Réf
79738
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
530
Date de décision
12/02/2019
N° de dossier
2018/8225/5171
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de plein droit, Redressement judiciaire, Loyer impayé, Incompétence du juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
Base légale
Article(s) : 435 - 590 - 672 - 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 260 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 148 - 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens loués lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, telles que les loyers de crédit-bail échus postérieurement, ne sont pas soumises au régime des créances antérieures et doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge-commissaire, prévue par l'article 672 du même code pour les litiges liés à la procédure, est écartée au profit de la compétence d'attribution du juge des référés, expressément prévue par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations postérieures à l'ouverture de la procédure, la cour prononce la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution des matériels au crédit-bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2018، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 2020 في الملف عدد 1218/8104/2018، القاضي: بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب، و حفظ البت في الصائر.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف، انه بتاريخ 19/04/2018 تقدمت شركة (م. ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مولت المدعى عليها التي تم تمتيعها بالتسوية القضائية في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 090200 شراء آلات و معدات من نوع:
1-UNE PELLE KOMATSU TYPE: 350 NLC-8 N SERIE:KMTPC191A55K50991.
2-UNE PELLE DOZAN SOLAR 340 LC-V N SERIE:DHKHEL WOLB0002949.
3-UN COMPACTEUR CA602DDYNAPAC N SERIE:10000122LOA005100.
و أنها أخلت بالتزاماتها و توقفت عن الأداء و تخلذ بذمتها مبلغ 185.144,23 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به، و أن جميع المساعي الحبية المبذولة معها باءت بالفشل. ملتمسة معاينة تحقق الشرط الفاسخ و فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، و استرجاعها الآليات و المعدات أعلاه مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بعد إدلاء المدعية بمذكرة مرفقة بصورة من عقد الائتمان الايجاري – صورة فاتورة – صورة حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2017 تحت عدد 145 ملف عدد 131/8302/2017 – صورة من رسالة التسوية القضائية- صورة من كشف الحساب.
و تبادل الأطراف المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (م. ب.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، انها تعيب على الأمر المستأنف كونه قضى بعدم الاختصاص للبت في طلبها بعلة ان العارضة قد صرحت بالدين المستحق بعد فتح مسطرة التسوية القضائية و تم قبوله بسند نهائي، مما يجعلها قد قبلت استخلاص دينها في اطار المسطرة الجماعية، و يكون طلبها معاينة فسخ العقد المرتبط بالدين و استرجاع المنقولات المتعلقة به يدخل في اختصاص القاضي المنتدب وليس قاضي الامور المستعجلة لكن حيث خلافا لما ذهب إليه تعليل الأمر المستأنف، فإن العلاقة بين العارضة والمستانف عليها تحكمها المواد المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة وان اساس الدعوى المرفوعة لقاضى المستعجلات هو الفصل 435 من مدونه التجارة الذي أكد على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتری لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاری الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر باسترجاع المنقولات موضوع العقد. كما أن خضوع المستأنف عليها لمسطرة التسوية القضائية لا أثر له على الدعوى لان الثابت من كشف الحساب وباقي الوثائق المعززة للمقال الافتتاحي المدلى بها بملف القضية، أنها لم تؤد واجبات الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية رغم جميع المساعي الحبية والاتصالات المتكررة باءت بالفشل بما في ذلك رسالة التسوية الودية المبعوثة من طرف العارضة للمستأنف عليها طبقا للمادة 433 من مدونة التجارة و الفصل 14 من عقد الإئتمان الإيجاري. ومن المعلوم أن الديون المترتبة على المستأنف عليها بعد فتح المسطرة الجماعية في حقها لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة قبل ذلك، كما أن المادة 590 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بمقتضى القانون رقن 17.73 تنص بالجزم على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواریخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك فإنها تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات. وبالتالي و استنادا على ذلك فإنه لا مجال للقول باختصاص القاضي المنتدب لأن الدين ناشئ بعد فتح المسطرة ويبقى من حق العارضة المطالبة باسترداد منقولاتها في إطار المادة 435 من مدونة التجارة المذكور أعلاه ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 672 منها، لا سيما أن الثابت من كشف حساب مستحقات العارضة أنه يتضمن الأقساط المترتبة بعد فتح المسطرة.وأن هذا ما أكدت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 1215 الصادر بتاريخ 13/10/2011 في الملف التجاري عدد 435/3/2/2010. كما أن التوجه الذي جاء في قرار محكمة النقض المذكور هو نفسه الذي استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . (قرار بتاريخ 29/4/2014 تحت رقم 2363/2014 في الملف رقم 1981/2012/4) وهو نفس التوجه الذي سار عليه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئاسة هذه المحكمة بتاريخ 29/5/2018 تحت عدد 1567 في الملف رقم 1190/8104/2018. ملتمسة في الشكل: قبول المقال الاستئنافي ، وفي الموضوع: الغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد بمعاينة الشرط الفاسخ و فسخ عقد الائتمان الايجاري بقوة القانون، و الأمر باسترجاع العارضة الآت وناقلات المحددة بياناتها اعلاه، و الأمر في حالة عدم استرجاعها حبيا بانه مأذونة باسترجاعها بواسطة القوة العمومية اينما كانت و بيد من وجدت ولأي سبب كان، و حفظ حقها في مطالبة المدعى عليها باداء اقساط السلف التي بذمتها اصلا وفوائد وتوابع، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقت المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف- صورة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – صورة امر استعجالي رقم 1567.
وحيث ادلى المستأنف عليه الثاني بجلسة 30/10/2018 بكتاب اكد بموجبه انه بتاريخ 18/10/2018 اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 1520 في ملف تحقيق الدين عدد 719/8304/2018 قضى بقبول دين المصرحة (المستأنفة) في حدود مبلغ 1.576.000,00 درهم بصفة امتيازية على المنقولات موضوع عقد الائتمان الايجاري ، و أن الشركة المستأنف عليها الاولى لازالت تزاول نشاطها التجاري و لديها عدة صفقات موقعة فقط من الوزارة الوصية ، و أن التغييرات الوزارية التي طرأت بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء مؤخرا بخصوص التعيينات الجديدة ادت الى التأخير في الافراج عن المبالغ المستحقة لفائدة شركة (ف. س.) مما ادى الى عدم وفاء هذه الاخيرة باداء الاستحقاقات في الاجال المحددة لها، و انها تنتظر الافراج عن المبالغ المستحقة لفائدتها من اجل القيام باداء الاستحقاقات الحالة و لا ترى مانعا في ادائها، و ان الاسترجاع سيكون سببا في عرقلة سير النشاط التجاري للمقاولة او حصره. ملتمسا اتخاذ الاجراءات اللازمة و ذلك من اجل مساعدة و تمكين الشركة من استمرار مزاولة نشاطها التجاري.
وأرفق المذكرة ب: نسخة تصريح بالدين – نسخة من الكتاب المتوصل به من طرف الأستاذ أحمد أمين (م.)- نسخة من جواب السنديك- نسخة من حكم مخطط الاستمرارية- نسخة من الحكم رقم 2019- نسخة من الحكم رقم 1520.
وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 27/11/2018 بمذكرة جواب اكدت بموجبها ان محتوى كتاب السنديك لايتضمن ما من شأنه ان ينال من البيانات ووسائل استئناف العارضة و ملتمساتها ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي. وأرفقت المذكرة بصورة شكاية مقدمة بين يدي السيد القاضي المنتدب.
وحيث أدلت المستأنف عليها الاولى بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ح.) بجلسة 27/11/2018 بمذكرة جواب أكدت بموجبها ان الطابع الأمر للمساطر الجماعية لا يتوقف على محض ارادة الأطراف في الاعتراف بهذه المساطر من عدمها، مما يكون معه الأمر المطعون فيه قد جاء مصادفا للصواب حين معاينته لتصريح الطاعنة بدينها و ارتضاء الخضوع للمساطر الجماعية و صدور حكم عن المحكمة بحصر مخطط الاستمرارية وتحديد جدولة زمنية لأداء اقساط جميع الدائنين، و أن هذا الأمر لوحده كفيل بضرورة توجيه جميع المطالبات و التشكيات الى السيد القاضي المنتدب باعتباره الساهر على حسن تدبير المسطرة و حماية حقوق جميع الدائنين و المقاولة في نفس الوقت. وأنه حسما لكل نقاش بهذا الخصوص فان المادة 672 من م ت كما تم تعديلها و تتميمها بمقتضى القانون رقم 73-17 قد حسمت الجدال الذي كان قائما بخصوص جهة الاختصاص بحيث جعلت من الاختصاص في هكذا دعاوى حكرا على القاضي المنتدب في اطار الطابع الآمر للمساطر الجماعية. و من المعلوم ان العبرة في تحديد وقت نشوء الدين بتاريخ الواقعة المنشئة له لا بتاريخ حلول أجل الوفاء او استحقاقه (قرار محكمة النقض رقم 1588 بتاريخ 03/12/2018 ملف تجاري رقم 961/3/2/2005). وأنه بالاضافة الى ما اسس عليه الأمر المستأنف قضائه فان العارضة قد دفعت كذلك بعدم اختصاص السيد القاضي الاستعجالي استنادا الى انتفاء الشروط العامة لاختصاصه، ذلك انه بصدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدين يكون الاطار القانوني لفسخ العقد موضوع هذه الدعوى هو الفصل 573 سابقا. و قد قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بانه "في اطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة لاتمارس دعوى الاسترداد بالنسبة للعقود الجارية الا في اطار الفصل 573 من مدونة التجارة "(قرار رقم 1391/00 صادر بتاريخ 16/03/2001 في الملف رقم 2886/2000 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 1 ص 163 وما يليها) . وأن اقتصار طعن المستأنفة على الاختصاص جعل العارضة تقصر نقاشها على هذا السبب وحده مع تأكيد جميع كتاباتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بشأن موضوع الطلب وما لم يكن مشمولا بالنقال الاستئنافي. ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف.
وأرفقت المذكرة بصورة قرارين لمحكمة النقض، صورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية – صورة من رسالة من اجل التسوية الودية.
وحيث ادلت المستأنف عليها الاولى بواسطة نائبها الأستاذ (أ.) بجلسة 11/12/2018 بمذكرة تعقيب اكدت بموجبها ان موضوع ذي الدعوى يتعلق بدين لم يتم التصريح به من طرف المستأنفة وفق ما تقتضيه المادة 686 وما بعدها من مدونة التجارة، الشيء الذي ترتب عنه بالنتيجة سقوطه بالكامل، مع الاشارة الى ان المستأنفة لم تعمد مرة اخرى على غرار عدم تصريحها بالدين المذكور الى تفعيل مقتضيات المادة 690 من م ت الرامية الى رفع السقوط، و بذلك فانه لا صفة ولا مصلحة للمستأنفة في المطالبة بما تدعيه، مما يناسب معه التصريح بعدم قبول دعواها. وأنه يجب التذكير ان المستأنفة بلجوئها الى التصريح بدين تعتبره ناشئا بعد فتح المسطرة تقر على ان تاريخ نشوء الدين هو تاريخ ابرام العقد، و بالتالي فلا مجال لاعتبار الديون المؤجلة الاداء و المدرجة مسبقا في العقد الناشىء للدين ديونا تحكمها الفقرة الاخيرة من المادة 575 من م ت، وهو ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الباب سواء منه العمل القضائي المغربي او العمل القضائي الفرنسي. وأنه يكفي الاطلاع على الرسالة المفروض توجيهها للعارضة لتقف على كون محتواها يخاطب به السنديك و ليس العارضة في شخص ممثلها القانوني، وهو ما ليس له من اساس قانوني او واقعي يبرره اعتبارا لكون الحكم بفتح التسوية لم يحرم مسيرها من مهام التسيير او يشرك السنديك فيها، بل جعل هذا الأخير مجرد مراقب لمهام التسيير، و ان هذا الاخلال بمقتضيات المادة 433 من م ت كفيل بجعل طلب الطاعنة مختلا قانونا حتى على فرض رفعه امام قاض مختص. وأن اقتصار طعن المستأنف على الاختصاص جعل العارضة تقتصر نقاشها على هذا السبب وحده مع تأكيد جميع كتاباتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بشأن موضوع الطلب و لم يكن مشمولا بالمقال الاستئنافي. وزيادة في البيان فان الأمر المستأنف قد اسس قضائه من كون العارضة قد دفعت هي الأخرى بعدم اختصاص السيد القاضي الاستعجالي استنادا الى انتفاء الشروط العامة لاختصاصه، وهو ما يستوجب بسطه من جديد و التأكيد عليه. ملتمسة في الشكل: الحكم بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف.
وأرفقت المذكرة بصورة حكم رقم 145، و نسخة حكم عدد 91، وصورة من الصفحة 15017 الخاصة بالنشر بالجريدة الرسمية.
وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 25/12/2018 بمذكرة جواب اكدت بموجبها ان اقساط الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية تعتبر ديونا ناشئة بصفة قانونية بعد صدور ذلك الحكم و تؤدي بالاسبقية، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة باسترداد منقولاتها في اطار المادة 435 من م ت و لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 672 منها، لاسيما و ان الثابت من كشف حساب مستحقات العارضة أنه يتضمن الاقساط المترتبة بعد فتح المسطرة، وهذا هو نفسه التوجه الذي اكد عليه قرار محكمة النقض و قرار محكمة الاستئناف التجارية المشار اليهما في مقال الاستئناف. وأن العارضة سبق لها ان ادلت بما يفيد بعثها لرسالة التسوية وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 14 من عقد الائتمان الايجاري. ملتمسة استبعاد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وأرفقت المذكرة بنسخة حكم صادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 18/10/2018، ونسخة التصريح بالدين.
وحيث ادلى كل من الأستاذ (أ.) و الأستاذ (ر.) عن المستأنف عليها بجلسة 08/01/2019 بمذكرة جواب أكدا بموجبهما ما جاء في المكتوبات السابقة.
وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 22/01/2019 برسالة تأكيدية ملتمسة الحكم وفق كامل ما جاء في ملتمساتها.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/01/2019 حضرها الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنفة و ادلى بالمذكرة التأكيدية أعلاه حاز الأستاذ (ر.) اصالة ونيابة عن الأستاذ (أ.) و الأستاذ (ح.) عن المستأنف عليها الاولى نسخة منها ، و تخلف المستأنف عليه الثاني السنديك رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2019 و مددت لجلسة 12/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الثابت من مقتضيات المادة 686 من م ت، ان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف او يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين باداء مبلغ من المال، او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال. و الحال ان الثابت من وثائق الملف ان واجبات الكراء الغير مؤداة من طرف المستأنف عليها تتعلق بالاقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 09/10/2017 تحت عدد 145 في الملف عدد 131/8302/2017 و المتعلقة بالمدة من 25/10/2017 الى 25/12/2017 حسب كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة. و من المعلوم ان الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة قبل ذلك، و انما تخضع لمقتضيات المادة 590 من م ت التي تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بالاسبقية على كل الديون الاخرى سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات، وهو ما اكدته محكمة النقض بموجب القرار عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010.
وحيث ان الثابت قانونا وما دام ان الدين العالق بذمة المستأنف عليها نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ، فان من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الالات و الناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري في اطار المادة 345 من م ت و ليس في اطار المادة 672 من نفس المدونة كما ذهب الى ذلك الأمر المطعون فيه، و التي تنص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى اوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة" ، وذلك على اعتبار ان المقصود بالطلبات الاستعجالية تلك المتعلقة بمقتضيات الفصلين 148 و149 من ق م م و الداخلة في اختصاص القاضي المنتدب و التي تهدف الى مراعاة خصوصيات المسطرة و تسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها، و هو الأمر المنتفي في النازلة، ذلك ان الدين نشأ بعد فتح مسطرة التسوية، و ان المادة 590 اعلاه تنص على انه "يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بالاسبقية على كل الديون الاخرى سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات " هذا من جهة، و من جهة ثانية فان المادة 435 تمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بارجاع المنقولات بعد معاينة عدم الاداء.
وحيث تأسيسا عليه، يكون السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختص للبت في الطلب، مما يتعين معه الغاء الأمر المطعون فيه فيما قضى به بخصوص ذلك.
وحيث انه و ما دام ان الثابت ان الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق م م، و أنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأن المستأنف عليها شركة (ف. س.) لم تؤد واجبات الكراء الشهرية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها رغم تبليغها برسالتي التسوية الودية بمقتضى المحضرين الاخباريين المؤرخين في 16/03/2018 و 28/03/2018 و اللذين اكد بموجبهما المفوض القضائي بانه لم يتم العثور عليها بعنوانها، لاسيما و انه بالاطلاع على الحكم عدد 91 الصادر بتاريخ 05/07/2018 في الملف عدد 84/8306/2018 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية للشركة المستأنف عليها ، تبين بانه لم يتضمن الدين الناتج بعد فتح مسطرة التسوية في حقها كما زعمت ذلك، و انما تضمن الدين الناشىء قبل فتح المسطرة ليس الا.
وحيث انه بثبوت اخلال المستأنف عليها اعلاه بالتزاماتها التعاقدية ، يكون العقد قد فسخ بقوة القانون طبقا لأحكام الفصل 260 من ق ل ع.
وحيث انه بتحقق فسخ العقد وفق ما ذكر، فان حيازة المستأنف عليها للمنقولات المؤجرة لها بموجبه يبقى مفتقرا للسند القانوني، و بالتالي يكون الطلب الرامي الى استرجاعها مبررا و يتعين الاستجابة اليه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة اخلال المستانف عليها شركة (ف. س.) بالتزاماتها التعاقدية، و التصريح بان عقد الائتمان الايجاري عدد 090200 قد فسخ بقوة القانون، وأمر المستانف عليها بارجاعها للمستانفة.
-UNE PELLE KOMATSU TYPE 350 NLC-8 N SERIE:KMTPC191A55K50991.
-UNE PELLE DOZAN SOLAR 340 LC-V N SERIE:DHKHEL WOLB0002949.
-UN COMPACTEUR CA 602 DDYNAPAC N SERIE:10000122LOA005100.
وبتحميلها الصائر.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables