Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité due au preneur commercial exclut le gain manqué et les frais de réinstallation, non prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61149

Identification

Réf

61149

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3458

Date de décision

23/05/2023

N° de dossier

2022/8206/6076

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties. Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se fonder sur les avis d'imposition pour déterminer le revenu annuel, il a surévalué la perte de clientèle en lui appliquant un coefficient multiplicateur de trois années, qu'elle ramène à une seule. Elle confirme en revanche le jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation du profit manqué et des frais de réinstallation, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice réparable limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur un différentiel locatif sur cinq ans, la jugeant conforme à la pratique judiciaire et justifiée par la situation de l'immeuble. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة هنية (ع.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمهيدي عدد 663 الصادر بتاريخ 09/03/2022 و القطعي رقم 8815 بتاريخ 21/09/2022 في الملف عدد 13366/8219/2021 و القاضي في منطوقه :

في الطلب الأصلي و المضاد

في الشكل: قبول جميع الطلبات

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليهمبتاريخ 02/09/2021 ، والحكم بإفراغهم هم أو من يقوم مقامهم من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، مقابل تعويض عن الافراغ قدره 862.750,00درهم تؤديه المدعية الأصلية و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و حيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة هنية (ع.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/01/2021 تعرض فيه أنها تملك العقار المحفظ ذي الصك العقاري عدد C/64845 الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و انه يشتمل على محل تؤجره للمدعى عليهم للاستغلال التجاري يمارسون فيه مهنة اصلاح الدراجات النارية *سيكليس* بعنوانهم الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مقابل وجيبة كرائية قدرها 450 درهم شهريا و انها بعثث لهم اندارا من اجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي توصلوا به بتاريخ 02/09/2021 بقي دون نتيجة لأجل دلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 02/09/2021 و تبع لدلك الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم مع كافة امتعتهم تحت غرامة تهديدية و قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير انطلاقا من الامتناع عن التنفيذ و ترك الصائر على من يجب قانونا .

و ارفق المقال بشهادة ملكية و اندار و محضر تبليغه و محضر معاينة و استجواب .

و بجلسة 09/02/2022 تقدم نائب المدعى عليم بمدكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بحيث دفع في جوابه ان مورث المدعين هو السيد محمد (ط.) و ليس سمحمد (ط.) و بخصوص الطلب المضاد اوضحوا انهم يكترون محلا تجاريا من المدعية متكون من بابين لمدة تجاوزت العشرين سنة و المعد لإصلاح الدراجات النارية بأنواعها و كذيك لبيع قطع غيار الدراجات و دفعوا ان الاندار غير جدي اخدا بعين الاعتبار موقع المحل المقابل لسوق القريعة المشهور دي النشاط التجاري المهم و الذي يقع بملتقى طرقي معروف على المستوى الوطني و تمسكوا بالمادتين 27 و 7من قانون رقم 49/16 و الامس الحكم بعدم قبزل الطلب الأصلي شكلا ورفضه موضوعا و في الطلب المضاد الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق محدد ف يمبلغ 3.000,00 درهم و الامر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض الكامل الذي يستحقونه عن انهاء عقد الكراء و فقدانهم لأصلهم التجاري و حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم الختامية على ضوء الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ارفق المقال بصورة من السجل التجاري و صورة من لأصل اراثة و صورة من توصيل الكراء.

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 02/03/2022 تخلف عنها نواب الأطراف فتقرر اعتبار القضية و اتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 09/03/2022 .

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 663 الصادر بتاريخ 09/03/2022 اقاضي باجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير عبد الواحد (ش.).

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 14/09/2022 تخلف عنها نائب المدعية رغم سابق اعلامه و الفي بالملف بمدكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم دفعوا من خلالها ان التعويض المقترح من طرف السيد الخبير لم يصل الى الفيمة الحقيقية و الفعلية للاصل التجاري و التي تتجاوز مبلغ التعويض المقترح بكثير نضر للموقع الاستراتيجي المطل على سوق القريعة الذي يعرف نشاطا تجاريا قل نظيره على المستوى الوطني و ليس المحلي فقط و انه من ناحية أخرى يصعب عيهم اياد محل مماثل له بنفس المنطقة ذلك ان الوجيبةالكرائية لمحل مماثل تقدر بمبلغ 18.000,00 درهم و التمسوا الحكم على المدعية الاصلية بأدائها لفائدة المدعين الفرعيين ورثة السيد محمد (ط.) مبلغ 1.030.000,00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري و تحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

اسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب و هو يقضي للمستأنف عليهم بتعويض قدره 862.750,00 درهم و يتجلى ذلك من خلال ما يلي ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الواحد (ش.) والمعتمد عليها من طرف المحكمة التجارية لم تأت موافقة لا للقانون و لا لقواعد التقنية لتحديد التعويض من حيث تحديد الخبير لما يسميه بالدخل المهنى فإن السيد الخبير و هو يحدد الدخل المهني قد خرج عن القواعد التقنية ومفهوم المادة 7 من القانون رقم 49/16 بخصوص التصريحات الضريبية المعتمدة في تحديد التعويض ذلك أن السيد الخبير اكتفى في الصفحة 3 من تقريره بالأخذ بورقة الأداءات الصادرة عن الخزينة العامة في 2022/05/23 و التي تتعلق بالسنوات 2016،2017،2018 و 2019 وأن السيد الخبير تصرف بناء على ذلك إلى المجازفة بالتصريح في المذكورة بتقريره إلى تحديد التعويض السنوي في: 55.300,00 درهم و اعتبار ذلك الدخل السنوي الذي اعتمده في تحديد التعويضات الواردة بتقريره، في حين أن أن المشرع يتحدث عن التصريحات الضريبية و ليس الإعلام بالضريبة و لا تواصيل أدائها، فالتصريحات الضريبية هي التي يجب أن تعتمد في تحديد التعويضات لا غير لأنها التي تبين ما صرح به المكلف بالضريبة من رقم معاملاته و هذا ما يؤكده القضاء خلال قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 2017/8206/5997 قرار غير منشور و الذي اعتبر بمقتضاه: "أن الخبير لم يكن صائبا لما حدد قيمة التعويض عن الزبناء في مبلغ 180.000,00 درهم بناء على رقم معاملات يومي محددة في 1000,00 درهم بالرغم كون الإعلام بالضريبة المستدل به من المكتري و الذي اعتمدها الخبير لا يثير إلا الدخل السنوي مما يتعين معه صحة ما عابه الطاعنون على الخبرة بخصوص المبالغة في تحديد التعويض عن عنصر الزبناء و عدم اعتماد التصريحات الضريبية ... " وأن السيد الخبير كذلك في نازلة الحال لم يعتمد أية تصريحات ضريبية بل اجتهد و دون بيان التقنية أو المعادلة التي اعتمدها في استنتاجه دخلا سنويا انطلاقا من توصيل الأداءات علما بأن المبالغ الواردة بتلك الأداءات قد تكون الخزينة قد أضافت إليها مبالغ أخرى كغرامات التأخير عن الأداء و غيرها فهي أي تلك الوصولات ليس بها أية تفاصيل تمكن من معرفة أصل الضريبة و الأسس المعتمدة من طرف إدارة الضرائب في تحديدها و هذا ما يجعل ما وصل إليه الخبير بخصوص ما اعتبره مداخيل سنوي لا يمكن الاطمئنان إليه من حيث التعويض عن الزبناء السمعة التجارية و الاسم التجاري حيث إن السيد الخبير بالنسبة لهذا التعويض لم يكن موفقا في تحديده و ذلك انطلاقا من كون المقدمة التي بني عليها و المرتبطة بالدخل السنوي الذي حدده في مبلغ 55.300,00 درهم لا يمكن الاطمئنان إليها اعتبارا لما تم تفصيله أعلاه بخصوص هذا الدخل، فالسيد الخبير حدد مبلغ : 165.900,000 درهم كتعويض عن الزبناء معتبرا الدخل السنوي الذي حدده جزافا و اعتباطا و دون سند قانوني و دون الاعتماد على التصريحات الضريبية حسب مفهوم المادة 7 من القانون رقم 49/16 و القضاء وفق القرار أعلاه في مبلغ : 55.300,00 درهم و ضربه في 3 سنوات ليصل إلى كون التعويض هو 165.900,00 درهم مما يجعل من هذا التحديد جد مبالغ فيه و بالتالي تكون الخبرة غير ذات نتيجة و لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بهذا التعويض و بهذا في الوقت الذي يلجأ فيه الخبراء إلى تحديد هذا التعويض في ما يعادل سنة واحدة من بح الصافي المستخلص من رقم المعاملات أو في أكبر تقدير سنة و نصف هكذا يتجلى بان الخبير جاء بتعويض عن الزبناء جد مبالغ فيه بدون الاستناد إلى أسس علمية و قانونية و مخالفة لما يسير عليه الخبراء من حيث التعويض عن الحق في الكراء فإن السيد الخبير أيضا لم يكن موفقا في تحديد قيمة التعويض المستحق عن الحق في الكراء بل يمكن القول أنه حدد تعويضا جد مبالغ فيه و لم يسبق لأي خبير أن حدد و بالتالي فالمحكمة التجارية لما صادقت على هذا التعويض لم يكن حكمها صائبا ذلك أنه بالرجوع إلى المقدمات التي بنى عليها الخبير تحديد هذا التعويض نجد أنها تتمثل حسب التقرير في لجوء الخبير إلى اعتبار أن كراء محل مماثل حاليا يقدر في مبلغ 12.000,00 درهم فهذا المبلغ ليس حقيقيا و لا يوجد أي سند واقعي و قانوني يثبته بحيث كذا الحرفة الممارسة به و التي هي فقط 22 متر مربع و بالنظر إلى مساحة محل التي هي إصلاح الدراجات و بيع قطع غيارها لا يمكن حتى تصور أن يكون مبلغ الكراء الجديد بهذا منطقة كانت ذلك أن الخبراء في عدة قضايا تتعلق بالاسترجاع يحددون تعويضا عن الحق في الكراء في مبلغ أدنى بكثير مما حدده الخبير في هذه النازلة و ذلك عن محلات تتوفر على مساحة أكبر من مساحة المحل موضوع القضية كما يتضح التي تبلغ مساحة المحل 120 متر مربع و في بالدار البيضاء المعروف بأهميته التجارية و مبلغ 10.000,00 درهم عن الكراء مجانبا للصواب وأن السيد الخبير بعدما حدد مبلغ جد مبالغ فيه لقيمة الكراء المحتمل و المحدد في 12.000,00 درهم شهريا أشار إلى أنه توصل إلى ذلك بالاعتماد على الطواف بالجوار و مسائلة بعض الوكالات العقارية و بعض ذوي الاختصاص في حين أن هذا الأمر فيه نظر لا يمكن الاعتماد عليه و إن حصل فعلا ما لم تكن هناك عقود كرائية تثبت ذلك وهذا إضافة إلى أن السيد الخبير لجأ إلى ضرب الفرق الفرق بين السومة الحالية و السومة المحتملة و الغير معتمدة على أسس ثوقة في 5 سنوات ليصل إ مبلغ 693.000,00 درهم كتعويض عن الحد في في الكراء متجاوزا بذلك ما تسير عليه الم بخصوص تحديد هذا التعويض و لا تتعدى 3 أشهر ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى من حيث الحكم على العارضة بأدائها مقابل تعويض عن الإفراغ و قدره 862.750,00 درهم و تصديا والأمر بإجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض المستحق عن إنهاء الكراء و الذي يعادل التعويض عن ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ وفقا لعناصر المادة 7 بفقرتها الثالثة من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي و الحرفي مع حفظ حق العارضة في التعقيب عن الخبرة بعد إنجازها وترك الصائر على من يجب قانونا.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه وصورتين لخبرة قصد الاستئناس وصورة لحكم قصد الاستئناس.

و بناء على إدلاء المستأنف عليهم باستئناف فرعي بواسطة نائبهم بجلسة 21/02/2023 التي جاء فيها حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما اكتفى بالقول "وارتأت المحكمة الاخد بخلاصاتها في الملف مع تحديد قيمة التعويض في مبلغ 862.750,00 درهم بعد خصم مبلغ 15.000 درهم كتكاليف محل مماثل ومبلغ 96.950,00 درهم كمصاريف استقرار و مبلغ 55.300,00 درهم كربح ضائع وأنه من جهة أولى وان صادق المستأنف عليهم على ما خلص له السيد الخبير ابتدائيا فقد سجلوا ان عمله لم يرقى الى العمل التقني والفني المتطلب تأسيسا على مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية والمادة 7 من القانون قم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، لكن السيد الخبير احتر وإلى حد ما الضوابط الشكلية والموضوعية المستقر عليها تشريعا فقها وقضاء فيما انجزه رغم هزالة التعويض المقترح ؛ وحيث انه من جهة ثانية ان مجانبة الحكم الابتدائي للصواب يجد أساسه في لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي نص صراحة على ان الاحكام يشار فيها الى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم ومن ناحية أخرى اوجب نفس الفص على ان تكون الاحكام معللة التعليل الكافي وأن الحكم المستأنف جاء معيبا لنقصان تعليله المنزل منزلة العدم وذلك لما خصم واسقط من التعويض المقترح مبلغا مهما وصل قدره 167.250,000 درهما بتعليل ناقص علما بانها مبالغ مستحقة لفائدة العارضين المتضررين جراء فقدانهم لاصلهم التجاري؛ ة في حيث ان العمل القضائي أكد في العديد من قراراته على "ان المحكمة لها تقدير أعمال الخبراء فذلك مما تنفرد محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا ما اعطته من تعليل صائغ لقضائها..." قرار محكمة النقض عدد : 723 المؤرخ في 2012/08/16 ملف تجاري عدد 2011/1/3/1368، قرار منشور ب عمر ازوكار "الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة الجنائية" مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2021، ص 189 وأن المادة 7 من القانون رقم 49.16 أكدت أن التعويض المستحق لفائدة المكتري تشمل الضرر الناجم عن الافراغ ثم جاء العمل القضائي الذي سعى الى تطويع النص القانوني مع الواقع فجسد مقتضياته في الكثير من الاحكام والقرارات القضائية حفاظا على الامن القانوني والقضائي وأنه من ناحية أولى وعلى عكس ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه الذي خصم مبلغ 55.300,00 درهما عن الربح الضائع، استقر العمل القضائي وفي مقدمته محكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء التي جاء عنها في قرارات عدة منها بأنه وحيث ثبت لهيئة المحكمة بالرجوع للخبرة المنجزة أعلاه ان الخبير المنتدب ابتدائيا حدد تعويضا عن حق الايجار وعن مصاريف الانتقال من المحل كما حدد تعويضا عن فوات الربح والكسب في مبلغ 48.000,00 درهما وأن التعويض الأخير تم خصمه من خلال الحكم المطعون فيه بعلة عدم إدلاء المكترين بالتصريحات الضريبية عن السنوات الأربعة الأخيرة أو ما يفيد خضوعهم لنظام التصريح الجزافي والحال أنه ثبت من تقرير الخبرة أن الأصل التجاري موضوع النزاع خاضع لنظام التصريح الضريبي الجزافي وأن الطرف المستأنف يبقى محقا في الحصول على تعويض فوات الربح والكسب وفق مقترح الخبير المنتدب" وأن للمستأنفين الفرعيين - المكترين - الحق في الاستفاذة من تعويض كامل عن رفض تجديد عقد الكراء ويراعى في تحديد هذا التعويض ما قد يلحقهم من خسارة وما سيفقدونه من أرباح بسبب ضياع حقوقه وأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما خصم المبلغ المومئ له أعلاه بدون سند قانوني وهو هو ما جعل بالتبعية من تعليله منزلا منزلة العدم وخارقا للقانون، مما يتعين معه الغاؤه جزئيا والحكم للمستأنف الفرعي بالتعويض المقترح من طرف السيد الخبير دون خصم مبلغ 55.000,00 درهما المتعلق بالربح الضائع وأنه من ناحية ثانية ان المادة 7 من القانون رقم 49.16 أسست لاشتمال التعويض فقدان الأصل التجاري لمصاريف الرحيل الى محل آخر وأن العمل مل القضائي بدوره استقر على منح المكتري تعويضا عن مصاريف الرحيل والحصول على محل آخر ومن ضمنه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأن الحكم المطعون فيه يكون بخصمه لمبلغ تجاوز 100.000,00 درهما الذي راعا فيه السيد الخبير طبيعة النشاط المزاول بالمحل التجاري ونوعية السلع قد خالف ما استقر عليه العمل القضائي وخرق القانون ايضا وأن الحكم المطعون فيه قلص من التعويض المستحق لفائدة المستأنفين الفرعين خلافا لمقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 وهو ما جعل مما قضى به منزل منزلة العدم ويتعين الغاؤه مع الأخد بمقترح السيد الخبير السليم وأن كان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما خصم تعويضات مستحقة لفائدة المستأنف عليهم، فان تقرير السيد الخبير المنجز كان اقرب الى الصواب من خلال ما اقترحه من تعويضات راعت مقتضيات المادة 7 و 19 من القانون رقم 49.16 فأتى تقريره المنجز مستوف للشروط الشكلية وحتى الموضوعية واعتمد الطريقة السليمة في احتساب التعويضات ووفقا للضوابط الفنية وما استقر عليه العمل القضائي ، ملتمسون بخصوص المذكرة الجوابية عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع أسباب الاستئناف والتصريح برفض الاستئناف الأصلي وخصوص الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المستأنفين الفرعيين في التعويض مقابل الافراغ مع تعديله جزئيا وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به الى مبلغ 1.030.000,00 درهما المطلوب خلال المرحلة الابتدائية.

أرفق ب: نسخة عادية من الحكم رقم 8815 .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب على استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2023 التي جاء فيها من حيث الاستئناف الفرعي فإن العارضة بالرغم من أنها تطعن في الحكم المطعون فيه جزئيا فيما ما قضى به من تعويض عن الإفراغ و ملتمسة الحكم بإلغائه في هذا الجزء والأمر بإجراء على ما جاء في مقال الاستئناف خبرة مضادة فإنها و لضرورة الدفاع ترتني أن تجيب على الفرعي بخصوص المبالغ المخصومة من طرف الحكم المطعون فيه مع تمسكها بملتمسها رامي إلى الحكم بإلغاء هذا الحكم كليا من حيث مبلغ التعويض المحكوم به وذلك كالتاليأن الحكم المطعون فيه كان صائبا حينما خصم ما اعتبره الخبير ربحا ضائعا و حدده في 55.300,00 درهم ذلك لأن هذا المبلغ حسب تعليل المحكمة لا يدخل ضمن العناصر المحددة في المادة 7 من القانون رقم 49/16 وأن المادة 7 المذكورة لا تنص على هذا التعويض ويظهر أن السيد الخبير لا يزال يعمل على ظهير 24 مايو 1955 الذي كان ينص صراحة على هذا التعويض و هو ما يجعل من الخبرة كما جاء في المقال الاستئنافي الأصلي غير جديرة بالاعتبار و مجحفة في حق العارضة. هذا من جهة و من جهة ثانية، فإن التعويض عن الاستقرار أو ما عبر عنه الخبير بمصاريف الاستقرار كانت المحكمة التجارية محقة في استبعادها لأنه بدوره لم يرد بشأن ما ذكر في المادة 7 من القانون 49/16 و لا يدخل ضمن عناصر التعويض المحددة فيه تعليل هذه المحكمة وأن المستأنف الفرعي على ما يبدو فهو يخلط في مقاله الاستئنافي الفرعي بين التعويض عن تكاليف الرحيل و الذي قضت له به المحكمة التجارية و ما يسميه مصاريف الاستقرار فهذا الأخير لم يأت له ذكر في المادة 7 من القانون 49/16 كما سبق وأن ما يقول به المستأنف الفرعي من أن القضاء استقر على منح تعويض عن مصاريف الرحيل فهذا الأمر يخص تكاليف الرحيل التي حددها الخبير في 5000,00 درهم المبالغ الأخرى التي حددها الخبير و قضت به المحكمة المطعون في حكمها مما تكون معه دون وجه حق و كأنه يطبق المادة 100 من ظهير 24 مايو 1955 و ليس المادة 7 من القانون 49/16 التي جاءت بعناصر تحديد التعويض، ملتمسة من حيث المقال الاستئنافي الأصلي إلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من حيث الحكم على العارضة بأدائها مقابل تعويض عن الإفراغ و قدره 862.750,000 درهم و تصديا والأمر بإجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض المستحق عن انتهاء الكراء و الذي يعادل التعويض عن ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ وفق العناصر المحددة في المادة 7 من القانون رقم 49/16 الفقرة 3 مع حفظ حق العارضة في التعقيب ومن حيث المقال الاستئنافي الفرعي الحكم برفضه و الحكم وفق المقال الاستئنافي الأصلي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 11/04/2023 التي جاء فيها أن استحقاق العارضين - المستأنفين الفرعيين لتعويض نتيجة أوجبها القانون وذلك للضرر المحقق جراء الحكم بالافراغ وأن المشرع تدخل من خلال عدد من النصوص وعمد الى وضع اللبنات الأساسية لتحديد قيمة التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري باعتباره الأثر المباشر عن الافراغ وأن محكمة المدرجة الأولى صادفت الصواب فيما أقرته من أحقية العارضين في التعويض تطبيقا للقانون غير أنها جانبت الصواب لما خصمت مبلغا مهما من التعويض المستحق والمقترح من قبل السيد الخبير الذي انجز تقريرا احترم فيه الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة وأنه الى جانب مقتضيات القانون قم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، قد احترم السيد الخبير ما استقر عليه العمل القضائي أيضا وهو ما تجسد في تقريريه من خلال التعويضات المقترحة بشكل مفصل بالرغم من أنها لم تصل لحد جبر الضرر المحقق غير أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب وذلك لما خصم واسقط من التعويض المقترح مبلغا مهما وصل قدره 167.250,00 درهما بتعليل ناقص علما بأنها مبالغ مستحقة لفائدة العارضين المتضررين جراء فقدانهم لأصلهم التجاري وأن العمل القضائي أكد في العديد من قراراته على أن المحكمة لها السلطة في تقدير أعمال الخبراء فذلك مما تنفرد محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا ما أعطته من تعليل صائغ لقضائها وأنه وعلى عكس ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه الذي خصم مبلغ 55.300,00 درهما عن الربح الضائع، استقر العمل القضائي وفي مقدمته محكمة الإستئناف التجاري بالدار البيضاء التي جاء عنها في قرارات عدة منها بأنه وحيث ثبت لهيئة المحكمة بالرجوع للخبرة المنجزة أعلاه أن الخبير المنتدب ابتدائيا حدد تعويضا عن حق الايجار وعن مصاريف الانتقال من المحل كما حدد تعويضا عن فوات الربح والكسب في مبلغ 48.000,00 درهما وأن التعويض الأخير تم خصمه من خلال الحكم المطعون فيه بعلة عدم إدلاء المكترين بالتصريحات الضريبية عن السنوات الأربعة الأخيرة أو ما يفيد خضوعهم لنظام التصريح الجزافي والحال أنه ثبت من تقريري الخبرة أن الأصل التجاري موضوع النزاع خاضع لنظام التصريح الضريبي الجزافي وأن الطرف المستأنف يبقى محقا في الحصول على تعويض عن فوات الربح والكسب وفق مقترح الخبير المنتدب". حيث أن للمستأنفين الفرعيين - المكترين- الحق في الاستفاذة من تعويض كامل عن رفض تجديد عقد الكراء ويراعى في تحديد هذا التعويض ما قد يلحقهم من خسارة وما سيفقدونه من أرباح بسبب ضياع حقوقه وأن العمل القضائي بدوره استقر على منح المكتري تعويضا عن مصاريف الرحيل والحصول على محل آخر ومن ضمنه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما خصم تعويضات مستحقة لفائدة ستأنف عليهم وهو ما يتعين معه الغاؤه ؛ حيث أن تقرير السيد الخبير المنجز كان الى الصواب من خلال ما اقترحه من تعويضات راعت مقتضيات المادة 7 و 19 من القانون رقم 49.16 وما استقر عليه العمل القضائي فأتى تقريره المنجز مستوف للشروط الشكلية وحتى الموضوعية واعتمد الطريقة السليمة في احتساب التعويضات ووفقا للضوابط الفنية ، ملتمسون بخصوص المذكرة الجوابية عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع أسباب الإستئناف والتصريح برفض الإستئناف الأصلي وبخصوص الإستئناف الفرعي الحكم وفق ملتمسات المستأنفين الفرعيين المسطرة بمقال إستئنافهم الفرعي.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .

بخصوص الاستئناف الاصلي للمكرية هنية (ع.)

حيث عابت المستأنفة على الحكم اعتماده على التحديد الذي قام به الخبير للدخل المهني لعدم اعتماده على تصريحات ضريبية بل اعتمد على توصيل للأداء قد تكون الخزينة اضافت اليه مبالغ أخرى كغرامات التأخير و غيرها ، كما ان هذا التوصيل غير مفصل اذ لا يشير الى اصل الضريبة و لا الى الأسس المعتمدة لتحديدها ، و برجوع المحكمة الى الوصل المعني بهذا السبب و هو المرفق بتقرير الخبرة كآخر وثيقة مرفقة فإنها تتعلق بالأداءات و الإعفاءات الخاصة بالمستأنف عليهم عن الضريبة على الدخل و الضريبة المهنية و ذلك عن السنوات الأربع السابقة للإنذار، و السيد الخبير احتسب الدخل المهني على أساس الاداءات التي تمت و ليس على أساس الزيادات و لا الإعفاءات ، فاحتسب الدخل المهني على أساس المعدل السنوي لمجموع السنوات و اقتسامها على اربع لينتهي الى ان الدخل المهني هو 55.300 درهم ، و بذلك يكون قد اعتمد وثيقة لا تتضمن لا زيادات و مبالغ أخرى مضافة بل احتسب في احتساب معدل الدخل المهني السنوي على اصل المبلغ الخاضع للضريبة و من تم يكون ما تمسكت به المستأنفة غير ذي أساس و يتعين رده .

حيث انه بخصوص ما عابته الطاعنة عن مغالاة الخبير في التعويض عن الزبناء باعتماده لمعامل ثلاث سنوات ، فانه صح هذا السبب ذلك ان الخبير قد غالى عند اعتماده معدل الثلاث سنوات من رقم الدخل السنوي المصرح به و سايره في ذلك الحكم المطعون فيه ، مما تقرر معه اعتماد فقط معدل سنة واحدة من رقم الدخل السنوي و هو 55.300 درهم كتعويض عن الزبناء و السمعة التجارية و تعديل الحكم المطعون فيه .

و بخصوص الأسباب المتمسك بها عن التعويض عن الحق في الكراء، و اعتبارا لاهميته ضمن عناصر الأصل التجاري فانه يعتمد في احتساب التعويض عنه الفرق بين السومة المكترى بها المحل و السومة الحقيقية لمحل مماثل والتي حددها الخبير عبد الواحد (ش.) في مبلغ 12.000,00 درهم شهريا الذي يتناسب و موقع المحل المدعى فيه بسوق القريعة الذي يعرف رواجا تجاريا مهما و طول مدة الكراء الممتدة من سنة 1969 حسب السجل التجاري المدلى به ضمن تقرير الخبرة إضافة الى طبيعة النشاط الممارس بالمحل من بيع قطع الغيارات و اصلاح الدراجات مما يكون التعويض المحكوم به عن الحق في الايجار موافقا للعمل القضائي لما قام باحتساب الفرق بين السومتين القديمة( 450 ) درهم و الحقيقية (12000 درهم) و ضربه في اثنى عشر شهرا ثم ضرب الناتج في خمس سنوات ليكون التعويض هو 693.000,00 درهما موافقا لما ذكر مما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيما قضى به بخصوصه .

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .

بخصوص الاستئناف الفرعي للمكترين ورثة محمد (ط.) .

حيث عاب المستأنفون فرعيا على الحكم بانه معيب لنقصان التعليل الموازي لانعدامه لما خصم مبلغ 167.250 درهما من التعويض المقترح ، و بالرجوع الى تعليل الحكم المستانف فانه استند في خصمه لمجموع هذه المبالغ المفصلة كالاتي : مبلغ 15.000 درهم كتكاليف محل مماثل و مبلغ 96.950 درهم كمصاريف الاستقرار و مبلغ 55.300 درهم كربح ضائع على مقتضيات المادة السابعة من قانون 16/49 الذي أوجب الاقتصار على مصاريف الانتقال من المحل فقط ، فكان الحكم صائبا فيما انتهى اليه من خصم المبالغ المذكورة من مجموع التعويض المقترح من قبل السيد الخبير مما يتعين معه رد الأسباب المذكورة .

و حيث انه ترتيبا لما ذكر فان التعويض المستحق يتحدد في المبالغ الاتية : عن الحق في الكراء مبلغ 693.000 درهم ، و عن السمعة و الزبناء مبلغ 55.300 درهم ، و عن مصاريف الانتقال مبلغ 5.000 درهم ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ : 753.300.00 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستانفين فرعيا صائر طلبهم .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .

في الموضوع: برد الفرعي مع إبقاء صائره على رافعيه ، و اعتبار الاصلي و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 753.300.00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux