Redressement judiciaire : Le défaut de paiement des échéances d’un crédit-bail nées postérieurement au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79963

Identification

Réf

79963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

538

Date de décision

12/02/2019

N° de dossier

2018/8225/5115

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 435 - 575 - 653 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. En première instance, le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce et conférait une compétence exclusive au tribunal et au juge-commissaire de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la suspension des poursuites ne vise que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle juge que les créances nées postérieurement, telles que les loyers échus après le jugement, ne sont pas soumises à ce régime mais bénéficient au contraire du privilège de paiement de l'article 575 du même code. Dès lors, la cour considère que ni la compétence territoriale dérogatoire du tribunal de la procédure collective, ni la compétence d'attribution du juge-commissaire ne sont applicables, la demande en résiliation et en restitution relevant de la compétence spéciale du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce et des clauses contractuelles. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la précédente décision ayant statué sur une irrecevabilité et non sur le fond, et pour une cause distincte. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مجموعة (ا. ك. ت. ف. س.) بواسطة نائبها الاستاذ عبد الحق (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2018 تحت عدد 1898 في الملف عدد 1235/8104/2018، و القاضي:

1-بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ، و بأن عقد الائتمان الايجاري عدد 21726-0355170 قد فسخ بقوة القانون.

2- نامر المدعى عليها بارجاع العقار الملك المسمى "أوسترا 1-1" ذي الرسم العقاري عدد 572/64 الكائن بحي [العنوان] المسجل بالمحافظة العقارية الحي الحسني الى المدعية مع تحميلها الصائر.

3- نصرح بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل

حيث بلغ الحكم المطعون فيه الى المستانفة بتاريخ 17/9/2018 حسبما هو ثابت من طي التبليغ و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 1/10/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و وقائع الامر ، انه بتاريخ 20/04/2018 تقدمت شركة (م. ب.) بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها في إطار عقد إئتمان إيجاري عدد 21726-0355170 أكرت لمجموعة (ا. ك. ت. ف. س.) العقار المسمى أوسترا "1-1" ذي الرسم العقاري عدد 572/64 الكائن بحي [العنوان] المسجل بالمحافظة العقارية الحي الحسني مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الاقساط الحالة رغم إنذارها و التمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه و أمر المدعى عليها بإرجاع العقار المذكور إليها مع الصائر و التنفيذ المعجل.

و أرفقت مقالها بصورة من قرارين، نسخة من عقد إئتمان إيجاري، شهادة ملكية، صورة من حكم، صورة من تصريح بالدين، صورة من رسالة موجهة الى السنديك، كشف حساب بأقساط الكراء اللاحقة على فتح المسطرة، رسالة التسوية الودية و مرجوع البريد، رسالة الاشعار و مرجوع البريد.

و بعد تبادل المذكرات و الردود بين الطرفين انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أوجه استئناف مجموعة (ا. ك. ت. ف. س.) أن الأمر المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من فسخ عقد الائتمان الايجاري و إرجاع العقار الى المستأنف عليها بعلة أن المستأنفة أخلت بالتزاماتها و ذلك بعدم أداء واجبات الكراء التي بذمتها، و أن ما ذهب إليه الأمر يعتبر إفراغا لمفهوم مساطر المعالجة في إطار التسوية القضائية بدليل ما نصت عليه المادة 653 من م.ت التي توقف جميع الدعاوى القضائية التي يقيمها الدائنون و التي ترمي الى الحكم بفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال بمجرد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية و هذا المنحى هو ما كرسته محكمة النقض من خلال قرارها الذي اعتبرت فيه أن حكم فتح المسطرة يوقف كل إجراء للتنفيذ و ذلك حتى لا تحرم المقاولة في بداية إنطلاق عمليات الانقاذ و التسوية من أموال منقولة أو عقارية هي في أمس الحاجة الى استخدامها (قرار صادر بتاريخ 15/5/2005 تحت عدد 19 في الملف عدد 908/2004 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد 11 ص 157 و ما يليها). و أن المستانفة دفعت بعدم الاختصاص المكاني باعتبارها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 78 بتاريخ 1/12/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط كما دفعت بعدم الاختصاص النوعي استنادا الى الفصل 672 من مدونة التجارة باعتبار الاختصاص منعقد للقاضي المنتدب و أخيرا الدفع بسبقية البث عملا بمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع.

من حيث رد الامر على الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

ذلك أن الأمر المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة أن المستانفة ارتضت إسناد الاختصاص الى محاكم الدار البيضاء بصريح توقيعها المضمن بالاتفاق المادة 47 من الشروط العامة. و أنه يمكن أن يكون لهذا الرد محلا في غياب مسطرة التسوية القضائية، أما و الحال و مسطرة المعالجة فتح لها ملف بالمحكمة التجارية بالرباط، فإن هذه الاخيرة هي التي أصبحت مختصة مكانيا حتى تبقى كل العمليات التي يباشرها رئيس المقاولة و السنديك باسم المقاولة و لفائدتها تحت إشراف القاضي المنتدب و بالتالي أصبح ما ارتضته المستانفة بمقتضى العقد غير قائم و تم تجاوزه بقوة مسطرة التسوية القضائية مما يبقى معه ما ذهب اليه الامر خلاف الواقع و يتعين الغاؤه و الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.

من حيث الاختصاص النوعي

ذلك أن الامر المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة انتفاء الارتباط بين المسطرة الاستعجالية و مسطرة التسوية القضائية، في حين أنه على العكس من ذلك فهناك ارتباط وثيق بين المسطرتين لان من شأن فسخ العقد و استرجاع العقار جعل حد لمعالجة المقاولة و حرمان باقي الدائنين من استرجاع حقوقهم التي يسهر السنديك على تحقيقها تحت إشراف القاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 638 و ما يليها من مدونة التجارة، الشيء الذي يكون معه الأمر لم يراع ما توخاه المشرع مما يتعين إلغاء الأمر المتخذ فيما قضى به من رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و القول بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات لفائدة القاضي المنتدب.

من حيث الدفع بسبقية البث

ذلك أن الأمر المطعون رد هذا الدفع بعلة أن أحد عناصر سبقية البث في الدعوى منتف ألا و هو سبب الدعوى (أداءات لاحقة و مختلفة) في حين أن القرار الاستئنافي الذي الغى الحكم و رفض طلب المستانف عليها علل قضاءه بعدم ممارسة هاته الاخيرة لمسطرة التسوية الودية قبل المطالبة بفسخ العقد و الاسترجاع مما تكون معه هذه العلة التي رد بها الامر المطعون فيه علة فاسدة لمخالفتها للواقع و بالتالي يتعين إلغاء الأمر المتخذ و الحكم من جديد برفض الطلب لسبقية البث.

و التمست المستأنفة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم الاختصاص المكاني أساسا و بعدم اختصاص قاضي المستعجلات احتياطيا و برفض الطلب لسبقية البث احتياطيا أكثر.

و أرفق المقال بنسخة تبليغة من الامر و غلاف التبليغ.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 4/12/2018 بمذكرة أكدت بموجبها ان استئناف الطاعنة غير مرتكز على اساس للاعتبارات التالية:

بخصوص المادة 653 من مدونة التجارة:

ان دفع المستأنفة بمقتضيات المادة المذكورة قبل التعديل غير مؤسس، ما دامت المسطرة الحالية مؤسسة على عدم وفائها بالتزاماتها اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية المتمثلة في عدم اداء اقساط الكراء الاتفاقية في آجالاتها التعاقدية. وان المستأنف عليها يحق لها استنادا الى ذلك مقاضاة المستأنفة طبقا للمقتضيات العامة للقانون و المادة 45 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري و المواد 433 و 435 من مدونة التجارة، وهو ما اخذت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار عدد 2051/2014 في ملف 2612/2013/8224 بتاريخ 15/04/2014 الذي جاء في حيثياته ضمن ص 5.

"وحيث ان ما دفعت به الطاعنة من وقف الاجراءات الفردية طبقا لمقتضيات المادة 653 من م .ت ... وان الاقساط الحالة غير المؤداة موضوع الدعوى تتعلق بفترة لاحقة من ذلك ابتداء من 25/09/2010 و من المعلوم ان المقاولة المدينة ملزمة بالوفاء بديونها الناشئة اثناء تنفيذها لمخطط الاستمرارية و في جميع الاحوال فانه لا موجب لتطبيق مقتضيات المادة 653 الآنفة الذكر لكون هذه الاخيرة تتعلق بالدعوى الرامية الى الحكم على المقاولة المدينة باداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال و ليس بمعاينة الشرط الفاسخ و الاسترجاع كما في نازلة الحال". و ترتيبا على ذلك فان ما اثارته المستأنفة يبقى غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

في الاختصاص المكاني:

ان مسطرة معاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري التي تقدمت بها المستأنف عليها، مؤسسة على عدم اداء المستأنفة لاقساط الكراء اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 01/12/2016، وهي بذلك تخضع للقواعد العامة و ليس للمقتضيات المتعلقة بمعالجة صعوبة المقاولة. وأن اختصاص البت في هذه المسطرة يعود بصفة حصرية للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات كما نصت على ذلك المادة 435 من مدونة التجارة، و أن مسطرة معاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري تخرج عن نطاق اختصاص السيد القاضي المنتدب و المساطر المتفرعة عن مساطر معالجة صعوبة المقاولة ما دامت لا تتطلب تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بهذه المساطر.

وأن هذا المبدأ اكدت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20/02/2014 عدد 100/1 في الملف 839/3/1/2013. وبناء على ان الطرفان اتفقا ضمن عقد الائتمان الايجاري على اسناد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المؤجر اي المحكمة التجارية بالدار البيضاء "، استنادا لما نصت عليه المادة 47 من الشروط العامة للعقد، و عملا بما نصت عليه المادة 12 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، فان السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يبقى هو المختص نوعيا و مكانيا للبت في الطلب.

- في اختصاص السيد قاضي المستعجلات:

ذلك أن المستأنف عليها اسست دعوى معاينة فسخ العقد على عدم اداء المستأنفة لأقساط الكراء اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية، اي المستحقات الكرائية المترتبة عن عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين، التي توقفت المستأنفة عن ادائها بعد صدور حكم التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 01/12/2016، كما هو مفصل في كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي ورسالة التسوية الودية ورسالة الاشعار بالفسخ. و بالتالي فان هذا الدين لا يخضع للتصريح بالدين لدى سنديك التسوية عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة قبل التعديل المادة 719 من القانون 17.73 المعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة، كما ان ادائه لايقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 657 من نفس القانون، المادة 690 من القانون 17.73 المعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة بل انه يؤدي بالأسبقية على باقي الديون الاخرى طبقا لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة المادة 590 من القانون 17.73 المعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة التي تنص على ان:

"يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون اخرى سواء اكانت مقرونة ام لا بامتيازات او بضمانات". وأن العمل القضائي على مستوى محكمة النقض و كذا محكمة الاستئناف التجارية رسخ القواعد القانونية السالفة الذكر أعلاه. ذلك على انه فضلا على قرار محكمة النقض عدد 1303 المدلى به سابقا، فان المستانف عليها تدلي للمحكمة بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5113/2006 في الملف 3234/4/2006 بتاريخ 7/11/2006. وبناء على ان دعوى معاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري مؤسسة على عدم اداء اقساط الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ، و بالتالي لا دخل لمؤسسة القاضي المنتدب فيها و تخرج بذلك عن كامل اختصاصاته، ما دام الفاصل في اختصاص السيد القاضي المنتدب هو ما تعلق بمسطرة التسوية القضائية اي مديونية و مشاكل المقاولة الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و ليس اللاحقة عليها.وذلك بدليل انه لا يمكن للقاضي المنتدب تحقيق الديون اللاحقة على فتح المسطرة او البت فيها، وهو ما اكدت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 136 المؤرخ في 09/02/2012 ملف تجاري 372/3/1/2011 منشور قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية و التصفية القضائية الصفحة 236. وبذلك يبقى السيد قاضي المستعجلات في اطار المادة 435 من مدونة التجارة مختص بصفة حصرية في طلبات فسخ عقود الائتمان الايجاري، بما فيها المؤسسة على عدم اداء المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية التي تطبق بشأنها القواعد العامة.

في انعدام سبقية البت:

ذلك ان المستأنفة دفعت بسبقية البت من خلال القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 06/02/2017، و ان سبقية البت لها شروطها المتمثلة في وحدة الأطراف و الموضوع و السبب و أن يكون الحكم باتا في الموضوع. وأن القرار الذي ادلت به المستأنفة يتعلق بمسطرة فسخ العقد، التي تقدمت به في مواجهتها قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و كان سببها عدم اداء المستحقات الكرائية الناشئة قبل فتح هذه المسطرة ، و أن المحكمة التجارية قضت بمعاينة فسخ العقد، و اثناء استئناف المستأنفة للأمر المذكور فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية و على هذا الأساس تم الغاء الأمر الاستعجالي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وفضلا على ان محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الطلب وهو سبب كاف لبيان عدم وجود سبقية البت، فان المسطرة الحالية كان سببها اداء المستأنفة للمستحقات الكرائية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، وهو سبب يختلف عن سبب المسطرة الاولى، مما يتعين معه استبعاد ما اثارته المستأنفة بهذا الخصوص . ملتمسة : رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفة الصائر.

وارفقت المذكرة ب: صورة قرار محكمة النقض عدد 1303- صورة قرار استئنافي عدد 2363- صورة من التصريح بالدين – صورة رسالة موجهة للسنديك- رسالة التسوية مع مرجوع البريد – رسالة اشعار بفسخ العقد مع مرجوع البريد – صورة قرار محكمة النقض عدد 5113.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 29/1/2019 بمذكرة تعقيب اكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 5/2/2019 حضرتها الاستاذة (عب.) عن الاستاذ عبد الاله (ع.) و أدلت بمذكرة توضيحية عن المستانف عليها و التي أكدت من خلالها سابق كتاباتها تسلم منها الاستاذ جلال عن الاستاذ عبد الاله (ع.) نسخة و تخلف الاستاذ ابراهيم (ا.) عن سنديك التسوية القضائية رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 12/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من مجانبة الأمر المطعون فيه للصواب فيما قضى به من فسخ عقد الائتمان الايجاري و ارجاع العقار الى المستأنف عليها ، و ذلك على اعتبار ان ما ذهب اليه يعتبر افراغا لمفهوم مساطر المعالجة في اطار التسوية القضائية بدليل ما نصت عليه المادة 653 من م ت التي توقف جميع الدعاوى التي يقيمها الدائنون، و التي ترمي الى الحكم بفسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال بمجرد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. فان الثابت من مقتضيات المادة المذكورة ان فتح المسطرة يوقف و يمنع كل الدعاوى التي يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية. و الحال أن الثابت من وثائق الملف ان واجبات الكراء الغير المؤداة من طرف المستأنفة تتعلق بالاقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بتاريخ 01/02/2016، و من المعلوم ان الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة قبل ذلك، و انما تخضع لمقتضيات المادة 575 من م ت التي تنص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالاسبقية على كل الديون الأخرى سواء اكانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات، وهو ما اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس و يتعين رده.

وحيث انه فيما يخص دفع المستانفة بكون الأمر المطعون فيه رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني بعلة انها ارتضت اسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء بصريح توقيعها المضمن بالاتفاق بالمادة 47 من الشروط العامة، و انه يكون لهذا الرد محلا في غياب مسطرة التسوية القضائية، اما و الحال و مسطرة المعالجة فتح لها ملف بالمحكمة التجارية بالرباط، فان هذه الاخيرة هي التي اصبحت مختصة مكانيا حتى تبقى كل العمليات التي يباشرها رئيس المقاولة و السنديك باسم المقاولة و لفائدتها تحت اشراف القاضي المنتدب. فان الثابت مما اشير اليه اعلاه ان خضوع المستأنفة لمسطرة التسوية القضائية لا اثر له على نازلة الحال ، و بالتالي فلا مجال للقول بالاختصاص المكاني للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط، لأن الدين ناشىء بعد فتح المسطرة، و بذلك يبقى من حق المستأنف عليها باسترداد عقارها في اطار المادة 435 من م ت امام المحكمة المتفق عليها بمقتضى الفصل 47 من عقد الشروط العامة. و يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان الأمر المطعون فيه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة انتفاء الارتباط بين المسطرة الاستعجالية و مسطرة التسوية القضائية ، في حين انه على العكس من ذلك فهناك ارتباط وثيق بين المسطرتين ، لأن من شأن فسخ العقد و استرجاع العقار جعل حدا لمعالجة المقاولة وحرمان باقي الدائنين من استرجاع حقوقهم التي يسهر السنديك على تحقيقها تحت اشراف القاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 638 وما يليها من م ت. فان الثابت قانونا و ما دام ان الدين العالق بذمة المستأنفة نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية فان من حق المستأنف عليها المطالبة باسترداد عقارها في اطار الفصل 435 من م ت الذي يمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بارجاع العقار بعد معاينة عدم الاداء. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان الأمر المطعون فيه رد الدفع بسبقية البت بعلة ان احد عناصر سبقية البت في الدعوى منتف الا وهو سبب الدعوى (اداءات لاحقة و مختلفة) ، في حين ان القرار الاستئنافي الذي الغى الحكم ورفض طلب المستأنف عليها علل قضائه بعدم ممارسة هذه الاخيرة لمسطرة التسوية الودية قبل المطالبة بفسخ العقد و الاسترجاع ، مما تكون معه العلة التي ورد بها الأمر المطعون فيه علة فاسدة لمخالفتها للواقع. فان الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 06/02/2017 تحت عدد 783 في الملف عدد 6197/8225/2016 انه قضى بالغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ليس الا، بعلة ان المستأنف عليها لجأت لسلوك فسخ العقد دون سلوك مسطرة التسوية الودية الأمر الذي يجعل طلبها الرامي الى معاينة اخلال المستأنفة بالتزاماتها و فسخ العقد واسترجاع العقارات موضوع العقد سابقا لأوانه، ومن المعلوم ان الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب، وليس للأحكام التي اقتصرت على البت في شكل الدعوى، مما تكون معه تبعا لذلك سبقية البت منتفية في النازلة. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث انه بذلك تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الامر المستانف.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا في حق سنديك التسوية القضائية.

في الشكل: ب

في الموضوع : برده وتاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté