Réf
60437
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1140
Date de décision
14/02/2023
N° de dossier
2022/8232/2894
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Perte de la chose louée, Obligation d'entretien, Faute du preneur, Expertise judiciaire, Eviction, Destruction du local loué, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence d'indemnité d'éviction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un constat d'huissier et un rapport d'expertise judiciaire qui établissent l'état de ruine du local, dont le toit s'était intégralement effondré. La cour retient que cette destruction est imputable au preneur lui-même, qui a procédé à la démolition du toit.
En application de l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur n'est tenu à aucune indemnité d'éviction lorsque la perte de la chose louée résulte du fait du preneur. Le jugement prononçant l'éviction sans indemnité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة (ب.) بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه بتاريخ 01/04/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2021 تحت عدد 3941 في الملف عدد 3108/8207/2020 والقاضي بقبول الطلبين الاصلي والمضاد. وفي الموضوع: في الطلب الاصلي بافراغهم من المحل الكائن بـ [العنوان] الخميسات هو ومن يقوم مقامهم او باذنهم مع تحميلهم مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد برفضه وتحميل رافعيه الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنين مما يكون معه استئنافهم قد تم داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة (.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأن المدعى عليهم يكترون منها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الخمسيات والذي هلك بسبب السقوط الكامل لسقفه واصبح عبارة عن اكوام من الاتربة والأعمدة الخشبية وذلك بسبب اهمالهم. والتمست لأجل ذلك الحكم وإفراغ المدعى عليهم من المحل المكترى هم او من يقوم مقامهم أو بإذنهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، وأرفق المقال بنسخة عادية لحكم قضائي، انذار ومحضر تبليغه، محضر معاينة واثبات حال.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الذي أدلى به المدعى عليهم بواسطة نائبهم وجاء فيها في الجواب بانهم انذروا المدعية من اجل اصلاح المحل موضوع الدعوى دون جدوى وهو ما دفعهم الى استصدار رخصة اصلاح الا ان المدعية قامت بطرد ومنع العمال بالقوة من القيام بالإصلاحات، وفي الطلب المضاد فانهم اتصلوا بالمدعية من اجل اتخاذ كافة الإجراءات لإصلاح المحل المكترى، ملتمسين في الطلب الأصلي رفضه وفي الطلب المضاد الاذن لهم بالقيام بالإصلاحات اللازمة للمدعى فيه في حدود مبلغ 17.700 درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الاكراه في الأقصى، وأرفقت المذكرة بصورة خبرة. نسخة من رخصة اصلاح، نسخة من رخصة شغل الأملاك الجماعية، محضر تبليغ انذار ، صورة من السجل التجاري، رسم اراثة، أشهاد، صور سبع وكالات، صورة اشعار ضريبي.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعية وجاء فيها بان المحل المكترى هلك بفعل اهمال المدعى عليهم وان النشاط الممارس فيه توقف لمدة تزيد عن عشر سنوات وان الخبرة المدلى بها أجريت بدون حضورها، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بطلبها ورفض الطلب المضاد.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 246 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/03/2021 القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها الى الخبير الحسين (ك.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعية والتي جاء فيها بان الخبير حاول مجاراة مصالح المدعى عليهم بزعمه ان الهدم كان بنية الإصلاح واقتراحه إعادة بنائه مع تقوية الجدران، وان الصور المرفقة بالخبرة تدل على هلاك المحل بفعل المدعى عليهم الذين اقروا بانهم قاموا بالإصلاح اعتمادا على رخصة اصلاح. ملتمسة الحكم وفق مقالها ورفض الطلب المقابل واحتياطيا الامر بإجراء خبرة جديدة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها المدعى عليهم والتمسوا من خلالها رفض المقال الأصلي وفي المقال المقابل الاذن لهم بإنجاز الإجراءات اللازمة للمدعى فيه في حدود مبلغ 17.700 درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه في الأقصى وتحميل المدعية الأصلية الصائر.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطاعنون ورثة (ب.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ، ذلك ان القول بان المدعى فيه قد هلك بالسقوط الكامل لسقفه وأصبح عبارة عن أكوام من الأتربة والأعمدة الخشبية كلام يفتقر الى إثبات بل تكذبه الحجج المدلى به ضمن وثائق الملف ذلك المستانف عليهم في شخص وكيلتهم السيدة باسو (ف.) ارملة الهالك (ا.) أكدت أنها تملك أصلا تجاريا في المحل المذكور حسبما هو ثابت من الشهادة المدلى بها وأنها حاولت إصلاح المدعى فيه ليتماشى مع ظروف الزمان والمكان وفي هذا الإطار قامت بانذار المستأنف عليها قصد إصلاح ما يمكن إصلاحه دون جدوى مما دفع بها الى القيام بالإجراءات الضرورية لإصلاح المدعى فيه حيث استصدرت رخصة الإصلاح بعد انجاز في الموضوع وان السلطات العمومية وبعد وقوفها على المدعى فيه رخصت لها بإصلاح الأضرار اللاحقة بالمدعى فيه وان المستأنف عليها قامت بطرد العمال بالقوة ومنعتها من القيام بالإصلاح وأمام ذلك تقدمت بشكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك بالخميسات هذا الاخير تابع المستانف عليها في الموضوع ملف جنحي ضبطي عدد 2915/2102/2020. وان الخبير الذي أنجز الخبرة انتهى الى خلاصة بعيدة كل البعد عن الواقع والقانون لكونه تناقض تماما مع رأي اللجنة الإدارية وكذا الخبرات المنجزة من قبل السلطات التي رخصت لها في إصلاح المدعى فيه .
وفي المقال المضاد : فإن المحكمة التجارية بالرباط قضت برفض الطلب. وان المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضى به ذلك أنها تقدمت بطلب الحصول على رخصة إصلاح المدعى فيه الى الجهات المختصة وان هذهالأخيرة شكلت لجنة لمعاينة المدعى فيه بل أمرت بإجراء خبرة فنية في الموضوع وانتهت الى منحها رخصة الإصلاح المدعى فيه. غير أن المستانف عليها منعتها بالقوة كما سبق توضيحه مما دفع بها الى انذارها في الموضوع دون الذي دفعها الى التقدم بمقال مقابل من اجل الاذن لها بالقيام بالإصلاحات اللازمة في حدود مبلغ17700 درهم حسب تقرير الخبير السيد مطيع مصطفى (س.) مع الرجوع على المستأنف عليها .
ملتمسين لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي في المقال الاصلي رفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر. وفي المقال المقابل الاذن لهم بالقيام بالاصلاحات الضرورية للمدعى فيه في حدود مبلغ 17700 درهم حسب تقرير الخبير السيد مطيع مصطفى (س.) مع الرجوع على المستانف عليها . واحتياطيا الأمر باجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوئها.
مرفقا مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/01/2023 تخلف عنها الأستاذ احمد (م.) رغم التبليغ بكتابة الضبط ولم يدل بالعنوان الكامل للمستانف عليهم، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لأن المحل التجاري لم يكن آيلا للسقوط بل يحتاج إلى إصلاحات ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وفي مقالهم المقابل الإذن لهم بالقيام بالإصلاحات الضرورية للمدعى فيه في حدود مبلغ 17.700 درهم واحتياطيا حفظ الحق في الرجوع إلى المدعى فيه بعد الإصلاح واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض مع الحق في تقديم المطالب على ضوء الخبرة.
وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون بكون المحل غير آيل للسقوط ويحتاج فقط لاصلاحات فإن الثابت من محضر المعاينة وإثبات حال المؤرخ في 28/01/2020 والمنجز من طرف المفوض القضائي حميد (أ.) أن المحل التجاري أصبح عبارة عن أكوام من الأتربة والأعمدة الخشبية بأرضية الدكان وأن سقفه قد سقط بالكامل وهو نفس الأمر الذي أوضحه الخبير الحسين (ك.) في تقريره إذ أوضح أن عملية الهدم اصبح بموجبها المحل عبارة عن "خربة" تستوجب إعادة البناء كلية بحكم أن الجدران المتبقية من عملية الهدم تعرف انخلاع التكسية وشقوق واضحة وعميقة الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
وحيث إن الثابت من مقتضيات المادة 8 من قانون 1649 المتعلق بكراء المحلات التجارية أو الصناعية أو الحرفية أن المكري غير ملزم بدفع أي تعويض عن إفراغ المكتري في حالة هلاك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري وهو الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال إذ أن المسماة باسو (ف.) إحدى المكتريات قامت بهدم سقف المحل المكترى فأصبح في حالة مهترية بحكم أنه مبني بالخشب والطين مما أصبح معه المحل في حالة هلاك كلي غير قابل لأي استغلال ويكون الحكم القاضي بالإفراغ مبني على أساس سليم ويتعين تأييده ورد ما أثير بهذا الخصوص من طرف الطاعنين.
وحيث للعلل أعلاه تكون الاسباب المسطرة باستئناف الطاعنين غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025