Taxe de voirie : Le délai de prescription de quatre ans court à compter de la réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005)

Réf : 18737

Identification

Réf

18737

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

188

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

1105/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - 15 - 25 - Dahir n° 1-89-187 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements
Article(s) : 47 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionnés en 1996 et que l'imposition avait été établie en 2000, il aurait dû en déduire que l'action de la commune n'était pas prescrite.

Texte intégral

القرار عدد 188 المؤرخ في 02/03/2005، ملف إداري عدد 1105/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 02 مارس 2005، إن الغرفة الإدارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة (…)
المستأنفة
وبين: أحمد البارودي ومن معه (…)
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 12/05/2003 من طرف الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة بواسطة دفاعيها الأستاذين العمراني محمد أمين وعزاوي أحمد، التي استأنفت بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 25/03/2003 في الملف عدد 383 غ/02.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدمت به الجماعة الحضرية بالحسيمة بتاريخ 12/05/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 25/03/2003 في القضية عدد 383 غ/02، مقبول لتوفره على الشروط القانونية المطلوبة.
في الموضوع:
حيث إن الحكم المستأنف قضى بإلغاء الرسم الجماعي موضوع الجدول رقم 378 عن سنة 2001 المتعلق بمساهمة المستأنف عليه في إنشاء وترميم الطريق العمومية، بالجماعة المذكورة وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته الصواب ذلك أن المحكمة عللت حكمها بكون الرسم المتنازع فيه قد سقط بالتقادم الرباعي ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي النهائي للأشغال في سنة 1996. لكن حيث إن عملية فرض الرسم المذكور تقتضي معرفة مالكي العقارات التي توجد عليها واجهة الطريق وعدد الأمتار المقابلة لها مع ثمن المتر المربع الواحد، وأن ذلك لم يتأت للجماعة إلا خلال سنة 2000 و2001 وأنه بناء على الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يمكن مواجهة المستأنفة بالتقادم إلا بعد معرفة العناصر المشار إليها وبالتالي فقد شكلت ظروفا جعلت من المستحيل عليها المطالبة بحقوقها، وأن التقادم في هذه الحالة لا يسري إلا من يوم فرضها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف.
حيث من جهة فإن المادة 25 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالرسوم الخاصة للجماعات الحضرية ينص على أن حقوق الجماعة في استخلاص الرسوم العائدة لها والمنصوص عليها في القانون المذكور تتقادم بمرور السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم خلالها استحقاق الرسم المتنازع فيه وأن التقادم يقطع بكل إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و15 من نفس القانون أو بكل تعديل تقوم به الإدارة بعد المراقبة التي تقوم بها، وأن البين من أوراق الملف أن الواقعة المنشئة للرسم الجماعي تعود لتاريخ 13/05/1996 حسب الحصر النهائي لتسليم الأشغال وأن الفرض الذي اتخذته الجماعة في حق المستأنف كان سنة 2000 داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 25 المشار إليها وهي الواجبة التطبيق وما أثاره المستأنف عليه في مقاله من دفع بالتقادم بناء على مرسوم المحاسبة العمومية لا يسعفه لكونه لا ينطبق على النازلة مما يجعل الطعن غير مؤسس وتكون المحكمة عندما قضت بغير ذلك لم تصادف الصواب مما يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Fiscal