Sociétés anonymes : l’infraction d’abus de biens sociaux prévue par la loi nouvelle n’est pas applicable aux faits commis avant l’expiration du délai d’adaptation des statuts (Cass. crim. 2004)

Réf : 16030

Identification

Réf

16030

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1597/10

Date de décision

28/07/2004

N° de dossier

27647/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 384 - 444 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à critiquer les motifs de la relaxe, dès lors que cette décision est devenue définitive sur l'action publique en l'absence de pourvoi du ministère public.

Résumé en arabe

إن مقتضيات الفصل 381 من ق م ج المحتج بخرقه تتعلق بالبت عند الاقتضاء في المطالبة بالتعويض عن الضرر التي يقدمها المتهم ضد المطالب بالحق المدني وهو الأمر الذي لم يتحقق في النازلة طالما أن الطاعنة هي المطالبة بالحق المدني والمطلوب لم يتقدم بأية مطالبة مدنية بدوره ضدها طبقا للفصل 381 المشار إليه ولذلك لا مجال للاستدلال بالفصل المذكور.
إن الطاعنة بوصفها مطالبة بالحق المدني إنما ينحصر طلب نقضها في الدعوى المدنية وما أثير بالوسيلة يتعلق بالدعوى العمومية التي بتت فيها المحكمة بالبراءة ولم يثبت أي طعن في ذلك من طرف النيابة العامة، مما تعتبر معه هذه الوسيلة على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد: 1597/10 المؤرخ في: 28/07/2004، ملف جنحي عدد: 27647/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28/07/2004، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشركة الدولية للتجهيز العلمي إيماطيك.
الطالبة
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المقدم من الشركة الدولية للتجهيز العلمي إيماطيك بمقتضى تصريح أفضى به من الأستاذ خالد الشركي بتاريخ 30/04/2003 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة في القضية عدد 1811 و5617 مضمومين وتاريخ 28/04/2003 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب تريلكا جاك من أجل جنحة الاستعمال بسوء نية لأموال الشركة والسلط المخولة له استعمالا بعلم تعارضه مع المصالح المختصة للشركة لتحقيق أغراضه الشخصية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 100.000 درهم وبقبول المطالب المدنية والحكم عليه بالمصادقة على تقرير الخبرة وبأدائه لفائدة الطاعن بتعويض مدني والحكم تصديا ببراءته من المنسوب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
إن المجلس،
بعد أن تلا السيد المستشار بنعطية محمد الحبيب التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للفصل 755 من ق م ج، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعنة الأستاذ خالد الشركي المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المفصلة بالفصلين 579 و581 من ق  م ج.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات مسطرية جوهرية ولاسيما الفصول 346 و347 و348 و349 و350 و352 ق م ج.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى كيفية الاستدعاء ولا تاريخ الجلسة التي حضر فيها الأطراف ولم يبين محل إقامة لمطلوب وسوابقه القضائية ولم يوضح الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها كما أنه لم يوضح الاسم الكامل للشركة العارضة ومركزها ونوعها وإلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.
حيث إن القرار أشار في تنصيصاته إلى أن القضية أدرجت بجلسة 15/10/2002 حضرها الضنين والمترجم وحضرت الممثلة القانونية للشركة السيدة خديجة الشرادي كما أشار إلى محل إقامة المطلوب بزنقة إبراهيم المتوني رقم 89 الوزير الدار البيضاء وإلى وقائع القضية المستخلصة من محضر الضابطة القضائية عدد 11875 وتاريخ 16/07/1999 وكذا المحضر عدد 15465 وتاريخ 03/09/1999 المنجز من طرف شرطة البيضاء وأنه لم يكن في حاجة إلى الإشارة إلى سوابق المطلوب من عدمها بعدما تبين له عدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه وتضمن ما يكفي للتعريف بالشركة الطاعنة التي اعتبرها شركة مجهولة الاسم في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري بالدار البيضاء وأشار صراحة إلى الفصل 384 من ظهير 30/08/1996 والفصل 4 من ق م ج فكان ما جاء بالوسيلة حول الخروق المسطرية المعابة على القرار غير ذات أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 381 من ق  م ج.
ذلك أن الفقرة الثانية من هذا الفصل تنص على أنه إذا كان الحكم بالبراءة مدعما بأحد أسباب سقوط الدعوى المبينة في الفصل 3 من ق م ج، فإن المحكمة تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية ضمن الشروط المقررة في الفصل 380 وبذلك فإن المحكمة بالغم من قضائها ببراءة الضنين اعتمادا على إلغاء القانون القديم وعدم سريان القانون الجديد في حق الضنين فإنها تبقى مختصة للنظر في الدعوى المدنية بالرغم من وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية وفق ما هو مضمن بالمادة 12 من ق م ج.
حيث إن مقتضيات الفصل 381 من ق م ج المحتج بخرقه تتعلق بالبت عند الاقتضاء في المطالبة بالتعويض عن الضرر التي يقدمها المتهم ضد المطالب بالحق المدني وهو الأمر الذي لم يتحقق في النازلة طالما أن الطاعنة هي المطالبة بالحق المدني والمطلوب لم يتقدم بأية مطالبة مدنية بدوره ضدها طبقا للفصل 381 المشار إليه. ولذلك لا مجال للاستدلال بالفصل المذكور.
ومن جهة أخرى، فإن أسباب سقوط الدعوى العمومية التي اعتمدتها المحكمة لم تطرأ أثناء سير الدعوى العمومية وإنما حصلت قبل المتابعة حسبما أورده القرار بقوله « فإن متابعة الضنين في ظل الفصل 384 من ظهير 30/08/1996 تبقى غير مؤسسة على أساس سليم اعتمادا على الفصل 4 من القانون الجنائي ذلك أنه بالروع للقانون المنظم لشركات المساهمة والصادر بتاريخ 30 غشت 1996 يلاحظ من خلال فصله 444 وخاصة بعد التعديل المدخل عليه بمقتضى ظهير 30/12/1999 أن المشرع جعل القانون المذكور غير نافذ في حق الشركات الموجودة قبل صدوره إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ النشر الذي هو 30/08/1996 وأن الشركة محل النزاع  إيماطيك هي شركة مساهمة وكانت موجودة قبل صدور القانون الحالي المنظم لشركات المساهمة ولم تقم بنشر أي تعديلات على نظامها الأساسي حسبما هو ثابت من خلال وثائق الملف « وبالتالي فإن الضنين باعتباره كان مسيرا للشركة المذكورة ما كان ليكون مشمولا بمقتضيات ظهير 30/08/1996 إلا في الجزء الأخير من سنة 1995 أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ النشر المذكور على اعتبار أن الأفعال المنسوبة إلى الضنين تحصر زمنيا من الفترة ما بين 1990 و1997 والممثلة القانونية للمطالبة بالحق المدني أكدت مغادرة الضنين للعمل في نهاية سنة 1998 مما لم تكن معه المحكمة في حاجة إلى تطبيق الفصل 12 المحتج به والوسيلة على غير أساس.
الوسيلة الرابعة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على دفوع الطاعنة.
ذلك أنها أبرزت في مرافعتها الشفوية على أن تسيير الشركة عرف أخطاء خطيرة في سوء التسيير والتدبير باعتباره مساهما في شركة صونيطيك مما يتضح منه انه قام بخيانة الأمانة والتزوير إلا أن المحكمة لم تقم بالتكييف الصحيح لوقائع القضية ولم تناقشها في إطار الفصلين 547 و359 من ق ج  واقتصرت على متابعة النيابة العامة المسطرة في حق المطلوب مما تكون معه ما قضت به ناقص التعليل المنزل بمنزلة انعدامه.
حيث إن الطاعنة بوصفها مطالبة بالحق المدني إنما ينحصر طلب نقضها في الدعوى المدنية وما أثير بالوسيلة يتعلق بالدعوى العمومية التي بتت فيها المحكمة بالبراءة ولم يثبت أي طعن في ذلك من طرف النيابة العامة مما تعتبر معه الوسيلة غير مقبولة.
من أجله
قضى المجلس برفض الطلب وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين السادة: محمد بنعطية مقررا ومحمد مقتاد وبنرحالي محمد وعتيقة السنتيسي وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك
الرئيس                                 المستشار المقرر                             كاتب الضبط
المراجع :
المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 7

Quelques décisions du même thème : Pénal