والتي أورد فيها ، أن التاريخ الذي حدده السنديك الذي هو يوليوز من كل سنة صادف العطلة المدرسية وبالتالي يعتبر هذا حائلا دون تفعيل اقتراحات السنديك في حالة المصادقة عليه من طرف المحكمة ، علما بأن الأمر يتعلق بمؤسسة تعليمية حرة من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العارضة بصدد التواصل مع مختلف الدائنين قصد إنهاء المسألة حبيا وقبل 30/07/2023 ، وأن العارض يلتمس حفظ حقه في الإدلاء بما يفيد مقاضاة عبد العزيز (ش.) على سبيل المثال بشأن مبلغ موضوع دعوى حاليا أمام ابتدائية مشرع بلقصيري ، وأنه صدر حكم لفائدته الذي كان موضوع طعن بالتعرض انتهى يوم 07/04/2022 في الملف رقم 1257/8216/2021 بإلغاء الأمر بالأداء عدد 205 والحكم بعدم قبول الدعوى، والتمس لأجل ذلك ملاحظة أن المقاولة لاتمانع في إبراء ذمتها وفق اقتراحات موضوعية ابتداءا من شهر نونبر 2023، وأرفقت المذكرة بصورة مقال يرمي الى رفع رهن اتفاقي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الملفى بها بالملف.
و بعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه من الثابت حسب وثائق القضية أن العارضة قد أصيبت بأزمة مالية خانقة خلال شتنبر 2019 تلى ذلك تداعيات الحالة الوبائية التي استمرت آثارها أكثر من سنتين ومازالت قائمة لحد الآن، وأن العارضة كانت ومازالت ملتزمة ومنتظمة في الأداءات الشهرية لفائدة من يجب، وأن الحائل دون ذلك يرجع لقوة قاهرة لما هو مبين أعلاه ، و أن العارضة لا تمانع في أداء ما هو واجب و مستحق لفائدة من يجب، فقط ينبغي مراعاة الظروف المثارة أعلاه والمتمسك بها والتي تقتضي بالضرورة عند الاقتضاء مراعاة طبيعة وظيفة العارضة التعليمية وخاصة ما يتعلق تحديدا بدأ سريان نفاذ الحكم على مستوى المدة التي حددت ابتداء من 03/07/2023 في حين أن هذا التاريخ يصادف العطلة المدرسية الأمر الذي يقتضي تمديد سريان الحرة أعلاه الحكم أعلاه ابتداء من نونبر 2023 في إطار المحافظة على السير العادي والطبيعي للمؤسسة التعليمية الحرة أعلاه، و أنه من جهة أخرى فإن المبالغ المستحقة لكل دائن على حدة والمحددة في حكم التسوية القضائية وفق ما تقرر في الحكم 54 هي مبالغ مهمة تقتضي التهيء لأدائها في إطار إنقاذ المؤسسة التعليمية من المرحلة ما بعد التسوية ، ملتمسة شكلا بتمديد أجل أداء الأقساط ابتداء من نونبر 2023 أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية مع حفظ حق العارضة لتقديم مستنتجاتها بعد الخبرة و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بين الأطراف مع حفظ حقها لتقديم مستنتجاتها بعد البحث و تحميل الصائر من يجب طبقا للقانون.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه عدد 54 و صك الاستئناف و صورة من حكم التسوية القضائية عدد 12 و صورة من تقرير الخبير هشام (ب.).
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/01/2023 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/01/2023.
التعليل
حيث يتمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه والقاضي بحصر مخطط استمرارية انه سبق ان مدد اجل تنفيذ مخطط الاستمرارية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وهو 03/07/2023 ومن ثم لا حاجة لتمديد اجل اداء الاقساط الى غاية نونبر 2023 لاسميا وان الاجل واهداف المخطط تم الاتفاق عله من قبل الدائنين ولا يسوغ تغييرها الا بموافقتهم وقامت المحكمة بتحديده بناء على مقترحات السنديك والقاضي المنتدب.
وحيث انه من جهة اخرى فان طلب اجراء خبرة يبقى غير في محله , طالما ان المحكمة تقيدت بمقضيات المادة 628 من مدونة التجارة وحددت مدة مخطط الاستمرارية في ست سنوات اخذا بعين الاعتبار الديون المقبولة ضمن الخصوم, وبالتناسب, علما انه لا يمكن تغيير اهداف ووسائل المخطط الا بحكم وبناء على تقرير السنديك الذي يبقى على الاطلاع بخصوصيات المسطرة.
وحيث انه تبعا لما تقدم فان مستند الطعن يبقى في غير محله مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54691
Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54779
Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
55003
Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55345
La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55905
L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56451
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Dettes nées après l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
56965
Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57379
La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57769
Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024