Vérification du passif : La compétence du juge-commissaire pour statuer sur l’admission d’une créance inclut la vérification préalable de la régularité de sa déclaration (Cass. com. 2011)

Réf : 51964

Identification

Réf

51964

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

234

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/427

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler une ordonnance du juge-commissaire, retient que celui-ci ne peut, en application de l'article 695 du code de commerce, que statuer sur l'admission ou le rejet de la créance et non sur la seule régularité de la déclaration. En effet, la procédure de vérification du passif implique pour le juge-commissaire, avant de statuer sur l'admission d'une créance, de s'assurer de la qualité du créancier et de la régularité de sa déclaration au regard du délai légal.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/29 تحت عدد: 2009/5220 في الملف عدد: 11/2009/1440 أنه بتاريخ 2006/11/5 تقدم السنديك محمد (ي.) الى السيد القاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية لمجموعة ترويج المواد البلمرية، بطلب يرمي الى البت في وضعية الديون المصرح بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2006/9/20، مع التأكيد على أن الصندوق سبق ان صرح بتلك الديون للسنديك عبد الحميد (خ.) بتاريخ 2003/9/12 دون توفره على دليل يفيد تسلم السنديك السابق لهذا التصريح. فاصدر القاضي المنتدب الأمر بكون التصريح بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقع داخل الأجل القانوني، استأنفته (م. ت. م. ب.)، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر " أن العبرة في إثبات تلقي السنديك للتصريح بالدين الموجه اليه بواسطة البريد المضمون تكون بتاريخ التسليم اليه وتوقيعه على الإشعار بالإستيلام "، في حين لا وجود لنص في مدونة التجارة يشترط التوصل بالتصريح، وانما هناك النص على ضرورة القيام بالتصريح داخل الاجل القانوني. وان القرار المطعون فيه لما اعتبر أن من شروط صحة التصريح إثبات توصل السنديك به، عدمه. وان سبب عدم رجوع ما يفيد التوصل هو وفاة السنديك، ولذلك فكيف يشترط قضاة محكمة الاستئناف التوصل من ميت. كما أن القرار اعتبر أنه كان على القاضي المنتدب البت طبقا للمادة 695 من م ت، وإلا يقضي بكون المستأنف وجه تصريحا بدينه للسنديك، في حين من الثابت ان الطاعن قام بعد ثبوت وفاة السنديك الاول وتعيين الثاني بتوجيه تصريح جديد له مذكرا إياه بالتصريح الأول الذي لم يعثر عليه السنديك، وخلق له إشكالية قانونية إجرائية تمس سير مسطرة تحقيق الديون، مفادها هل يقبل التصريح الثاني باعتباره مؤكدا للأول أم لا.، فترفع الأمر الى القاضي طبقا للمادة 639 من م ت، وان التأويل الذي أعطته محكمة الاستئناف لدور وظيفة القاضي المنتدب وصلاحياته القضائية، تجاه الاشكالات العارضة، فيه سوء فهم وسوء تطبيق للقانون، وهو ما يعرض القرار للنقض.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته: " أن مناط الدعوى الحالية هو التحقيق في دين بناء على مقترح السنديك المضمن بكتابة الضبط المرفوع الى القاضي المنتدب و وهو ما كان معه على هذا الأخير ان يبت في النازلة طبقا لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارية، فيقرر اما قبول الدين أو رفضه أو معاينة وجود دعوى جارية، أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، لا أن يقضي بكون المستأنف عليه وجه تصريحا بدينه الى السنديك داخل الأجل المنصوص عليه قانونا... "، في حين أن مسطرة تحقيق الديون التي يقوم بها القاضي المنتدب في إطار المادة 695 من مدونة التجارة، وفي نطاق اختصاصه، بقبول الدين أو رفضه، تقتضي التثبت من صفة الدائن ومن تصريحه بدينه داخل الأجل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نفت، عن القاضي المنتدب هذا الاختصاص، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المحتج بخرقها، وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté