Réf
37632
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4236
Date de décision
23/07/2009
N° de dossier
5725/04/2014
Type de décision
Arrêt
Mots clés
عدم استدعاء الطرف, Défaut de qualité pour agir, Droits personnels indivisibles, Irrecevabilité du recours, Partie à la procédure arbitrale., Procédure d'arbitrage initiée, Qualité de tiers, Représentant légal, Résiliation contractuelle par sentence arbitrale, Société franchisée, Tierce opposition, Contrat de franchise, Tierce opposition à l'exequatur, اتفاق الامتياز, اتفاقية نيويورك, استعمال العلامة التجارية, التنفيذ المعجل, المصالح غير القابلة للتجزئة, انعدام الصفة, تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حقوق شخصية, طرف ثالث, إجراء التحكيم, Analyse des contrats
Base légale
Article(s) : 320 - 321 - 322 - 430 - 431 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 3 - 4 - 5 - Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-59-290 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960)
Source
Non publiée
Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels.
En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise. Il soutenait qu’étant personnellement partie aux contrats litigieux, ses droits propres, prétendument indivisibles de ceux de la société, avaient été lésés faute d’avoir été appelé personnellement à l’instance arbitrale.
La Cour d’appel rejette cette prétention en lui déniant expressément la qualité de tiers. Elle relève, d’une part, qu’à l’analyse des contrats, seule la société apparaît bénéficiaire de la franchise, tandis que le demandeur n’y intervient qu’en sa qualité de gérant. D’autre part, et de manière décisive, sa qualité de représentant légal l’ayant conduit lui-même à diligenter la procédure arbitrale pour le compte de ladite société fait obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement s’en dissocier afin de revendiquer une qualité de tiers. Ce défaut de qualité à agir suffit à lui seul à fonder le rejet de la demande, dispensant ainsi la Cour d’examiner les autres moyens soulevés.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2009/4236 الصادر بتاريخ 2009/07/23 في الملف رقم 14/07/5725
بناء على مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة والقرار المتعرض عليه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لعدة جلسات وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 20 نوفمبر 2007 تقدم السيد عدنان (ق) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ من اجل الطعن بطريق التعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار عدد 2007/4351 الصادر بتاريخ 25-09-2007 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4/2007/1689 والقاضي بتأييد الأمر الاستعجالي عدد 2007/613 الصادر بتاريخ 2007-03-01 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2007/1/606 القاضي بدوره بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2007-01-29 عن هيئة التحكيم بباريس بالصيغة التنفيذية وذلك لفائدة شركة (ف. ك) في مواجهة شركة (م. ت).
في الشكل:
حيث ان المقال أعلاه قدم على الشكل القانوني المطلوب وجاء مرفقا بوصل يفيد أداء الغرامة القضائية في حدها الأقصى لذلك فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث عرض الطاعن ضمن وقائع هذا المقال انه باعتباره رجل أعمال ومساهم في عدد من الشركات بما فيها شركة (م. ت) (L. M. d. l) ابرم بروتوكول اتفاق وعقدي امتياز تجاريين مع المطعون ضدها شركة (ف. ك) (F. Q) وذلك بصفته الشخصية من ناحية، ومن ناحية أخرى بصفته ممثلا قانونيا للشركة المغربية المذكورة. وانه وبمقتضى هذه العقود، منحت شركة (ف. ك) (F. Q) لكل من العارض وشركة (م. ت) (L. M. d. l) وباستقلال حق استغلال واستعمال علامتها (ك) والمهارات التقنية المتعلقة بها. وانه وعلى اثر ما حصل من سوء فهم ومن منازعات في تنفيذ بنود العقود المذكورة واثارها بين الشركة الفرنسية والشركة المغربية، اقامت هذه الأخيرة في مواجهتها مسطرة تحكيم لفض تلك المنازعات بالتراب الفرنسي لما له من اختصاص للبت، إلا أن الشركة الفرنسية استغلتها وتقدمت بشأنها بطلبات مضادة، وجعل هيئة التحكيم بباريس تبت فيها جزئيا بتاريخ 29-01-2007 وقبل البت فيها بصفة نهائية بمقرر جزئي قضى بما يلي:
وانه وعلى اثر صدور هذا المقرر الجزئي، التجات شركة (ف. ك) إلى رئاسة المحكمة التجارية بالرباط واستصدرت منها أمرا بتاريخ 01-03-2007 تحت عدد 613 في الملف عدد 2007/1/606 قضى بتذييله بالصيغة التنفيذية لفائدتها وذلك في مواجهة شركة (م. ت) (L. M. d. l) وانه وعلى اثر تبليغ المقرر لهذه الأخيرة، استأنفته وعرضت مسطرته على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء انتهت بالبت فيها بتاريخ 25-09-2007 بقرار قضى بتأييد القرار المتعرض عليه بمقتضى المسطرة الحالية.
حيث تمسك الطاعن في طعنه بطريق التعرض الغير الخارج عن الخصومة بما يلي: من حيث انه طرفا في بروتوكول الاتفاق وفي عقدي الامتياز :
حيث أن العلاقة بين اطراف المقرر التحكيمي شركة (ف. ك) (F. Q) وشركة (م. ت) (L. M. d. l) هي علاقة تجارية ومنظمة بمقتضى بروتوكول اتفاق مؤرخ في 27-03-2001 وعقدي الامتياز المؤرخين على التوالي في 20-11-2002 و 17-02-2005. وحيث بالرجوع إلى هذه الوثائق سيلاحظ أن اطرافها اطراف ثلاثة وليس اثنين، حيث بالاضافة إلى الشركة الفرنسية والشركة المغربية يوجد العارض السيد عدنان (ق) ضمنها كطرف ثالث ورئيسي مما يدل على انه هو الآخر من المستفيدين الاساسيين من حقي الامتياز والاحتكار بالمغرب لعلامة (ك) والمهارات المرتبطة بها. لكن الملاحظ أن مسطرة تعيين المحكمين قد أنجزت في غيبته ودون اشعاره. وحيث أن الأمر يستدعي والحالة هذه أن يلغى القرار القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لما له من مساس بحقوقه ومصالحه الغير القابلة للتجزئة مع شركة (م. ت) (L. M. d. l) والمكفولة له بمقتضى القانون.
من حيث تضرر العارض من صدور المقرر التحكيمي بصورة غير حضورية في حقه وتذييله بالصيغة التنفيذية:
ذلك ان علامة (ك) يستعملها ويستغلها وبصورة مشتركة وبشكل لا يقبل التجزئة مع صاحبة الامتياز الأخرى شركة (م. ت) (L. M. d. l). ولذلك فان أي الزام لهذه الأخيرة بالتوقف عن أي استعمال العلامات (ك) وطرق ومهارة العمل المرتبطة بها هو الزام أيضا وبصفة مباشرة للعارض بنفس الأمر، وهو ما يتناقض مع حقه في استخدامها واستغلالها لها بالمطعمين الموجود احدهما ب(م. ب. ا. ر) بمدينة الرباط والآخر ب(م. ب. ا. د. ا. ب) بالدار البيضاء عملا ببنود العقود المبرمة فيما بين الأطراف. وحيث وبذلك يتبين أن شركة (ف. ك) طالبة التنفيذ قد ارادت التملص وبسوء نية من الوفاء بالتزامات عقدية وصريحة وثابتة للعارض مما يرتب له الحق في المطالبة قضاء بإلغاء الصيغة التنفيذية المذيل بها المقرر لتضرر الغير منها المتمثل في شخصه من ناحية، ولكون مضمون المقرر من ناحية أخرى غير قابل للتجزئة مع شركة (م. ت) (L. M. d. l) سواء المتعلق منه بالفسخ أو في الشق المتعلق منه باثاره على ما له من حقوق.
من حيث عدم صدور المقرر التحكيمي بحضور العارض وخرق قرار التذييل للفقرة الثانية من المادة 5 من اتفاقية نيويورك:
حيث ولئن أصبح واضحا تمام الوضوح مما تم بسطه أعلاه ان العارض طرف رئيسي في بروتوكول الاتفاق وعقدي الامتياز المقضي بفسخها وترتيب اثار على ذلك، فانه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي الجزئي سيلاحظ ومع ذلك انه قد صدر في غيبته وعدم حضور اجراءاته رغم تعلقه مباشرة بمصالحه، مما كان حريا بمحكمة التذييل ان ترفض الاعتراف بالمقرر وتنفيذه لما له من مساس بحقوق الغير الذي لم يكن طرفا فيه عملا بما تنص عليه اتفاقية نيويورك في الفقرة الثانية من المادة الخامسة منها والتي تقضي بما يلي: لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت: أ: ب: ان الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم، أو كان لاي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته.
من حيث منح الصيغة التنفيذية لمقرر تحكيمي غير مشمول بالنفاذ المعجل ومحل طعون، وخرق لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك:
ذلك انه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي، سيلاحظ على منطوقه انه لا ينص على التنفيذ المعجل لمقتضياته، ولذلك يبقى مجرد مقرر غير حائز لأية قوة تنفيذية حتى في البلد الذي صدر فيه. كما ان لمن الملاحظ عليه ان طالبة التذييل المتعرض ضدها (F. Q) لم تدل لرئاسة المحكمة التجارية بالرباط بوثائق التبليغ وما يفيد عدم الطعن فيه أو أية وثيقة تفيد كونه مشمولا بالنفاذ المعجل وهذا ما يشكل خرقا آخر للفقرة الخامسة من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك التي تنص على ما يلي: لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت: … هـ : أن القرار لم يصبح بعد ملزما للطرفين أو انه نقض أو اوقف تنفيذه. وحيث وبذلك يتبين انه مادام المقرر التحكيمي غير قابل للتنفيذ في بلد صدوره لعدم شموله بالنفاذ المعجل، فان وجود طعون بشانه يستوجب غلق الباب تماما في وجه أي طلب يقدم لقضاء المملكة للاعتراف بتنفيذه. وللاشارة فان المقرر التحكيمي الجزئي هو محل طعن بالالغاء مقدم إلى محكمة الاستئناف بباريس كما يتبين من شهادة كتابة ضبط هذه الأخيرة المرفقة والمنجزة بتاريخ 09-03-2007 (مستند رقم 10). مع التذكير بأن المقرر التحكيمي موضوع الدعوى انما هو مجرد مقرر جزئي وليس نهائي وان المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك تحيل في الاعتراف بالمقررات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها بالاضافة إلى مقتضياتها على قواعد قانون بلد الاستدلال. ومن ناحية أخرى فانه ينبغي لفت الانتباه إلى ان القانون المغربي لا يسمح بالتذييل بالصبغة التنفيذية إلا للقرارات النهائية عملا بالفصل 322 من ق م م الذي وظف لفظ « نهائيا » سواء فيما يرجع فيه إلى اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو إلى اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
من حيث خرق قرار التذييل للمادتين 3 و 4 من اتفاقية نيويرك والمادتين 430 و 431 من ق.م.م
ذلك انه وكما سبقت الاشارة إلى ذلك أعلاه، فالمادة الثالثة من اتفاقية نيويورك تنص على ضرورة تطبيق مقتضياتها ومقتضيات قانون بلد الاستدلال فيما يتعلق بالاعتراف وتنفيذ المقررات التحكيمية. وحيث وبذلك يتضح انه ينبغي النظر إلى مقتضيات اتفاقية نيويورك وقانون المسطرة المدنية بصورة متكاملة وتطبيقها أيضا بشكل كامل وليس بشكل انتقائي مما يستدعي وبالتالي اعمال القواعد الوطنية وتطبيقها هي الأخرى كما تقضي بذلك اتفاقية نيويورك. وحيث ان الوثائق المدلى بها رفقة طلب التذييل تكون بذلك ناقصة وغير مطابقة للمنصوص عليه أعلاه، مما يستدعي القول بان تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يشكل مسا بحقوق العارض الغير القابلة للتجزئة مع حقوق شركة (م. ت) (L. M. d. l) مع ما يرافق ذلك من بطلان مطلق والمستوجب لالغاء القرار المتعرض عليه والتصدي والحكم برفض طلب التذييل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. والتمس القول بان الطعن مؤسس وبالتالي إلغاء القرار المتعرض عليه والتصدي والحكم من جديد برفض طلب تذييل المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم بباريس والمؤرخ في 29-01-2007 بالصيغة التنفيذية والمقدم من طرف شركة (ف. ك) أمام تجارية الرباط في مواجهة شركة (م. ت) لما فيه من مساس بحقوقه ومطالبه الشخصية المشتركة مع هذه الأخيرة والمنصوص عليها في العقود المبرمة فيما بين الأطراف. وأدلى بصورة طبق الأصل من القرار عدد 07/4351 الصادر بتاريخ 2007/09/25 وصورة من الأمر الاستعجالي عدد 613 الصادر بتاريخ 01-03-2007 وأصل وصل أداء الغرامة، ونسخ طبق الأصل من عقود بروتوكول الاتفاق والامتياز مع الترجمة للغة العربية ونسخة من شهادة الطعن في المقرر التحكيمي بالالغاء أمام محكمة الاستئناف بباريس فرنسا.
حيث أدلت المطلوبة في تعرض الغير الخارج عن الخصومة بواسطة محاميها بمذكرة جوابية ناقشت فيها جميع الوسائل المثارة في مقال التعرض والتمست من خلالها أساسا من حيث الشكل القول والتصريح بعدم قبول الطلب لانعدام صفة الغير على المدعي. واحتياطيا التصريح برفض الطلب لان المدعي لم يمنح امتياز بمقتضى العقود ولانه كان على علم بمسطرة التحكيم وباشرها بصفة شخصية ولا يعتبر غيرا في نازلة الحال ولان الفصل 3 من اتفاقية نيويورك لا تلزم شمول الحكم بالنفاذ المعجل بل تعطي الصيغة التنفيذية بامر وقف الفصل 320 من ق م م وما يليه ولان الفصل 431 من ق م م لا يهم النازلة لانه يخص أحكام القضائية وليس المقررات التحكيمية وان المطلوبة أدلت بالوثائق طبقا للمادة 4 من اتفاقية نيويورك وان تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية مرتبط بتوافر شروطه الشكلية ولا علاقة لذلك بمضمونه. وأدلت بنسخة القرار القاضي برفض إيقاف التنفيذ ونسخ شواهد التسليم تحمل امضاء المدعي ونسخة من الأمرين بأداء اتعاب المحكمين ونسخة من رسالة المدعي يخبر بها العارضة بانه باشر مسطرة التحكيم.
حيث أدلى الطالب بواسطة محاميه بمذكرة تمسك فيها بكونه طرف غير بكل المفاهيم القانونية وان تمسك المطلوبة بكونه على علم بجميع الاطوار التي مر منها التحكيم فان عليها ان تتفهم ان هناك فرق واضح وبين فيما بين ان يطالب بحماية حقوقه الشخصية والمشتركة مع الشركة الأخيرة تلافيا لضياعها وهدرها كما هو حاله في مقال ملف النازلة، وبين ان يمثل نفس الشركة ويتقاضى باسمها خدمة لمصالحها وحقوقها، كما تقضي بذلك أحكام الفصل 516 من ق م م وأكد ويؤكد عليه العمل القضائي. ومن ناحية أخرى فان ما قضى به السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قراره عدد 07/6110 بتاريخ 28-12-2007 من رفض للطب العارض الرامي إلى إيقاف اجراءات التنفيذ في انتظار البت في موضوع مقال تعرضه الحالي لن ينال وعلى خلاف ما تعتقد المطلوبة في ما تكفل له بنود العقود الثلاثة من حقوق، ليس فقط لكونه مجرد أمر استعجالي مؤقت، وانما أصلا لكونه غير مصادف للصواب لان ما انتهى إليه فيه مساس بالجوهر. ثم ينبغي التذكير من ناحية أخرى بان القضاء الفرنسي لم يبت بعد وبشكل نهائي في الطعنين المقدمين إلى محكمة استئناف باريس ضد المقررين التحكيميين سواء الجزئي أو النهائي وبالتالي فان أي تنفيذ لاي منهما في المغرب سيمس لا محالة بحقوقه الشخصية المكفولة له بمقتضى العقود وهو ما سيصعب جبر آثاره مستقبلا مما يستدعي الغاءهما معا. ومن جهة أخرى، ينبغي التذكير بان العارض مادام قد أصبح واضحا وثابتا انه طرف غير وخارج عن الخصومة، فان لمن تطبيق القانون تطبيقا سليما عدم المساس بحقوقه الشخصية أو المشتركة مع شركة (م. ت) في استعمال واستغلال علامة (ك) والمهارات المتعلقة بها بمقتضى المقرر المذيل بالصيغة التنفيذية جزئيا كان أم نهائيا مشمولا بالنفاذ المعجل، أو غير مشمول به. وانه عند الرجوع من جهة ثانية إلى طلب التذييل فان لمن الملاحظ وعلى خلاف الادعاء انه طلب معيب وغير مؤسس، وذلك لعد ارفاقه بما تتطلب مقتضيات الفصل 431 من ق م م وبالتحديد ارفاقه بشهادة من كتابة الضبط المختصة التي هي بطبيعة الحال كتابة ضبط محكمة باريس لبيان ان المقرر غير مطعون فيه بالتعرض والاستئناف والطعن بالنقض أم غير مطعون فيه. مع العلم ان المقرر موضوع ملف النازلة موضوع طعن بالالغاء، أمام محكمة استئناف باريس بدليل شهادة كتابة ضبط الأخيرة، والمدلى بنسخة منها رفقة المقال الافتتاحي، مما كان حريا بالسيد قاضي الدرجة الأولى الا يقضي بتذييل المقرر بالصيغة التنفيذية مالم يرفق الطلب بالوثائق التي تنظمها أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 431 من ق م م لانه ملزم بذلك عملا بمقتضيات الفصل 321 من نفس القانون. بل ولقد كان حريا به أيضا ألا يذيله بتلك الصيغة ليس احتراما منه للفصلين المذكورين بل وبالاضافة لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية نيويورك المصادق عليها من طرف المغرب باعتبار ان هاتين المادتين تستوجبان العمل على تطبيق مقتضياتها جنبا إلى جنب مع مقتضيات قانون بلد الاستدلال الذي هو المغرب فيما يتعلق بالاعتراف وبتنفيذ المقررات التحكيمية الدولية وان مراجعة المادتين لكفيل باثبات ذلك. والتمس صرف النظر عن دفوع المطلوبة والحكم وفق مقاله.
حيث أدلت الطالبة بمذكرة بواسطة محاميها اكدت فيها ما جاء في مذكرتها الجوابية واضافت بان الزعم بان المقرر التحكيمي محل طعن بالالغاء في فرنسا فان هذا يعتبر تقاضيا بسوء نية لانه صدر قرار عن الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 28-02-2008 في الملف عدد 07/4403 الذي قضى برفض الالغاء. والتمست أساسا القول بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. وأدلت بنسخة بالعربية من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الفرنسية المؤرخ في 2008/02/28 القاضي برفض طلب الالغاء.
حيث أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 21-05-2009 التي حضرها نواب الأطراف واسند النظر نائب الطالب وأكد ما سبق. وبناء على اعتبار القضية جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 18-06-2009 وتم التمديد لجلسة اليوم.
المحكمة
حيث انه بخصوص السبب الأول للطعن المستمد من كون الطاعن يعتبر طرفا في بروتوكول الاتفاق وفي عقدي الامتياز وان مسطرة تعيين المحكمين قد أنجزت في غيبته ودون اشعاره مما يستدعي إلغاء القرار القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لما له من مساس بحقوقه ومصالحه الغير القابلة للتجزئة مع شركة (م. ت) فان كل ذلك مخالف لمضمون الوثائق المدلى بها بدأ ببروتوكول اتفاق المبرم بين شركة (ف. ك) و (L. M. d. l) الذي تم التنصيص فيه على أن هذه الأخيرة تمتلك فيها مجموعة (و) 65 % من الاسهم ويمتلك فيها السيد عدنان (ق) الطاعن 35% وعلى أنها هي الراغبة في تشييد مركب ترفيهي متكامل بالرباط يشتمل على منتزه ترفيهي وفضاء ثقافي ومطعم للوجبات السريعة وان هذا التعريف بشركة (L. M. d. l) لم يذكر عبثا وانما للتأكيد على أنها هي الطرف الرئيسي في العقد فضلا على ان عقد الامتياز تمت الاشارة فيه صراحة إلى صفتها بكونها المستفيدة من الامتياز. حيث انه باستقراء العقود المدلى بها فانها تخاطب المستفيد من الامتياز شركة (م. ت) كما يتبين منها بان السيد عدنان (ق) لم يمنح أي امتياز وانما الامتياز منح لشركة (م. ت) وان السيد عدنان (ق) التزم فقط بالبقاء مسيرا لها طيلة مدة الامتياز وبالاشراف على تسيير المطعم من خلال التفرغ له بشكل كامل. حيث انه خلافا لما يدعيه الطاعن فانه كان على علم تام بمسطرة التحكيم لانه هو الذي باشرها إلى أن صدر المقرر التحكيمي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى القرار موضوع هذا الطعن والدليل على ذلك الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في هذا الطعن وانه بصفته ممثلا قانونيا لشركة (م. ت) المستفيدة من الامتياز فانه لا يمكن أن يعتبرا غيرا ويتخذ ذلك وسيلة للطعن في القرار الاستئنافي القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية. حيث انه وتبعا لما تقدم وبغض النظر عن باقي الدفوع فانه يتعين التصريح برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه وبمصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024