TPI,Azilal,20/12/1988,34/88

Réf : 20753

Identification

Réf

20753

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Azilal

N° de décision

34/88

Date de décision

20/12/1988

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 120

Résumé en français

Est condamné au versement de la pension alimentaire à l'épouse, le père de l'époux détenu qui reconnait en être le garant.  Ni l'approbation de la personne garantie, à savoir le détenu, ni sa présence, ou la preuve de son insolvabilité ne sont exigées. 

Résumé en arabe

قانون الأسرة: نفقة الزوجة - ضمانها من والد الزوج .

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بازيلال ( مركز القاضي المقيم بتيلوكيت ) الحكم الشرعي عدد 34/88 الصادر بتاريخ 20/12/1988 باسم جلالة الملك التعليل: بناء على المقال الافتتاحي للدعوى : 1) من حيث الشكل : حيث ورد المقال الافتتاحي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة في القانون من حيث الصفة والاهلية والمصلحة في الاداء كما عزز بنسخة من عقد نكاح محفظ تحت عدد 11/ 88/217 ومضمن بعدد 92 ص 65 ش 5 وتاريخ 1988/28 مما يتعين معه قبوله شكلا. وحيث احيل الملف الى النيابة العامة فالتمست تطبيق القانون موضوعا وأسندت النظر من حيث الشكل. 2) من حيث الموضوع : حيث تنازلت المدعية عن مواصلة دعواها ضد المدعى عليه الثاني موحى حدو نايت غاجي وذلك في جلسة 1988/7/19 في حين تتمسك بمواصلة دعواها ضد المدعى عليه الاول. وحيث ان المحكمة لا يسعها الا التصريح بالاشهاد على هذا التنازل. وحيث تمسكت المدعية بمواصلة دعواها ضد المدعى عليه الاول باعتباره ضامن الانفاق عليها وتطالب في مقالها الافتتاحي الحكم عليه بنفقتها التي حددتها وفق المبين بالمقال كما تطالب بارجاعها الى بيت الزوجية مع الصائر والنفاذ المعجل . وحيث اعترف المدعى عليه المذكور بانه تعهد فعلا بالانفاق عليها غير انه لم يخرجها من بيت الزوجية، وانه فعلا سبق ان ضمن لها نفقتها وانه مستعد للانفاق عليها شرط رجوعها الى بيت الزوجية الى حين سراح ابنه الزوج ( تصريحه في جلسة 1988/11/15)، التصريح الذي اكده ايضا في جلسة (1988/11/29)والتي اضاف فيها كذلك بانه مستعد لتمكينها من السكن ببيت الزوجية . وحيث ان المرء مأخوذ باقراره، وان خير ما يؤاخذ به المرء هو اقراره على نفسه . وحيث ان المدعية تكون اذن محقة في ادعاء عمارة ذمة الضامن المذكور بفرض الانفاق عليها لاعترافه واقراره، كما ان الضامن ملزوم بما ضمن ومتحمل له بخصوصه . وحيث ان النفقة المضمونة في هذه النازلة هي حق حال ولازم للزوجة المدعية ومشغول به ذمة الضامن الملتزم باعترافه مع ذمة الزوج المضمون الذي لا يشترط رضاه ولا حضوره، ولا عسره ولا يسره كما اورده الفقهاء . وحيث ان النفقة ايضا هي من الحقوق التي يصح فيها حلول الضامن محل المضمون في الاداء، كما انها من المعروف، والمعروف من اوجبه على نفسه لزمه. وحيث ان الضامن والمضمون لها لم يعينا قدر المضمون فيه وقت قيام الضمان في قدر معين معلوم، وانما قيده الضامن بعد قيام المضمون لها بما عسى ان ينفقه هو ايضا على بيته ( تصريحه في جلسة88/11/15 ) غير انه لم يحدد بدوره هذا التقيد مما يكون معه الضمان قد انصب على غير محدد. وحيث انه من معتمدات تحديد الانفاق اعتبار الحال والسعر واهل البلد. وحيث ان الضامن مليء الذمة ولم يدع عسره في اي طور من اطوار المسطرة . وحيث انه مع ذلك ترى المحكمة تعديل المبلغ المطالب به في المقال الى الحد المعقول بناءا على سلطتها التقديرية واعتبارا لما ورد اعلاه ولقول ابن جلون . والفرض موكول الى اجتهاد                    فارضه في النقص وازدياد وعليه ترى المحكمة ان تفرض للمدعية نفقتها المضمونة والمحددة في مبلغ مائة وخمسين درهما شهريا (150.00 درهم شهريا) وللمدة المذكورة في المقال لعدم ابداء الضامن أي دفع فيها او مطعن. وحيث ان بيت الزوجية هو المكان الشرعي الذي بوأه الله مرتبة احسان الزوجة فيه نفسها وان مكوثها فيه من الواجبات المترتبة عن الزوج وحيث ان الضامن لا يعارض في تمكين المدعية من الرجوع الى بيت الزوجية ومكوثها فيه احصانا لنفسها . وحيث انه من خسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا لنص الفصل 124 من ق م م . لهذه الأسباب: تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا وهي تبت في قاعة الجلسات الاعتيادية بمركز تيلوكيت . 1) في الشكل : قبول الطلب. 2) في الموضوع : تصرح بالاشهاد على تنازل المدعية عن دعواها في مواجهة المدعى عليه موحى حدو نايت غاجي في حين تحكم على المدعى عليه حدو نايت غاجي باعتباره ضامنا ان يؤدي للمدعية المضمون لها نفقتها والمحددة في مبلغ مائة وخمسين درهما 150.00 درهم شهريا ولمدة سنتين المذكورة في المقال، كما تصرح برجوعها الى بيت الزوجية وبتمكينه اياها من السكن فيه مع تحمله الصائر والتنفيذ المعجل لهذا الحكم فيما قضى به. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت هيئة المحكمة تتالف من السيدان مجد احمد رئيسا والسيد فرسان عبد الرحيم كاتبا.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral