TPI,Casablanca,28/11/2007,855/11

Réf : 19906

Identification

Réf

19906

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

855/11

Date de décision

28/11/2007

N° de dossier

8502/24/7

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Résumé en français

En vertu de l'article 36 du code des assurances, les obligations naissant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement ayant justifié l'action.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم رقم 11.855 صادر بتاريخ28/11/2007
ملف رقم 7/24/8502
التعليل
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشكل والصفة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يرمي إلى أداء المدعى عليها لأقساط التأمين الحالة والغير المؤداة.
وحيث إن المدعى عليها دفعت بتقادم أقساط التأمين.
وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين الجديدة تنص على أنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقدة التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى.
وحيث إن المحكمة بتفحصها لوثائق الملف يتبين لها بأن الأقساط التي تطالب بها المدعية ترجع إلى سنة 2004 وأنها لم تتقدم بمطالبها إلا بتاريخ 2007/08/09 أي بعد مرور أكثر من سنتين مما يكون معه الدين المطالب به قد طاله التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات الجديدة وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد قطع التقادم أو توقفه مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول -32-3-2 -1124 ق.م.م ، و 36 وما يليه من مدونة التأمينات الجديدة.
لهذه الأسباب:
فإن المحكمة وهي تبت علنيا، ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل:
· بقبول الطلب.
في الموضوع :
· برفضه مع تحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance