Réf
36788
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
34
Date de décision
04/01/2024
N° de dossier
2023/8232/3418
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
هيئة تحكيمية, Ayant cause universel, Bail, Caractère personnel de la convention d'arbitrage, Clause compromissoire, Code de procédure civile de 1913, Désignation des arbitres, Effets des obligations à l'égard des héritiers, Force obligatoire des contrats, Transmission de la clause compromissoire, validité de la clause compromissoire, Ayant cause particulier, التزامات تعاقدية, بطلان شرط التحكيم, تعيين المحكمين, خلف خاص, خلف عام, سلوك مسطرة التحكيم, شرط تحكيمي, عقد كراء, قبول شرط التحكيم, مسطرة مدنية لسنة 1913, انتقال الالتزامات للورثة, Acceptation de l'arbitrage par l'auteur
Base légale
Article(s) : 229 - 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers.
Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers.
Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées.
En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 34 بتاريخ 2024/01/04 ملف رقم 2023/8232/3418 ملف رقم
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/12/28.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم زهير (.س) و يونس (.س) و كريمة (.س) و سميرة (.س) بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2023/05/30 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1085 الصادر بتاريخ 2023/03/23 في الملف عدد 2017/8232/372 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر ».
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن زهير (س.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2017/01/30 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا على الشياع بينهم جميع الملك المسمى « (ك.) » موضوع الرسم العقاري عدد cR/3030 الكائن بالرباط حسان شارع علال بن عبد الله، مساحته 23 آر و 39 سنتيار والمتكون من أرض بها بنايات، وأن جزءا من هذا العقار يعتمره المدعى عيه بناء على عقد كراء قديم مؤرخ في 1926/11/20 بين المالك السابق المسمى برنارد (ك.) وشركة السكك الحديدية للمغرب، تضمن في بنده رقم 7 من الصفحة الرابعة والأخيرة عبارة » سيتم الفصل في جميع الصعوبات التي قد تطرأ بين الطرفين عن طريق التحكيم سيعين كل واحد من الطرفين حكما وسيتم تعيين حكم ثالث باتفاق مشترك بين الطرفين الأولين أو في حالة عدم الاتفاق على ذلك، من طرف السيد المدير العام للأشغال العمومية، وأن الأمر يتعلق بشرط تحكيمي تضمنه هذا العقد آنذاك يتعلق بالصعوبات التي قد تنشأ بين الأطراف لكون هذا البند نص على أن يختار المالك محكما ويختار المكتري محكما ثانيا، وفي حالة عدم اتفاقهما على تعيين محكم ثالث يتم تعيينه من طرف المدير العام للأشغال، وأكد المدعون أن هذا الشرط التحكيمي كان خاضعا من حيث القواعد والمسطرة لقانون المسطرة المدنية الصادر به ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1913/09/09 وبالضبط منها للباب الخامس عشر الفصول من 527 إلى 543 وفق ما ينص عليه الفصل 531 منها صراحة، موضحا أنه قاعدة عامة، وأن قواعد المسطرة المدنية المطبقة على عقود أو بنود التحكيم هي تلك الجاري بها العمل تاريخ إبرام عقد أو بند التحكيم لكون إرادة الأطراف انصرفت ضمنيا إلى تلك القواعد وليس لغيرها الموجودة حين ذاك في حكم العدم، وأنهم المدعين لم يكونوا طرفا في شرط التحكيم ولا مورثهم الذي اقتنى العقار من أرملة السيد (ك.) بعد وفاة هذا الأخير ، ولم يسبق لهم ولا له أن انضموا لهذا الشرط وأنهم غير مخاطبين بهذا البند ولا هم طرف فيه لا اتفاقا ولا قانونا، ومع ذلك فكلما باشروا مسطرة قضائية ضد المدعى عليه الذي حل محل شركة السكك الحديدية للمغرب كلما دفع المكتب الوطني بهذا الشرط، الذي شرط منقضي وباطل لانعدام الحياد والمساواة بين الطرفين وعدم تساوي المحكمين الذين يعينهما الأطراف باعتبار أن الطرف الذي سيعين المحكم الثالث هو الجهة الوصية على أحد الطرفين ولهما معا مصالح مشتركة، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحياد والمساواة بين الطرفين، وبالتالي فإن أي مقرر تحكيمي سيصدر بناء على هذا الشرط التحكيمي سيكون صادرا عن محكمين من جانب السكك الحديدية ومحكم واحد فقط من جانب الطرف الآخر، ومن جهة ثانية فإن شرط الاتفاق على التحكيم منعدم سواء بالنسبة للمدعين أو لمورثهم أو لأرملة (ك.) التي باعت له العقار وأن انعدام تضمين شرط التحكيم الأسماء المحكمين يجعله باطلا، و أن الفصل 529 لسنة 1913 يشترط أن يكون العقد محررا بخط اليد ويشار إلى موافقة المتعاقدين وإلا كان باطلا، كما أن الفصل 308 أوجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع واسم المحكمين وليس صفتهم، والتمسوا الحكم أساسا ببطلان » الشرط التحكيمي » الذي تضمنه البند 7 من الصفحة الرابعة والأخيرة من عقد الكراء المؤرخ في 1926/11/20 بين المالك السابق المسمى برنارد (ك.) وشركة السكك الحديدية للمغرب والذي تم تجديده في العقد الموقع بينهما في شهر ماي 1956 المسجل بتاريخ 1956/05/30 ، واحتياطيا بانقضاءه، واحتياطيا أكثر بإبطاله، واحتياطيا جدا بعدم إلزامية المدين بذلك الشرط التحكيمي، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقوا المقال بأصل شهادة الملكية، وصورة طبق الأصل لعقد كراء وصورة لترجمة له، وبجلسة 2017/02/16 ألفي الملف بمذكرة جواب نائب المدعى عليه أورد فيها أن ما جاء في مضمون الدعوى ما هو إلا تحريف لمضمون عقد الإيجار ، وأن العقد ينص على أن أي نزاع متعلق بتنفيذه يرجع أمر البت فيه إلى التحكيم بصفة عامة، وأنه لا يتضمن أي شرط تحكيمي كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
و بتاريخ 2017/03/23 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف:
حيث يتمسك الطاعنون أنهم خلف عام لمورثهم الهالك احمد (س.) و أن هذا الأخير خلف خاص للأرملة (ك.) و كون هذه الأخيرة خلفا عاما للمالك السابق (ك.) لا ينقل إليهم شرط التحكيم لأن الاتفاق على التحكيم شخصي و لا هو واجب و لا هو حق ، و أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف لم يؤسس على أي مقتضى قانوني و لا يمكن إلزام شخص أو أشخاص بشرط تحكيمي لم يتفقوا عليه و لا قبلوه و لا قبله مورثهم، و أن أهم ركن من أركان العقد هو التعبير عن الإرادة و الالتزام و الاتفاق منعدم في النازلة، وأنهم لم يتفقوا على التحكيم وفق المنصوص عليه في الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية و ما بعده، و لا وفق قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 و لا وفق الفصول ما بعده من قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 الذي كان ساريا عند توقيع السيد (ك.) و شركة تسمى » شركة السكك الحديدية للمغرب » عقد الكراء المتضمن شرط التحكيم ، و أن شرط التحكيم كان باطلا من أساسه حسب الفقرة 1 من الفصل 529 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 الذي كان ساريا تاريخ عقد الكراء لأنه لم يتضمن أسماء المحكمين ، و لأن العقد لم يكن تجاريا لأن السيد (ك.) لم يكن تاجرا و العقد لم يحرر بخط اليد و لم يوقعه، و أن الحكم المستأنف تجاهل هذه الدفوع و الوسائل الأساسية و لم يلتفت لها، واعتمد الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و الحال أنهم لم ينشؤا شرط التحكيم المطعون فيه، و أن الحكم المستأنف قد أورد الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية و الحال أن هذا الفصل لم تنصرف إليه إرادة أطراف شرط التحكيم بتاريخ 1926/11/20 لأنه لم يكن موجودا و بالتالي لا يمكن أن تكون إرادة أطراف العقد قد انسحبت إليه، و أن مدير الأشغال العمومية – موظف الدولة الفرنسية في تلك الفترة – لم يكن موجودا حتى يحكم بين الطرفين، و الحكم لم يجب نهائيا على بطلان شرط التحكيم بسبب عدم تضمين أسماء المحكمين و لا عدم تحريره بخط اليد و لا كون العقد ليس تجاريا بل كراء مدني ، و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 2023/10/26 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه حينما كان يحمل تسمية شركة السكك الحديدية بالمغرب ، أبرم بتاريخ 1926/11/20 عقد كراء استأجر بموجبه من المسمى قيد حياته بيرنار (ك.) العمارة ذات الواجهتين الكائنة بشارع علال بن عبد الله بالرباط، و ذلك من أجل استغلالها لأغراض إدارية حيث تتواجد بها مختلف المصالح الإدارية التابعة لهو أن عقد الكراء المذكور نص صراحة في البند 7 المتعلق بالشروط الخاصة على ….. يتم الفصل في جميع الصعوبات التي قد تطرأ بين الطرفين عن طريق التحكيم، يقوم كل طرف بتعيين محكم من جهته و يتم تعيين محكّم ثالث باتفاق الطرفين، أو في حالة عدم حصول اتفاق، يعين المحكم الثالث من طرف المدير العام للأشغال العمومية ، يمكن اتخاذ المقرر من لدن محكّم واحد في حال اتفق الطرفان على تعيينه، و نص العقد في صيغته الأصلية باللغة الفرنسية على ما يلي :
« 7°) Toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre les parties, seront tranchées par voie d’arbitrage.
Chacune des deux parties désignera un arbitre un troisième arbitre sera désigné d’un commun accord pour les deux premiers ou, à défaut d’accord, par M. le Directeur Général des travaux publics.
La décision pourra être rendue par un seul arbitre si les deux parties se sont mises d’accord pour sa designation ».
و أن ملكية المحلات المكراة آلت إلى أحمد (س.) الذي اقتنى العقار من السيدة أدريان (ب.) (أرملة المالك السابق بيرنار (ك.) و ذلك بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 31 يناير 2001 ، و أن العلاقة الكرائية استمرت مع المالك الجديد للعقار أحمد (س.) الذي حل محل المالك السابق ذلك بشكل عادي طبقا لمقتضيات عقد الكراء المؤرخ في 1926/11/20 بجميع بنوده و شروطه طبقا للقانون؛ و يظهر من المقالين الإفتتاحي و الإستئنافي أن المستأنفين هم ورثة المالك الجديد للعقار المرحوم أحمد (س.) ، و بأنهم يهدفون من خلال الدعوى الحالية للتنصل من « الشرط التحكيمي » المضمن بعقد الكراء و التخلص من آثاره الاتفاقية و القانونية، وذلك من خلال طلب الحكم ببطلانه و احتياطيا بانقضائه و احتياطيا أكثر بإبطاله و احتياطيا جدا بعدم إلزاميتهم بالشرط التحكيمي ، و الحال أن مورث المستأنفين المسمى قيد حياته أحمد (س.) باشر بنفسه مسطرة التحكيم و بادر شخصيا بإقامتها من خلال تقديم طلب مباشرة مسطرة التحكيم بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ب.) المحامي بهيئة الرباط، بخصوص نزاع قائم بينه و بين المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشأن كراء العقار الكائن بشارع علال بن عبد الله بالرباط وفق عقد الكراء المنظم للعلاقة بين الطرفين و التمس التصريح بفسخ عقد الكراء والحكم بالإفراغ، وتمسك مورث المستأنفين أحمد (س.) من خلال مسطرة التحكيم التي باشرها بعقد الكراء المبرم بين المالك السابق و المكتب الوطني للسكك الحديدية و الذي ينص على إجراء التحكيم في حالة وقوع نزاع؛ بل إن مورث المستأنفين أحمد (س.) قام بتعيين محكم من جهته، و هو الأستاذ النقيب عمر (ف.)، ليكون عضوا من ضمن الهيئة التحكيمية، إلى جانب كل من الدكتور محمد تاج الدين (ح.) المحكم المعين من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية و الدكتور محمد أمين بن عبد الله المحكم المعين من طرف السيد وزير التجهيز و النقل؛ و أن الهيئة التحكيمية المذكورة عقدت جلسات التحكيم بحضور الطرفين و استمعت لمرافعات دفاعيهما، بل إنها انتقلت إلى العين المكراة في إطار إجراء تمهيدي بحضور السيد أحمد (س.) مورث المستأنفين) و ممثل عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، و في ختام مسطرة التحكيم، أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 2005/05/17 قرارا تحكيميا يبت في الأصلي المقدم من طرف مورث المستأنفين أحمد (س.) و في الطلب المضاد المقدم في مواجهة هذا الأخير ، مما تكون معه ادعاءات المستأنفين بعدم انضمام مورثهم للشرط التحكيمي و عدم مواجهتهم به، ادعاء زائفا و مخالفا للحقيقة ، لأن الثابت من وثائق الملف وإقرار المستأنفين أنفسهم بشراء مورثهم أحمد (س.) للعقار موضوع عقد الكراء المذكور أعلاه، ويعتبرون بذلك خلفا خاصا انتقلت إليه جميع الواجبات والحقوق المضمنة بالعقد بما فيها التزامهم بشرط التحكيم الوارد في البند 7 من العقد ؛ و معلوم أن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، و لكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به عملا بمقتضيات الفصل 229 ق.ل.ع، و لأن إرادة طرفي عقد الكراء انصرفت إلى كيفية تعيين المحكمين، و ذلك بإسناد هذه المهمة لمحكم يعينه الطرف الأول و محكم يعينه الطرف الثاني، و محكم ثالث يتم تعيينه باتفاق مشترك بينهما، و في حالة عدم اتفاقهما على ذلك يتم تعيينه من طرف مدير الأشغال العمومية، أي وزير التجهيز و النقل حاليا، ومعلوم أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، طبقا لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع ، و لأن السبب المبني على انعدام المساواة و الحياد في المحكمين المعينين من الطرفين هو سبب غير صحيح و مردود على المستأنفين، لأن طرفي العقد يحددان معا و بعد اتفاقهما المحكم الثالث و لا يتدخل المدير العام للأشغال العمومية إلا في حالة عدم حصول اتفاق المحكمين المعينين من طرف كل منهما و أنه حتى في حال التشكيك في حياد محكم فإن الفصل 322 ق.م.م نص على أنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه ، و بالتالي فإن سبب الاستئناف هذا يكون غير جدي و سابق لأوانه، و بخصوص السبب المبني على بطلان الشرط التحكيمي لعدم استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 529 ق.م.م المؤرخ في 12 غشت 1913 هو سبب مردود إذ أنه خلافا لما دفع به المستأنفون، فإن الفصل المذكور منح أطراف العقد إمكانية إخضاع التي يمكن أن تطرأ بينهم لمسطرة التحكيم دون وجوب ذكر أو تحديد أسماء المحكمين مسبقا، و أن الفصل 529 ق.م.م لسنة 1913 هو النص الذي كان ساري المفعول على الشرط التحكيمي موضوع النزاع على اعتبار أن عقد الكراء المتضمن للشرط المذكور قد أبرم بتاريخ 20 نونبر 1926 ، و أن القانون الجديد رقم 95.17 المؤرخ في 24 ماي 2022 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية نسخا لمقتضيات السابقة مع استثناء اتفاقات التحكيم المبرمة قبل هذا التاريخ بمقتضى المادة 103 منه ، مما يكون معه شرط التحكيم المضمن بعقد الكراء ، مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا، و لا شيء يبرر بطلانه أو إبطاله، و يبقى شرطا اتفاقيا تعاقديا صحيحا و ملزما لطرفي العلاقة الكرائية و خلفائهما من بعدهما، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر، وارفق مذكرته بصورة من عقد الكراء، وصورة من عقد البيع و صورة من قرار تحكيمي.
و بجلسة 2023/12/07 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تأكديدية أوضح فيها أن البطلان هو و العدم سواء ، و ان المقال الإستئنافي تضمن أسباب البطلان، و أنه سبق ممارسة مورث الموكلين للتحكيم لا يجعل البند التحكيمي الباطل صحيحا، و أن بطلان الشرط التحكيمي ناتج عن صفة المحكم و ليس عن اسمه و شخصه.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2023/12/28 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 2024/01/04.
محكمة الإستئناف
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم لم يرتكز على أي أساس قانوني بدعوى أنهم خلف عام لمورثهم أحمد ، و أن هذا الأخير خلف خاص للأرملة (ك.) و هذه الأخيرة خلف عام للمالك السابق (ك.) لا ينقل إليهم شرط التحكيم لأن الاتفاق على التحكيم شخصي و لا هو واجب و لا هو حق ، فإن الثابت من القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2005/05/17 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من محمد أمين (ب.) رئيسا و محمد تاج الدين (ح.) و عمر (ف.) أن مورث المستأنفين أحمد (س.) قبل شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 7 من عقد الكراء المؤرخ في 1926/11/20، باعتباره خلفا خاصا للمالكة السابقة السيدة أدريان (ب.) (أرملة المالك السابق بيرنار (ك.))، و طبقا للفقرة الأولى من الفصل 229 من ق . ل . ع فإنه تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، ومع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مناب كل واحد منهم، و بالتالي فإن قبول مورث المستأنفين شرط التحكيم الوارد في عقد الكراء و سلوكه مسطرة التحكيم يجعل المستأنفين باعتبارهم خلفا عاما للهالك ملزمين بهذا الشرط و يتعين رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من بطلان شرط التحكيم بدعوى عدم تضمين أسماء المحكمين و عدم تحريره بخط اليد و أن العقد ليس تجاريا بل كراء مدني، فإن الثابت من البند 7 من عقد الكراء المؤرخ في 1926/11/20 أنه نص على أنه » يتم الفصل في جميع الصعوبات التي قد تطرأ بين الطرفين عن طريق التحكيم، يقوم كل طرف بتعيين محكم من جهته؛ و يتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين، أو في حالة عدم حصول اتفاق، يعين المحكم الثالث من طرف المدير العام للأشغال العمومية ، يمكن اتخاذ المقرر من لدن محكّم واحد في حال اتفق الطرفان على تعيينه، و بالتالي فالعقد حدد طريقة تعيين المحكمين ، كما أن الإشارة إلى تعيين محكم ثالث في حالة عدم حصول اتفاق من طرف المدير العام للأشغال العمومية لا ينفي عنه صفة الحياد، و هذا المقتضى ليس فيه أية مخالفة للفصل 529 من ق.م.م لسنة 1913 الذي كان ساري المفعول، و يكون بالتالي شرط التحكيم المضمن بعقد الكراء مستوف للشروط المنصوص عليها قانونا و يتعين رد هذا السبب.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقرر كاتب الضبط
Cour d’appel
Attendu que les appelants fondent leur recours sur les motifs exposés ci-dessus ;
Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait dépourvu de tout fondement juridique, au motif qu’ils sont les successeurs universels de leur auteur Ahmed, lequel était lui-même successeur à titre particulier de la veuve (K.), elle-même successeur universel du précédent propriétaire (K.), de sorte que la clause compromissoire ne leur serait pas transmise, l’accord d’arbitrage étant intuitu personae, ne constituant ni une obligation ni un droit transmissible ; qu’il ressort toutefois de la décision arbitrale rendue le 17 mai 2005 par le tribunal arbitral composé de Mohamed Amine (B.) en qualité de président, Mohamed Taj Eddine (H.) et Omar (F.), que l’auteur des appelants, Ahmed (S.), avait accepté la clause compromissoire prévue à l’article 7 du contrat de bail en date du 20 novembre 1926, en sa qualité de successeur à titre particulier de l’ancienne propriétaire, Madame Adrienne (B.), veuve du précédent propriétaire Bernard (K.) ; qu’en application du premier alinéa de l’article 229 du Dahir des obligations et contrats, les obligations produisent effet non seulement entre les parties contractantes mais également entre leurs héritiers et ayants cause, sauf stipulation contraire expresse ou en cas d’incompatibilité résultant de la nature même de l’obligation ou de la loi, étant précisé toutefois que les héritiers ne sont tenus que dans la limite de l’actif successoral et à proportion de la part recueillie par chacun ; qu’en conséquence, l’acceptation par l’auteur des appelants de la clause compromissoire stipulée au contrat de bail et sa participation à la procédure arbitrale rendent les appelants, en leur qualité de successeurs universels du défunt, liés par cette clause ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire, au motif qu’elle ne mentionnerait pas le nom des arbitres, n’aurait pas été rédigée de manière manuscrite et concernerait un contrat civil et non commercial ; qu’il résulte clairement de l’article 7 du contrat de bail en date du 20 novembre 1926 que celui-ci stipule : « tous différends pouvant survenir entre les parties seront réglés par voie d’arbitrage, chaque partie désignant un arbitre de son choix ; un troisième arbitre sera désigné d’un commun accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par le Directeur général des Travaux publics. La décision pourra être rendue par un seul arbitre si les parties s’accordent sur sa désignation » ; qu’il en découle que le contrat a clairement fixé les modalités de désignation des arbitres, et que la désignation éventuelle d’un troisième arbitre par le Directeur général des Travaux publics en cas de désaccord n’affecte pas sa neutralité, cette disposition n’étant contraire à aucun égard aux dispositions de l’article 529 du Code de procédure civile de 1913, applicable en l’espèce ; qu’en conséquence, la clause compromissoire contenue dans le contrat de bail remplit toutes les conditions légales requises, de sorte que ce moyen doit également être rejeté ;
Par conséquent, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, les dépens étant laissés à la charge de l’appelant ;
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : reçoit l’appel.
Au fond : le rejette et confirme le jugement attaqué, les dépens étant laissés à la charge de l’appelant.
Ainsi a été rendue la présente décision au jour, mois et an que dessus, par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination