Réf
60847
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2800
Date de décision
25/04/2023
N° de dossier
2022/8206/5615
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la mise en demeure, Unicité de la mise en demeure, Résiliation du bail, Pandémie de COVID-19, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Force majeure, Expulsion du preneur, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de suspension du paiement liée à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige la délivrance que d'un unique commandement de payer visant la résiliation. La cour rappelle qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours demeuré infructueux, le bailleur est fondé à saisir le juge pour faire constater le manquement du preneur et obtenir son expulsion. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivie bien après la reprise des activités commerciales, ce qui privait le preneur de toute excuse légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم سعيد (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2615 بتاريخ 26/07/2022 في الملف عدد 1530/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بأداء المدعى عليه سعيد (ع.) لفائدة المدعي العربي (غ.) مبلغ 96.000,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن ب: [العنوان] تمارة خلال المدة من 15/12/2019 الى 15/12/2021 مع النفاذ المعجل، ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الانذار الموجه اليه بتاريخ 22/12/2021 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و بإفراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه أو بإذنه، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، وبتحميله الصائر وبرفض الباقي. حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/09/2022، و تقدم باستنافه بتاريخ 13/10/2022، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن العربي (غ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 28/04/2022 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تمارة بسومة شهرية قدرها 4.000,00 درهم، وانه تخلف عن أداء واجبات الكراء منذ 15/12/2019 الى 15/12/2021 والتي وجب فيها مبلغ 96.000,00 درهم، وانه سبق وان انذره من اجل الاداء دون جدوى، ملتمسا لاجل ذلك الحكم بادائه له المبلغ المذكور، ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في لاقصى وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بعقد كراء ومحضر تبليغ انذار وشهادة ملكية. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول بطلان الإنذار فمن خلال استقراء المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16.49 يتضح جليا انه يتوجب توجيه اندارين مستقلين للمكتري الأول خمسة عشرة يوما لأداء ما تخلد بذمته من واجبات كرائية والثاني خمسة عشر يوما للإفراغ. حيث أن كل واحدة من المادتين المشار إليهما أعلاه تشترط توجيه اندارات وبالتالي فان التطبيق السليم للقانون يقتضي توجيه إنذارين مستقلين ولا يمكن الاكتفاء بإنذار واحد حيث أن الآجل خمسة عشر يوما في المادتين معا يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار و حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المحكمة اتجهت في تعليل حكمها على أن طلب الإفراغ جاء مبررا من الناحية القانونية وحيث طالما أن الثابت قانونا أن تماطل المدين يحقق في حالة التي يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وفقا للفصل 254 من ق ل ع والحال أن عدم وفاء العارض بالتزامه التعاقدي المتعلق بأداء الكراء راج الى حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات العمومية لمواجهة جائحة كرونا استنادا الى مقتضيات المرسوم 293/20/2 و الذي قضى من خلال مادته الثالثة باغلاق المحلات التجارية وبالتالي فغن سبب عدم أداء العارض لالتزامه كان سبب توقف العارض عن الكسب وتبعا لذلك يبقى السبب المؤسس عليه الإنذار يبقى غير جدي ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والبث فيما عدا ذلك وفق القانون. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ. و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبته بجلسة 28/03/2023 التي جاء فيها أن ما أثاره المستأنف في شأن بطلان الإنذار لعدم توجيه إنذارين مستقلين للمستأنف طبقا للمادتين 8 و 26 من القانون 16.49 لكن بالرجوع إلى نازلة الحال فإن المستأنف توقف عن الأداء أكثر من 12 شهر والمنوب عنه يكون في هذه الحالة قد استنفد جميع الوسائل الحبية والقانونية مع المستأنف للأداء ما بذمته في هذه الحالة يكون سيء النية وأن المطلب تحقق تلقائيا بمجرد انتهاء أجل 15 يوما. وأن الذي يصحح هو الانذار بالافراغ وليس الانذار بالأداء علما بأن المستأنف لم يحترم الفصل الخامس من عقد الكراء الذي التزم من خلاله باحترام الوقت المحدد الذي بتاريخ 2020/05/10 وإن اخل بوعده يؤدي 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وأن المشرع لم يكن غايته تصحيح إنذارين معا ولكن فقط تصحيح إنذار والدليل على ذلك فإن المشرع نفسه عنون الفرع الأول من الباب الثاني عشر من دات القانون ب"دعوى المصادقة على الانذار" وليس دعوى المصادقة على الانذارين وبالتالي يكفي أن يوجه للمكتري انذار واحد، جاء قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ويستفاد باستقراء المادتين 8 و 26 من القانون 16.49 أن الأجل الواجب للمكتري في حالة توقفه عن أداء الكراء هو خمسة عشر يوما وأنه بانصرام هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل فإن المكري يحق له المطالبة بالمصادقة على الانذار من أجل الإفراغ وفي النازلة الحالية فالطرف المكتري رغم توصله بالانذار لم يبادر إلى أداء ما بذمته من واجبات كرائية عن المدة المحددة مما يبقى معه الحكم مصادق للصواب فيما قضی به من افراغ في مواجهته قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2240 الصادر بتاريخ 2018/05/02 في الملف رقم 1752/8206/2018 وأنه من الثابت أن المستأنف لم يف بالتزامه وفق ما هو مسطر في عقد الكراء وأنه ما أثاره في شأن توقف عن الأداء بسبب جائحة كورنا أكل الظهر عليها وشرب مرت من خلاله عدة سنوات هن هذا الأمر والمستأنف منذ سنة 2019 إلى حد كتابة هذه السطور لم يؤدي واجبات الكراء وبالتالي فإن التماطل ثابت في حقه ، ملتمسا الحكم برد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها القانونية والواقعية وبتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب. و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2023 التي جاء فيها أنه غير خفي على المحكمة ان الاصل في النص القانوني ان يكون واضح الدلالة على المراد منه وان كل نص محتاج الى بيان لا يجوز ان يؤخر بيانه عن وقت الحاجة اليه لان التكليف بما لا يتبين المراد منه تكليف في حد ذاته لصاحق حد ذاته لصاحق الحق ، لان الارادة لا تتجه الى امتثال التكليف الا بعد فهم النص الذي وجب به التكليف وأن المستانف عليه حاول ما أمكن افراغ محتوى النصوص القانونية من مضمونها المتوخى من طرف المشرع رغم وضوح مدلولها وينعى المدعى عليه من خلال جوابه ان العارض تخلف عن أداء واجبات الكراء المزعومة وكما تعلم المحكمة انه من اجل تحقيق التوازن العقدي بين اطراف العلاقة الكرائية وتكريس الامن القانوني ، تدخل المشرع ونظم هدة العلاقة ووضع العديد من الضوابط القانونية الهادفة الى تحقيق التوازن ويلزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها ، بحيث يضل المكتري حينئد ملزما باداء الوجيبة المستحقة وغير المؤداة مقابل الانتفاع بالعين موضوع الكراء. حيث ان المستأنف ومنذ بداية ازمة كرونا وهو يحوز العين المؤجرة وامتنع عن تسليم العين موضوع النزاع الى العارض حيث منعه من حقه في الانتفاع وان العارض لم يبلغ بالانذار بعوان العين المؤجرة لانها في حيازة المستانف عليه بعدما منعه من ذلك، وهذه حقيقة لا يمكن للمستأنف عليه انكارها لانه ولحد الساعة لا زال يحوز المحل ويمنع " العارض من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن العارض لا زال يعاني الامرين من جراء منعه من طرف المستأنف عليه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث بين اطراف النزاع للتأكد من واقعة منع المستأنف عليه للعارض من استغلال العين المؤجرة منذ بداية ازمة كرونا . وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/04/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/04/2023 التعليل حيث أسس المستانف استنئافه على السببن المسطرين أعلاه. وحيث انه خلافا لما اثاره الطاعن من وجوب توجيه المستانف عليه له انذارين واحد للاداء والأخر للافراغ، فان المادة 26 من قانون 49.16 تنص على توجيه انذار واحد ومنحه اجل واحد محدد في 15 يوما بانصرامه وعدم أدائه للوجيبة المتخلذة بذمته والتي لا تقل عن ثلاث اشهر يكون المطل ثابت في حقه موجب لافراغه، وهو ما سارت فيه محكمة النقض في قرارها عدد 649/ 2 بتاريخ 02/12/2021 ملف تجاري عدد 2091/3/2/2019 –غير منشور-، مما يتعين معه رد ما اثاره الطاعن بهذا الخصوص. وحيث انه المحكمة بجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان الإنذار أساس الدعوى والمتوصل به من طرف المستانف بتاريخ 22/12/2021 طالبه المستانف عليه بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 15/12/2019 الى 15/12/2021 وبالتالي لا مجال معه لدفع المستانف بتاثير ظروف جائحة كوفيد وتعليق الأنشطة التجارية على عدم أدائه للوجيبة الكرائية ذلك انه بملاحظة المدة المطالب بها ثبت للمحكمة ان جزئيا منا يتعلق بقبل انتشار الجاحة حتى ومعظمها بعد رفع الحجر الصحي واستئناف جميع الأنشطة التجارية بشكلها المعتاد، ويتعين رد ما اثاره بهذا الخصوص. وحيث للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس واقعي او قانوني، ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: بقبول الاستنئناف. في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55129
Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55829
Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55949
Bail commercial et non-paiement des loyers : une seule mise en demeure suffit pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56055
Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56137
Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56241
Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56365
Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024