Réf
37855
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
122/7
Date de décision
12/02/2019
N° de dossier
2017/7/1/1421
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وعد بالبيع, Impossibilité d'execution, Limites de la saisine, Mission de l'arbitre, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Promesse de vente, Recours en rétractation, Dol procédural, Sentence arbitrale, اتفاق تحكيمي, تدليس أثناء تحقيق الدعوى, تناقض في منطوق الحكم, حكم تحكيمي, خرق القانون, طعن بإعادة النظر, إتمام إجراءات البيع, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 307 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours.
1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre
N’outrepasse pas sa mission l’arbitre qui, saisi d’une demande d’exécution d’une promesse de vente, ordonne au promettant de procéder à la division du bien. Dès lors que cette division constitue une obligation préalable stipulée au contrat principal, lequel définit, avec la convention d’arbitrage, l’étendue de sa saisine, l’arbitre ne statue pas sur chose non demandée. Il se borne à appliquer la convention dans toutes ses dispositions pour en garantir l’effet utile.
2. Contradiction du dispositif, seule cause de rétractation
En application de l’article 402, alinéa 5, du Code de procédure civile, seule la contradiction interne au dispositif de la sentence, qui en rend l’exécution matériellement impossible, constitue une cause de rétractation. Les contradictions ou incohérences qui n’affectent que les motifs de la décision, même avérées, sont à cet égard inopérantes et ne sauraient fonder un tel recours.
3. Dol procédural et office des juges du fond
L’appréciation des faits susceptibles de constituer un dol procédural relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il leur appartient d’examiner si les manœuvres alléguées sont établies et si elles ont exercé une influence déterminante sur la conviction de l’arbitre. Il en résulte que le contrôle de la Cour de cassation, juge du droit, se limite à la suffisance et à la pertinence de la motivation de l’arrêt d’appel, à l’exclusion de toute réappréciation des éléments de fait ayant conduit à écarter la qualification de dol.
محكمة النقض، الغرفة المدنية القسم السابع، بتاريخ 2019/02/12، قرار عدد 7/122، في ملف عدد 2017/7/1/1421
إن الغرفة المدنية القسم السابع بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2016/12/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (د) المحامي بهيئة الدار البيضاء والرامي الى نقض القرار رقم 1224 الصادر بتاريخ 2016/05/2 في الملف عدد 2015/1305/1759 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2018/11/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/25 تم تأخيرها لعدة جلسات آخرها جلسة 2019/2/12. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد رمياني لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب أبرم مع المطلوبة بتاريخ 2016/12/27 عقد وعد بالبيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2006/12/29 يتعلق ببيع حقوقه المشاعة التي يملكها بالرسم العقاري عدد س/22462 وهي عبارة عن أرض عارية كائنة بدوار البراهمة جماعة السوالم دائرة برشيد على الطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة وتبلغ مساحة الحقوق المذكورة 1 هـ 86 آر 6 س، بثمن قدره 3.256.050,00 درهم تسلم منها مبلغ 600.000 درهم والباقي 2.656.050,00 درهم سيؤدى بكامله في تاريخ توقيع العقد النهائي وقد علق البيع على أن يقوم الطالب باستخراج رسم عقاري خاص بالحقوق المبيعة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط داخل أجل ثلاثة أشهر الأولى يكون للشركة الخيار بين الحق في المطالبة باسترجاع التسبيق أو تمديد الأجل لثلاثة أشهر إضافية وفي حالة عدم تحقق الشرط المذكور داخل أجل ثلاثة أشهر الثانية يكون للشركة الحق في تمديد الأجل أو المطالبة بإتمام البيع، إلا أن الشركة اختفت عن الأنظار ولم تبدأي رأي بعد انتهاء الأجل وأنه استمر في الإجراءات لاستخراج الرسم العقاري إلى أن استصدر حكما قضائيا بتاريخ 2007/4/18 وبلغ باقي المالكين على الشياع والمحافظ العقاري بتاريخ 2007/7/6 وبعد انقضاء الأجل حصل على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف واستصدر من السيد رئيس المحكمة أمرا بتوجيه إنذار للشركة وتعذر تبليغها لكون مقرها ظل دوما مغلقا، وبتاريخ 2007/7/17 توصل من الشركة برسالة تخبره فيها بتغيير عنوانها كما لجأت للمحكمة التي قضت عليه بإتمام البيع ورفض طلبه الرامي إلى الفسخ ألغته محكمة الاستئناف لكون الأمر خاضع للتحكيم وتم رفض طلب النقض بمقتضى قرار بتاريخ 2011/5/31 بعدها مسطرة التحكيم أسفرت على تعيين محكم ثالث هو السيد سعد (م) المرجح لإحدى الرأيين المختلفين بين المحكمين الأستاذين طارق (م) وعبد العالي (ق الصادر بتاريخ 2012/5/22 والذي أصدر حكمه بتاريخ 2013/2/27 بالحكم عليه بإتمام إجراءات بيع الحقوق المشاعة طبقا لبنود عقد الوعد بالبيع الموقع بتاريخ 27 دجنبر 2006 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليه برفع الحجز التحفظي الذي أوقعه السيد عبد اللطيف (ب) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليه بأداء تعويض قدره 50.000 درهم والحكم على طالبة التحكيم الشركة المدنية العقارية (أ) بأدائها للمطلوب في التحكيم تعويضا قدره 50.000 درهم يؤدى عند التوقيع على عقد البيع النهائي، طعن فيه الطالب باعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بانيا طعنه على خمسة أسباب السبب الأول يتمثل في البت فيما لم يطلب والسبب الثاني في التناقض بين أجراء نفس الحكم التحكيمي المتخذ من اعتبار المطلوبة قد عبرت عن نيتها في تنفيذ العقد من خلال رسالتين مؤرختين في 18 يونيو 2007 و 17 يوليوز 2007 رغم انه لم يتوصل بهما والسبب الثالث في التناقض بين أجزاء نفس الحكم التحكيمي المتخذ من الرسالتين المذكورتين بمثابة حجتين مثبتين لوفاء المطلوبة بالتزاماتها من ناحية ثم اعتبارهما غير ذات أثر على النزاع الحالي من ناحية أخرى والسبب الرابع في التناقض بين أجزاء نفس الحكم التحكيمي المتخذ من اعتماد التعليل على حكم قضائي ابتدائي من ناحية والحال أن وقائع الحكم التحكيمي قد أشارت صراحة إلى أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه بموجب قرار استئنافي من ناحية أخرى والسبب الخامس في التدليس أثناء تحقيق الدعوى مشيرا أنه طبقا للفصل 410 من ق م م فإن أصل النزاع الذي صدر في شانه الحكم الذي أعيد النظر فيه يرفع إلى المحكمة المختصة التي بتت في إعادة النظر ومعنى ذلك أن المحكمة صارت مختصة بالبث في أصل النزاع بخصوص طلب فسخ العقد نظرا لعدم تحقق الشرط الواقف ونظرا لمطل المطلوبة وسكوتها رغم أن مشاركتها ضرورية ملتمسا في شأن الطعن باعادة النظر: الحكم بإعادة النظر في الحكم التحكيمي المرجح الصادر عن السيد سعد (م) بتاريخ 27 فبراير 2013 وفي شق الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2012/5/22 والمتعلق برأي الأستاذ طارق (م) وبإلغائهما وبإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها وفي شأن أصل النزاع: أ- بخصوص طلباته الحكم أساسا بأن عقد الوعد بالبيع صار لاغيا ومفسوخا لعدم تحقق الشرط الواقف واحتياطيا بفسخه وبأداء المطلوبة له تعويضا قدرها 600.000 درهم وبخصوص طلبات المطلوبة: أساسا: معاينة أنها لم تتقدم بأي طلب أمام المحكمة واحتياطيا رفض الطلب الرامي إلى إتمام البيع والتعويض وكافة الطلبات المقدمة أمام المحكمين من طرف المطلوبة واحتياطيا جدا عدم قبول الطلبات المذكورة.
وتقدمت المطلوبة بتاريخ 2013/5/27 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد احتياطي مع مقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيه مايلي: ملتمسة أولا: في طلب إعادة النظر: عدم قبوله لكونه غير مبني على أساس، ثانيا: في المقال المبني على مقتضيات الفصل 410 من ق م م: أساسا: عدم قبوله لكونه سابق لأوانه واحتياطيا رفضه لكونه غير مبني على الإساس، ثالثا: في المقال المضاد الاحتياطي للمقال المرفوع من طرف الطالب في إطار الفصل 410 من ق م م ومقال إدخال الغير في الدعوى من حيث الشكل: قبول المقال المضاد ومقال ادخال الغير في الدعوى شكلا والاشهاد بإدخال السيد المحافظ على الاملاك العقارية ببرشيد في الدعوى ومن حيث الموضوع: -1- الحكم على الطالب برفع الحجز التحفظي الموقع لفائدة السيد (ب) عبد اللطيف على مجموع حقوقه المشاعة والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 22462 س والحكم عليه بتنفيذ الشرط المتعلق بفرز جميع حقوقه المشاعة بالرسم العقاري المذكور المبيعة لها وذلك بالعمل والحصول على رسم عقاري مستقل بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير فيما يخص رفع الحجز المذكور و 5000 درهم عن كل يوم تأخير فيما يخص فرز حقوقه المبيعة والحصول على رسم عقاري -2- الحكم عليه بإتمام البيع مع الشركة المتفق عليه بمقتضى الوعد بالبيع المؤرخ في 2006/12/27 والمصحح الإمضاء بتاريخ 2006/12/29 والذي تم بمقتضاه وعده لها ببيع جميع حقوقه المشاعة في الرسم العقاري المذكور وذلك بعد تنفيذ الطلبات الأولى المتعلقة بتطهير الملك المبيع من الحجز التحفظي والمشار إليه أعلاه والتشطيب عليه والحصول على رسم عقاري مستقل بالحقوق المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 10.000 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ -3 أمر المحافظ العقاري ببرشيد بتقييد الحكم بالرسم العقاري المذكور 4- الحكم على الطالب بأدائه لها تعويضا عن الضرر نظرا لتفويت فرصة الاستثمار على مسير الشركة مع شركاء أجانب مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 3610 بتاريخ 2014/12/24 في الملف عدد 14/21/1432 قضى في الشكل بقبول طلب إعادة النظر وبعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد في أصل النزاع وبعدم قبول طلب الإدخال وفي الموضوع برفض طلب إعادة النظر استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف حسب القرار المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال اعتبار أن الحكم التحكيمي قد بت بما طلب والحال أن الأمر خلاف ذلك بدعوى أنه بالرجوع الى الحكم التحكيمي المرجح أنه قضى ترجيحا لنظرية الأستاذ طارق (م) بالحكم عليه بإتمام إجراءات بيع الحقوق المشاعة طبقا لبنود عقد الوعد بالبيع الموقع بتاريخ 27 دجنبر 2006 في حين يتبين بالرجوع لمقال التحكيم الذي تقدمت به المطلوبة أنها لم تلتمس على الإطلاق الحكم بإتمام الحقوق المشاعة، بل طلبت إتمام البيع بعد فرز نصيبه وتخصيصه برسم عقاري مستقل والقرار لم يناقش على الاطلاق ما قضى به الحكم التحكيمي ولم يبين في قضائه ما إذا كان المحكم قد قضى ببيع النصيب المفرز أو بيع الحقوق المشاعة والحال أن المحكمة كان عليها أن توضح ما إذا كانت هناك وحدة أم اختلاف بين الطلب والحكم، كما أن القرار لم يبد رأيه بخصوص ما تمسك به من أن الحكم التحكيمي المرجح والرأي الراجح الصادر عن الأستاذ طارق (م) قد قضيا بما لم يطلب أي بيع الحقوق المشاعة رغم أن السبب وجيه وجدي من جهات أربع الجهة الأولى أن البين من الطلبات التي تقدمت بها المطلوبة أنها لم تلتمس الحكم بإتمام بيع حقوقه المشرعة والجهة الثانية أن المطلوبة تتناقض في مواقفها إذ تدعي تارة انها طلبت بيع الحقوق المفرزة وتارة أخرى أنها طالبت ببيع الحقوق المشاعة والجهة الثالثة أن الحكم التحكيمي المرجح والرأي الراجح قد حكما صراحة بإتمام بيع الحقوق المشاعة ولم يقضيا باتمام بيع النصيب المفرز بعد تخصيصه برسم عقاري مستقل على النحو الذي طالبت به المطلوبة والجهة الرابعة أن الحكم التحكيمي المرجح والرأي الراجع قضيا عليه بثلاثة أمور : إتمام إجراءات بيع الحقوق المشاعة ورفع الحجز التحفظي وأداء تعويض عن المطل قدره 50.000 درهم وبعدم قبول طلبات طالبة التحكيم بالتعويض عن الأضرار وعن فوات الفرصة وبرفض باقي الطلبات و أن طلب فرز النصيب ليس من زمرة الطلبات التي تمت الاستجابة لها ولا من تلك التي قضي بعدم قبولها فيكون ماله حسب منطوق الحكم التحكيمي هو الرفض مما يكون معه السبب الأول للطعن بإعادة النظر وجيها كون الحكم التحكيمي المرجح والرأي الراجح قد قضيا بما لم يطلب ليكون القرار المطعون فيه الذي انتهى لخلاف ذلك مخالف للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه موجب لنقضه.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 307 من ق م م » فإن اتفاق التحكيم هو التزام الاطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية …. و البين من المقال المرفوع من طرف دفاع المطلوبة الأستاذ محمد (س) بتاريخ 2012/2/13 إلى الهيئة التحكيمية أنه يرمي إلى الحكم على الطالب بإتمام البيع مع المدعية المتفق عليه بمقتضى الوعد بالبيع المؤرخ في 2006/12/27 والمصحح الإمضاء بتاريخ 2006/12/29 وذلك بعد تنفيذ الطلبات الأولى المتعلقة بأداء الدين المتعلق بالحجز التحفظي….. والتشطيب عليه والحصول على رسم عقاري مستقل بالحقوق العقارية المبيعة وهو ما تم تأكيده بوثيقة التحكيم الموقع عليها من الطرفين المتنازعين بتاريخ 22 فبراير 2012 بخصوص موقف طالبة التحكيم الرامي إلى إتمام بيع حقوق المدعى عليه المباعة إلى شركة (أ) وتوقيع العقد النهائي للبيع أمام موثق تختاره… طبقا لما ورد في عقد الوعد بالبيع » والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به أنه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم التي وقعها الطرفان وحددا بمقتضاها مهمة المحكمين نجدها تنص أن من بين المهام الموكولة إلى المحكم رفع الحجز التحفظي وفرز حقوق السيد سعيد (ز) المباعة للشركة المستأنف ضدها من الشياع واستخراج رسم عقاري خاص بها وإتمام البيع بالتوقيع على عقد البيع النهائي على يد موثق تختاره الشركة المشترية طبقا لبنود عقد البيع … وتأسيسا عليه يكون المحكم المرجح عند ما قضى على النحو المذكور إنما أسس ذلك على ما ضمن بالوعد بالبيع المنجز بين الطرفين واستنادا إلى ما ضمن بطلب المهمة التي وجهت إليه فقضى على المستأنف بإتمام إجراءات البيع طبقا لبنود العقد والتي تلزم السيد سعيد الزواوي بفرز نصيبه المشاع أولا ثم استخراج رسم عقاري خاص به ثانيا فنفذ التزامه الأول دون الثاني تكون قد سايرت ماذكر معتبرة أن المحكم لم يخرج عن نطاق ما التزم به الطرفان بمقتضى عقد التحكيم و الذي حدد فيه الطرفان النزاعات التي يمكن له الفصل فيها وعللت قرارها تعليلا سليما مرتكزا على أساس وما جاء بالوسيلة خلاف الواقع فتكون غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
كما يعيبه بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال استبعاد وقوع الحكم التحكيمي في التناقض المبرر إعادة النظر دون توضيح سبب ذلك بدعوى أنه اعتمد في تعليله على بعض الرسائل التي زعمت المطلوبة توجيهها له لإثبات الوفاء بالتزاماتها واعتبر في شق آخر من التعليل أن تلك الوثائق لم يتم تبليغها له من ناحية أو أنها غير مؤثرة في النزاع من ناحية أخرى واعتمد على حكم ابتدائي في تعليله وفى تكوين قناعته وأشار في شق آخر من التعليل إلى أن هذا الحكم الابتدائى قد تم الغاؤه بموجب قرار استئنافي والمثير فى التعليل أنه استبعد الأسباب المثارة من قبله من منطلق أنها لا تعتبر تناقضا مبررا لإعادة النظر، لأن هذا التناقض يجب أن يكون بين أجزاء نفس الحكم، وكان الآخر لا يتعلق بنفس الحكم والحال أن الأمر خلاف ذلك من الجهة الأولى أن التناقضات تتعلق كلها بأجزاء الحكم التحكيمي الذي أشار إلى الشيء ونقيضه وبين محل ذلك ومن جهة ثانية أن المقصود بالتناقض هو التضارب والاختلاف بين هذه الأجزاء الذي لا تأباه فلسفة القانون والعدل ومن جهة ثالثة أن الحكم التحكيمي قد شابه التناقض على ثلاثة أصعدة من ناحية أولى أنه اعتبر المطلوبة قد عبرت عن نيتها في تنفيذ العقد من خلال رسالتين مؤرختين أولاها في 18 يونيو 2007 والثانية في 17 يوليوز 2007 رغم أنه لم يتوصل بهما ومن ناحية ثانية اعتمد الرسالتين المذكورتين بمثابة حجتين مثبتين لوفاء المطلوبة بالتزاماتها ثم اعتبارهما غير ذات أثر على النزاع ومن ناحية ثالثة أنه اعتمد في تعليله على حكم قضائي ابتدائي والحال أن وقائع الحكم التحكيمي قد أشارت صراحة إلى أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه بموجب قرار استئنافي، وهو ما معناه أن أسباب الطعن بإعادة النظر وجيهة وجدية وأن القرار الذي انتهى إلى خلاف ذلك مخالف للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه موجب لنقضه.
لكن حيث إن التناقض الذي يجيز طلب إعادة النظر هو التناقض في أجزاء منطوق الحكم أما التناقض في الأسباب الموجبة للحكم أو فيما يطلق عليه بالحيثيات فلا يصلح أساسا للمطالبة بإعادة النظر ثم إن التناقض الذي يكون سببا من أسباب إعادة النظر هو التناقض الصريح الذي يكون معه الحكم مستحيل التنفيذ والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به أن ماضمنه المستأنف في السبب الثاني والثالث والرابع من التناقض بين أجزاء الحكم التحكيمي المرجح لا يستند على أساس مادام أنه يناقش اعتماد المحكم المرجح على الرسالتين المؤرختين في 2007/6/18 وفي 2007/7/17 وأن الحكم المدني المستدل به وهي أمور لاعلاقة لها بالتناقض المشار إليه في الفقرة 5 من الفصل 402 من ق م م » سيما وأن الحكم الترجيحي تضمن في باقي أجزائه (2-3-4) أن العقد شريعة المتعاقدين وأن البند السادس من الوعد بالبيع واضح في شروط الفسخ إذ لا يمكن للبائع طلب الفسخ في أية حال من الأحوال إلا إذا حصل على رسم عقاري خاص بحقوقه المبيعة ورفضت شركة (أ) إتمام البيع وأداء رصيد ثمن البيع مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة مستندا إلى أساس سليم وماجاء بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
كما يعيبه بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال استبعاد قيام التدليس أثناء تحقيق الدعوى رغم إثبات وجوده بدعوى كون المحكم قد عقد لقاء مع دفاع المطلوبة بتاريخ 13 فبراير 2013 دون علمه وكون المطلوبة قد أدلت بوثائق إلى المحكم المرجح دون علمه وقد رد القرار بكون التدليس كسبب مبرر لإعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم وهو التدليس الرئيسي الذي له تأثير في الدعوى والذي لولاه لما صدر الحكم بعد أن ناقش السبب الثاني المذكور المتعلق بالإدلاء بالوثائق دون أن يتطرق للسبب الأول المتخذ من عقد لقاء بين المحكم ودفاع المطلوبة دون علمه وهو ما يجعل القرار مخالفا للقانون من أربع جهات، من جهة أولى أنه لم يكتشف السببين المتمسك بهما إلا بعد صدور الحكم والذي أشار إلى واقعتي الاجتماع مع الدفاع » » والادلاء بالوثائق الاضافية مما يجعل التعليل المعتمد في هذا الصدد غير ذي جدوى ومن جهة ثانية أن هاتين الواقعتين لا يمكن أن تعتبرا إلا تدليسا مبررا لاعادة النظر لأن المحكم والمطلوبة قد أخفيا واقعتين مهمتين ترتب عنهما العصف بحقوق الدفاع التي تقتضي تمكين المختصمين من نفس الحقوق وعرض جميع المعلومات والوثائق التي يدلي بها أحد الطرفين على خصمه لبيان موقفه منها وقفا للاجتهاد القضائي المقارن لأن إخفاء أي واقعة تتعلق بالمعلومات التي قدمت إلى المحكم في إطار تحقيق النزاع يعتبر بالضرورة مؤثرا على مضمون الحكم التحكيمي وعلى تكوين قناعة المحكم ويشكل تدليسا أثناء تحقيق الدعوى وهو تدليس مسطري كسبب من أسباب إعادة النظر ينصرف إلى العمل الاحتيالي والمخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية ومن جهة ثالثة أن الحكم التحكيمي قد شابه التدليس أثناء تحقيق الدعوى عندما ثبت أن المحكم المرجح قد التقى بدفاع المطلوبة يوم 13 فبراير 2013 أي عشية الجلسة التي عقدت بتاريخ 14 فبراير 2013 وهو اللقاء الذي قدم فيه دفاع المطلوبة للمحكم المرجح عدة وثائق تهم الملف وأعطاه فيه بعض التفسيرات والمعلومات عن الموضوع وأنه لم يكن على علم بذلك بل أخفيت عنه خلال جلسة 2013/2/14 مما يشكل خرقا لمبدأ التواجهية وحقوق الدفاع وأنه قد أثار هذا الدفع إلا أنه لم تتم مناقشته من طرف المحكمة ومن جهة رابعة أن الحكم التحكيمي شابه التدليس عند ما توصل المحكم بوثائق من الممثل القانوني للمطلوبة السيد أمين سفيان (ز) تتعلق بالقانون الأساسي للشركة والسجل التجاري دون أن يكون على علم بها وأخفيت عنه خلال الجلسة، مما يشكل تأثيرا على حقوق الدفاع الذي يفرض التواجهية وأن القرار أشار الى أن الادلاء بها تين الوثيقتين قد كان خلال جلسة 14 فبراير 2013 بحضور كل الأطراف فإنه مخالف للواقع لعدم إشارة الحكم التحكيمي لذلك وخلو محضر الجلسة من ذلك مما يكون معه السبب وجيها والقرار الذي انتهى لخلاف ذلك مخالف للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو جميع وسائل الاحتيال التي يلجأ إليها أحد الخصوم لتضليل المحكمة وتغليطها ويشترط لقيامه شرطان أن يصدر التدليس عن الخصم الذي جاء لمصلحته الحكم المطعون فيه ويلحق به التدليس الذي يرتكبه أحد الأشخاص العاملين لمصلحته وعلى مسؤوليته في الدعوى وأن يكون التدليس المرتكب قد أثر في صدور الحكم كونه أوقع المحكمة في غلط حملها على إصدار الحكم لصالح المدلس، ويعود القاضي الموضوع تقدير قيام التدليس من عدمه وتقدير ما إذا كان التدليس المذكور قد أثر في الحكم المطعون فيه من عدمه والمحكمة التي عللت قرارها بهذا الخصوص بما جاءت به » أنه وعلاوة على هذا وذاك فإن كل هذه الدفوع لا تشكل سببا للتدليس المقصود في الفصل 402 من ق م م » تكون قد استخلصت في إطار سلطتها التقديرية كون ما تمسك به الطالب لا يشكل تدليسا من شأنه التأثير على صدور الحكم التحكيمي المرجح بالنظر لظروف القضية وبنود عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين وتكون بذلك قد سايرت ماذكر وعللت قرارها تعليلا سليما مرتكزا على أساس وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيقة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد رمياني مقررا سعيد رياض، السعدية فنون و امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination