Réf
68279
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6196
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8301/3422
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résolution du plan de continuation, Plan de continuation, Obligation de déclarer, Forclusion, Extinction de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance née après le jugement d'ouverture, Conversion en liquidation judiciaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte.
L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration.
Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. س. س.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/01/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 557 موضوع الملف عدد 175/8304/2018 و القاضي بأمر السنديك مصطفى (ا.) بتوزيع ما تبقى من منتوج بيع أصول مصحة (ق. ش.) و ما تحصل لديه من أموال هذه المصحة وفق الترتيب و السند و التحديد الواردين في هذا الأمر وبتسليم الأموال الناتجة لمستحقيها و نأمر كتابة الضبط بنشر بيان بالجريدة الرسمية تقيد كون الأمر بالتوزيع موزع بها وبأنه من حق الأطراف الطعن بالاستئناف داخل أجل خمس عشر يوما من تاريخ النشر .
وحيث دفعت المستأنف عليها بأن الطاعنة لم تكن طرفا في الأمر المستأنف إلا أن الثابت من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن هذه الأخيرة تقدمت بتاريخ 27/07/2017 بطلب بواسطة نائبها الى السيد القاضي المنتدب تلتمس فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 434004 درهم ضمن خصوم مصحة (ق. ش.) . وأن السيد القاضي المنتدب بمقتضى الأمر المستأنف قرر عدم قبول الدين و كذا عدم اشراك الطاعنة في التوزيع الذي سيطال منتوج بيع أصول الشركة المصفى لها وبذلك تكون المستأنفة معنية بالأمر المطعون فيه وإن لم يدرج اسمها بديباجته وأنه اعتبارا لذلك يكون الاستئناف مقدم من ذي صفة ومستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الامر المطعون فيه انه بتاريخ 30/06/2008 صدر الحكم عدد 55 في الملف رقم 13/20/2005 قضى بحصر مخطط الاستمرارية بمصحة (ق. ش.) المفتوحة في حقها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2002 في الملف عدد 40/2002 .
بناء على الطلب المقدم من طرف قابض الرباط حسان وقابض سلا المركز إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريح 10/05/2018 والرامي إلى أداء مسبق من دينهما المقبول ضمن خصوم التصفية القضائية لمصحة (ق. ش.) وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك بتاريخ 13/06/2018 والتي أشار فيها بكون الخزينة العامة قامت خلال مرحلة التسوية القضائية باقتطاعات من المنبع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الإحتباط الاجتماعي تقدر ب6.504,888,70 درهم تسببت في عدم تنفيذ مخطط الاستمرارية للمصحة ويحق استرجاع هذه المبالغ والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
وبناء على المذكرة الرامية إلى التدخل الإرادي في الدعوى المقدمة من طرف أجراء سابقين في مصحة (ق. ش.) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد البار (ع.) بتاريخ 14/11/2018 وتمحور جوابهم وطلبهم في كون الاقتطاعات التي قامت بها الحزينة العامة و المحددة في مبلغ 6.504.888,70 درهم يتعين المطالبة بارجاعها وهي اموال منقولات والاجراء سيستفيدون من امتياز الرتبة الأولى لاستخلاص ديونهم من جميع منقولات مشغلهم، وان مباشرة الخزينة العامة لاجراءات التنفيذ على اموال المصحة بعد صدور حكم فتح المسطرة باطل من الناحية القانونية ويتوجب عليها ارجاع تلك المبالغ ملتمسين رفض طلب الخزينة والتصريح باحلالهم محل كل من قابض الرباط حسان و قابض سلا المركز في حدود ديونهم بصفتهم أجراء لهم حق الاولوية على المنقولات.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك مصطفى (ا.) بتاريخ24/01/2019 والتي ارفقها بصورة لنسخة كشف حساب لاثبات اقتطاع قابض سلا لمبلغ 29.800,00 درهم من هذا الحساب بمقتضی اشعار الغير الحائز رقم 239/13 وبصور وصولات أداء مبلغ 162.000,00 درهم تنفيذا للإشعار للغير الحائز الموجه من طرف نفس القباضة لمختبر (ت. غ.).
و بناءا على المذكرة التي أدلى بها السنديك مصطفي (ا.) بتاريخ27/02/2019 والتي التمس فيها القيام باجراءات توزيع منتوج تحقيق أصول مصحة (ق. ش.) على الدائنين بعد خصم مصاريف المسطرة.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف قابض سلا المركز بتاريخ 27/02/2019 وأوضح بكون ما أثاره السنديك مصطفى (ا.) سبق إثارته كدفوع في ملف تحقيق الدين الحامل لرقم 463/8304/2014، وأن ما تم القيام به هو استخلاص للديون الناشئة بعد حكم التسوية القضائية أو الغاءات قامت بها مديرية الضرائب لفائدة الشركة وقام القابض بادراج هاته المبالغ على الديون الناشئة بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية ، وان الضرائب التي يرجع تاريخ اصدارها من29/03/2013إلى 30/04/2014 تعتبر من الديون الناشئة بصفة قانونية بعد التسوية القضائية و تتمتع بالامتياز في الاستخلاص.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نعيمة (س.) ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ عبد البار (ع.) بتاريخ 06/03/2019 من بين ما جاء فيها كون قابض قباضة سلا المركز عمد بتاريخ 03/11/2014 بعد صدور حكم التصفية القضائية إلى استخلاص مبلغ 29.800,00 درهم من حساب المصحة المفتوح لدى البنك الشعبي بالرباط واستخلص واجب كراء من مختبر (ت. غ.) قدره 162.000.00 درهم بموجب اشعار للغير الحائز الحامل لرقم 71/2017 وعمد اثناء سريان مخطط التسوية القضائية سنة 2012 إلى تحصيل مبالغ تقدر ب 70 ,6.504,888 درهم ولم يحترم حق الأولوية المقرر قانونا لفائدة الأجراء وانه يتعين ايقاف اداء ديون الخزينة العامة إلى حين البت فضاءا في استحقاق المبالغ التي سبق وان استخلصتها عن طريق مسطرة الاشعار للغير الحائز.
وبناءا على الطلب المقدم من طرف ورثة محمد (ع.) بواسطة نائبهم الاستاذ عبد البار (ع.) بتاریخ 2019/04/15 والذي التمسوا فيه الإذن للسنديك بأدائه لهم قسطا من دينهم المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 10/07/2018 في الملف رقم210/1501/2018.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ عبد البار (ع.) عن الدائنة لبني (ش.) بتاريخ 04/07/2019 والتي أرفقها بنسخة قرار استئنافي صادر لفائدة الأجيرة لبني (ش.) مشيرا إلى أن دين هذه الأخيرة هو 3,41 170.01 درهم إذا خصم منه المبلغ الذي أدي لها مسبقا الباقي هو151.675,29 درهم.
وبناء على الطلب المقدم من طرف شركة (م. س. س.) بتاريخ 2019/07/27 بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي تلتمس فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 434.004,00 درهم ضمن خصوم مصحة (ق. ش.) لكون دينها ثابت بمقتضى القرار الصادر تحت رقم3434/2013 في الملف 4843/2012/10.
وبناء على الطلب المقدم من طرف الدائن عبد الرحيم (س.) بتاريخ 13/09/2019 بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ج.) والرامي إلى تسليمه الدين المستحق له.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (م. س. س.) بتاريخ18/09/2019 بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (ع. ح.) والتي أرفقتها بصورة لنسخة أمر بالحجز لدى الغير وبمحضر حجز وبشهادة تسليم .
وبناء على الطلب المقدم من طرف قابض الرباط حسان بتاريخ 10/10/2019 والذي أشار فيه بكون منتوج وبيع أصول مصحة (ق. ش.) كاف لتسديد جميع الديون والتمس الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين الذي صرح به.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها السنديك مصطفی (ا.) بتاريخ 05/12/2019 والتي ارفقها بصور لنسخ کشوف الحساب المفتوج لمصحة (ق. ش.) لدى مصرف المغرب.
وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الأمر المستأنف مستبعدا الطاعنة شركة (م. س. س.) من التوزيع لما تبقى من منتوج بيع أصول الشركة المصفى لها بعلة أن المستأنفة لم يسبق أن صرحت بدينها للسنديك مصطفى (ا.) ولأن الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية لمصحة (ق. ش.) وتصفيتها قضائيا قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/2014 فإن الدائنة المذكورة كان عليها التصريح بدينها داخل أجل شهرين ابتداءا من تاريخ هذا النشر وأنها بعدم قيامها بذلك يكون دينها قد انقضى ولا يمكن قبوله ضمن خصوم الشركة المصفى لها ولا يمكن إشراكها في التوزيع وأن الشركة الطاعنة استأنفت المر المذكور أبرزت في أوجه استئنافها أنه باستقراء وقائع النزاع القائم بين العارضة و مصحة (ق. ش.) يتبين بان عدم أداء هذه الأخيرة لدين العارضة الناتج عن فواتير بلغ مجموعها 434.004.00 درهم ، وأنها لجأت الى القضاء و استصدرت حكما ابتدائيا تحت رقم 3378 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط موضوع الملف عدد 2011/8/2116 الذي قضى على المصلحة المدينة بالأداء لفائدة العارضة مبلغ الدين المذكور. وأن هذا الحكم وقع الطعن فيه بالإستئناف من قبل المصحة ففتح له الملف رقم 10/2012/4843 وصدر بشأنه القرار رقم 2013/3434 بتاريخ 2013/06/24 قضى بما يلي: في الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر . وأن العارضة و حفاظا على دينها العالق بذمة المصحة موضوع نظام التصفية ، فإنها قامت بما يلزم من إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير و استصدرت على إثرها أوامر بالحجز لدى الغير وأن دين العارضة المذكور ثابت في تاريخ لاحق لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المصحة و من تم فإنه يكون دينا امتیازيا يعفي العارضة من التصريح به مادام أنه قدم للمصحة من أجل ضمان استمرارية المقاولة لنشاطها واستعادة حيويتها بمفهوم الفصل 575 من مدونة التجارة الذي ينص على ما يلي يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية ، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات وأن الأسبقية الممنوحة للعارضة كدائنة التي نشأ دينها العالق بذمة المصحة بعد الحكم بفتح المسطرة مبررة من حيث القانون والواقع، إذ تهدف الى تحقيق غاية أساسية تكمن في حصول المصحة المذكورة على التمويل اللازم لضمان استمراريتها ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 1243 من قانون الإلتزامات و العقود فإنها تنص على أن الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين ." و كذلك فإنه بالرجوع الى مدونة التجارة وبالخصوص في نظام معالجة صعوبات المقاولة فإن حق الأسبقية يقرر للدائنين الناشئة ديونهم بصفة قانونية، بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضانية. خصوصا و أن ما يقومون به بهذا الخصوص يطرد شبح الاندثار الذي يهدد المقاولة المتوقفة عن أداء ديونها و الذي لا يمكن مواجهته إلا بأمرين اثنين متوازيين ومتلازمين وهما الحفاظ على أصول المقاولة عبر منع الأداء للدائنين أصحاب الديون السابقة تم البحث عن قنوات جديدة للتمويل تضمن استمرارية المقاولة لنشاطها واستعادة حيويتها ولعل العارضة قد تعاملت مع المستأنف عليها من هذا الجانب بحيث أنها تعاملت معها بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و ذلك من أجل مساعدتها على تنفيذ مخططاتها و استكمال تدديرها العادي ولعل المستأنف عليها قد أقرت بذلك ضمن أسباب استنافها موضوع القرار رقم 2013/3434 بحيث تمسكت بكون الدين المطالب به من قبل العارضة و المحكوم به ابتدائيا يتعلق بمديونية لاحقة لحكم فتح مسطرة التسوية القضائية. وأن هذا الإقرار القضائي المضمن بالقرار الاستئنافي المدلى بنسخة منه طيه يشكل بمفهوم الفصل 404 من ق ل ع وسيلة إثبات، وهو حصر طرق الإثبات في خمسة دلائل و رتبها كما يلى : 1- إقرار الخصم 2- الحجة الكتابة 3- شهادة الشهود 4- القرينة 5- اليمين و النكول عنها وتبعا لذلك ، فإن إقرار مصحة (ق. ش.) في شخص سنديكها بأن دين العارضة تتح لاحقا عن فتح مسطرة التسوية القضائية يجعل هذه الأخيرة محقة في استيفاء دينها ضمن خصوم المسطرة و بشكل امتیازی .و انه لا مجال للالتفات إلى تعليل الأمر المستانف لأن السيد القاضي المنتدب لم يلتفت إلى الوثائق المستدل بها بين يديه من قبل العارضة خلال مرحلة تحقيق الديون ولم يناقشها إن كانت قد نشأت بصفة قانونية أم لا لأن من شأن قيامه بهذا الأمر أن يتوصل إلى نتيجة حتمية و هي كون دين العارضة كان نتيجة تصرفات وأعمال في مصلحة المصحة واستمرارية نشاطها وأيضا لا يتعارض مع مصلحة الدائنين ويكفي للتثبت من ذلك مقارنة تاريخ نشأة الدين مع تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة القضائية للإنقاذ أو التسوية في حق مصحة (ق. ش.) و هكذا ، يتضح أن حق الأسبقية الذي تتمتع به الشركة العارضة يمنحها في وضعية قانونية مريحة و يجعلها على هرم قمة الامتيازات خلافا لمنحى الأمر المستأنف الذي استثنی دینها بعلة عدم التصریح به و هي المعفاة من هذا التصريح أصلا بحكم نشوء ذلك الدين في فتری لاحقة لتاريخ فتح المسطرة في حق المصحة المدينة. وأنه ينتج عن حق الأسيقية الذي منحه المشرع للدائنين اللاحقين لفتح المسطرة تترتب عنه عدة آثار قانونية عامة من ضمنها على سبيل المثال . وأن الديون المشمولة بهذا الحق تؤدي في تاريخ الاستحقاق، مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية، بحيث أن هذه الديون لا تخضع للتقيدات التي يخضع لها الدائنون السابقون لفتح مسطرة المعالجة ومن ضمنها مؤسسة التصريح بحيث أن هذه الديون لا تخضع لتصريح بل تؤدي بالأسبقية على باقي الدائنين الآخرين، سواء كانوا يحملون ضمانات أو امتیازات. وأن الدائنين المستفيدين من حق الأسبقية لا يخضعون لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة فإذا لم يقع سداد الديون في الأجل المحدد لذلك، كان من حق الدائنين المقاضاة وإيقاع الحجوز وغيرها من الاجراءات نظرا لعدم توقف الدعاوى الفردية وأنه إذا كان المبدا بالنسبة للدائنين السابقين هو وقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة، فالأمر مختلف بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة، الذين يتمتعون بالحق في استحقاق الفوائد القانونية، وذلك راجع لمساهمتهم في تمويل المقاولة، ويشكل هذا عامل محفز للمؤسسات البنكية والمقرضين على تمويل المقاولة المتعثرة، بقروض مقابل فوائد. وأن الثابت بمراجعة أوراق الملف أن سند الدين الذي استصدر بشأنه الحكم رقم 3378 و القرار الاستئنافي المؤيد له رقم 2013/3434 و تقرر بسببه الحجز بين يدي الغير هو بمبلغ 434.04.00 درهم نشا عن فواتير تعود لسنوات 2009 ويتبين مما سبق ، أن الاتجاه الذي نحاه الأمر المستأنف لم يكن صائبا بل جاء خرقا لمقتضيات قانونية واضحة وصريحة و لقواعد عامة نهجها المشرع المغربي حفاظ على حقوق الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة . وأنه من جهة ثانية فإن الأمر المستأنف جاء فاسد التعليل غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن الفصل 686 من مدونة التجارة ينص على أنه " يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء "المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو " عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وإذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار. وأنه باستقراء المادة المذكور يتبين بأنها توجه الإلزام إلى جميع الدائنين للتصريح بديونهم السابقة عن فتح المسطرة، مستثنيا فئة الأجراء، وبمفهوم المخالفة فإن الديون الناشئة بعد فتح المسطرة لا تخضع لقاعدة التصريح، وإنما تستفيد من قاعدة الأسبقية في الأداء طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة وهكذا ، فإن العارضة لم تكن في حاجة الى التصريح بدينها الذي نشأ بعد فتح المسطرة ، و أنه طالما أن السيد القاضي المنتدب استثناها من التوزيع الذي سيجرى لمنتوج بيع أصول المصحة المدينة ، فإن أمره يكون فاسد التعليل المنزل منزلة الانعدام و خارقا لمقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة التي تستثني العارضة من التصريح و كذلك الفصل 575 من نفس القانون الذي يمنح للعارضة حق الأسبقية و الامتياز في استيفاء دينها دون حاجة الى التصريح به وبذلك يكون الأمر المستأنف حرم العارضة من دينها العالق بذمة المصحة موضوع المسطرة و يكون مخالفا للقانون ولم يجعل لقضائه أساسا من القانون ومعرضا للإلغاء و التمست إصدار قرار يقضي بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دین العارضة ضمن خصوم المصحة المستأنف عليها و بعد التصدي الحكم من جدید بقبول دين العارضة المحدد في مبلغ 434.04.00 درهم ضمن خصوم مصحة (ق. ش.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا من إشراكها في التوزيع الذي سيجرى من قبل سنديك التصفية القضائية للمصحة المذكورة على منتوج بيع أصولها مع استيفاء العارضة لدينها بالأسبقية على باقي الديون و بشكل امتيازي وشمول القرار بالنفاد المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر .أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف ونسخة من القرار الاستئنافي رقم 2013/3434 .
و أجابت المستأنف عليها في الشكل فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الإستئناف لخرقه مقتضيات الفصلين 1 و42 من قانون المسطرة المدنية لكون الجهة المستأنفة لم تكن طرفا في الأمر المستأنف ولإنعدام الصفة والمصلحة لعدم تقديم الجهة المستأنفة بتصريحها بالدين داخل الأجل القانوني فضلا عن عدم تقديمها أي دعوى برفع حالة السقوط . و كذا الحكم بعدم قبول الإستئناف لكون الأمر سبق الطعن فيه مرتين مرة من طرف الأجراء بواسطة الأستاذ عبد البار (ع.) وفق المقال الإستئنافي الذي أدلت بها المستأنفة نفسها والذي صدر فيه قرارا بتاريخ 2021/03/15 رقم 1229 في الملف عدد 2020/8301/1997 المستشار المقرر الأستاذ علي عباد قضى بتأييد الأمر المستأنف، والإستئناف الثاني هو المقدم من طرف المستأنفة حاليا في الوقت الذي كان عليها أن تسلك طرقا أخرى للطعن و تسند العارضة النظر للمحكمة في مدى مراقبة الطعن بالإستئناف على سائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك وأن الإستئناف الحالي أصبح غير ذي موضوع لكون ما تبقى من منتوج البيع وزع بين الأطراف بعد صدور القرار الإستئنافي ذي المراجع أعلاه، وهو الأمر الذي لا ينازع فيه باقي الأطراف، وتحاشت الجهة المستأنفة الإشارة إليه لذا فالعارضة تلتمس الحكم برد الإستئناف .
وعقبت المستأنفة بأن دينها ثابت في تاريخ لاحق لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المصحة الخاضعة للتصفية القضائية و من تم فإنه دين امتيازي يعفي العارضة من التصريح به لدى السنديك مادام أنه قدم للمصحة من أجل ضمان استمرارية المقاولة لنشاطها واستعادة حيويتها بمفهوم الفصل 575 من مدونة التجارة وأن مصحة (ق. ش.) ليست لها الصفة القانونية في اثارة اي دفع لا بقبول او عدم قبول استئناف العارضة لانها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية وان من يمثلها هو سانديك التصفية القضائية السيد المصطفی (ا.) الذي لم يتقدم باي مذكرة تعقيبية بشان استئناف العارضة . وأن الاطار القانوني لاستئناف العارضة ينبني على مقتضيات الفصل 575 من مدونة التجارة لكون دينها ناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق مصحة (ق. ش.) وأن المقتضيات المذكورة تمنح العارضة الأولوية و الامتياز في استيفاء دينها وغير مقيدة بمسطرة التصريح بالدين لدى السنديك المستانف عليه. وأن العارضة بعكس ما عرضته المستانف عليها طرفا بالأمر المستانف والذي قضى بحيثياته بانقضاء دين العارضة لعدم التصريح به لدى السنديك وفق ماهو مسطر بالمقال الاستئنافي ومن تم يتعين رد جميع مزاعم المستأنف عليها لانعدام صفتها في الجواب ولكونها مخالفة لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة والتمست رد جميع مزاعم المستأنف عليها لبطلانها ومجانيتها والحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي.
وبناء على تخلف السنديك عن الجواب رغم التوصل بجلسة 07/10/2021 .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الذي جاء فيه أن الأمر يتعلق في النازلة الحالية بالتوزيع الذي بهم الديون الناشئة قبل فتح المسطرة و المقبولة بصفة نهائية في باب الخصوم بعد خضوعها لمسطرتي التصريح و التحقيق ، ويترتب عن ذلك عدم امكانية مناقشة صحة الدين أو الظروف التي نشأ في ظلها سواء من طرف السنديك أو القاضي المنتدب وتتحدد صلاحيات القاضي المنتدب خلال هذه المرحلة في مراقبة مدى احترام السنديك القواعد و النصوص القانونية التي تحكم عملية توزيع منتوج بيع أصول المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية على مختلف فئات الدائنين ، مما يكون معه الأمر المستأنف وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف صائبا في ما ذهب إليه بخصوص عدم إمكانية اشراك الطاعنة في التوزيع يتعين تأييده ورد الاستئناف .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 575 من مدونة التجارة باعتبار أن دينها نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق مصحة (ق. ش.) وأن الدين ثابت بالحكم رقم 3378 و كذا القرار الاستئنافي في المؤيد له رقم 3434/2013 وتقرر بسببه الحجز بين يدي الغير لمبلغ 434004 وأنه نتج عن فواتير تعود لسنة 2009 و 2010 وبالتالي فهو يسدد بالأسبقية ويعفى من التصريح به وأن الأمر المستأنف استبعده من التوزيع بعلة عدم التصريح في مخالفة للمقتضيات القانونية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أنه بتاريخ 27/11/2002 تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة مصحة (ق. ش.) بمقتضى الحكم موضوع الملف 40/2002 وأنه بتاريخ 30/06/2008 صدر الحكم عدد 55 في الملف رقم 13/10/2005 قضى بحصر مخطط الاستمرارية للمصحة المذكورة بمقتضى الحكم عدد 37 في الملف 40/34/2013 .
و حيث إنه لئن كان دين المستأنفة حسب ما تمسكت به يعود لسنة 2009 و 2010 و هي الفترة التي كانت الشركة المصفى لها مستفيدة من مخطط الاستمرارية فإنها تواجه بعد فسخ المخطط وتحويل التسوية الى التصفية قضائية بمقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة التي نصت على أنه بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل و التي لم يتم أداؤها و يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون و أن الطاعنة باعتبار أن دينها نشأ بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية للشركة المستأنف عليها كان عليها التصريح به لدى السنديك خلال أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم باعلان التصفية القضائية بالجريدة الرسمية الذي بتاريخ 13/8/2014 وهو الأمر الغير الثابت في النازلة مما يكون معه ما ذهب إليه القاضي المنتدب بشأن انقضاء دين المستأنفة وعدم قبوله ضمن خصوم المصحة وعدم إشراكها في التوزيع لمنتوج بيع أصول المدينة مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025