Vente commerciale : L’acheteur ayant signé les factures sans émettre de réserves ne peut invoquer la non-conformité des marchandises pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57389

Identification

Réf

57389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4777

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3450

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaient défectueuses. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des convocations en première instance, dûment réceptionnées par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que l'apposition de la signature et du cachet du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, vaut acceptation et emporte obligation de paiement. Elle juge que l'argument tiré de la prétendue non-conformité des marchandises relève du régime de la garantie des vices cachés et doit faire l'objet d'une action distincte, ne pouvant être opposé comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة د.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1478 بتاريخ 8/2/2024 في الملف عدد 12015/8235/2023 و القاضي في منطوقه :في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 121.096.47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/06/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 12/06/2024، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة R.A. ش م متقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/11/2023 تعرض فيهأن المدعى عليها سبق ان توصلت بطلبيات من المدعية ، وأنها بالرغم من توصلها بالطلبيات وتوقيعها على الفواتير المتعلقة بها ، لم يلتزم بأداء ثمن تلك الطلبيات ، ومن تم لم يعمل على سداد مبلغ الطلبيات التي توصل بها ، وبالتالي تكون المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ الطلبيات حسب الفواتير التي تعطي تفصيلا للطلبيات المتوصل بها من طرف المدعى عليها ، وأن المدعى عليها التزمت بأداء المبلغ المذكور ، إلا أنه لم يف بالتزاماته ، كما أن المدعى عليها تقاعست عن الأداء يستوجب التعويض ، لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 128.742.77 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000.00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر ، مرفقة مقالها ب 05 فواتير و 10 بونات التسليم .

وبناء على المقال الإصلاحي المرفق بالسجلين التجاريين للطرفين المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2024 والتي التمست الإشهاد على اصلاح مقالها بإصلاح الطبيعة القانونية للمدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي .

وبناء على شهادة تسليم المدعى عليها التي رجعت بملاحظة أن المدعى عليها توصلت بواسطة السيد (ب.) المسؤول بالشركة ووقع على شهادة التسليم وأشر بطابع المدعى عليها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المستانفة تعمل في مجال تقديم المأكولات للزبائن لامتلاكها محلا ومقهى ومطعم معد لهذه الغاية وانها بالفعل تعاملت مع المستأنف عليها على أساس شراء الخضر التي تقدم للزبائن في المقهى مقابل توصلها من عند العارضة بالفواتير المقابلة للسلع موضوع الطلبة وان العارضة تنازع بشدة في الفواتير المدلى بها على أساس أنها توصلت من عند المستأنف عليها بسلع فاسدة وهو الأمر الذي كان الأمر الذي كان موضوع مناقشة بينها وبين هذه الأخيرة على أساس استبدالها بسلع أخرى وهو الأمر الذي لم تستجب له المستأنف عليها ولم تعمل على تنفيذه مما تكون معه المستأنف عليها معه المستأنف عليها غير مستحقة للمبالغ موضوع الفواتير المدلى بها رفقة الملف وان العارضة تتوفر على شهود في نازلة الحال والذين حضروا واقعة توصل العارضة بالسلع الفاسدة والتزام الطرف المستأنف لعيه باستبدالها وهو الأمر الذي لم تستجب له هذه الأخيرة ولم تعمل على تنفيذه وان الحكم الابتدائي صدر في غيبة العارضة وأن هذه الأخيرة لم تستطع إبداء أوجه دفاعها في هذه النازلة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساساإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرة الحكمللبت فيه من جديد و احتياطيا التصريح برفض الطلب . أرفق المقال ب: نسخة تبليغي من الحكم مع صورة من طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها بخصوص حضور المدعى عليها فى المرحلة الابتدائيةفإنه قد تم تبليغ المدعى عليها شركة د.ك. بالاستدعاء للجلسة لمرتين المرة الأولى لجلسة 2023/12/14 ولم تحضر والمحكمة أعطت فرصة ثانية، وقررت إعادة استدعائها، وتوصلت للمرة الثانية ولم تحضر مما إقرارا منها بالمديونية المسطرة في مقال العارضة، مما ينتفي معه الدفع بأن المدعى عليها لم يتم إعطاؤها فرصة الدفاع عن نفسها، بل إن تصرفها المتعلق بعدم الحضور للجلسة يعد تملصا من مسؤوليتها بأداء الدين المتخلذ بذمتها وبخصوص المزاعم المتعلقة بكون السلعة فاسدةفإنه يبقى دفع مردود ومجرد مزاعم تفتقد للإثبات، وأن المستأنفة لم تدل بأي معاينة للسلعة بأنها فاسدة في إبانها، بالإضافة إلى أن هذا الدفع لا يمكن إثارته في مرحلة الاستئناف لأنه بعدم حضور المستأنفة للجلسة أثناء المرحلة الابتدائية يعد إقرار منها بجودة السلعة، وعدمأداء قيمتهاوأن الدفع بفساد السلعة يعد دفعا يدخل في إطار العيوب الخفية، والتي نظمها المشرع وحدد لها أجلا محددا للقول بها وأن الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود حدد أجلا أقصاه 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553"كما أن إثارة العيب الخفي في الشيء المبيع لا يقبل إذا قدم على أساس الدفع، إذ يتعين التمسك به وفق إجراءات محددة قانونا من إشعار للبائع به في الأجل القانوني ورفع دعوى قضائية بشأنه"قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1986/02/26 تحت عدد 507 في الملفالمدني عدد 95/537 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 ص 49 وما يليها ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا برد استئناف المستأنفة وإصدار قرار بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/10/2024.

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان ما اثارته المستأنفة بشان صدور الحكم في غيبتها وحرمانها من درجة من درجات التقاضي يبقى غير واقع في محله ذلك ان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بانه قد وجه لها الاستدعاء من طرف محكمة البداية وقد توصل عنها السيد (ب.) بكره مسؤول بالشركة ورفض الإفصاح عن كامل اسمه ووقع بذلك بتاريخ 07/12/2023 ووضع طابع المستأنفة على مرجوع الاستدعاء الذي الفي بالملف بجلسة 14/12/2023ن وتم توصلت عنها بجلسة 01/02/2024 مستخدمة اسمها أسماء بذكرها حسب الثابت من مرجوع الاستدعاء المدلى به من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 01/02/2024 خلال المرحلة الابتدائية، وهو التبليغ الذي لم تطعن فيه المستأنفة بمقبول مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث انه لا مجال لوصف المستأنفة للبضاعة التي اقرت بتسلمها من المستأنف عليها موضوع الفواتير أساسا الدعوى بكونها فاسدة ولها شهود على ذلك طاما ان الفواتير تحمل توقيعها وتأشيرتها بالقبول دون أي تحفظات مما تكون معه ملزمة بأداء مقابلها، اما ما تدعيه بخصوص جودة البضاعة فيبقى مجاله مساطر قانونية أخرى تنظم العيوب في الشيء المبيع ، ومنه يتعين رد ما اثير بهذا الشأن أيضا.

وحيث انه لعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس قانوني او واقعي ويتعين رده، وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial