Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009)

Réf : 37622

Identification

Réf

37622

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

288

Date de décision

25/02/2009

N° de dossier

737/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 304 - 305 - 306 - 308 - 309 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 325 - 326 - 402 (Anciens) - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء محكمة النقض | N° : 74 الإصدار الرقمي 2012 العدد | Année : 2012 | Page : 129

Résumé en français

La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur.

En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation.

Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi.

Texte intégral

قرار الغرفة التجارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى

عدد 288، بتاريخ 25 فبراير 2009، في الملف التجاري عدد 2005/1/3/737

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2005/06/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد الحبيب (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 69 الصادر بتاريخ 2005/01/18 في الملف رقم 04/5/855 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2009/02/04. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2009/2/25. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مصباحي. و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 69 بتاريخ 2005/1/18 في الملف عدد 04/5/855 أن الطالب ابراهيم (ا) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه اتفق مع المطلوب الأول موريس (أ)، من أجل إعادة هيكلة وبناء رياض (ز) المملوك لهذا الأخير، وأنه فعلا حصل على رخصة البناء واستمر في الأشغال إلى أن توقف صاحب الورش عن أداء أقساط التمويل المحددة في 20.000,00 درهم في الشهر، فوجه له إشعارا يحمله فيه مسؤولية التأخير في أداء الأقساط، وعلى إثره حضر المطلوب الثاني منير (ب) بصفته مهندس المشروع مع المطلوب الأول، وتم تحرير عقد باللغة الفرنسية تضمن مجموعة من الشروط والالتزامات لم يعلم بها المدعي، وخاصة منها تعيين المهندس المذكور كمحكم، ومنها بند يتعلق بفسخ العقد، وإنه فعلا وقع المدعي على العقد، غير أنه أمي لا يعرف اللغة التي حرر بها، وإنه لما توجه للورش تم طرده هو والمستخدمين، فسجل شكاية لدى النيابة العامة ضد المدعى عليه الأول الذي نصب نفسه محكما، ملتمسا في الأخير ببطلان المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2003/10/28 عن منير بناني، والتصريح باختصاص القضاء للبت في نزاع الطرفين، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين،

حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق الفصول 308 و 309 و 313 و 319 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه مادامت العلاقة بين الطرفين تجارية فإن شرط التحكيم يجب أن يكون مكتوبا بخط اليد وموقعا عليه من طرفهما، تبعا للفصل 309 من ق م م، غير أنه بالرجوع لعقد التحكيم الذي سماه المطلوب اتفاق تسوية يتضح عدم احترام الشرط المذكور، ونتيجة لذلك يكون عقد التحكيم باطلا وبالتبعية مقرر التحكيم باطلا وفقا لقاعدة ما بني على باطل يعد باطلا، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع.

كما أن القرار ذهب إلى « أن القانون حرم الطعن في المقرر التحكيمي »، في حين طبق الفصل 319 من ق م م، وهو لا علاقة له بالنازلة، لأنه يتحدث عن عدم قبول المقرر التحكيمي للطعن الذي ينطبق على الأحكام القضائية، ولم يمنع الطعن فيه بالبطلان، خاصة وأن الفصل 326 من ق م م سمح بالطعن في حكم المحكم بإعادة النظر، ولذلك لم يميز القرار المطعون فيه بين هذه الطعون مما يتعين نقضه.

كذلك تحدث الفصل 313 من ق م م عن أسباب تجريح المحكم دون تحديد حصري لها، مما تبقى معه شكاية الطالب للنيابة العامة في مواجهة المحكم بالنصب والاحتيال بمثابة سبب كاف لتجريحه، فكان عليه أن ينحى نفسه عن نظر النزاع وفقا للفصل 298 من ق م م، لكنه أصدر مقرره بسرعة، ورغم ما ذكر لم يجب القرار عن هذا الدفع مما ينبغي نقضه.

كذا فإن الفصل 308 من ق م م يفرض، أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع، وبالرجوع لاتفاق التسوية يلفى أنه حدد مهمة المحكم في نقطة واحدة هي إجراء محاسبة بين الطرفين لأجل إبرام عقد جديد يبين كيفية إتمام ما بقي من أشغال، غير أن المحكم تجاوز مهمته وقضى بإخراج الطالب من الورش، واضعا حدا للاتفاق الأصلي لذلك يعد المقرر التحكيمي باطلا، ويتعين نقض القرار المطعون فيه الذي لم يراع هذه النقطة.

وإضافة لما سلف فإن القرار علل موقفه بقوله « إن كل ما أثاره الطاعن ينصب على بطلان المقرر التحكيمي، وإن القانون حرم الطعن فيه، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس »، في حين يتبين ان هناك خلطا بين الطعن في الحكم التحكيمي موضوع الفصل 319 من ق م م وبين دعوى بطلان مقرر التحكيم استنادا للفصول 308 و 309 و 313 من نفس القانون، وللتوضيح فإن المشرع منع صراحة بمقتضى الفصل 319 المذكور الطعن في حكم المحكمين، غير أن معنى ذلك هو منع الطعن بالطرق المعروفة، وما يؤكد هذا النهج جواز الطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي تبعا للفصل 326 من ق م م، فضلا عن أن الطعن غير الجائز ينحصر في طرق الطعن أمام جهة من درجة أعلى، لتنافي ذلك مع السرعة التي يتغياها التحكيم ولعدم استساغة الطعن أمام جهة قضائية، لذلك يستنتج مما سبق عرضه انه يمكن أن يتعرض الحكم التحكيمي لدعوى البطلان، وهو ما طلبه الطاعن من المحكمة الابتدائية، أي أنه لم يطعن في حكم المحكم، بل رفع دعوى قائمة الذات من أجل بطلانه تأسيسا على الفصلين 308 و 309 من ق م م، اللذين يجيزان تقديم دعوى بطلان الحكم التحكيمي، وللتذكير فإن الغاية من هذه الدعوى هي إنكار كل سلطة للمحكم، في حين يسلم الطاعن عند طعنه في حكم المحكم بسلطة هذا الأخير بالفصل في النزاع.

وهذا فالقرار المطعون فيه ذهب على خطأ إلى ان الطالب طعن في المقرر التحكيمي، والحال انه لم يستعمل الفصل 319 من ق م م الذي يمنع هذا الطعن، وإنما رفع دعوى ابتدائية تهدف لإبطال حكم المحكم، مما يتضح معه ان القرار لم يميز بين الأمرين ويتعين نقضه.

لكن، حيث لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة حسب نص الفصل 319 من ق م م، فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية عملا بما تضمنته الفصول 320 إلى 323 من ق م م، وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانح لها، ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي بالنظام العام، وعدم بته في مادة غير تحكيمية حسب نص الفصل 306 من نفس القانون، وعدم خرقه او تجاوزه لسند التحكيم، ووجوب توفر هذا الأخير على تعيين موضوع النزاع واسم المحكمين وأجل إصدار المقرر التحكيمي وكتابة الشرط التحكيم بخط اليد مع الموافقة عليه لما يتعلق الأمر بعمل تجاري، واحترام الإجراءات الشكلية الأخرى، ولا توجد مراقبة قضائية للحكم التحكيمي غير ما ذكر، باستثناء تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر، إن توفرت شروطهما موضوع الفصول 303 و 304 و 305 و 325 و 326 و 402 من ق م م، ولم ينص مشرع المسطرة المدنية لسنة 1974 على إخضاع المقرر التحكيمي للمراقبة القضائية بواسطة دعوى البطلان، لذلك كانت المحكمة على صواب فيما ذهبت إليه من أن « كل ما أثاره الطاعن ينصب على بطلان المقرر التحكيمي، والقانون حرم الطعن في المقرر التحكيمي »، فلم تتجاهل ما أثير أمامها ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا محمد الإدريسي المجدوبي و السعيد شوكيب و رجاء بن المامون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage