Réf
34105
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4015
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
2022/8232/2836
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taxes judiciaires, Sentence arbitrale, Rétention de pièce décisive, Rejet du recours en rétractation, Recours en rétractation, Recevabilité de l'appel, Pièce postérieure à la sentence arbitrale, Pièce nouvelle émanant d'un tiers, Pièce décisive découverte après sentence, Dol en matière arbitrale, Connaissance antérieure du dol, Conditions du recours en rétractation, Arbitrage, Appréciation stricte des motifs de rétractation, Annulation du jugement accueillant la rétractation, Absence de rétention de pièce
Base légale
Article(s) : 327-34 - 402 - 408 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 22 - Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (dite Code de l’enregistrement et du timbre, Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse.
Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande de condamnation au paiement d’une somme déterminée au sens de l’article 22 de la loi de finances de 1984. Elle a également écarté l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 408 CPC, précisant que l’interdiction de recours contre les sentences arbitrales prévue à l’article 327-34 CPC ne concerne pas le jugement statuant sur une demande en rétractation, lequel demeure susceptible d’appel.
Sur le fond, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Concernant le dol visé à l’article 402, alinéa 2 CPC, elle a relevé que les faits allégués étaient connus de la demanderesse avant la décision arbitrale, ayant été préalablement débattus devant les juridictions étatiques et l’instance arbitrale elle-même. La condition essentielle de découverte postérieure n’étant pas remplie, ce moyen a été rejeté.
Quant à la découverte d’une pièce décisive retenue par l’adversaire (article 402, alinéa 4 CPC), la Cour a jugé que la correspondance invoquée du 13 janvier 2022, émanant d’un tiers après la sentence, n’avait pas été retenue par la partie adverse et que des éléments semblables avaient déjà été produits antérieurement. Dès lors, la condition tenant à la rétention volontaire de la pièce par l’adversaire n’était pas satisfaite.
En conséquence, estimant que les conditions légales requises n’étaient pas satisfaites, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de rétractation de la sentence arbitrale.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4015، بتاريخ 2022/09/19، ملف رقم 2022/8232/2836
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 5/9/2022.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/5/2022 تطعن صراحة بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4928 في الملف عدد 1042/8202/2022 بتاريخ 11/05/2022 والذي جاء في منطوقه ما يلي : في الشكل : بقبول الطلب. في الموضوع : بإعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 26/03/2021 والمودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2021 تحت رقم 12/2021 والصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السيد « عمر (أ.) » والسيد « حميد (أ.) » محكما معينا من طرف شركة (ك. إ.) والسيد « صلاح الدين (ف.) » محكما معينا من طرف شركة (س. إ.) والحكم بالرجوع في المقرر المذكور وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور المقرر التحكيمي وبرد كل المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي وقع تسلمها بمقتضى المقرر التحكيمي المرجوع فيه إن وجدت، وبتحميل المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكـــل :
حيث تمسكت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية الواجب أداؤها قبل انصرام أجل الطعن من طرف المستأنفة عملا بمقتضيات الفصل 24 و37 من القانون المتعلق بالرسوم القضائية والفصل 528 ق.م.م.
وحيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على ملف النازلة أن الأمر يتعلق بالطعن بإعادة النظر في مقرر تحكيمي وأن المحكمة التجارية أثناء النظر في صحة الطعن من عدمه لم تفصل في موضوع النزاع ولم تحكم بأية مبالغ لفائدة المستأنفة حاليا وبالتالي فهي لم تفصل في موضوع النزاع الذي سبق للهيئة التحكيمية أن حسمت فيه وإنما اقتصر نظر محكمة الطعن بإعادة النظر على النظر في توافر مقتضيات الفصل 402 ق.م.م من عدمها ولم تفصل في موضوع النزاع ولم تقض بأية مبالغ في مواجهة الطرفين والحال أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 فإنه « يقبض من المدعي عن تقديم عريضة الدعوى بعد إجراء التوقيف عند الاقتضاء الرسم القضائي تحدد تعريفته في الفصول التالية وذلك من أجل الحصول على حكم بات في موضوع الدعوى غيابيا أو حضوريا » وبالتالي فإنه وعكس ما تمسكت به المستأنف عليها فإن الدفع المثار غير مؤسس طالما أن الطعن الحالي لا يتعلق بدعوى من أجل استصدار حكم بات في موضوع النزاع أو بأداء مبالغ محددة أو الإعفاء من أدائها وأن الرسم القضائي لا يستوفى إلا إذا كانت الدعوى ترمي إلى الحكم بأداء مبالغ مالية محددة.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فالطعن بالاستئناف الحالي لا يتعلق بالمنازعة في دعوى الأداء
أو المنازعة في الإنذار أو الإفراغ الذي سبق للهيئة التحكيمية أن قالت كلمتها بشأنه وإنما يتعلق بالمنازعة في الحكم الصادر بشأنه دعوى الطعن بإعادة النظر. وأن المستأنفة حاليا لم تطالب بأية مبالغ لا خلال المرحلة الابتدائية أو المرحلة الاستئنافية وإنما اقتصرت منازعتها على مناقشة قيام أسباب إعادة النظر من عدمها.
وأما بخصوص تمسك المستأنف عليها بأنها سبق وأن أدت الرسوم القضائية حين تقديمها الطعن بإعادة النظر خلال المرحلة الابتدائية فهذا الدفع مردود باعتبار أن الأداء الذي قامت به هو مقرر بمقتضى نص خاص وهو الفصل 37 من الظهير المتعلق بالرسوم القضائية والذي جاء فيه « يترتب على معارضة الغير والتماس إعادة النظر أن يدفع الغير المتعرض أو صاحب الالتماس الرسم المستوفى عن الحكم أو القرار المطعون فيه بصرف النظر عن إيداع مبلغ الغرامات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية » وطالما أن المقرر التحكيمي المطعون فيه قضى في مواجهتها بالأداء فهي تبقى ملزمة بأداء الرسم القضائي إضافة إلى الغرامة عكس الطاعنة الحالية التي تقدمت بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي القاضي بالعدول عن المقرر التحكيمي وطالما أن الأمر يتعلق باستئناف حكم صادر في دعوى الطعن بإعادة النظر في مقرر تحكيمي وأن الطاعنة تلتمس مجرد إلغاء الحكم دون استنتاجات أو طلبات أخرى مما يبقى معه تطبيق النسب المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 من القانون المذكور في غير محله.
وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنف عليها بخرق الطعن لمقتضيات المادة 408 ق.م.م لعدم قابلية الحكم المتخذ في المرحلة الابتدائية للاستئناف فهو دفع مردود على مثيرته طالما أن الحكم المطعون فيه قد صدر ابتدائيا في حق الطرف المستأنف فضلا على أنه وطبقا للفصل 327-34 فإنه لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35/327 و36/327 وأنه يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع طعن بإعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 ق.م.م وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم. وأنه يستفاد من هذا الفصل أن الحكم التحكيمي هو الذي لا يقبل أي طعن خلاف النازلة الحالية والتي تتعلق باستئناف حكم ابتدائي صادر بشأن دعوى الطعن بإعادة النظر في مقرر تحكيمي ولا يتعلق بالطعن في المقرر التحكيمي بمعنى آخر فإن الاستئناف الحالي يعتبر مقبولا شكلا لأنه انصب على حكم ابتدائي صادر بشأن دعوى إعادة النظر في مقرر تحكيمي وهو حكم ابتدائي غير نهائي وغير قابل للتنفيذ ولا يكتسي صيغته النهائية إلا بتأييده كما أنه لا يتعلق بالطعن في المقرر التحكيمي الذي نص الفصل 327-34 أنه لا يقبل أي طعن وبالتالي فإن التمسك بمقتضيات الفصل 408 غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده.
وحيث إن الاستئناف الذي تقدمت به الطالبة مستوف لشروطه الشكلية والموضوعية طالما أن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16 ماي 2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 24/5/2022 لذا يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ك. إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض خلاله أنه بتاريخ 26/3/2021 صدر عن الهيئة التحكيمية المشكلة من طرف السيد عمر (أ.) رئيسا والسيدين صلاح الدين (ف.) وحميد (أ.) أعضاء والذي سبق له أن بت بالحكم على المستأنف عليها بأداء وجيبة الكراء المستحقة لفائدة المدعى عليها مع الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري ديكو سانتر هي ومن يقوم مقامها وأنها تستند في طعنها بإعادة النظر على مقتضيات الفصل 34-327 التي تحيل على مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، مستندة في طعنها على سبب التدليس في الدعوى أمام الهيئة التحكيمية من خلال إخفاء المطلوبة عن الهيئة التحكيمية كون المحكمة المغربية للتحكيم هي المختصة في الفصل في النزاع، ومستدلة بوثيقة صادرة عن هذه الأخيرة مؤرخة في يناير 2022.
وأجابت المطلوبة أمام المحكمة الابتدائية بكون الطعن بإعادة النظر واقع تحت طائلة عدم القبول لكون المدعية أسست الطعن بإعادة النظر على سبب التدليس المتمثل في وقائع سبقت في علمها وأثارتها أمام المحكمة حين تعيين رئيس الهيئة التحكيمية، وأسست عليه الطعن بالاستئناف في الأمر بتعيين رئيس الهيئة التحكيمية، وتمت إثارتها أمام محكمة الاستئناف التجارية حين نظرها في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر لا يصلح سببا للطعن لعدم توفر عنصر عدم العلم المشترط قضاء. وأدلت تعزيزا لدفوعها بقرارات قضائية متواترة صادرة عن محكمة النقض وكذا عن محكمة الاستئناف التجارية، بالإضافة إلى استدلالها بالمقالات والمذكرات الصادرة عن الطالبة في ملفات سابقة، والتي تثبت سبقية تمسك هذه الأخيرة بالوقائع موضوع السبب المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه صدر مجانبا للصواب لكونه تضمن مخالفة القانون وتغيير أسباب الطعن وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية المرتبطة بالنظام العام، مما يكون معه واقعا تحت طائلة البطلان ذلك أنه في تحديد السبب المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف شركة (ك. إ.) فقد تقدمت هذه الأخيرة بمقال رام إلى الطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي أمام المحكمة التجارية مؤسسة طعنها على سبب التدليس. وان السبب الذي قدم على أساسه الطعن بإعادة النظر ضد المقرر التحكيمي هو التدليس وفقا للثابت من الصفحة 3 من مقال الطعن بإعادة النظر وأن نفس السبب الذي أسست عليه المستأنف عليها طعنها بإعادة النظر وهو التدليس تم تأكيده في الصفحات 11، 12، 13، 14 و15 من مقال الطعن بإعادة النظر، وأنه يفترض في محكمة البت في الطعن بإعادة النظر التقيد وفقا للقواعد العامة والنصوص الآمرة وما استقر عليه العمل القضائي، أن تتقيد بحدود طلبات الأطراف، وألا تغير تلقائيا أسباب أو موضوع الطلب المقدم أمامها، وذلك تحت طائلة بطلان ما قد تصدره من أحكام أو قرارات. وان محكمة الابتداء المطعون في حكمها غيرت أسباب الطعن بإعادة النظر واعتمدت سببا لم تؤسس عليه المستأنف عليها طعنها بإعادة النظر مما يكون معه الحكم مشمولا بجزاء البطلان. وأن الطاعنة بعد تبليغها بالمقال الافتتاحي للطعن بإعادة النظر المقدم من المستأنف عليها شركة (ك. إ.) واطلاعها على السبب المعتمد للطعن بإعادة النظر المتمثل في التدليس أثناء تحقيق الدعوى التحكيمية، وتثبت الطاعنة من كون السبب المستند عليه في الطعن سبقت إثارته أمام القضاء وحسم فيه برفضه، فتمسكت بمقتضيات الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية التي تفرض تقديم الطعن بإعادة النظر المؤسس على سبب التدليس خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالوقائع المشكلة للتدليس، خاصة وأن السبب المستدل به مؤسس على وقائع كانت المستأنف عليها عالمة بها وسبق أن تمسكت بها أمام عدة جهات قضائية. إلا أن الطاعنة ستكتشف بعد صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف كون محكمة الابتداء استندت على سبب آخر للطعن بإعادة النظر غير ما تم تأسيس الطعن عليه من خلال مقال الطعن بإعادة النظر. وأنه يتبين من خلال تعليل الحكم المستأنف أنه اعتمد سببا جديدا لإعادة النظر لم يقع تأسيس الطعن عليه، وهو السبب الرابع المقرر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المتمثل في اكتشاف بعد صدور الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر. وإنه فضلا عن أن شروط الأخذ بسبب إعادة النظر اكتشاف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر غير متوفرة في نازلة الحال ولا يسعف الاستناد عليها للطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي، فضلا عن ذلك، فإن المحكمة غيرت تلقائيا أسباب الطعن بإعادة النظر في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه الحكم مشمولا بجزاء البطلان لهذه العلة.
من جهة ثانية تضمن الحكم مخالفة لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأنه يقع على المحكمة التي تنظر في النزاع الالتزام بعدم تغيير موضوع وأسباب الطلب المرفوع أمامها. وأنه قد تبين أن قاضي الابتداء قضى بٱعتبار الطعن بإعادة النظر لسببين هما التدليس أثناء تحقيق الدعوى واكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الخصم، إلا أنه وفقا لما تم تفصيله أعلاه، وبالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى المقدم من المستأنف عليها في نازلة الحال يلفى أنها لم تؤسس طعنها على سبب ظهور وثائق حاسمة كانت محتكرة بين يديها وأخفتها عن الهيئة التحكيمية كما نحى إلى ذلك الحكم المستأنف عن غير صواب، بل أسست طعنها فقط على سبب التدليس وأن التدليس كسبب للطعن بإعادة النظر يختلف اختلافا جوهريا عن سبب اكتشاف وثائق جديدة حاسمة، بدليل أن المشرع في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية فرق بينهما، ولا يستغرق أحدهما الآخر تماثلا إذ لكل سبب شروطه ومحدداته التي أقرها القضاء وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف لما أسس قضائه على سبب آخر لإعادة النظر خارقا لمبدأ الحياد عن الأطراف المفترض في القضاء ومرجح مصالح المستأنف عليها على مصالح الطاعنة. كما يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف لما أسس قضائه على سبب آخر لإعادة النظر قد غير الأسباب المؤسسة عليها الدعوى ابتداء من خرق جسيم لنص قانوني آمر. كما يكون قد صنع حكما على المقاس لفائدة المستأنف عليها ترجيحا لمصالحها وضربا في النصوص القانونية الآمرة وإجهازا على جميع الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين. كما أنه أجهز على أهم دعائم استقرار المعاملات المتمثل في الأمنين القضائي والقانوني اللذين استثمرت فيهما المملكة المغربية ماديا ومعنويا من جهة، ومخالفا للنظام العام من جهة ثانية.
من جهة أخرى مجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من قبول الطعن بإعادة النظر المؤسس على التدليس رغم انصرام الأجل القانوني للتمسك به، وخرق مقتضيات الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه قد تقدمت المستأنف عليها شركة (ك. إ.) بمقال رام إلى الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي أسسته على سبب التدليس أثناء تحقيق الدعوى أمام الهيئة التحكيمية، وهو ما وقعت مجاراته من طرف محكمة الابتداء مصدرة الحكم المستأنف. وقد أثارت الطاعنة أمام محكمة الابتداء دفعا بعدم قبول الطعن بإعادة النظر باعتبار التدليس المتمسك به من طرف المستأنف عليها متعلق بواقعة اختصاص المحكمة المغربية للتحكيم للفصل في النزاع. وأن الطاعنة قد تمسكت أمام أنظار محكمة الإبتداء بكون الواقعة المشكلة للتدليس والتي تتمثل في مدى اختصاص المحكمة المغربية للتحكيم حين نظر النزاع أمام التحكيم الخاص، هي واقعة ليست جديدة بل كانت في علم الطرف المستأنف عليه شركة (ك. إ.) وذلك حتى قبل عرض النزاع أمام التحكيم الخاص، والحال أن الطعن المؤسس على هذا السبب قدم أمام المحكمة بتاريخ 27/01/2022 مما يبقى معه واقعا تحت طائلة عدم القبول لرفع الدعوى بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المقررة في الفصل 403 من ق.م.م. وأنه يتضح من خلال التعليل أن الحكم المستأنف قضى بقبول الطعن بإعادة النظر باعتبار أجل الطعن المحدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ 13 يناير 2022 الذي يصادف يوم توصل المستأنف عليها شركة (ك. إ.) بالرسالة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم واعتبر الحكم المستأنف أن الرسالة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم هي مستند جديد تم اكتشافه بعد صدور الحكم التحكيمي المطعون فيه بإعادة النظر. وإنه يفهم ويتأكد بما لا يدع مجالا للنقاش أن الحكم المستأنف اعتمد أساسا جديدا للطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي لم يثبت أن المستأنف عليها أسست طعنها عليه، وهو سبب اكتشاف وثائق جديدة بعد صدور الحكم التحكيمي المطعون فيه بإعادة النظر. وأنه سيتبين للمحكمة من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي للطعن بإعادة النظر المقدم من طرف المستأنف عليها أنها أسسته على سبب التدليس الممارس من طرف الطاعنة خلال تحقيق الدعوى، ولم يثبت من خلال طعنها أنها أسسته على سبب اكتشاف وثائق جديدة حاسمة بعد صدور المقرر التحكيمي. وإنه فضلا عن كون سبب إعادة النظر المؤسس على اكتشاف وثائق جديدة حاسمة لا يجد مجالا لتطبيقه في نازلة الحال، فإن محكمة الإبتداء حاولت جاهدة البحث عن أساس لقبول الطعن بإعادة النظر، ولو اقتضى الحال البحث عن أسباب جديدة للطعن لم تؤسس عليها الطاعنة طعنها. كما أن محكمة الابتداء دافعت بشكل جلي وواضح وصريح ومخالف لكل قواعد التقاضي والحياد المفترض في قضاء الدولة بٱعتباره حامي الحقوق والحريات، عن مصالح شركة (ك. إ.)، ووقع تطويع النصوص القانونية لصالحها.
من جهة أخرى وفي مفهوم التدليس المبرر للطعن بإعادة النظر وفقا للفصلين 402 و404 من قانون المسطرة المدنية، إن التدليس المعتد به قانونا كسبب للطعن بإعادة النظر هو الواقعة أو الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع وكانت خافية عن طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى أمام الجهة المعروضة أمامها، ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها. وانه في نازلة الحال فقد تعلق الأمر بالطعن بإعادة النظر في مقرر تحكيمي، وقد أحالت مقتضيات الفصل 34-327 من قانون المسطرة المدنية على مقتضيات الفصل 402 من نفس القانون، مما تطبق معه نفس الشروط القانونية والقضائية لقبول الطعن بإعادة النظر. وأنه يشترط لقبول الطعن بإعادة النظر المؤسس على التدليس خلال تحقيق الدعوى التحكيمية أن تكون المستأنف عليها شركة (ك. إ.) لم تكن عالمة بالسبب المؤسس عليه طعنها إلا بعد صدور الحكم التحكيمي. وأن واقع الحال خلاف ذلك، ذلك أنه سبق للطاعنة أن تقدمت بطلب رام إلى تعيين رئيس للهيئة التحكيمية في إطار قواعد التحكيم الخاص، وذلك أمام السيد رئيس المحكمة التجارية فتح له الملف عدد 1891/8101/2020 وصدر فيه أمر تحت عدد 2184 بتاريخ 23/07/2020، وسبق للمستأنف عليها شركة (ك. إ.) أن تمسكت بنفس السبب المؤسس عليه طعنها بإعادة النظر أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمناسبة الدعوى المشار إليها، وقد وقع رد دفوعها بمقتضى الأمر المذكور. وأنه قد طعنت المستأنف عليها في الأمر الرئاسي بالاستئناف وقد قضي بعدم قبول استئنافها، وقد أسست استئنافها على نفس السبب المؤسس عليه للطعن بإعادة النظر، وأنها اعتمدت نفس السبب المؤسس عليه طعنها بإعادة النظر حينما تقدمت بمقالها الرامي إلى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي أمام هذه المحكمة مما يتبين معه أن المستأنف عليها تمسكت بكون المحكمة المغربية للتحكيم لازالت واضعة يدها على النزاع وأن شركة (س. إ.) نازعت في ذلك وادعت أن محكمة التحكيم قد رفعت يدها على النزاع متمسكة بتفسير غير صحيح لرسالة توصلت بها من المحكمة، كما سبق للطاعنة أن فصلت فيه في محرراتها السابقة وأنها أدلت رفقة مذكرتها بإقرار واعتراف من طرف شركة (س. إ.) بكون النزاع لازال معروضا على المحكمة المغربية للتحكيم، وهو الإقرار والاعتراف الثابت من كونها بعثت للمحكمة المغربية للتحكيم باسم محكمها المختار للبت في النزاع المعروض على تلك الهيئة. كما أن المحكمة المغربية للتحكيم عينت المحكم الثالث في شخص الأستاذ النقيب عبد الله (د.) وبالتالي أن شركة (س. إ.) هي نفسها تقر وتعترف بكون المحكمة المغربية للتحكيم لازالت واضعة يدها على النزاع وينتج عن ذلك أن طرفي النزاع معا، أي الطاعنة والمطعون ضدها، يؤكدان لهذه الهيئة بكون المحكمة المغربية للتحكيم لازالت واضعة يدها على النزاع وأن المستأنف عليها شركة (ك. إ.) اعتمدت على نفس السبب بمناسبة تقديمها أمام محكمة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي لمذكرة تدعيمية لمقال الطعن وجوابية، وهي المذكرة المدلى بها أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 20 ماي 2021، وأن السبب الذي أسست عليه المستأنف عليها شركة (ك. إ.) طعنها بإعادة النظر،
سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بصفتها محكمة الطعن ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الطعن بإعادة النظر أن تصدت لها وأن المستأنف عليها كانت عالمة بالرسالة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم بتاريخ
13 يوليوز 2020 وكذلك بالرسالة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم بتاريخ 23 أكتوبر 2020. وإن مايثبت ذلك سبقية تمسك المستأنف عليها واحتجاجها أمام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الطعن ببطلان الحكم التحكيمي وإدلائها بالرسالتين المشار إليهما رفقة المذكرة التدعيمية للطعن بالبطلان المقدمة أمام محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت في الملف عدد 1903/8230/2021 بجلسة 20 ماي 2021. وأنه أمام ثبوت إدلاء المستأنف عليها بالوثيقتين الصادرتين عن المحكمة المغربية للتحكيم بتاريخ 13/07/2020 وتاريخ 23/10/2020 وكون الوثيقتين سبق عرضهما على أنظار محكمة الاستئناف التجارية حين فصلها في دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي، وكون نفس المحكمة لم تعر تلك الوثائق أي اعتبار وقضت برفض الطعن بالبطلان، فإنه لا يسوغ إعادة التمسك بنفس الوثائق أمام محكمة الابتداء وتأسيس الطعن بإعادة النظر عليها، لانعدام شرط الجدة وعدم العلم الذي يضعه القضاء شرطا لقبول إعادة النظر وفقا لما تم تفصيله وشرحه أعلاه وإن الطعن بإعادة النظر الذي تم تأسيسه على سبب التدليس لا يجد له أي سند قانوني، وأن محكمة الابتداء لم تتصدى للجواب على دفوع العارضة بسـبقية علـم المستأنف عليها بالأسباب التي أسس عليهـا طعنهـا بإعادة النظـر، بـل حاولـت البحـث عـن مـخـرج وسبيل للقـول بقبـول الطعـن بإعـادة النظـر، مـن خـلال اعتبـار أن الطاعنة لـم تـدلـي بمـا يفيـد علـم المسـتأنف عليهـا بـإقرار رسـمـي وصـريـح مـن طـرف المحكمـة المغربيـة للتحكـيم يفيد اختصاصها قبل تاريخ 13 يناير 2022. وإن هـذا التعليـل مشـوب بعلـة فسـاد التعليـل بـل وانعدامـه، باعتبـار أن المسـتأنف عليهـا لـم تؤسـس طعنهـا علـى ظهـور وثـائق جديـدة حاسـمـة فـي النزاع بعد صدور المقرر التحكيمي. وإن هذا التعليل مشوب بعلة فساد التعليل وانعدامه باعتبار أن التدليس يجب أن يؤسس على واقعة أو وقائع مجردة كانت مجهولة بصفة قاطعة لدى الطاعن بإعادة النظر، أي أنه لم يسبق له التمسك بها من جهة، وان لا يستشف من واقع الحال أو من كتابات الأطراف ما يفيد علم الطاعن بإعادة النظر بتلك الواقعة أو الوقائع، والحال أن الطاعنة أثبتت أن المستأنف عليها كانت عالمة علما تاما بالسبب المؤسس عليه طعنها بإعادة النظر. وإن هذا التعليل مشوب بعلة فساد التعليل وانعدامه باعتبار أن الطاعنة لم تدلس على الهيئة التحكيمية، إذ أن القول باختصاص التحكيم الخاص لم تقل به الطاعنة، بل قرره القضاء حين عرض الوثيقة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم بتاريخ 30 يناير 2020. وإن هـذا التعليـل مشـوب بعلـة فسـاد التعليـل وانعدامـه لمـا نـصـب قاضــي الابتـداء نفسـه ومنحهـا صـلاحية تقـديـر قـــرارات محكمـة الاستئناف التـي بتـت بـرد السبب المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر حين استئناف الأمـر الرئاسي بتعيين رئيس الهيئة التحكيمية، وبت قضاء محكمـة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي، وإن المحكمـة المغربيـة للتحكيم مؤسسـة خاصـة وليسـت لـهـا أي ولايـة علـى قضـاء الدولـة، ولا يمكنهـا القـول ولـو مـن بـاب المجـاز أو القيـاس أن القضـاء أخطـأ فـي تفسـير مقتضـى معـين، بـل لـهـا أن تمكـن الأطـــراف مـن الوثـائق التـي مـن شـأنها تفسـير موقفهـا، ولهـم صـلاحية عرضـهـا أمـام القضـاء لتقـديرها قبـل صـدور المقـررات القضـائية فصـلا فـي النزاع. وإنه بصدور الأمر الرئاسي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2184 بتعيين رئيس الهيئة التحكيمية بتاريخ 23/07/2020، ثم صدور القــرار الاستئنافي بـرفض الطعـن بـبطلان الحكـم التحكيمي في الملـف عـدد 1903/8230/2021 بتاريخ 25/11/2021 لم يعد للمحكمة المغربية للتحكيم أي صلاحية لإصدار أي وثيقة من شأنها تغيير وضع سابق حسم فيه القضاء بموجب مقررات قضائية نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به. وإن الحكم الابتدائي لم يراعي القواعد القانونية الواجبة التطبيق، ولم يراعي المبادئ الأساسية لتراتبية المؤسسات القضائية وسلط آراء الخواص على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به وأفرغها من كل غاية قررت لها، مما يقع تحت طائلة المسائلة التأديبية.
أما من حيث عدم قيام سبب إعادة النظر المؤسس على ظهور وثائق جديدة كمبرر للرجوع في الحكم التحكيمي، فإنه فضلا عن كون المستأنف عليها لم تؤسس طعنها على ظهور وثائق حاسمة بعد صدور المقرر التحكيمي للطعن بإعادة النظر، إلا أنها ومـن بـاب المناقشة القانونية الصرفة ستبين للمحكمة تهافت الحكم المستأنف واستماتته للدفاع عن مصالح الطرف المستأنف عليه شركة (ك. إ.). فقد اعتبر الحكم المستأنف أن المستأنف عليهـا لـم تـكـن عالمـة بموقف المحكمـة المغربية للتحكيم قبل تاريخ 13 يناير 2022، وأنها بعد توصلها بالرسالة المشار إليها علمت أن المحكمة المغربية للتحكـيم سـبق لها أن اتخذت موقفـا مشـابها بتاريخ 23/10/2020 وبلغت به الطاعنة التي اتخذت موقفا سلبيا ولم تعرض هذا الموقف على الهيئة التحكيمية ولم تشعر به المستأنف عليها مما منعها من التمسك بالدفع المذكور في حينه. وإنـه بـخـلاف مـا ذهـب إليـه الحـكـم الابتدائي فالمستأنف عليهـا كانـت عالمـة بالوثيقـة الصــادرة عـن المحكمـة المغربيـة للتحكــــيـم بتـاريخ صــــدورها أي فــي يـوم 23/10/2020 وفقـا للثابـت مـن المراسلة الالكترونيـة التـي وجـهـت مـن طـرف المحكمـة المغربيـة للتحكيـم لـدفاع الطاعنة الموقـع أسـفله الأستاذ أحمـد (ر.) ولـدفاع المسـتأنف عليهـا خـلال مسـطرة التحكيم الأستاذ عبد الكبير (ط.).
وإنـه مـن جهـة ثانيـة وعلـى فـرض عـدم علـم المسـتأنف عليهـا بالرسالة إلا بتـاريخ لاحـق ليـوم 23/10/2020 – وهـو خـلاف الواقـع- فقـد كـان يمكنهـا تقـديم الطعـن بإعـادة النظـر ابتـداء مـن تـاريخ استدلالها بالرسـالة المـذكورة أمـام محكمـة الاستئناف التجاريـة حـيـن البـت فـي الطعـن بـبطلان الحكــم التحكيمـي، أي ابتـداء مـن تــاريخ 20/05/2021، ممـا يـكـون مـعـه الطعـن بإعـادة النظـر فـي جميـع الأحـوال غيـر مقبـول لوقوعـه خـارج أجـل الثلاثين يوما المقررة في الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية. وإن الطعـن بإعـادة النظـر الـذي تـم تأسيسـه علـى ســبب التدليس لا يجد له أي سند قانوني. وإن الطعن بإعادة النظر الذي حرفت معه المحكمة سبب الطعن من التدليس إلى ظهور وثيقة جديدة حاسمة بعد صدور الحكـم التحكيمي لا يجـد له أساسا أيضا لكون المستأنف عليها الطاعنـة بإعادة النظـر كانت عالمة بالوثيقة من تاريخ تبليغ دفاعها بها من طرف المحكمة المغربية للتحكيم في 23/10/2020، ومن باب الجدل فقد كانت عالمـة بالوثيقـة ابتـداء مـن تـاريخ 20/05/2021 تـاريخ استدلالها بهـا أمـام محكمـة الطعن بالبطلان. ويستشـف من تعليـل المحكمة أنها لم تتصدى للجواب على دفوع الطاعنة بسبقية علـم المستأنف عليهـا بالأسباب التـي أسـس عليهـا طعنهـا بإعادة النظـر، بـل حاولـت البحـث عـن مـخـرج وسـبيل للقـول بقبـول الطعـن بإعـادة النظـر، مـن خـلال اعتبـار أن الطاعنة لـم تـدلـي بمـا يفيـد علـم المسـتأنف عليهـا بـإقرار رسـمي وصـريـح مـن طـرف المحكمـة المغربيـة للتحكـيم يفيد اختصاصها قبل تاريخ 13 يناير 2022. وإن هـذا التعليـل مشـوب بعلـة فسـاد التعليـل بـل وانعدامـه، باعتبـار أن المسـتأنف عليهـا لـم تؤسـس طعنهـا علـى ظهـور وثـائق جديـدة حاسـمـة فـي النزاع بعد صدور المقرر التحكيمي. وإن هـذا التعليـل مشـوب بعلـة فسـاد التعليـل وانعدامـه باعتبـار أن التدليس يجـب أن يؤسـس علـى واقعـة أو وقـائع مجـردة كانـت مجهولـة بصـفة قاطعـة لـدى الطـاعن بإعـادة النظـر، أي أنـه لـم يسـبق لـه التمسـك بـهـا مـن جهـة، وأنه لا يستشـف مـن واقـع الـحـال أو مـن كتابـات الأطـراف مـا يفيـد علـم الطـاعن بإعـادة النظـر بتلـك الواقعـة أو الوقـائع، والحـال أن الطاعنة أثبتـت أن المستأنف عليها كانت عالمة علما تاما بالسبب المؤسس عليه طعنها بإعادة النظر، وإن هذا التعليـل مشوب بعلـة فساد التعليـل وانعدامه باعتبار أن الطاعنة لـم تـدلس علـى الهيئـة التحكيمية، إذ أن القول باختصاص التحكـيم الخـاص لـم تقـل بـه الطاعنة، بـل قـرره القضـاء حـين عـرض الوثيقـة الصـادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم بتاريخ 30 يناير 2020، وإن هـذا التعليـل مشـوب بعلـة فسـاد التعليـل وانعدامـه لمـا اعتبـر أن المسـتأنف عليهـا شركة (ك. إ.) لـم تـكـن علـى علـم بالسـبب المؤسـس علـى اختصاص المحكمة المغربية للتحكيم من عدمـه، والحـال أنهـا كـان يمكنهـا خـلال جميـع مراحـل التقاضـي بـدءا مـن الهيئـة التحكيميـة وصـولا إلـى مرحلـة الطعـن بـبطلان الحكـم التحكيمـي، ان تستصـدر وثيقـة مـن المحكمـة المغربيـة للتحكـيم تتضـمن تفســـيرا لموقفهـا، وهـو مـا لـم تقـم بـه المستأنف عليها ولم تثبت منعها من ذلك من طرف الطاعنة. وإن هـذا التعليـل مشـوب بعلـة فسـاد التعليـل وانعدامـه لمـا اعتبـر أن المحكمـة المغربيـة للتحكيم لها صـلاحية تصـحيح أحكـام القضـاء، والقـول بكـون الوثيقـة الصـادرة عنهـا بتـاريخ 30/01/2020 والتي قدرها القضاء بمقررات قضائية نهائيـة وحـائزة لقوة الشيء المقضي به وصادرة باسم جلالة الملك، تم فهمها بشكل خاطئ وتفسيرها على أنها انتهاء لإجراءات التحكيم. وأن المحكمـة المغربية للتحكيم مؤسسة خاصة وليست لهـا أي ولايـة علـى قضـاء الدولة، ولا يمكنهـا الفـول ولـو مـن بـاب المجـاز أو القيـاس أن القضـاء أخطـأ فـي تفسير مقتضى معين، بـل لـهـا أن تمكـن الأطـراف مـن الوثائق التـي مـن شـأنها تفسير موقفهـا، ولهـم صـلاحية عرضها أمـام القضـاء لتقديرها قبل صدور المقررات القضائية فصلا في النزاع، وإنه بصـدور الأمـر الرئاسـي الصـادر عـن السـيد رئيس المحكمـة التجاريـة بالـدار البيضـاء تحـت عـدد 2184 بتعيين رئيس الهيئـة التحكيميـة بتـاريخ 23/07/2020 ثـم صـدور القــرار الاستئنافي بـرفض الطعـن بـبطلان الحكــم التحكيمـــي تحــت عـــدد 5692 بتـــــــاريخ 25/11/2021 لـــــم تـعـد للمحكمـة المغربيـة للتحكـيم أي صـلاحية لإصـدار أي وثيقـة مـن شـأنها تغييـر وضـع سـابق حسـم فيـه القضـاء بموجـب مقـررات قضـائية نهائيـة وحـائزة لقـوة الشيء المقضي به.
أما في مفهوم اكتشاف الوثيقة الحاسمة المبرر للطعن بإعادة النظر، اعتبر الحكم المستأنف الطعن بإعادة النظر وقضى بالرجوع في الحكم التحكيمي الفاصل في الموضوع باعتبار أنه تم اكتشاف وثائق حاسمة بعد صدور المقرر التحكيمي، والمقصود بذلك الوثيقة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم بتاريخ 13/01/2022. وإنه من باب المجادلة القانونية الصرفة، ومن باب توضیح انعدام حیاد قاضي الابتداء ومحاباته لطرف على آخر في خرق سافر لأهم أخلاقيات التقاضي، فإن شروط قبول الطعن بإعادة النظر المؤسس على اكتشاف وثائق جديدة أن تكون تلك الوثائق محتكرة لدى الخصم ولم يتم اطلاع الطرف المتمسك بها عليها في حينه. وإن الوثيقة المؤسس عليها الطعن بإعادة النظر والتي اعتبرها الحكم المستأنف سندا للطعـن هـي صـادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم بتـاريخ لاحق عن صدور الحكم التحكيمي، وبتاريخ لاحق لصدور القرار الاستئنافي برفض الطعن ببطلان الحكم التحكيمي.
وإنه من جهة ثانية فالوثيقة المذكورة الصادرة بتاريخ 13/01/2022 لم تكن موجودة ومحتكرة لدى الطاعنة أو بعلم منها كما يشترط العمل القضائي والنص القانوني المؤطر وإن الوثيقـة المؤرخـة فـي 13 يناير 2022 لم تكن محتكرة لدى الطاعنة حتى يمكن اعتبارها سندا للطعن بإعادة النظر وإن الوثيقة المؤرخة في 13 يناير 2022 صـادرة عـن الغيـر ولا علاقـة لهـا بالطاعنة، وكـان يمكـن للمسـتأنف عليهـا الحصـول عليهـا مـن الغيـر فـي كـل وقـت وحـيـن سـواء قبـل صـدور الحكـم التحكيمـي أو بعـده حـين الطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التجارية. وإن الوثيقـة المؤرخـة فـي 23/10/2020 لـم تـكـن محتكـرة لـديها بـل كـانـت لـدى المسـتأنف عليهـا بـدليل اسـتعمالها إياهـا وإدلائهـا بهـا أمــام محكمـة الاستئناف التجاريـة حـين عـرض النـزاع أمــام محكمـة الطـعـن ببطلان الحكم التحكيمي وفقا لما تم تفصيله وإن المسـتأنف عليهـا مـن جهـة ثانيـة كانـت حـائزة لـوثيقتين تتضـمنان نفـس موقـف المحكمـة المغربيـة للتحكـيم وصـادرتين علـى التـوالـي فـي 13 يوليــوز 2020 و23 أكتوبر 2020 وســبق الاحتجـاج بهمـا أمـام الهيئـة التحكيميـة وأمــام محكمـة الاستئناف التجاريـة بالـدارالبيضـاء حـين بتهـا فـي الطعـن بـبطلان الحكـم التحكيمـي، ممـا لا تعتبـر معـه الوثيقتـان خصوصـا الصـــادرة فـي 23/10/2020 وثيقـة جديـدة كانـت محتكــرة لـدى الخصـم كـمـا ذهب إلى ذلك عن غير صواب الحكم المستأنف. وإن المسـتأنف عليهـا كانـت حـائزة للوثيقـة الصـادرة عـن المحكمـة المغربيـة للتحكـيم ابتـداء مـن تـاريخ 23/10/2020 وفقـا للثابـت مـن المراسـلة الموجهة من طرف المحكمة المغربية للتحكيم لدفاع الطرفين بالتاريخ المذكور. وإنه بثبوت عدم تأسيس الحكم المستأنف على سند قانوني سليم وإنه أمام ثبوت إخلال الحكم المستأنف بواجب الحياد عن الأطراف موضوع المخاصمة المرفوعة أمامه وإنه أمام ثبوت خرق الحكم الابتدائي للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بتغييره أسباب الطعن بإعادة النظر واعتماد سبب جديد لم تتمسك به المستأنف عليها صراحة في مقالها بالطعن بإعادة النظر. وإنه أمام ثبوت علم المستأنف عليها شركة (ك. إ.) بموقف المحكمة المغربية للتحكيم من خلال المراسلات المستدل بها من طرفها أمام محكمة الطعن بالبطلان والمذكرة المدلى بها في الملف رقم 1903/8230/2021 بجلسة 20/05/2021. وبالتالي وبالنظر لثبوت كون الوثيقة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم لا تستجمع شروط الوثيقة التي كانت محتكرة لدى الخصم لذلك فالطاعنة تلتمس سماع الحكم بإلغاء وإبطال الحكم الابتدائي عدد 4928 ملف عدد 1042/8202/2022 بتاريخ 11/05/2022 في جميع ما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السيد عمر (أ.) رئيسا والسيدين حميد (أ.) وصلاح الدين (ف.) أعضاء، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، صورة من مقال الطعن بإعادة النظر، صورة من مقال الطعن بالاستئناف في الأمر الرئاسي، صورة من مقال من أجل الطعن في حكمين تحكيميين، نسخة من القرار الاستئنافي رقم 5692، صورة من المذكرة التدعيمية لمقال البطلان وجوابية المدلى بها بجلسة 20 ماي 2021 والرسالة الالكترونية الموجهة من المحكمة المغربية للتحكيم لدفاع الطرفين.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها أولا حول عدم جدية ادعاء المستأنفة خرقا مزعوما للفصل 3 من ق.م.م، ان الدليل على أن طلب إعادة النظر الذي قدم من طرفها في إطار الفقرة 2 من
327-34 من ق.م.م والحالة 2 من الفصل 402 من نفس القانون واستجاب له عن صواب الحكم المستأنف، فإن هذا الأخير غير مشوب بأي خرق مزعوم للفصل 3 من ق.م.م. وأن تمسك المستأنفة بالفصل 3 من ق.م.م حجة عليها وليست لها لكون الشطر الأخير من الفصل 3 ينص صراحة بأن المحكمة » تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة » وأن العبرة بكون العارضة وكذا الحكم المتخذ والذي استجاب لطعنها بإعادة النظر صدر بكيفية مطابقة للفقرة 2 من الفصل 327-34 من ق.م.م والى جانب هذا أوضح ثبوت التدليس الذي ارتكب من طرف شركة (س. إ.) وتم اكتشافه لاحقا من طرفها وتأكدت منه محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المتخذ الذي استجاب للطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي، وبين هذا الحكم المتخذ التدليس الذي عاينه وجعله يتأكد من توفر الحالة 2 من الفصل 402 من ق.م.م وأن العبرة بالتعليل الواضح والكافي الذي جاء في الحكم المتخذ وأن هذا دليل واضح على عدم وجود أي خرق مزعوم للفصل 3 من ق م م ولا لأي نص قانوني آخر مدعى فيه من طرف المستأنفة.
أما حول عدم جدية منازعة المستأنفة في ثبوت التدليس الذي اعتمده الحكم المتخذ في قضائه بإعادة النظر في الحكم التحكيمي، خلافا لما تزعمه المستأنفة بدون أية جدوى، فان التدليس الذي بني عليه الحكم المتخذ وقضى بصفة صائبة بإعادة النظر في الحكم التحكيمي والرجوع فيه وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره هو تدليس ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بأن شركة (س. إ.) كانت عالمة به وتسترت عليه ولم يقع اكتشافه إلا برسالة المحكمة المغربية للتحكيم الصادرة بتاريخ 13/1/2022 والتي أكدت بموجبها أنها كانت ولازالت مختصة للبت في النزاع القائم بين شركة (س. إ.) وشركة (ك. إ.) وقد صادف أيضا الحكم المستأنف الصواب لما اعتبر ان تلك الرسالة » لا يمكن بأي وجه اعتبارها تكرارا للقرار الذي سبق للمحكمة المغربية للتحكيم أن أصدرته بتاريخ 16/1/2020 والذي جاء فيه » تعاين المحكمة انه ليس في استطاعتها تدبير هذا الملف حيث تدعو المدعي أي شركة (س. إ.) إلى الطعن بصورة أفضل » . وبالعكس، فان رسالة نفس المحكمة التحكيمية المؤرخة في 13/1/2022 اعتبرها الحكم المستأنف عن صواب بكونها » تعتبر تفسيرا للقرار المذكور وتدقيقا لمقصود المحكمة المغربية للتحكيم » وأن الدليل على هذا مثلما أوضح ذلك الحكم المستأنف بأنه ورد في الفقرة الأخيرة من الرسالة المؤرخة في 13/1/2022 المشار إليها أن المحكمة المغربية للتحكيم كانت دائما ولازالت مستعدة للبت في النزاع المتعلق بعقد الكراء المبرم بين شركة (س. إ.) وشركة (ك. إ.). ومن هذا النص الحرفي لهذه الرسالة والتي لم تصدر عن المحكمة المغربية للتحكيم إلا بتاريخ 13/1/2022، فانه على أساسها ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف وأن الرسالة المستند إليها من طرف المدعية في طلب إعادة النظر في المقرر التحكيمي بمثابة وثيقة جديدة ثابتة التاريخ، لم يسبق الإدلاء بها أو اطلاع المدعية وهيئة التحكيم عليها
أو على ما يماثلها بتاريخ سابق وطيلة مسطرة التحكيم وبالتالي يبقى دفع شركة (س. إ.) بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس وينبغي رده ». وأن التعليل الصاب والوجيه يبين عدم جدية منازعة المستأنفة في ثبوت ذلك التدليس والذي صادفت المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المستأنف الصواب لما صرفت النظر عن زعم شركة (س. إ.) في هذا الخصوص واستجابت لطلب إعادة النظر وأن التعليل الذي تم التذكير به أعلاه صائب ووجيه ومطابق أيضا لكل من الفصل 327-34 من ق م م والحالة 2 من الفصل 402 من نفس القانون وسيجعل محكمة الدرجة الثانية تقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ مع تبني تعليله لكونه حريا بذلك.
أما حول عدم جدية زعم المستأنفة بأن التدليس الذي يبرر إعادة النظر في الحكم التحكيمي أثير خارج الأجل ، وان هذا الزعم بدوره لا أساس له من الصحة وأجاب عنه الحكم المتخذ وعلل قضائه بصرف النظر عنه مؤكدا أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر في الحكم التحكيمي لم يقع اكتشافه من طرفها إلا بتاريخ 13/1/2022 وهو تاريخ الرسالة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم المشار إليها أعلاه والتي اعتمدها الحكم المتخذ في ثبوت التدليس. وخلافا لما تزعمه المستأنفة، فان أجل الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي يبتدئ من تاريخ الرسالة الانف ذكرها مع العلم أن المقال الرامي إلى إعادة النظر المقدم من طرفها أودع بتاريخ 27/1/2022 وأن هذا دليل واضح بأن التدليس المثار من طرفها كسبب لإعادة النظر وأثبتته وتأكد للمحكمة مصدرة الحكم المتخذ جاء داخل الأجل.
وأما حول عدم جدية منازعة المستأنفة في الطابع الحاسم للتدليس المكتشف بموجب رسالة المحكمة المغربية للتحكيم المؤرخة في 13/1/2022 والذي برر إعادة النظر في الحكم التحكيمي، وخلافا لما تزعمه المستأنفة، فان التدليس الذي اعتمده الحكم المتخذ وبرر قضائه بإعادة النظر في الحكم التحكيمي في آن واحد تدليس حاسم ولم يكتشف إلا بواسطة رسالة المحكمة المغربية للتحكيم المؤرخة في 13/1/2022 أي بعد صدور الحكم التحكيمي المحكوم بإعادة النظر فيه بالحكم المتخذ وأن الطابع الحاسم للتدليس المرتكب من طرف شركة (س. إ.) والمبرر لإعادة النظر يتجلى طابعه الحاسم من كون لو ان هيئة التحكيم مصدرة الحكم التحكيمي الذي تم إعادة النظر فيه والرجوع فيه، لو أنها علمت بفحوى ما جاء في رسالة المحكمة المغربية للتحكيم المؤرخة في 13/1/2022 لما بتت الهيئة التحكيمية في موضوع دعوى التحكيم المقدمة من طرف شركة (س. إ.). وأن محكمة النقض ظلت دائما تؤكد هذا المعيار لمراقبة الطابع الحاسم للتدليس المبرر لإعادة النظر والمكتشف بوثيقة لاحقة لصدور الحكم التحكيمي الذي تم إعادة النظر فيه والرجوع فيه. وأنه خلافا لما تزعمه المستأنفة فالعبرة بوجود التدليس المستمد من قيام هذه الأخيرة من تضليل الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم التحكيمي الذي تم الحكم بإعادة النظر فيه والرجوع فيه مادام أن شركة (س. إ.) أوهمت الهيئة التحكيمية الانف ذكرها – بأن المحكمة المغربية للتحكيم بوصفها المؤسسة التحكيمية المتفق عليها في الشرط التحكيمي بين الطرفين – رفعت يدها عن النزاع والحال أن هذه الأخيرة أوضحت في رسالتها المؤرخة في 13/1/2022 عكس ما زعمته وتسترت عليه شركة (س. إ.) وقامت فيه بتضليل كل من الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم التحكيمي الذي تم الحكم بإعادة النظر فيه والرجوع فيه وأكثر من هذا قامت بتضليل حتى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي قضت على وجه الخطأ برد الطعن بالبطلان في نفس الحكم التحكيمي.
أما حول وجاهة تعليل الحكم المستأنف لما اثبت أن التدليس المرتكب من طرف شركة (س. إ.) المبرر لإعادة النظر في الحكم التحكيمي لم يكتشف بحجة ثابتة التاريخ إلا في 13 يناير 2022 ومخالفة المستأنفة في هذا السياق للفصل 418 من ق ل ع، وخلافا لما تزعمه المستأنفة، فان الحكم المتخذ صادف أيضا الصواب لما اعتبر أن التدليس المرتكب من طرف شركة (س. إ.) المبرر لإعادة النظر في الحكم التحكيمي لم يثبت الا بالحجة الكتابية الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم بوصفها هي المؤسسة المتفق عليها في الشرط التحكيمي وهذه الحجة لم تصدر عن هذه الأخيرة الا بتاريخ 13 يناير 2022 بالرسالة التوضيحية للمحكمة المغربية للتحكيم. وهذه الرسالة هي التي أشار لها الحكم المتخذ بنصها الحرفي باللغة اللاتينية وتعريبها في الجزء الثاني من الصفحة 8 والصفحة 9 بنصيها الفرنسي وتعريبه. ولكون هذه الرسالة صادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم التي هي المؤسسة التحكيمية المتفق عليها في الشرط التحكيمي والذي ينص على تحكيم مؤسساتي لا تحكيم حر مادام صادرة عنها ومادام جاء فيها ان المحكمة المغربية للتحكيم لم يسبق بتاتا أن صرحت بعدم اختصاصها وانها فقط دعت شركة (س. إ.) إلى التقاضي بشكل أفضل وأكدت بكيفية واضحة لا لبس فيها بأن » المحكمة المغربية للتحكيم كانت دائما ولازالت مستعدة للبت في النزاع المتعلق بعقد الكراء المبرم بين شركة (س. إ.) وشركة (ك. إ.) « ، فان هذه الحجة تشكل ورقة رسمية لصدورها عن نفس المؤسسة التحكيمية المتفق عليها وبالتالي ينطبق عليها الفصل 418 من ق ل ع باعتبارها ورقة رسمية لها حجة قاطعة مثلما ينص على ذلك أيضا الفصل 419 من نفس القانون حتى على الغير وبالتالي يواجه بها الكافة والجميع وليس فقط شركة (س. إ.) طالما أن هذه الأخيرة لم تطعن فيها بالزور وأن خضوع هذه الحجة باعتبارها ورقة رسمية لا يمكن دحضها الا بالزور وهو ما لم تقم به شركة (س. إ.) يتجلى من صدورها عن المحكمة المغربية للتحكيم لكونها عاينت وقائع ضمنتها صلب حجتها الكتابية الانف ذكرها وبالتالي تولت بها توضيحا لموقفها الصحيح والسليم الذي تسترت عليه شركة (س. إ.) من باب التضليل والتعتيم لأجل هذا مادام أنه لا وجود لأي طعن بالزور في هذه الرسالة رغم أنها تشكل حقا ورقة رسمية تفسيرية عن نفس المحكمة التحكيمية المتفق عليها، فإن مجرد المجادلة في فحواها من طرف شركة (س. إ.) في مقالها الاستئنافي دون أي طعن بالزور في فحوى نفس الرسالة الانف ذكرها يجعل مزاعم المستأنفة لا تنبني على أي أساس ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار وهذا لتعارضها كليا مع الفصلين 418 و419 من ق.ل.ع المشار إليهما أعلاه وأن هذا هو ما أكده الحكم المتخذ مصادفا في ذلك الصواب بدأ من نهاية صفحته 25 وصفحته 26.
أما حول إمعان المستأنفة في التدليس وتضليل هذه المحكمة أيضا بسبب إخفاء شركة (س. إ.) أن المحكمة المغربية للتحكيم لازالت متعهدة بالنزاع حتى بعد صدور الحكم التحكيمي الذي تم إعادة النظر فيه والرجوع فيه، ان التدليس الذي لازالت تنتهجه شركة (س. إ.) من كونها لازالت تضلل أيضا حتى هذه المحكمة لكونها أخفت عنها أن المحكمة المغربية للتحكيم لازالت متعهدة لحد الآن بالنزاع وهو معروض عليها حتى بعد صدور الحكم التحكيمي الذي تم الحكم بإعادة النظر فيه والرجوع فيه بموجب الحكم المطعون فيه حاليا من طرف شركة (س. إ.) وأنه يتجلى هذا التدليس الذي تمعن الطاعنة في انتهاجه والاستمرار فيه حتى على صعيد هذه المرحلة لكونها تعلم – ومع هذا اخفت عن محكمة الاستئناف التجارية – أنها بعد أن صدر الحكم التحكيمي الذي تم الحكم بإعادة النظر فيه والرجوع فيه، فإن المستأنفة وجهت لها إنذارا وطالبتها فيه بأداء واجبات كرائية عن مدة لاحقة لتاريخ صدور الحكم التحكيمي كما يتجلى هذا من نسخة الإنذار الموجه من طرف شركة (س. إ.) إليها. ولكون شركة (س. إ.) هي التي استندت في الإنذار الموجه من طرفها إلى المستأنف عليها على نفس العقد المتضمن نفس الشرط التحكيمي والذي يسند الاختصاص للبت عن طريق التحكيم إلى المحكمة المغربية للتحكيم، فإنها قدمت دعوى إلى هذه الأخيرة بصفتها متفق عليها بين الطرفين في الشرط التحكيمي، رامية إلى الحكم بإبطال وبطلان الإنذار بأداء الواجبات الكرائية المزعومة من طرف شركة (س. إ.) في إنذارها الانف ذكرها كما يتجلى هذا من نسخة مقال التحكيم الانف ذكره. وأكثر من هذا، فان عقد المهمة تم توقيعه وأن كل هذا يثبت ان دعوى التحكيم لازالت رائجة أمام المحكمة المغربية للتحكيم الانف ذكرها وعلى ضوء نفس الشرط التحكيمي وأن شركة (س. إ.) تعلم ذلك جيدا ورغم هذا تتستر عليه حتى في هذه المرحلة الاستئنافية محاولة بذلك دون جدوى تضليل هذه المحكمة. وان هذا ينهض دليلا على وجاهة وسلامة الحكم المستأنف حاليا لما عاين التدليس الذي ارتكب من طرف شركة (س. إ.) وقاد محكمة الاستئناف إلى إصدار الحكم المستأنف وقضى عن صواب بإعادة النظر في الحكم التحكيمي والرجوع فيه وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره. وأنه إلى جانب هذا يتجلى أيضا التدليس المنتهج من طرف شركة (س. إ.) من كونها تعلم أيضا بأن المستأنف عليها قدمت دعوى ثانية أمام نفس المحكمة المغربية للتحكيم المتفق عليها في الشرط التحكيمي، ترمي إلى الحكم ببطلان الكفالة المتمسك بها من طرف شركة (س. إ.) كما يتجلى هذا من نسخة المقال الافتتاحي للدعوى الثانية وأن تشكيل الهيئة التحكيمية التي ستبت في هذه الدعوى لازال جاريا وأنها طلبت ضم الدعويين لوجود ارتباط بينهما واضحا وبديهيا كما يتجلى هذا من طلب الضم وأن الهيئة التحكيمية لم تبت بعد في طلب الضم بسبب انتظارها إلى أن يتم التوقيع على عقد المهمة المتعلق بالدعوى التحكيمية الثانية الانف ذكرها. إلى جانب هذا يتجلى أيضا التدليس المرتكب الذي تمعن فيه لحد الآن شركة (س. إ.) من كونها تعلم أيضا بأنها طلبت من السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعيين محكم للبت في دعوى إبطال الإنذار بالأداء الموجه من طرفها إليها وأن الأمر رقم 880 بتاريخ 14/2/2022 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 141/8101/2022 قضى برفض طلب شركة (س. إ.). ورغم أن الطاعنة استأنفت الأمر الانف ذكره، فإن استئنافها تم رده وتأييد ذلك الأمر وذلك بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/6/2022 في الملف رقم 1276/8225/2022. وأن كل هذه المستندات تثبت بكل وضوح أن التحكيم المتفق عليه بين الطرفين هو تحكيم مؤسساتي اسند باتفاق صريح بين الطرفين للمحكمة المغربية للتحكيم وليس تحكيما حرا.
وإلى جانب ذلك، فان كل هذه المستندات تثبت حقا ليس فقط ارتكاب شركة (س. إ.) التدليس الذي تأكدت منه المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلى ضوئه قضت بالحكم المستأنف بإعادة النظر في الحكم التحكيمي والرجوع فيه وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره، بل ان هذه المستندات تثبت أيضا ان شركة (س. إ.) لازالت ممعنة في نفس التدليس والتضليل والتعتيم الى حد الآن، ومارست طعنها بالاستئناف – الذي هو غير مقبول بقوة القانون مثلما سلف شرحه – منتهجة أيضا نفس سلوكها التضليلي مادام أنها أخفت على محكمة الاستئناف أن النزاع لا زال دائما معروضا حتى في مراحله على المحكمة المغربية للتحكيم المتفق عليها في الشرط التحكيمي مع العلم ان شركة (س. إ.) هي التي تسببت في ذلك مادام كونها هي التي بادرت بتوجيه للمستأنف عليها إنذارا بأداء واجبات كرائية وأسست إنذارها هذا على نفس العقد المتضمن نفس الشرط التحكيمي وهكذا يكون التدليس الذي تأكدت منه المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلى أساسه أصدرت الحكم المستأنف حاليا وقضت بموجبه بإعادة النظر في الحكم التحكيمي والرجوع فيه هو تدليس ثابت وواضح للعيان تواجه به شركة (س. إ.) لكونها هي مرتكبته وأن هذا يثبت أكثر فأكثر سلامة الحكم المستأنف من حيث المبنى والتعليل ويثبت أكثر فأكثر عدم جدية مزاعم المستأنفة وهو ما يقتضي حقا الحكم برد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف.
وأدلت بنسخة قرار محكمة النقض عدد 422 بتاريخ 15/3/2000 في الملف عدد 1495/3/1/99 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 100 وما يليها، نسخة من الإنذار الموجه من طرف شركة (س. إ.) إلى العارضة، نسخة من دعوى التحكيم الانف ذكرها، نسخة من عقد المهمة، نسخة من الدعوى الثانية المقدمة من طرف العارضة أمام المحكمة المغربية للتحكيم، نسخة من طلب الضم، نسخة من الأمر الصادر بتاريخ 14/2/2022 ونسخة من منطوق القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 9/6/2022 مستخرجة من موقع محاكم.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/7/2022 أن الوقائع التـي أسـس عليهـا الطعـن بإعادة النظـر ابتـداء والمتعلقـة باستمرار اختصاص المحكمـة المغربيـة للتحكـيم للفصـل فـي النـزاع القـائم بين شـركة (س. إ.) وشـركة (ك. إ.)، هي وقائع كانـت فـي علـم الطرف المستأنف عليـه فـي نـازلـة الـحـال وطالـب إعادة النظـر ابتـداء، وسبق لها أن تمسكت بـهـا أمـام السيد رئيس المحكمـة التجاريـة خـلال مسطرة تعيين رئيس الهيئة التحكيميـة، وأمـام الهيئـة التحكيميـة، وأمـام محكمـة الاستئناف التجاريـة بوصـفها محكمـة الطعن بالبطلان وأن الوقـائع المؤسـس عليهـا الطعـن بإعـادة النظـر ابتـداء باعتبارهـا تشـكل تدليسـا علـى الهيئـة التحكيميـة، سبق للمسـتأنف عليهـا علمهـا بهـا والتمسـك بـهـا مـمـا ينتفـي مـعـه شـرط اعتبارها أسبابا جديدة لم تحط المستأنف بها علما قبل ممارسة الطعن بإعادة النظر وأن الوقائع التـي أسـس عليهـا الطعـن بإعادة النظـر ابتـداء لا ترقى إلى مرتبـة التدليس علـى الهيئـة التحكيميـة، ذلك أن تفسير الرسالة الصادرة عن المحكمـة المغربية للتحكيم بانتهـاء إجراءات التحكـيـم لـم تقـل بهـا العارضـة، بـل أقرهـا السيد نائب رئيس المحكمـة التجاريـة بالـدار البيضاء، ومقرره نهائي غير قابل لأي طعن. وأن نفس السبب الذي أسس عليـه الطعن بإعادة النظـر ابتـداء سبق ورفضـته محكمـة الاستئناف لمـا عـرض أمامهـا بمناسبة الطعـن بالبطلان، ورفضته دائمـا نفـس المحكمـة لمـا عـرض عليهـا بمناسبة الطعن بإعادة النظـر فـي القـرار الاستئنافي رغـم تأسيسـه علـى الرسالة المؤرخـة 13/01/2022 وأن الحكـم الابتدائي سـاعد المستأنف عليهـا للوصـول إلـى مبتغاهـا لمـا غـض الطرف عن واقعـة علـم المستأنف عليهـا بالوقائع التـي أسست عليهـا طعنهـا، وذلـك بـأن اختلـق لـهـا سـببا جديدا لـم يؤسس عليـه مقالهـا الـرامـي إلـى الطعـن بإعـادة النظـر، ألا وهـو ظـهـور وثيقـة جديدة، واحتسب أجل ممارسة الطعن ابتداء من ذلك التاريخ. وأن استمرار المحكمـة المغربيـة للتحـكـيـم بـالنظر فـي نـزاع قـائـم حـالـي بـين الطرفين لـيـس مـن شـأنـه تعـزيـز دفـوع المستأنف عليها، لكـون النزاع الذي صدر فيـه الحكـم التحكيمـي المطعون فيـه بإعادة النظـر حسـم بشكل نهـائي، وأن محاولـة إسقاط النـزاع الحـالـي علـى نـزاع سابق للقـول باختصـاص المحكمـة المغربيـة للتحكيم بالبـت فـي النـزاع السابق هـو قـول يضـرب فـي الصـميم قـوة الشيء المقضـي بـه المقررة للقرارات الصادرة عن القضاء. وإن جميـع الـدفوع المتمسـك بـهـا مـن المسـتأنف عليهـا تبقـى دفوعـا غيـر جدية ومخالفة للقانون وللواقع ما يوجب ردها والحكم وفقا للمقال الاستئنافي. لهذه الأسباب فهي تلتمس رد جميع الدفوع المتمسك بها من المستأنف عليها والحكم بما ورد في ملتمساتها المضمنة بالمقال الاستئنافي. وأدلت بنسخة من القرار الاستئنافي رقم 1970 ملف عدد 505/8232/2022 بتاريخ 20/04/2022.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 5/9/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 19/9/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على ملف النازلة أن الإطار القانوني للدعوى تنظمه مقتضيات الفصل 327-34 ق.م.م الذي جاء فيه أنه يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 وما بعده ق.م.م وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم. وإن مقتضيات الفصل 327/34 أعلاه تحيل على مقتضيات الفصل 402 ق.م.م وفقا للشروط الواجب إثباتها لسلوك الطعن بإعادة النظر.
وحيث ان الثابت بالإطلاع على المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها قد استندت في طعنها بإعادة النظر على التدليس الذي استعملته الطاعنة عمدا وبسوء نية بهدف تغيير الحقيقة وبالتالي إيقاع الهيئة التحكيمية في الغلط وكذا إخفاء وقائع أثناء تحقيق الدعوى أثرت مباشرة على مسارها، وفسرت المستأنف عليها التدليس المبرر لطلب إعادة النظر في الادعاء الكاذب والتضليلي والذي زعمت من خلاله الطاعنة أن المحكمة المغربية للتحكيم رفعت يدها عن النزاع وصرحت بعدم اختصاصها للبت فيه والذي اعتمدته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء لرد طلب الطعن بالبطلان المبني على عدم نظامية تشكيل الهيئة التحكيمية والتي تدحضه الوثيقة المكتشفة بعد صدور الحكم في الدعوى في 13/1/2022 والتي صرحت فيها أن المحكمة المغربية للتحكيم لم ترفع يدها عن النزاع ولم تصرح أصلا بعدم اختصاصها.
لكن حيث إن الثابت قانونا وقضاء أن التدليس أساس الطعن بإعادة النظر هو المنصوص عليه بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 402 ق.م.م » إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى » وبالتالي فإن التدليس المبرر لطلب إعادة النظر يتجلى في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها دون أن يكون الطرف الآخر الذي هو طالب إعادة النظر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية (قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21/5/2002 تحت عدد 455 في الملف الاجتماعي عدد 197/1 منشور بمجلة القصر عدد 8 صفحة 159 وما يليها) وفي قرار آخر « التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها أما إذا كان عالما بذلك وسكت فإنه بموقفه هذا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن استنادا لنفس السبب » (قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 6/4/2004 ملف تجاري عدد 512/04 منشور بمجلسة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 صفحة 238 وما يليها).
وحيث إنه وبمفهوم الفقرة أعلاه من المادة 402 فإن التدليس المبرر للطعن بإعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه أما التدليس المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا اعتبارا لأن الطالبة قد أبدت دفوعاتها بشأنه وهو عكس الحاصل في الملف الحالي موضوع الطعن بإعادة النظر إذ أن المستأنف عليها كانت عالمة بالسبب المذكور وسبق لها أن تمسكت به في عدة مساطر أمام القضاء وأجابت عنه المحكمة فضلا على أنه وبالرجوع إلى المقرر التحكيمي المطعون فيه يتبين أن المستأنف عليها سبق أن تمسكت أمام الهيئة التحكيمية بالسبب المتعلق بعدم اختصاص التحكيم الخاص واستمرار المحكمة المغربية للتحكيم في وضع يدها على النزاع وأن الحكم التحكيمي فصل في النزاع بخصوص الدفع وقال كلمته بخصوص الاختصاص للهيئة التحكيمية ويتجلى ذلك من خلال الدعوى التي تقدمت بها المستأنفة حاليا من أجل تعيين رئيس الهيئة التحكيمية في إطار قواعد التحكيم الخاص وذلك أمام السيد رئيس المحكمة التجارية في إطار الملف عدد 1891/8101/2020 والذي صدر في إطاره الأمر عدد 2184 بتاريخ 23/7/2020 والذي جاء في تعليله « أن المدعى عليها (المستأنف عليها حاليا) قد أجابت برسالة موجهة إلى المدعية (المستأنفة حاليا) في 13/2/2020 تؤكد فيها أنها تتشبث بالأستاذ حميد (أ.) كمحكم عنها أمام المحكمة المغربية للتحكيم وأن ما تتشبث به المدعى عليها (المستأنف عليها حاليا) من كون المحكمة المغربية للتحكيم لازالت تضع يدها على النزاع هو أمر مخالف لقرار الهيئة المذكورة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 30/1/2020 وأن الأمر أصبح نهائيا بعد صدور قرار استئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف وبالتالي فإن الرسالة المتمسك بها تتعلق بوقائع لم تكن خافية على المستأنف عليها بل كانت عالمة بها وبمضمونها وأثارتها أمام الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر وهي الوقائع المضمنة في هذه الرسالة.
كما أن المستأنف عليها قد أثارت السبب أثناء مسطرة الطعن ببطلان المقرر التحكيمي فأجابت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 25/11/2021 ملف رقم 1903/8230/2021 تحت عدد 5692 بتعليل جاء فيه » … وأن الثابت من وثائق الملف أنه وأمام تعذر تدبير الملف من طرف المحكمة المغربية للتحكيم عينت المطلوبة محكما لها فأكدت الطالبة محكمها السيد حميد (أ.) بموجب رسالتها المؤرخة في 13/2/2020 مما يبقى معه تمسكها بأن المحكمة لم ترفع يدها عن النزاع مردود وهو الأمر الذي أكده الأمر الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2184 بتاريخ 23/7/2020 ملف 1891/8101/2020 » الأمر الذي يستفاد معه أن السبب المتمسك به لم يكن خافيا على المستأنف عليها خاصة وأنه سبق مناقشته من طرف الهيئة التحكيمية وكذا أمام القضاء أثناء النظر في الطعن المذكور والذي انصب على المنازعة في تشكيل الهيئة التحكيمية وبطلان المقرر التحكيمي الصادر في إطار تحكيم حر مما يبقى معه الطعن بإعادة النظر القائم على التدليس أثناء تحقيق الدعوى في غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنف عليها باكتشاف وثيقة جديدة حاسمة والمتمثلة في الرسالة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم في 13 يناير 2022 والتي مفادها أن الهيئة المذكورة مازالت واضعة يدها على النزاع فإنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في هذا الإطار لما اعتبر أن المستأنف لم تكن عالمة بموقف المغربية للتحكيم قبل تاريخ 13/1/2022 فهو تعليل مردود باعتبار أن المستأنف عليها كانت على علم بموقف المحكمة المغربية للتحكيم قبل صدور الوثيقة المتمسك بها وذلك من خلال مراسلات سابقة للهيئة المذكورة وخاصة الرسالة المؤرخة في 23/10/2020 الموجهة للأطراف والتي أدلت بها أمام محكمة الطعن بالبطلان وتمت مناقشة هذه الواقعة والمتمثلة في استمرارية اختصاص الهيئة المذكورة للفصل في النزاع وأن القضاء قال كلمته بخصوص مضمون الوثيقة الصادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم. فضلا على أن المستأنف عليها وانطلاقا من وثائق الملف ومذكرات الأطراف كانت حائزة لوثائق سابقة على الرسالة المتمسك بها في إطار الطعن الحالي وهما المؤرختين في 13/7/2020 و23/10/2020 وتمسكت بهما أمام الهيئة التحكيمية وأمام محكمة الطعن في المقرر التحكيمي مما يستفاد معه أنها كانت عالمة بموقف المحكمة المغربية للتحكيم.
وأما عن كون الوثيقة الجديدة حاسمة في النزاع فإنه فضلا على ما ذكر فإن الفصل 402 ق.م.م اعتبر في الفقرة الرابعة أن من مبررات الطعن بإعادة النظر اكتشاف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، وان العمل القضائي اعتبر أن » المفهوم الفقهي للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الآخر الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 402 ق.م.م هو من جهة أن يكون لتلك الوثيقة لو قدمت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإعادة النظر تأثير حاسم في تكوين قناعتها لتقضي للمتمسك بها وفق طلباتها وأن تكون من جهة أخرى محتكرة بفعل ايجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده
أو منع من يحوزها من تقديمها مع شرط أن يكون قد استحال على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم وإلا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصيرا منه في الدفاع عن نفسه، وأن المحكمة عندما اعتبرت أن وثيقة المقاسمة المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض حاسمة ومحتكرة وبنت على ذلك قبولها التماس إعادة النظر بعلة مفادها أنهما لم تتمكنا من الادلاء برسم المقاسمة ولم يحصلا على مراجعة قسم التوثيق إلا من خلال القرار الاستئنافي محل الطعن بإعادة النظر دون أن تبرر توفر الشروط القانونية والفقهية المشار إليها أعلاه فإنها لم تركز قرارها على أساس » (قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 6/12/2000 تحت عدد 1923 ملف عدد 1893/99 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000 ص 114-115).
وحيث يترتب على ذلك أن مفهوم الوثيقة الحاسمة المكتشفة بعد صدور الحكم والتي يكون لها تأثير على مجريات القضية والأحكام الصادر بشأنها والتي تخول الطعن بإعادة النظر طبقا للمادة 402 ق.م.م هي الوثيقة التي وجدت قاطعة في الدعوى وكانت محتكرة لدى الخصم ولم يكن في وسع الطاعنة بإعادة النظر الحصول عليها أو الإدلاء بها ولم تكن في متناولها لتكون على علم بها وفي النازلة فالأمر يتعلق برسالة صادرة عن المحكمة المغربية للتحكيم في تاريخ لاحق لصدور المقرر التحكيمي وكان بإمكان المستأنف عليها الحصول عليها خلال جميع إجراءات التقاضي أمام الهيئة التحكيمية والتي تعتبر مؤسسة خاصة وكان بإمكان المستأنف عليها الرجوع إليها في أي مرحلة من أجل الحصول على هذه الوثيقة.
وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن من شروط قبول الدفع بالوثائق الجديدة الحاسمة أن تكون محتكرة لدى الخصم وأن الأمر خلاف ذلك في النازلة فالوثيقة المتمسك بها لم يثبت احتكارها من طرف الطاعنة لأنها وثيقة صادرة عن الغير ولا علاقة للطاعنة بها والمستأنف عليها كان بإمكانها في أي وقت مراجعة الجهة المختصة من أجل الحصول عليها خاصة وأن مضمون الوثيقة الجديدة هو نفس مضمون الوثيقتين أو المراسلتين المؤرختين في 23/10/2020 و13/7/2020 والتي تمت مناقشة مضمونهما أمام القضاء في عدة مساطر، الأمر الذي يستفاد معه أن المستأنف عليها كانت عالمة بموقف المحكمة المغربية للتحكيم قبل حصولها على الرسالة المستند إليها الطعن بإعادة النظر.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وان علل حكمه بأنه تم اكتشاف وثائق حاسمة في الموضوع بعد صدور المقرر التحكيمي إلا أنه لم يبحث في مدى توافر شرط الوثيقة الحاسمة كسبب من أسباب الطعن بإعادة النظر ولم يتناول في تعليله مفهوم الوثيقة الحاسمة وشروط قبولها وذلك بالتأكد من كونها كانت محتكرة لدى الخصم ولم يتم اطلاع المتمسك بها على مضمونها خاصة وأن هذه الوثيقة صادرة عن جهة لا علاقة لها بالطاعنة وهي مؤسسة خاصة وكان بإمكان المستأنف عليها كما سلف بيانه أعلاه الرجوع إليها في أي وقت من أجل الحصول عليها. وفضلا على أن هذه الوثيقة لا تتوفر فيها شروط الوثيقة الحاسمة لأنه لم يثبت احتكارها من طرف الخصم فضلا على كون المستأنف عليها كانت على علم بمضمونها من خلال المساطر السابقة الرائجة أمام القضاء مما يبقى معه الحكم المستأنف واعتبارا للحيثيات أعلاه غير مصادف للصواب لخرقه لمقتضيات قانونية ثابتة ولما سار عليه العمل القضائي في هذا الإطار الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض طلب إعادة النظر لعدم توافر موجباته.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.
وحيث يتعين تغريم المستأنف عليها 1000 درهم وإرجاع الباقي لفائدتها.
لـهذه الأسبـــــاب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من طرف السيد عمر (أ.) رئيسا والسيدين حميد (أ.) وصلاح الدين (ف.) أعضاء مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر وتغريمها 1000 درهم مع إرجاع الباقي لفائدتها.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination