Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60691

Identification

Réf

60691

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2448

Date de décision

06/04/2023

N° de dossier

2022/8206/5735

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité. Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7911 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/7/2022 في الملف عدد 1323/8219/2022 و الذي قضى في الشكل قبول الطلبات وفي الموضوع في الطلب الأصلي الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/10/2021 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الشقة الكائنة بـ [العنوان] وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلب، وفي الطلب المضاد برفضه وبتحميل رافعه الصائر، وفي طلب الطعن بالزور الفرعي بصرف النظر عن إجرائه وبإبقاء الصائر على رافعه. حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف . وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حسن (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2022 عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليها شقة تتواجد بـ [العنوان] بسومة شهرية قدرها 2450 درهم بمقتضى عقد كراء الا انها امتنعت عن أداء واجبات الكراء من 21/07/2021 إلى حدود متم اكتوبر 2021، وانه وجه لها انذارا توصلت به بتاريخ 13/10/2021 بواسطة مفوض قضائي، ومنحها اجل 15 يوما من تاريخ التوصل دون جدوى ، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/10/2021 وبإفراغها من الشقة الكائنة بـ [العنوان]،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وارفق مقاله بإنذار ومحضر تبليغه وصورة من عقد الكراء. وبناءا على مذكرة جوابية مدلى بها من قبل نائب المدعى عليها والذي أوضح أنه بالاطلاع على الإنذار فإن المدعي طالبها بأداء الكراء عن الفترة من 21/07/2021 إلى اكتوبرر2021 عن مدة لا تتجاوز شهرين بحكم أن الإنذار بلغ لها بتاريخ 13/10/2021 وأن أداء واجبات الكراء يحل يوم 21 من كل شهر، ويدل على ذلك هو أن المدعي نفسه ابتدأ حساب الأجل يوم 21 يوليوز 2021 في حين أنه أشار في الإنذار نفسه إلى أنه مطالبة بأداء مبلغ 9800 درهم واجب كراء أربعة أشهر في حين أن المدة المطالب بها لا تتجاوز الشهرين مما يجعل الإنذار باطلا للتناقض الصارخ الذي يعتريه، كما أنها يبرز سوء نيته في إفراغها دون وجه حق، خاصة أنه لا يقبل العروض العينية مما يكون معه التماطل منتفيا، وأن الإنذار باطلا لمخالفته مقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 على اعتبار أن مجموع المدة المطالب بها لا تتجاوز الشهرين، فضلا على أنها أدت ما بذمتها بتاريخ 03/11/2021، والتمست الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب ، وارفقت الجواب بإشهادات ومحاضر العرض العيني مع وصولات كرائية ووصول أداء واجبات الكراء بصندوق المحكمة مع إشعار. وبناءا على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/05/2022 والمرفق بتعقيب لنائب المدعي والذي جاء فيه أنه تسرب إلى المقال والانذار خطأ مادي والتمس إصلاحه وذلك بجعل بداية المدة المطالب بها هي فاتح يوليوز 2021، وفي التعقيب عرض ان ادعاء المدعى عليها بعدم توصلها بالإنذار يبقى مردود لأن الثابت من محضر المفوض القضائي أنها توصلت، وأن المدعى عليها لم تؤدي واجبات الكراء إلا بتاريخ 01/11/2021 رغم توصلها بتاريخ 13/10/2021، وبالتالي كان الأداء خارج الأجل، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وبناءا على مذكرة جوابية مرفقة بمقال مضاد لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن المحكمة باطلاعها على ديباجة المقال الافتتاحي تبين لها أن الدعوى قدمت في مواجهة شركة س.ب. في حين أن عقد الكراء ترد به التسمية s.b.، وأن الإنذار يفيد أنها رفضت التوصل جاء مخالفا للمادة 26 من قانون 49.16 ، وجاء خاليا من الإشارة من الإنذار من أجل الإفراغ بحيث جاء مقتصرا على الإنذار فقط، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طلب المصادقة عليه، وأن المدعي أسس دعواه بناءا على محضر تبليغ إنذار منجز من طرف المفوض القضائي ليلى (ح.) التي زعمت فيه انها انتقلت بتاريخ 13/10/2021 إلى عنوانها والتقت شخصا صرح لها أنه هو وليد (م.) الممثل القانوني للشركة ورفض التوصل منها بالإنذار، وان الممثل القانوني لم يكن متواجدا طيلة الفترة ما بين 11 و14 وبالأحرى رفض التوصل منها بالإنذار، وأنها حفاظا على حقوقها ومصالحها تستوفي الإجراءات القانونية والاثباتات اللازمة للطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار المرفق بالمقال بعدما ثبت بيقينية زورية محضر تبليغ الإنذار، وأنه ومع انتفاء واقعة رفض توصلها فإن واقعة التماطل ستكون منتفية لسلوكها مسطرة العرض والإيداع طبقا للفصل 277 من ق ل ع، لذلك التمست رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد أنها لم تتماطل يوما عن أداء واجبات الكراء بل ان المدعي هو الذي يماطل في تسلم واجبات الكراء بغية إيقاعها في التماطل، وان رفض المدعي لواجبات الكراء يعتبر اخلالا منه لالتزاماته كمكري طبقا للفصل 644 من ق ل ع، وأن الفصل 287 من ق ل ع ينص على أن مصروفات العرض العيني والإيداع عندما يكونان صحيحين تقع على عاتق الدائن فإنها تكون محقة في طلب تعويض عما أصابها من ضرر جراء مطل المكري، وان المدعي لم يقف عند حد رفض تسلم واجبات الكراء بل نفى كل علاقة كرائية رغم أنها ثابتة بعقد كتابي بينهما مصحح الإمضاء، وأن تشويش المدعى عليه الفرعي عليها لم يقف عند هذا الحد بل اتفق مع أخيه على أن يرفع هذا الأخير دعوى ضده وضدها ببطلان عقد الكراء بحجة انه شريك على الشياع مناصفة ، مما يكون معه عقد الكراء باطلا لعدم تملك المدعى عليه ثلاثة ارباع الملك المكرى، لذلك التمست الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها تعويضا قدره 35.000 درهم، بتمكينها من رقم حسابه البنكي لأداء الكراء فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والاكراه البدني والصائر، وارفقت الطلب بمحضري رفض عرض عيني وايداع، وجواب عن إشعار، وصور مذكرات ورسم مخارجة وصولات أداء بصندوق المحكمة. وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعي والتي جاء فيها القاعدة هي أن رفع دعوى أمام المحكمة لا يقبل إلا بمقال موقع عليه من طرف محام مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام " يمارس المهنة في بلد أجنبي " متوفر على شروط الفقرة 2 من المادة 32 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، و المقال موضوع الجواب لئن جاءت رأسيته بإسم " الأستاذ مراد (و.) محام لدى هيئة الرباط " فإنه غير موقع من طرفه بل ذیل بالتوقيع ب " بالنيابة الأستاذة فریاش (ر.) " دون بيان " طبيعة نيابته " عن المحامي صاحب الرأسية أو الهيئة التي ينتمي إليها أو الدولة التي يمارس فيها ، حتى يتأتى للمحكمة بسط رقابتها على نظامية المقال ... مما يكون معه غير مقبول شكلا في مفهوم المادة 13 من القانون رقم 5395 وفي رد ما أثير في الموضوع لا منازعة من المدعى عليها أنها لم تؤدي واجبات الكراء إلا بتاریخ 01/11/2021 بعد توصلها بإنذار منه بتاریخ 13/10/2021، إذ لو كانت تؤدي واجباتها الكرائية في وقتها لما إضطر إلى توجيه إنذار بالأداء والقاعدة أن الكراء محمول وليس مطلوب ولئن كان دفعا لا يجدي فإن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني استغلت أميته وأبرمت معه عقد كراء بعد أن أوهمه ممثلها القانوني أنه مجرد كراء سكني له شخصيا وليس للشركة وأ عدم ثقته في المدعى عليها تدفعه إلى رفض كل عرض عيني، وأنه ليس في مقتضيات الفصل 171 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ما يلزم أي معروض عليه بقبول العرض تحت طائلة جزاء أداء تعويض بل لمن يعرض الوفاء بالتزامه أن يسلك الإيداع بصندوق المحكمة ... مما يكون معه طلب المدعى عليها الحكم عليه بأداء تعويض لأنه مفتقر للسند القانوني.العارض مدعى عليه في دعوى " بطلان عقد الكراء " والمدعي أخوه وهو يباشر حقه في التقاضي وينازعه في تنفيذ عقد المخارجة ولا علاقته بذلك ، في مفهوم المادة 150 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فإن فتح حساب بنكي أمر اختياري وليس بمقتضيات هذا القانون وفي مقتضيات القانون رقم49.16المنظم للكراء التجاري ما يلزم المكري بفتح حساب بنكي وتسليم رقمه للمكتري لإيداع واجبات الكراء مما يكون معه طلب المدعى عليها بإلزامه بفتح حساب بنكي وتمكينها منه مخالف للقانون ، لكل ما سبق يلتمس الحكم وفق ملتمسات المقالين الافتتاحي والإصلاحي وبرفض الطلب المضاد إن حاز القبول شكلا، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناءا على مقال الطعن بالزور مدلى به من قبل نائب المدعى عليها مؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه يطعن بالزور في محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوضة القضائية ليلى (ح.) المؤرخ في 13/10/2021 تحت عدد 106/2021 لأنه لم يكن حاضر أثناء تبليغ الرسالة الإنذارية من طرفها وارفق المقال بمجموعة من الإشهادات ونسخة من نموذج ''ج'' ووكالة خاصة. وبناءا على جواب المدعي بواسطة نائبه على مقال الطعن بالزور والذي يعرض فيه أن تمسك المدعى عليها بزورية محضر المفوض القضائي مردود لأنها لم تطعن في توقيعها ويتعين صرف النظر عنه. وبناءا على مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية لنائب المدعى عليها والذي تعرض فيه انها تصلح مقال الطعن بالزور بجعله موجها ضد المفوضة القضائية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية والمدعي. وبناءا على مذكرة جوابية مدلى بها من قبل نائب المتدخلة في الدعوى والذي التمس رفض طلب المدعية الفرعية بخصوص الطعن بالزور الفرعي لأن التبليغ كان سليما وأن الاشهادات المدلى بها من قبل المدعية هي من صنعها. وبناء على ملتمسات النيابة العامة . و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة س.ب. بواسطة نائبها وجاء في أسباب استئنافها بخصوص بطلان الإنذار لمخالفته المادة 8 و المادة 26 من قانون الكراء التجاري 49.16 أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب حينما اعتمد على إنذار تشوبه مجموعة من الإخلالات الشكلية و مخالف للمقتضيات القانونية الواردة في قانون الكراء التجاري للحكم عليها بالأداء و الإفراغ من المحل المدعى فيه ، وأنه بالرجوع إلى المحضر المدلى به من قبل المستأنف عليه في المرحلة الإبتدائية و الذي يدعي أنه قد تم تبليغه لها بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 13/10/2021علما أن هذا المحضر كان محل طعن من قبلها بالزور الفرعي قد شابته مجموعة من الإخلالات الشكلية و القانونية سنوردها حيث نصت المادة 8 من القانون 49.16 المنظم للكراء التجاري على أنه " لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا لم يؤدي الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل 03 أشهر من الكراء" إذ يتضح من صريح المادة 8 أن توجيه الإنذار قبل تخلد 03 أشهر من الكراء بذمة المكتري على الأقل يجعل الإنذار باطلا ولا يرتب أثرا قانونيا خصوصا الأثر المتمثل في الإفراغ و لا يمكن بناءا عليه رفع دعوى المصادقة على الإنذار، وأنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع دعوى المصادقة عليه فإن المستأنف عليه يطالبها بواجبات كرائية عن المدة 21 يوليوز إلى متم أكتوبر 2021 في حين أن التاريخ المضمن بمحضر المفوضة القضائية تدعي أنه بلغ لها بتاريخ 13/10/2021 أي أن المدة المطالب بها هي شهرين و 13 يوما و بالتالي تبقى هذه المدة أقل من المدة الواردة في المادة 8 من القانون 46.16، و عليه تبقى مدة 03 أشهر المنصوص عليها في هذه المادة غير مستوفية بالنسبة لها كما أن الإنذار شابه خلل شكلي آخر تمثل في المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليه غير متطابق مع المدة الواردة في الإنذار شهرين و 13 يوما المطالب بها في الإنذار، حيث طالبت المستأنف عليه العارضة بمبلغ 9800 درهم و هذا المبلغ يمثل واجبات كرائية 04 اشهر بحساب مبلغ 2450 درهم كسومة كرائية شهرية و هذا يتناقض مع المدة المطالب بها مما يجعل الإنذار غير منتج و بالتالي باطل، كما أن الإنذار جاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 لكونه لم يتضمن إنذارها بالإفراغ و اكتفى بإنذارها بالأداء فقط، في حين أن القانون السالف الذكر ألزم المكري الذي يود وضع حد للعلاقة الكرائية أن يضمن الإنذار مطالبة صريحة بالأداء و الإفراغ، وأنه تبعا لما تم تفصيله أعلاه يكون الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإستئناف قد جانب الصواب حينما استند على إنذار شابته مجموعة من الإخلالات وجاء مخالفا لمقتضيات قانونية آمرة أنزلته منزلة العدم، وأن ما بني على باطل فهو باطل و لا يمكن استدراك ذلك بمقال إصلاحي بعد ممارسة دعوى المصادقة على الإنذار، وأنه لا يتصور و لا يمكن من الناحية القانونية إصلاح خطأ ورد في الإنذار بمقال إصلاحي بعد ممارسة دعوى المصادقة على الإنذار وأن المقال الإصلاحي الذي تقدم به المستأنف عليه في المرحلة الإبتدائية يرمي إلى إصلاح المدة المطالب بها في الإنذار، و جعلها فاتح يوليوز بدل 21 يوليوزلا يستقيم من الناحية القانونية، لأن الإنذار الذي سبق توجيهه إلى المعنية بالأمر لا يمكن استدراكه بمقال إصلاحي بعد ممارسة دعوى المصادقة على الإنذار، و ما بني على باطل فهو باطل، وكان جدير بالمحكمة الإبتدائية أن تقضي بعدم قبول الدعوى بدل المصادقة على الإنذار بالرغم من علله التي أنزلته منزلة البطلان، وحول صرف الحكم الابتدائي النظر عن إجراء الطعن بالزور الفرعي المقدم من قبلها ( خرق الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية) فإن المحكمة الإبتدائية حينما قضت بصرف النظر عن طلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ إنذار الصادر عن السيدة المفوضة القضائية بتاريخ 13/10/2020 بعلة أن محضر المفوض القضائي يرقى إلى درجة اعتباره ورقة رسمية و أنه كان عليها سلوك مسطرة الزور الأصلي بدل مسطرة الزور الفرعي ، وأن طلبها لا يدخل في المحكمة تكون قد خرقت القانون و عللت الحكم تعليلا فاسدا أنزله منزلة العدم لأن مسطرة الزور الفرعي كما تكون في الوثائق العرفية تكون في الوثائق الرسمية وتكون بذلك قد خرقت الفصول من 92 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية و لم تجعل لقضائها أساس من القانون ومثالا على ذلك قرار صادر عن محكمة النقض عدد 34/4 و المؤرخ في 20/01/2015 ملف مدني عدد 2013/4/1/1800 ، حيث أن المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم موضوع الطعن بالإستئناف تكون بذلك قد عرضت حكمها للإلغاء عندما ردت طلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في الأداء المستدل به من قبل المستأنف عليه دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، علما أنها تمسكت في جميع مذكراتها و كتاباتها في المرحلة الإبتدائية أنها تنفي أن تكون قد توصلت بالإنذار المطعون فيه بالزور الفرعي و تنكر ما نسب إليها من قبل المفوضة القضائية السيدة ليلى (ح.) من تصريح أو محتوى مضمن في هذا المحضر، وقد قد أدلت للمحكمة الإبتدائية بمجموعة من الوثائق والمستندات و الحجج تؤكد زورية المحضر المستدل به من قبل المستأنف عليه، و كان من المفروض على المرجع الإبتدائي مصدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف أن يتحقق من زورية هذه الوثيقة و يخضع المستند لإجراءات التحقيق اللازمة حتى يتأكد من زورية هذا المستند من عدمه، خصوصا أن المستأنف عليه ثبت في أكثر من مناسبة تقاضيه بسوء نية و قد مارس ضدها عدة دعاوى يحاول بشتى الوسائل حرمانها من المحل المدعى فيه، كما أنه كان يتهرب من التوصل بالواجبات الكرائية مما دفعها إلى سلوك مسطرة العرض العيني و في أغلب الأحيان كانت تنتهي بإيداعها بصندوق، و إثباتا لحسن نيتها كانت تعرض واجبات كرائية لاحقة لم يحن وقت أدائها بعد و بهدف التصدي لكل المحاولات التي يقوم بها المستأنف عليه من أجل إيقاعها في التماطل حتى و إن دفع به الأمر إلى التواطؤ مع المفوضة القضائية من أجل صنع محضر يتضمن وقائع غير صحيحة، قد أدلت في المرحلة الإبتدائية بمحاضر عروض عينية تفيد عرض واجبات كرائية عن فترات مستقبلية و أدلت كذلك بأحكام قضائية استصدرها المستأنف عليه ضدها بسوء نية و كل ذلك من أجل إثبات النية السيئة للمستأنف عليه في ممارسة حقوقه وأن المحكمة الإبتدائية اكتفت بمسايرة المستأنف عليه في مناحي أقواله و مزاعمه معتمدة على محضر مزور يتضمن وقائع غير صحيحة و مخالفة للواقع، في حين لم تكلف نفسها القيام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية خصوصا أنها قد حاولت بكل الوسائل إقناع المحكمة بأن المستأنف عليه له سوابق بالتقاضي بسوء نية في مواجهتها من أجل إفراغها من المحل المدعى فيه بكل الوسائل و السبل حتى و إن كانت غير قانونية ، و تبعا لما تم تفصيله أعلاه، يكون الحكم الإبتدائي قد خالف مقتضيات قانونية و علل حكمه تعليلا فاسدا أنزله منزلة العدم وعرضه للإلغاء، حول طلبها تقدمت في المرحلة الإبتدائية بطلب مضاد يرمي إلى الحكم لها بتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء الدعاوى الكيدية التي مارسها المستأنف عليه ضدها بسوء نية مما أثر سلبا على ممارسة نشاطها التجاري و ذلك بإرهاقها بمجموعة من المساطير يعلم جيدا أنها كيدية حيث أن الحكم الإبتدائي رفض طلبها دون أن يقدم تعليلا قانونيا مقنعا مع العلم أنها قدمت جميع الوثائق و الإثباتات تؤكد موضوعية وقانونية طلبها، كما أن المحكمة الإبتدائية لم تكلف نفسها إجراء بحث بحضور جميع اطراف الدعوى بما فيهم المفوضة القضائية و الشهود المدلى بهم من قبلها قصد الوقوف على حقيقة الوقائع المضمنة بهذا المحضر خصوصا أن لها من الوسائل و الآليات ما يمكنها من تكوين قناعاتها بشكل يقيني حول زورية المحضر المستدل به من قبل المستأنف عليه من عدمه لكون الأحكام القضائية تبنى على اليقين وليس على الشك والحكم عليها بالإفراغ بناءا على محضر مزور تنكر مضمونه جملة وتفصيلا ويجعل الحكم الابتدائي معرض للإلغاء لكونه خرق مقتضيات قانونية آمرة سبق تفصيلها أعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا في الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستأنف و تصديا رفض الطلب وفي الطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المستأنفة و تصديا الحكم وفق طلباتها واحتياطيا في طلب الطعن بالزور الفرعي الحكم ببطلان المحضر المنجز من قبل المفوضة القضائية السيدة ليلى 13/10/2021 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم. وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح في سبب إستئنافها الأول في رد زعم بطلان الإنذار لمخالفته المادتين 8 و 26 من القانون 49.16 على خلاف نعي المستأنفة فالثابت من الإنذار موضوع المصادقة أنه أنذرها من اجل أداء أشهر ( يوليوز، غشت شتنبر و أكتوبر من سنة 2021 ) أربعة أشهر، كما أن مجموع المبلغ المسطر به يتعلق بأربعة أشهر، بل إن الثابت من " طلب إيداع لواجبات كرائية " مرفق مذكرة المستأنفة خلال المداولة لجلسة 2022/04/07 عن المدة من 22/07/2021 إلى 21/10/2021 و بعد توصلها بالإنذار بتاريخ 2022/10/13 لجأت للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية باليوسفية مقرة أنه تخلد بذمتها 03 أشهر " مما تكون معه محكمة مصدرة الحكم المستأنف لما عللت قضاءها ب '' وحيث .... وأنه مادام أن المدة المطلوبة في الإنذار من واجبات كرائية مجموعها يفوق ثلاثة أشهر فإنه لا يسع محكمة سوى رد دفوع المدعى عليها لإستيفاء الإنذار الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و26 من القانون رقم 49.16 ... ) تكون قد بنت قضاءها على علة سائغة وردت عن صواب دفع المستأنفة والسبب المثار على أساس فالثابت من محضر تبليغ إنذار المرفق بالمقال الإفتتاحي أنه تضمن ( ... لدى أنذركم بربط الإتصال بمكتبي ... و إلا سيضطر رفع دعوى الأداء و الإفراغ ... '' وأنه أنذر المدعى عليها بالأداء و الإفراغ مما يكون معه زعم المدعى عليها أن الإنذار إقتصر على الأداء فقط مردود بما ضمن بمحضر تبليغ الإنذار في سببها الثاني في رد زعم خرق الفصل 92 من ق م م فإن سرد المستأنفة لمزاعم من قبيل " سوء النية " و" التواطوء مع المفوضة القضائية " و " محاولة إيقاعها في التماطل " مزاعم لا تنال من علة المحكمة المصدرة الحكم المستأنف وهي تصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي ب ... وأن الثابت من مقال الطعن بالزور، ان المدعى عليها تطعن في مضمون و محتوى محضر التبليغ المنجز من طرف المفوضة القضائية ولا تنكر ما نسب إليها من توقيع أو تصريح، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 89 ق م م الخاصة بالزور الفرعي منتفية في نازلة الحال ولا مجال لتطبيقها ... فكان على المدعى عليها سلوك مسطرة الزور الأصلي بدلا من الزور الفرعي ...... كما أن الطعن في الزور الفرعي لا يمكن سلوك في مفهوم الفصل 92 ق م م إلا في حالة ( ... إنكار تحرير أو توقيع مستند ... ) وهو ما يخلو منه ملف القضية و لا تنازع فيه المستأنفة مما تكون معه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف طبقت الفصل 92 من ق م م التطبيق السليم وفي سببها الثالث في رفض طلب المستأنفة المضاد فإنها تعيب على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بانها لم تقضي لها في طلبها المضاد بتعويض عن الضرر قدره 35000 درهم و الحكم عليه بتمكينها من الحساب البنكي ناعية عليها " عدم إجراء بحث " وهو نعي لايفيدها في طلبها ولا ينال من علة المحكمة التي رفضته ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف إن حاز الإستئناف القبول شكلا مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا . و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن جميع الدفوعات الواردة في المذكرة الجوابية للمستأنف عليه مردودة عليه جملة وتفصيلا و قد سبق لها أن أوضحت للمحكمة بإثباتات كافية من شأنها أن تكون المحكمة قناعتها بخصوص هذا الملف، و يتأكد لديها أن المستأنف عليه استعمل جميع الوسائل الإحتيالية من أجل إفراغها من المحل التجاري الذي تعتمره على سبيل الكراء ، و قد سبق له أن تقدم بعدة دعاوى كيدية في مواجهتها و كان في كل دعوى يحاول تضليل المحكمة و ذلك بإخفائه لوثائق مؤثرة في الملف قصد إفراغها من المحل المدعى فيه، حيث أنها كانت حريصة على أداء السومة الكرائية للمستأنف عليه، ونظرا لشدة حرصها و لعلمها بنوايا المستأنف عليه كانت تبادر إلى عرض مبالغ الكراء على المدعى عليه قبل حلول الأجل ، أما بخصوص الدفوعات التي جاءت في المذكرة التعقيبية فهي جميعها غير مبنية على أساس قانوني سليم و غير جدية و مخالفة للفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية لأن المحكمة الإبتدائية حينما قضت بصرف النظر عن طلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ إنذار الصادر عن السيدة المفوضة القضائية بتاريخ 13/10/2021 بعلة أن محضر المفوض القضائي يرقى إلى درجة اعتباره ورقة رسمية و أنه كان عليها سلوك مسطرة الزور الأصلي بدل مسطرة الزور الفرعي و أن طلبها لا يدخل في اختصاص هذه المحكمة تكون قد خرقت القانون و عللت الحكم تعليلا فاسدا أنزله منزلة العدم لأن مسطرة الزور الفرعي كما تكون في الوثائق العرفية تكون في الوثائق الرسمية و تكون بذلك قد خرقت الفصول من 92 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية و لم تجعل لقضائها أساس من القانون ومثالا على ذلك قرار صادر عن محكمة النقض عدد 34/4 و المؤرخ في 20/01/2015 ملف مدني عدد 2013/4/1/1800 ، حيث أن المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم موضوع الطعن بالإستئناف تكون بذلك قد عرضت حكمها للإلغاء عندما ردت طلب العارضة الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في محضر الأداء المستدل به من قبل المستأنف عليه دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، علما أنها تمسكت في جميع مذكراتها و كتاباتها في المرحلة الإبتدائية أنها تنفي أن تكون قد توصلت بالإنذار المطعون فيه بالزور الفرعي و تنكر ما نسب إليها من قبل المفوضة القضائية السيدة ليلى (ح.) من تصريح أو محتوى مضمن في هذا المحضر، و قد أدلت للمحكمة الإبتدائية بمجموعة من الوثائق والمستندات و الحجج تؤكد زورية المحضر المستدل به من قبل المستأنف عليه، و كان من المفروض على المرجع الإبتدائي مصدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف أن يتحقق من زورية هذه الوثيقة و يخضع المستند لإجراءات التحقيق اللازمة حتى يتأكد من زورية هذا المستند من عدمه، خصوصا أن المستأنف عليه ثبت في أكثر من مناسبة تقاضيه بسوء نية و قد مارس ضدها عدة دعاوى يحاول بشتى الوسائل من المحل المدعى فيه، كما أنه كان يتهرب من التوصل بالواجبات الكرائية مما دفعها إلى سلوك مسطرة العرض العيني و في أغلب الأحيان كانت تنتهي بإيداعها بصندوق المحكمة، و إثباتا لحسن نيتها كانت تعرض واجبات كرائية لاحقة لم يحن وقت أدائها بعد و ذلك بهدف التصدي لكل المحاولات التي يقوم بها المستأنف عليه من أجل إيقاعها في التماطل حتى و إن دفع به الأمر إلى التواطؤ مع المفوضة القضائية من أجل صنع محضر يتضمن وقائع غير صحيحة، و قد أدلت في المرحلة الإبتدائية بمحاضر عروض عينية تفيد عرض واجبات كرائية عن فترات مستقبلية و أدلت كذلك بأحكام قضائية استصدرها المستأنف عليه ضدها بسوء نية، و كل ذلك من أجل إثبات النية السيئة للمستأنف عليه في ممارسة حقوقه، أما فيما يخص دفوعات المستأنف عليه حول رفض طلبها المضاد فهو دفع مردود عليه لكون طلبها المضاد الرامي إلى تعويضها عن الضرر الذي لحقها من جراء الدعاوى الكيدية التي مارسها المستأنف عليه ضدها بسوء نية فهو طلب جدي و يجد أساسه القانوني في المادة 5 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 94 من قانون الإلتزامات و العقود حيث ينص الفصل 5 من ق.م.م أن حق التقاضي يكون طبقا لقواعد حسن النية و أن كل حق إذا ما بوشر و شكل ضررا للآخر دون أن يقوم المتسبب فيه بإيقافه أو فعل لمنعه فإن المسؤولية المدنية تقوم عليه عملا بالفصل 94 من قانون الإلتزامات و العقود، و بما أن المستأنف عليه مارس عدة دعاوى و مساطر يعلم أنها كيدية و له سوء نية مسبقة في الإضرار بمصالحها والحد من نشاطها التجاري والنيل من سمعتها و إرهاقها بكثرة المساطر وكل ذلك من أجل إفراغها من المحل المدعى فيه دون وجه حق حتى وإن كلفه ذلك التواطؤ مع المفوضة القضائية المدخلة في الدعوى من أجل تزوير محضر العرض العيني مع العلم أنها ليس لها علم بهذا المحضر ولم يتم تبليغها بأي إنذار و قد تزامن تاريخ تحرير المحضر المطعون فيه بالزور الفرعي بتواجد المدعي خارج مدينة اليوسفية، و قد أدلت بواسطة الممثل القانوني بجميع الإثباتات التي تؤكد ذلك ، ملتمسة الحكم بعد معاينة عدم قيام دفوعات المدعى عليه على أساس قانوني سليم برد دفوعاته والحكم وفق مقال الإستئنافي وجميع كتاباتها ، وأرفقت المذكرة بنسخة من حكم وصورة من محضر عرض و إيداع و صورة من محضر معاينة مجردة وطلب إبداع الواجبات و صورة من طلب إيداع واجبات الكرائية وصورة من طلب ايداع واجبات وصورة من طلب عرض عيني طلب عرض وإيداع . و بناءا على المذكرة الجوابية على المقال الاستئنافي المدلى بها من طرف السيدة ليلى (ح.) بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها لم تأتي بجديد بخصوص طلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي المتعلق بتبليغ إنذار الأداء والإفراغ في عنوانها لممثلها القانوني وأن التبليغ الذي قامت به تبليغا قانونيا وسليما، وأنها قامت بمجموعة من الإجراءات سابقة في مواجهة ممثلها القانوني والذي يرفض دائما التوقيع ، وأن الاشهادات المدلى بها وكما تمت الإشارة إلى ذلك خلال المرحلة الابتدائية لا يمكنها دحض حجية وقانونية محضر تبليغ رسالة إنذارية خصوصا وأن الاشهادات من صنع الجهة المستأنفة وبإيعاز منها والدليل على ذلك كونها تحتوي نفس المضمون وطريقة التحرير ، والأكثر من ذلك لم تستطيع الإدلاء بأية حجة رسمية أو عرفية مؤرخة ، ملتمسة رد دفوعات المستأنفة لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 9/3/2023 حضر الأستاذ شعناني عن الأستاذ الخطاب فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/03/2023 مددت لجلسة 6/4/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه . وحيث إن المدة موضوع الإنذار شملت المطالبة بالكراء من 21/7/2021 الى غاية متم أكتوبر 2021 بما مجموعه9800 درهم بحسب بسومة شهرية قدرها 2450 درهم أي المطالبة بواجبات الكرائية عن أربعة أشهر بدءا من يوليوز 2021 الى غاية متم أكتوبر من نفس السنة، وهي مدة تبقى صحيحة ولأن أشير في الإنذار الى الأداء بدءا من التاريخ أعلاه طالما أن ما ضمنته تواصيل الكراء عن أشهر سابقة وأن اشير فيها الى أداء الكراء من 21 الى غاية 22 من الشهر الموالي فقد أشير فيها أن الأداء موضوعها يهم الشهر الأول ، وهو ما يستفاد منه أن المطالبة بالكراء موضوع الإنذار شملت كراء شهر يوليوز 2021 الذي لم تدل الطاعنة بأدائه قبل التوصل بالإنذار، سيما وأن ما ادلت به من عروض عينية فهي تهم مدة سابقة و بالنظر كذلك الى ما تضمنته تواصيل الكراء كما أن المطالبة بشهر أكتوبر من نفس السنة يبقى مستحقا طالما أن الطرفين واستنادا الى عقد الكراء قد اتفقا على جعل الأداء للكراء يكون في بداية كل شهر وليس عنذ نهايته ، وبالتالي تبقى المدة المطلوبة بموجب الإنذار قد تجاوزت ثلاثة أشهر خلافا لما تمسكت به الطاعنة عن غير أساس من الصحة . وحيث إنه وبالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه تضمن التعبير الصريح عن الإفراغ في حالة عدم الاستجابة لمضمونه داخل الأجل المضروب فيه بخلاف ما أثارته الطاعنة مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص . وحيث إنه وبالإطلاع على محضر تبليغ الإنذار تبين المفوضة القضائية السيدة ليلى (ح.) قد شهدت من خلاله أنها بتاريخ 13/10/2021 انتقلت الى عنوان المبلغ اليها الذي هو المحل المكترى ومقرها الاجتماعي الذي اتخدته كذلك بمقالها الاستئنافي حيث وجدت السيد وليد (م.) الممثل القانوني للشركة شخصيا بتصريحه وبعد أن عرفته بصفتها وموضوع مهمتها عرضت عليه الإنذار فرفض التوصل بنسخة من الإنذار ورفض التوقيع ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في هذا المحضر المثار من طرف المستانفة فقد تبين ان الطاعنة وخلال جوابها في أول مذكراتها أنها ناقشت المدة موضوع الإنذار وعدم مطابقتها مع المبلغ المحدد للأداء ومخالفته لمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 بعدم شموله لكراء ثلاث أشهر وأن ذلك يجعله باطلا وبان المدعي نفسه يؤكد أن الإنذار بلغ لها بتاريخ 13/10/2021 بغض النظر عن منازعتها في ذلك مما يكون الإنذار سابقا لأوانه ، كما أنها اكتفت بالإدلاء باشهادات لاثبات كون من رفض التوصل بالإنذار لم يكن بالمكان الذي تم فيه تبليغ الإنذار والتي تبقى غير كافية لإثبات ما يخالف ما جاء في محضر تبليغ الإنذار الذي له حجيته ولايمكن دحض تلك الحجية باشهادات مدلى بها من طرف المستأنفة ، سيما وأن المفوضة القضائية التي باشرت التبليغ أكدت خلال المرحلة الابتدائية وأمام هذه المحكمة أن التبليغ الذي قامت به تبليغ قانوني وسليم وأن نفس الممثل القانوني كان دائما يرفض التوقيع في إجراءات سابقة ، كما أن المستأنفة لا تنفي معرفة المفوضة القضائية التي باشرت التبليغ وأوضحت في كتاباتها بأنه سبق لها التعامل مع الممثل القانوني في تبليغ إنذار سابق ، كما ان الاشهادات المدلى بها وبالرجوع اليها تبين أنها تضمنت اشهادات عن اشخاص شهد كل واحد بتواجد الممثل القانوني معه في تاريخ معين وهو ما لايمكن أن يقوم دليلا على عدم تواجد الممثل القانوني بالمكان الذي تم به التبليغ سيما وأنه لم يتم تحديد المكان الذي كان يتواجد به وانما فقط القول بانه لم يكن يتواجد بالمكان الذي تم به التبليغ بالاستنادا الى ما جاء بالاشهادات، وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق بالنظر الى تلك المعطيات، مما يبقى ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير مجدي في طعنها ويتعين رده . وحيث إنه وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف وعن صواب أنه لامجال لتطبيق مقتضيات الفصل 287 من قانون الالتزامات و العقود طالما ثبت أن المستأنفة لم تكن منتظمة في الأداء وكانت في فترات سابقة تسلك مسطرة العرض العيني والايداع ، كما أن طلب التمكين من رقم الحساب البنكي للمستأنف عليه يبقى غير جدير بالاعتبار في ظل غياب أي اتفاق على أداء الكراء بواسطة الحساب المذكور ، كما ان ما أثير بشأن رفع أخ المستأنف عليه لدعوى بطلان عقد الكراء بحجة أنه شريك له في المحل المكترى على الشياع مناصفة يدخل في إطار مباشرته لحقه في التقاضي و الذي يختلف في أساس دعواه عن موضوع نازلة الحال، وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux