Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024)

Réf : 38011

Identification

Réf

38011

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6637

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2024/8109/6607

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 29 - 44 - 48 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur.

En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspension prévus aux articles 29 et 44 de ladite loi. La solution est d’autant plus justifiée que le tribunal arbitral est tenu de statuer dans le délai impératif que lui impartit l’article 48, rendant la demande de suspension dépourvue de fondement juridique.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، الأوامر الاستعجالية، بتاريخ 2024/11/20، أمر رقم 6637، ملف رقم 2024/8109/6607

الوقائع

بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ : 2024/10/31 والذي تلتمس فيه لأمر بإيقاف تنفيذ مؤقتا المسطرة التحكيمية الرائجة امام الهيئة التحكيمية المتكونة من سفيان (أ.) ويونس (ب.) وطارق (م.) في النزاع القائم بين شركة (ص.) و (ش. ع.) لجهة الشرق وجدة الى ان يتم البت بصفة نهائية في دعوى الموضوع المعروضة على هذه المحكمة بصفتها محكمة موضوع والرامية الى الحكم ببطلان الامر التحكيمي التمهيدي المتعلق بالاختصاص وصحة شرط التحكيم الصادر بتاريخ 11 اكتوبر 2024 عن الهيئة التحكيمية وجميع الاجراءات المترتبة عن هذا الأمر مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المدعى عليهم .

و عزز المقال بالوثائق التالية : نسخة لنموذج السجل التجاري – 3 نسخ من نموذج السجل التجاري – الجريدة الرسمية عدد 3214- نسخة من المقال الاستعجالي – نسخة من الامر الاستعجالي – نسخة من محضر – نسخة من وثيقة التحكيم نسخة من طلب تمديد نسخة من الأمر الرئاسي – اصل الحكم التحكيمي

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/11/13 والتي تدفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة وينعقد للمحكمة التجاري بوجدة كون عنوان المدعى عليها بوجدة وطبقا للمادة 18 من قانون 95.17 فانه لكا كانت الهيئة التحكيمية المشكلة قانونا بناء على شرط التحكيم والتي باشرت عملها واصدرت عدة اوامر تخص النزاع اخرها الأمر التحكمي التمهيدي المتعلق بالاختصاص وبصحة شرط التحكيم الذي زعمت المدعية انها باشرت الطعن بشأنه ومن جهة اخرى فان الاسباب المعتمدة في طلب ايقاف مسطرة التحكيم هي في الواقع من صميم الخوض في جوهر النزاع وهي اسباب سبق اثارتها امام نفس جهات قضائية ولاسيما امام السيد رئيس المحكمة التجارية بمناسبة طلب العارضة تعيين المحكم الثاني لفائدة المدعية حاليا والذي توج صدور الامر الاستعجالي رقم 5701 في الملف رقم 2023/8101/4702 بتاريخ 2023/10/30 التي تقرر بموجبه تعيين الاستاذ محمد (ب.) محكما على الشركة المدعية  » شركة (ص.) » وكذلك بمناسبة صدور الامر الاستعجالي رقم 3702 في الملف رقم 2024/8101/2944 بتاريخ 2024/06/12 القاضي بتمديد اجل التحكيم وبالتالي فالدفع ليس جديدا بالنسبة لمسطرة التحكيم ولا يمكن ان ينهض سببا في ايقاف سريانها ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص المكاني لفائدة المحكمة التجارية بوجدة الذي يوجد في دائرة نفوذها مقر المدعى عليها (ش. ع.) لجهة الشرق وجدة وفي الشكل بعدم قبول الطلب مع تطبيق احكام الفقرة 4 من المادة 18 من قانون 17-95 مع حفظ حق مناقشة الموضوع في حينه عند الاقتضاء .

وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة : 2024/11/13 حضر نائب المدعية وحاز نسخة من المذكرة الجوابية وحضرت الاستاذة (ي.) عن الاستاذ (م.) واعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل لجلسة 2024/11/20

التعليل

وحيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف تنفيذ مسطرة التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في دعوى الموضوع. وحيث أسست المدعية طلبها على مقتضيات المادة 19 من قانون التحكيم رقم 17-95 والتي تمنح أطراف التحكيم الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات قبل البدء في إجراءات التحكيم او اثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وحيث ان وقف مسطرة التحكيم مقرر على سبيل الحصر في حالات محددة في المواد 29, 44 من قانون التحكيم رقم 95.17 وحيث ان السبب المبني عليه الإيقاف في الطلب الحالي غير وارد في الحالات المنصوص عليها في المواد اعلاه. وحيث ما دام ان الهيئة التحكيمية مقيدة بأجل التحكيم للبت في النزاع المعروض عليها، وفقا لأحكام المادة 48 منه ، فإن طلب إيقاف مسطرة التحكيم يبقى غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين معه رفضه .

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا.

نصرح برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

Motifs

Attendu que la demande vise à ce qu’il soit ordonné la suspension provisoire de la procédure d’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action au fond.

Attendu que la demanderesse a fondé sa requête sur les dispositions de l’article 19 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage, lequel accorde aux parties à l’arbitrage le droit de saisir le juge des référés, avant le début de la procédure d’arbitrage ou au cours de celle-ci, afin de solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure civile.

Attendu que la suspension de la procédure d’arbitrage est limitativement prévue dans des cas spécifiques définis aux articles 29 et 44 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage.

Attendu que le motif sur lequel se fonde la présente demande de suspension ne figure pas parmi les cas prévus aux articles susvisés.

Attendu que tant que le tribunal arbitral est contraint par le délai d’arbitrage pour statuer sur le litige dont il est saisi, conformément aux dispositions de l’article 48 de ladite loi, la demande de suspension de la procédure d’arbitrage demeure dépourvue de fondement juridique et doit, par conséquent, être rejetée.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en premier ressort.

Déclarons la demande irrecevable et laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Ordonnance rendue au jour, mois et an que dessus.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage