Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023)

Réf : 34557

Identification

Réf

34557

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

35

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/1758

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 69 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur la sincérité des états financiers et décider souverainement de l’affectation et de la distribution éventuelle des bénéfices, rendent ainsi sans objet la mesure sollicitée. L’associé conserve néanmoins les autres prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, notamment en matière d’accès à l’information, de vérification des comptes sociaux et de contrôle sur les opérations de gestion.

S’agissant de la révocation judiciaire du gérant prévue à l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, la Cour de cassation rappelle qu’une telle révocation est subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce motif légitime doit s’entendre comme un manquement ou une faute de gestion présentant un degré de gravité tel qu’il compromet effectivement et substantiellement la continuité, l’efficacité, l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, notamment par des actes susceptibles de porter atteinte à sa situation financière, à sa solvabilité ou à l’intégrité de son patrimoine.

En l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé, à partir des rapports d’expertise comptable diligentés durant la procédure et des éléments produits aux débats, que les erreurs ou irrégularités dans la gestion du gérant étaient certes établies, mais qu’elles ne revêtaient pas le niveau de gravité suffisant exigé par la loi pour constituer un motif légitime de révocation judiciaire.

La juridiction a en effet constaté qu’il n’était démontré ni détournement de fonds sociaux, ni atteinte grave au crédit, à la situation économique ou à la pérennité de la société, ni actes manifestement préjudiciables à son patrimoine. Dès lors, la cour d’appel a légalement écarté la demande de révocation du gérant.

Rejet du pourvoi.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح. م.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1818 الصادر بتاريخ 2021/9/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عليه 2019/888/2424. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي (م. ل.) تقدم بمقال أمام تجارية وجدة، عرض فيه أنه شريك في شركة (.N.C) بنسبة 16٪، وأن الشركة المذكورة تأسست بأربعة شركاء سنة 2008 بعد أن ظفرت بتوقيع اتفاقية شراكة مع الدولة تسلمت إثرها العقار الفلاحي ضمن شروط وضوابط محددة، خاصة البند الثامن الذي لا يسمح بتفويت أنصبة الشركاء سواء فيما بينهم أو للغير إلا بإذن مسبق من الإدارة تحت طائلة فسخ الاتفاقية، وأن المدعى عليه الثاني (ح. ق) خلافا لذلك، اقتنى جميع أنصبة الشركاء ليصبح حظه 84% وتأتى له الانفراد بالتسيير الذي عرف خروقات قانونية كثيرة كعدم الإفصاح على رقم المعاملات لسنوات 2013، 2014 و2015 في بيانات الحسابات المتوفرة لدى مصلحة إدارة الضرائب وقيامه ببيع غلة العنب لـ (ع. ع. ق) بمبلغ مليون درهم وتصدير الشركة كمية كبيرة من الحوامض وعدم تضمين ذلك في حساباتها، فضلا على عدم تدوين عمليات متعددة وثابتة بالحساب الجاري للشركة وبدفاترها التجارية، وإقدام المسير على مد أنابيب المياه لسقي الضيعة التي يملكها من صهريج ضيعة الشركة مما حملها مصاريف باهظة مضيفا أنه باعتباره شريك متضرر من تصرفات المسير، فإنه التمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية وعلى جميع الوثائق المحاسبية وتحديد جميع العمليات التي أنجزتها الشركة والاطلاع على الحساب الجاري للشركاء وتحرير محضر بذلك، والحكم على مسير الشركة المدعى عليه الثاني بأدائه تعويضا مؤقتا قدره 5000,00 درهم، وحفظ حقه في تقديم طلبه الختامي بعد الخبرة وحفظ حقه في تقديم طلبه الختامي بعد الخبرة، مع النفاذ المعجل، والصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى … وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية بواسطة (م. أ.ف) والتعقيب عليها، أدلى المدعى عليهما بمذكرة مستنتجات مقرونة بمقال مضاد التمس فيه الحكم على المدعى عليه فرعيا بأن يؤدي لفائدة الشركة مبلغ 811.778.50 درهم الذي سحبه منها وبأدائه لفائدتها 16,50% كمساهمة في الحساب الجاري والضمانات. وبعد التعقيب وإجراء خبرة حسابية ثانية بواسطة (ح.خ) و(م.ع) والتعقيب عليهما وإجراء بحث والتعقيب عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليها شركة (N.C) للمدعي مبلغ 380.1027.27 درهم وتحميلها الصائر حسب نسبة القدر المحكوم به ورفض باقى الطلبات، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعية مبلغ 811.778,50 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليها شركة (N.C) استئنافا فرعيا وبعد الجواب أدلى المستأنف عليهما أصليا بطلب إضافي رامت منه الحكم على المستأنف الأصلي بأداء لها مبلغ 1.134.250 درهم الذي أكدت الخبرة سحبه بواسطة شيكات وبعد التعقيب وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ 380.1027.27 درهم لفائدة المستأنف عليه (م.ل)، وحكمت من جديد برفض الطلب المتعلق به وأيدته في باقي مقتضياته مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن: « مطالبة العارض باعتباره شريكا، بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح يبقي غير ذي أساس قانوني باعتبار أن الأمر يتعلق بشركة محدودة المسؤولية والتي لا يمكن استصدار حكم ضدها من طرف أحد الشركاء المكونين لها، إلا بعد عقد جموعها العامة السنوية وحصر ميزانيتها، وتحديد الأرباح والتداول بشأن توزيعها وإقرار هذا التوزيع وذلك حفاظا على مبدأ الإدارة الداخلية للشركة وتفاديا للتدخل في شؤونها الداخلية والحال أن هذا التعليل قد يبدو سليما من الناحية المنطقية ولكن في الأحوال التي تكون فيها الشركة في وضع طبيعي وتعقد جموعها العامة بشكل عادي وتكون قوائمها التركيبية تعكس بصدق ميزانيتها وجميع معاملاتها المادية، أما إذا كانت الشركة المطلوبة قد عقدت جموعها العامة عن سنوات 2017-2016-2015-2014-2013، فإن هذه الجموع لم تكن تعكس الحقيقة، وكان كل معاملاتها المالية لا تدون بقوائمها التركيبية، وهو ما أثبتته كل الخبرات الحسابية المجراة فإذا كانت القوائم التركيبية للشركة قد سجلت خسارة عن السنوات من 2013 إلى 2017 ثم بعدها إلى 2020، فإن الخبرات الثلاث أثبتت أن ذلك غير صحيح، إذ أنه في سنة 2013 كان الربح الصافي هو 948.916,60 درهم وفي سنة 2014 حققت ربحا قدره 134.983,85 درهما، وفي سنة 2015 حققت ربحا قدره 6.585.414,30 درهما وكذلك الشأن بالنسبة لسنتي 2016 و2017، فإذا كان مسير الشركة يسحب . مبالغ مالية نقدا تجاوزت سبع ملايين درهم من حساب الشركة دون مبرر، وأن القوائم التركيبية لا تتضمن كل هذه المعاملات بل تتضمن مغالطات عن الحالة الاقتصادية للشركة، لا تجسد حقيقة النتائج التي حققتها ولا تتضمن الموازنات المالية وجداول التمويل والتكاليف وحساب العائدات بشكل صادق. فأمام هذا الوضع المخالف لما يجب أن تكون عليه القوائم التركيبية والمتضمن للمغالطات الحسابية والأضرار الناجمة عن ذلك، فإنه من المفروض تصحيح هذا الوضع عن طريق تدخل القضاء، دون أن يكون ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للشركة أو ضربا لمبدأ الحفاظ على إدارتها الداخلية. فالخبرات الثلاث أثبتت وجود اختلالات في العمليات المالية، وأن الشركة لم تكن تضمن كل معاملاتها في سجلاتها الأمر الذي أدى إلى إعطاء نتائج غير حقيقية، والقرار المطعون فيه لم يكن معللا بالتعليل الشامل والسليم لمجموع عناصر القضية، وبالأخص عدم مصداقية القوائم التركيبية مما يجعله ناقصا، كما أنه كان ناقص التعليل فيما يتعلق برفض أداء مبلغ 1.666.000.00 درهم لفائدة الطالب الذي سبق أن أدى هذا المبلغ نيابة عن الشركة لفائدة (م. ب) الذي كان تولى حفر صهاريج المياه بضيعة الشركة. إذ اعتبر أن الإشهاد هو حجة قاصرة على الطرف الموقع عليه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد إلى الشركة. فهذا تعليل لم يراع أن (م. ب) هو نفسه الذي سلم الشركة تواصيل تتضمن مبالغ استخلصها من الشركة نتيجة أعمال حفر الصهاريج التي قام بها لفائدتها وأن هذا الإشهاد المسلم للطالب يتضمن أن الحفر قد تم لفائدة الشركة، وتبعا لذلك فإن هذه الحجة لا يمكن أن تكون قاصرة بين الطالب و(م. ب)، لكونها تتضمن طرفا ثالثا هو الشركة …. علما أن الشركة تنازع في هذه الوثيقة، مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه حيادا عن كل الوقائع الثابتة أعلاه قد جاء ناقصا موازيا لانعدامه، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أرباح لفائدة الطالب لم تأت بالتعليل المنتقد وحده وإنما أوردت تعليلا آخر جاء فيه:  » … علما أن المشرع خول بمقتضى القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لكل شريك ضمانات متعددة من بينها حق الاطلاع وحق مراقبة تقرير التسيير وتقرير مراقب الحسابات إذا تم تعيينه وكذا حق تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية لإجراء محاسبة على عملية أو عمليات التسيير، وعليه فإنه ولما ثبت من خلال وثائق الملف أنه سبق للشركة المستأنف عليها أن عقدت جموعها العامة بشأن سنوات 2013 و2014 و2015 و2016 و2017، فإن طلب المستأنف (م.ل) الرامي إلى إجراء خبرة قصد تحديد نصيبه من الأرباح التي حققتها الشركة يبقى غير مؤسس قانونا، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الأرباح وفيما قضى به لفائدة المستأنف (م.ل) نتيجة لذلك من أداء لمبلغ 380.107,27 درهم كنصيب في الأرباح والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما .. « ؛ وهذا التعليل لم ينتقده الطالب وكاف لإقامة القرار بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار الخرق الجوهري للقانون، المتخذ من خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة، بدعوى أن هذه المادة تقضي بأن المسير يعزل أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شريك؛ غير أن القرار المطعون فيه علل ذلك بأنه: « لا وجود لأي خطأ من جانب المسير سواء من خلال ما تضمنته الخبرات الثلاث او من خلال الوثائق المدلى » والحال أنه تعليل مخالف للواقع، إذ بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من الخبيرين (ح. ح) و(م.ع) يتبين منها في الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة أن المبيعات المتعلقة بغلة العنب لسنوات 2013 و2014 لم تسجل في القوائم التركيبية للمقاولة، ولم تدخل في حسابات الشركة وقد استخلصها المسير نقدا واستأثر بها لنفسه شخصيا، علما أن قيمتها وفقا للخبرة، وللإشهاد الذي حصل عليه العارض يزيد على 4.760.000,00 درهما، فهذا الفعل لا يعد خطأ في التسيير فحسب، بل وصل حد الأفعال المجرمة قانونا. ومن جهة ثانية، فالمسير ارتكب أخطاء جسيمة وكثيرة ومنها أن مسير الشركة كان يقوم بأداءات نقدا تفوق ما هو مسموح به قانونا، وفي الواقع هي أداءات وهمية دون تواصيل، كما أنه كان يتلاعب في حسابات الشركة كما قام باستخراج مبالغ مالية نقدا محددة في 530.000.00 درهما شهريا من حساب الشركة طيلة فترة سنتين، وأن المبالغ تجاوزت سبع ملايين درهما دون مبرر. كما أن الخبير (ع. ر.أ) أشار في تقريره في صفحته 8 إلى ما يلي:  » … إن العمليات المتكررة والخاصة بالأداء نقدا لمبالغ مهمة تفوق 530.000,00 در هما شهريا تعد أخطاء في التسيير، وهي عمليات متكررة وغير مبررة بالوثائق، وأن المسير كان أيضا يستخلص مبالغ مالية من الزبناء، ويضعها في حسابه الخاص دون التمييز بين حسابه الشخصي وحساب الشركة، فكل هذه العمليات ثابتة بمقتضى الخبرة، وهي أخطاء في التسيير موجبة للعزل وفقا لمقتضيات المادة 69 من قانون المالية (هكذا)، وبذلك فالطالب أثبت الخروقات في عمليات التسيير، والقرار المطعون فيه حينما لم يعتبر ذلك، يكون قد خرق مقتضيات قانونية جوهرية خاصة المادة 69 من القانون المشار إليه أعلاه … ومن جهة ثالثة فتعليل القرار المطعون فيه بأن العارض وقع على وثيقة تفيد سحبه لمبالغ مالية لم يقدم بشأن تسلمها أي مبرر مقبول لقيامه بعمليات السحب المذكورة … والحال أن المحكمة مصدرته لم تتحر صحة الوقائع ودقتها بشأن هذا الموضوع، خصوصا وأن الطالب أوضح أن هذه المبالغ كان يسلمها له المسير لأداء أجور العمال المياومين، خاصة وأنه لا تفويض له بسحب أي مبالغ، وما تسلمه كان بأمر المسير كما أن المحكمة لم تشر إلى أن المسير أخرج مبالغ مالية ضخمة نقدا دون مبرر … واعتبارا لكل ما سلف ذكره فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 5.96 تنص على أنه: « يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شريك ».

المقتضى الذي يتضح منه أن المشرع أعطى للمحكمة صلاحية تقدير سبب العزل ومشروعيته، والسبب المبرر للعزل هو ذلك السبب الذي يكون له أثر سلبي على سير الشركة واستمراريتها وفعاليتها، والمحكمة ردت طلب العزل ليس لعدم وجود أخطاء في التسيير، وإنما لعدم توفر السبب المشروع للعزل، بما ورد في تعليلها من أنه:  » … لم يثبت سواء من خلال تقرير الخبيرين المنتدبين أو من خلال الوثائق المدلى بها بالملف ما يدل على ارتكاب هذا الأخير (المطلوب) لأخطاء تبرر عزله طبقا للمادة 69 من القانون رقم 5.96 والتي أعطيت الإمكانية لكل شريك بتقديم طلب لدى المحكمة يرمي إلى عزل المسير عند توفر سبب مشروع لذلك ». وتعليل المحكمة هذا فيه رد على دفوع الطالب بشأن ارتكاب المسير لأخطاء جسيمة، كما يساير واقع الملف خاصة تقارير الخبرات المنجزة سواء من طرف (ع.ر. أ) أو (ح.ح) و(م.ع)، والتي لم يثبت منهما أن المطلوب (ح.ق) اختلس أموال الشركة أو صدرت عنه قرارات مضرة بمالية الشركة أو ائتمانها أو بدد ممتلكاتها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض يرفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا، ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Sociétés