Réf
69190
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1713
Date de décision
29/07/2020
N° de dossier
2020/8206/634
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Personnalité morale de la société, Obligation du preneur, Non-paiement des loyers, Inopposabilité des exceptions, Fraude d'un associé, Expulsion, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Cause légitime, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur des agissements frauduleux d'un associé de la société locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.
L'appelante soutenait que le défaut de paiement, bien que reconnu, n'était pas imputable à la société mais résultait des manœuvres d'un de ses associés, ce qui constituerait un motif légitime exonératoire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du commandement de payer, jugée valablement délivrée au siège social.
Elle retient ensuite que les dissensions internes à la société preneuse ou les actes délictueux commis par l'un de ses associés ne sont pas opposables au bailleur, qui est un tiers au pacte social. De tels faits ne peuvent dès lors constituer un motif acceptable de nature à justifier le non-paiement du loyer et à paralyser les effets de la mise en demeure.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. و.) بواسطة دفاعها بتاريخ 14/01/2020 و الذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2019 تحت عدد 9300 ملف عدد 3885/8206/2019 و القاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ (100000,00) درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2018 الى 28/02/2019 ومبلغ( 10000,00) درهم مقابل واجبات النظافة عن المدة المذكورة و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 14/02/2019 و الحكم بافراغها من المحل الكائن بمجموعة [العنوان] بن سليمان هي و من يقوم مقامها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 30/12/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 14/01/2020 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد يوسف (د.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2019 عرض فيه انه بناءا على عقد كراء تجاري اكرى للمدعى عليها المحل التجاري عبارة عن مستودع الكائن بالبناية [العنوان] بنسليمان و البناية الملاصقة له و جميع توابعهما بسومة شهرية قدرها 10000,00 درهم بالإضافة الى الضريبة على النظافة ، وانها تقاعست عن اداء الواجبات الكرائية من ماي 2018 الى فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 100000,00 درهم، بالإضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب عنها مبلغ 10000,00 درهم ، وانه وجه لها انذارا من اجل مطالبتها بالواجبات الكرائية أعلاه طبقا للمادة 26 من قانون 16.49 توصلت به 14/02/2019 الا انه بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته الواجبات المتخلدة بدمتها عن المدة من ماي 2018 الى متم فبراير 2019 وجب فيها 100000,00 درهم بالاضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 10000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والحكم على المدعى عليها بافراغ المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] بنسليمان و البناية الملاصقة له و جميع توابعهما و تحميل المدعى عليها الصائر. وارفق المقال بصورة طبق الاصل من عقد كراء ، نسخة انذار، شهادة التسليم و صور امر مختلف.
و بناءا على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف شركة (م. و.) بواسطة نائبها والتي التمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع.
و بناءا على مستنتجات النيابة العامة .
و بناءا على الحكم الصادر بتاريخ 02/05/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت نوعيا في الطلب .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. و.) بواسطة نائبها و جاء في أسباب استئنافها أن المستأنف عليه تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال يلتمس من خلاله المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بأدائها مبلغ 110.000,00 درهم مؤسسا دعواه على كونها تم تبليغها بتاريخ 14/02/2019 بانذار من أجل أداء الواجبات الكرائية الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى متم فبرابر 2019، و أن المحكمة التجارية في معرض تعليلها للحكم الابتدائي استندت على واقعة التماطل وأنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه لها و المدلی به بالملف يتضح أنها لم تتوصل به بصورة قانونية، وأن واقعة التماطل تكون ثابتة بناءا على إنذار مبلغ بطريقة قانونية و صحيحة، و أن واقعة التماطل المستند عليها في الحكم الابتدائي لا أساس لها من الصحة ، من جهة ثانية فإن المبالغ الكرائية المطالب بها في الإنذار قد سبق للمستأنف عليه أن توصل بها كما هو ثابت من خلال الكشوفات الحسابية التي تثبت أنها كانت مواظبة على أداء الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلت بنسخة حكم و طي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2020 جاء فيها ان المستانفة تحاول التملص من مسؤوليتها في أداء الواجبات الكرائية عن طريق الدفع بعدم قانونية توصلها بالانذار دون أن تبين وجه هذا الخرق القانوني علما انها توصلت في مقرها الاجتماعي طبقا للفصل 38 من ق م م الذي ينص على أنه يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه او في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز أن يتسلم الاستدعاء في الموطن المختار، وان الفصل 522 من ق م م نص على انه يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك وهذا ما كرسه قضاء محكمة النقض بقرارها الصادر بتاريخ 25/02/97 تحت عدد 223 في الملف عدد 276/95 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53و54 ص 329 وما يليها والذي جاء فيه " يكون موطن الشركة المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك، يجب أن تبلغ الأحكام في موطن الشركة التي يكون بها مركزها الاجتماعي بطلان التبليغ الذي تم بمحلها التجاري " وأن الاندار توصلت به في مقرها الاجتماعي والمنصوص عليه في عقد الكراء يعد تبليغا قانونيا خلافا لما تدعيه وان ادعاء أداء المبالغ المطالب بها بالاندار دون اثبات ذلك يعد ادعاء غير مبرر ولا يلتفت اليه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة اضافية مدعمة للاستئناف المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها انها وتدعيما لمقالها الاستئنافي تود الإدلاء ببعض البيانات والتوضيحات معززة بالوثائق من أجل مناقشة واقعة التماطل التي تم اعتمادها کسبب للإفراغ ذلك أنها تكتري فعلا المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه السيد يوسف (د.) ولم يسبق لها أن توقفت عن أداء واجبات الكراء إلى غاية شهر أبريل 2018 وأنه بداية من شهر ماي 2018 وقع التوقف عن أداء واجبات الكراء لأسباب خارجة عن إرادة الشركة ونتيجة وقوعها ضحية نصب من طرف أحد الشركاء المسمی محمد (و.) وأن هذا الأخير أصبح شريكا للمالك الأصلي للشركة السيد فيصل (ج.) منذ شهر ماي 2018 حسب الثابت من العقد التوثيقي رفقته المنجز من طرف الموثق محمد (م.) وأن المسمى محمد (و.) وبدل أن يقوم بإيداع عقد الشركة بمصلحة السجل التجاري قام باستغلاله لسحب شيكات باسم الشركة من عند الأبناك وأصبح يتعامل بها مع بعض الأشخاص والشركات التي لا علاقة لها بالشركة ويتعامل معهم باسم شركة (ب. د.) دون أن يتأكد من وجود الرصيد من عدمه وأنه في المقابل لم يكن يفي بالتزامات الشركة خاصة فيما يتعلق بأداء واجبات الكراء وكلما تم سؤاله من طرف شریكه يوهمه أن هذه الواجبات تم إستيفاؤها ولم يتم اكتشاف ألاعيبه إلا بعد أن تم إلقاء القبض عليه مع العلم أنه توصل بالإنذار ولم يحرك ساكنا ولم يخبر به أحد وأنه للإشارة فهذا الشخص المسمی محمد (و.) هو معتقل ومتابع حاليا إلى جانب الموثق الذي أنجز له عقد الشراكة وأشخاصا آخرين في إطار القضية المشهورة بقضية باب دارنا التي ذهب ضحيتها مجموعة من المواطنين وأن هذه المعطيات التي أوردتها تبرز أن التوقف عن أداء واجبات الكراء لم يكن بمحض إرادتها بل لظروف قاهرة وأن المشرع من خلال مقتضيات الفصل 254 من قانون الإلتزامات والعقود اعتبر أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وأنه بالمفهوم المعاكس تنتفي حالة التماطل إذا كان هناك سبب مقبول حال دون تنفيذ المدين لالتزامه كما هو الحال في النازلة الحالية إذ أن المطل يكتسي طبيعة قضائية أكثر منها قانونية وتبقى عبارة السبب المقبول الواردة في الفصل أعلاه خاضعة للوقائع والسلطة التقديرية للمحكمة وأنه إضافة إلى هذه المعطيات الواقعية والقانونية تبقى هناك معطيات اقتصادية واجتماعية تعتبر من الأسباب الوجيهة التي ينبغي استحضارها عند البت في النازلة خصوصا في شقها المتعلق بالإفراغ ذلك أنها تمارس نشاطها التجاري والاقتصادي في إطار من الشفافية والتدبير المحكم وما فتئت توفي بالتزاماتها اتجاه زبنائها ومورديها ومستخدميها واتجاه إدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي لكن وقوعها بین براثن المسمی محمد (و.) أوقعها في مشاكل لا يد لها فيها ستقضي لا محالة على نشاطها التجاري وستحرم مستخدميها وعائلاتهم من مورد رزقهم وعيشهم إن تم الإفراغ وأنه يعمل لدى الشركة بصفة مباشرة ثمانية مستخدمين ناهيك عن أجراء آخرين يعملون بطريقة غير مباشرة وتوجد رفقته لائحتي أداء الأجور عن شهري يناير وفبراير 2020 وأن المشرع وموازاة مع تكريس مبدأ الأمن القانوني يعمل على تكريس مبدأ آخر أهم هو مبدأ الأمن القضائي وأن العدل والإنصاف پستوجب إلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالإفراغ لانتفاء واقعة التماطل المتعمد من طرف الشركة التي كانت ضحية نصب واستغلال من المسمی محمد (و.) ، مع الإشهاد باستعدادها لأداء واجبات الكراء السابقة واللاحقة ووفقا للقاعدة القانونية " لا ضرر ولا ضرار "، ملتمسة تمتيعها بما جاء في مقالها الاستئنافي و مذكرتها الحالية مع وثائقها والحكم وفقها ، وأدلت بمستخرج حساب بنكي، نسخة من عقد، وصورة وصل نسخة من شكاية وصور من اجل تبليغ انذار و صورة محضر تبليغ ، نسخة من طلب رام إلى استجواب، الاعلام الضريبي وبيان اداء اجور المستخدمين .
و بناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه جاء فيها أنه بعد اطلاع على ما جاء في مذكرة المستانفة من دفوعات فإنه يؤكد ما سبق و يسند النظر للمحكمة.
و بناءا على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أنها تؤكد مقالها الاستئنافي ومذكرتها الاضافية موضحة أن أحد الشركاء المسمى محمد (و.) اقتنی من صاحب الشركة بعض الأسهم مقابل مبلغ مالي لم يتم أداؤه بالكامل لكن في المقابل استغل حصوله على عقد تفويت الأسهم واستخرج دفاتر شيكات من بنكين رغم انعدام صفته كمسير قانوني، وبدأ يستعملها في أغراضه الشخصية بدل أغراض الشركة وأن سوء نية المسمی محمد (و.) تجلت بالواضح في كتمان توقفه عن أداء واجبات الكراء وعدم إخبار المسير القانوني بالتوصل بإنذار الأداء ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد أن بلغت الشركة بدعوی الأداء والإفراغ وأن هذا الشخص يوجد هو والموثق الذي كان يساعده في أعماله الإجرامية رهن الاعتقال بعد أن نصب على مجموعة من المواطنين في إطار القضية الشهيرة " باب دارنا " وأن المالك الأصلي للشركة المستأنفة السيد فيصل (ج.) اضطر إلى تقديم دعوى رامية إلى فسخ عقد بيع أسهم الشركة في مواجهة المسمی محمد (و.) وأن هذه المعطيات و الوثائق توضح بكل جلاء أن التأخير في اداء واجبات الكراء لم يكن متعمدا من طرف الشركة بل لسبب خارج عن ارادتها كما سبق بيانه وأنها تؤكد من جديد استعدادها لأداء جميع واجبات الكراء ابداءا لحسن نيتها و الحفاظ على سير نشاط الشركة التي يعمل بها مجموعة من العمال و المستخدمين ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها و استعدادها لأداء جميع واجبات الكراء ، وأدلت بنسخة من مقال رامي الى فسخ العقد ، صورة من لائحة الشيكات.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/07/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومن عقد الكراء ان عنوان الطاعنة يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان المضمن بمقالها الاستئنافي كمقر اجتماعي لها وكذا هو العنوان الذي تم فيه تبليغ الحكم المستأنف والذي تقر الطاعنة بتوصلها به حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وهو العنوان الذي بلغ فيه الإنذار للطاعنة حسب الثابت من شهادة التسليم في إطار ملف تبليغ رقم 980/8401/2019 وذلك بتاريخ 14/02/2019، هذا بالإضافة إلى أن المستأنفة نفسها تقر بانه تم التوصل بالانذار بواسطة أحد الشركاء بها المدعو محمد (و.) وهو ما يفنذ ما جاء في طعنها بأنها لم تبلغ بصفة قانونية بالإنذار.
وحيث انه رغم توصل الطاعنة بالإنذار بالتاريخ أعلاه من أجل أداء الكراء عن المدة من ماي 2018 إلى غاية فبراير 2019 فإنها لم تبادر إلى إبراء ذمتها من الكراء المطلوب، مما تبقى معه واقعة التماطل ثابتة في حقها الموجب للإفراغ دون تعويض عملا بمقتضيات المادة 8 من ق 49.16 وأن القول بأن أحد الشركاء بها قد نصب عليها بإيهام بأنه كان يؤدي الكراء للمستأنف عليه لا يمكن اعتبار ذلك من قبيل السبب المقبول للقول بنفي المطل عنها أو يمكن أن يعوض الاجراءات القانونية الكفيلة لحماية حقوقها سيما وأنها شركة ذات شخصية معنوية مستقلة ومن المفروض أن لها الأجهزة والآليات الكفيلة بمسك محاسبة بشأن التزاماتها وما لها و ما عليها اتجاه الأغيار، وأنه حتى في حالات ثبوت ما يؤاخذ على أحد الشركاء فيها، فإن ذلك لا يمكن أن يواجه به الطرف المكري الذي يعتبر غيرا ولا يمكن أن يواجه بالنزاع القائم بين الشركاء و لأن أداء الكراء يعتبر أهم التزام يقع على المكتري نظير انتفاعه بالعين المؤجرة على الوجه الصحيح ومن غير خطأ يمكن ان يعزى للمكري، وأن ما ادعته الطاعنة في مقالها الاستئنافي من كون المكري كان يتوصل بالواجبات الكرائية المطلوبة بالإنذار فإنها لم تقم دليلا على حصوله بل أن ذلك يناقض ما أقرت به في مذكرتها التوضيحية المدعمة لمقالها الاستئنافي حيث أكدت أنها توقفت عن أداء الكراء منذ ماي 2018 وأنها مستعدة لأداء واجبات الكراء السابقة واللاحقة .
وحيث ان عدم تشريف الطاعنة لالتزاماتها بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة سواء داخل الأجل المضروب لها في الإنذار أو حتى خارجه يجعل التماطل ثابتا في حقها والذي يعد سببا خطيرا يبرر الحكم بالإفراغ بدون تعويض.
وحيث انه تبعا لذلك يبقى ما قضي به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025