Redressement judiciaire et action en cours : La cour saisie d’une demande en paiement doit se borner à constater la créance sans prononcer de condamnation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77994

Identification

Réf

77994

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4618

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8203/3610

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 654 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une action en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, alors que l'appelante soutenait que sa mise en redressement judiciaire interdisait une telle condamnation et limitait les pouvoirs du juge à la seule constatation de la créance. La cour retient que l'instance, introduite antérieurement au jugement d'ouverture, constitue une action en cours au sens de l'article 654 du code de commerce. Elle en déduit que la juridiction saisie doit se borner à statuer sur le principe et le montant de la créance, sans qu'une condamnation au paiement puisse être prononcée. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour se limite à constater la créance et à fixer le point d'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. أ. ك. ف. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/1/2017 تحت عدد 313 ملف عدد 1866/8203/2016 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء شركة (ك. أ. ك. ف. س.) لفائدة شراكة (ا. ف. م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 395770,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 30/4/2019 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت الى استئنافه بتاريخ 16/5/2019 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي جاء فيه انها دائنة للمدعى عليها شركة (ك. أ. ك. ف. س.) ش م م بمبلغ اصلي يرتفع الى 459.569,68 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام الفواتير ووصولات التسليم ووصولات الرجوع مبلغ الفواتير هو 961.246,79 درهم ادى منها مبلغ 501.677,11 درهم بثلاث كمبيالات ارجعت بدون رصيد موضوع مسطرة الأمر بالأداء بالمحكمة التجارية بالرباط والباقي هو 459.569,68 درهم وان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد اداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل انذار الموجهة اليها لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 459.569,68 درهم بالإضافة الى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب والحكم لها بتعويض قدره 40.000,00 درهم وتحميلها الصائر وارفقت مقالها بكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية واصل الفواتير ووصولات التسليم ووصولات التسليم ووصولات الرجوع ووصولات الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 12/7/2016 والتي جاء فيها انها في وضعية التسوية الودية بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 2/2016 بتاريخ 05/04/2016 وان المقال اغفل ادخال المصالح كطرف في الدعوى رغم ان المشرع المغرؤبي خول له جميع الحق المرتبط بالأداءات ومنع على مسير الشركة موضوع التسوية الودية القيام باي اجراء يرتبط بالأداء دون موافقة المصالح باسثتناء العمال وانه فتح لها ملف التسوية الودية القيام باي اجراء يرتبط يالأداء دون موافقة المصالح باستثناء العمال وانه فتح لها ملف التسوية الودية تحت عدد 2/2016 صدر فيه امرا بايقاف جميع المتابعات المالية في اطار المادة 555 من مدونة التجارة وفي الموضوع فانها بلغت بالإنذار اثتناء فترة فتح مسطرة التسوية الودية وذلك بمقتضى حكم التسوية عدد 2/2016 الصادر بتاريخ 05/04/2016 وان المطالبة بالأداء يجب ان تسبقها دائما وضع المدين في حالة مطل طبقا للفصل 254 وما يليه من قانون الإلتزامات والعقود وانه لا يمكن ان تكون في حالة مطل عن الأداء بسبب الوضعية القانونية التي تعيشها وقت توصلها مما يتعين معه عدم الإعتداد باي اثر قانوني للإنذار و المبلغ اليه وان الشركة المدينة لا توجد في حالة مطل بل استفادت من مقتضيات المادة 555 من مدونة التجارة واستصدرت امرا بايقاف جميع الإجراءات المرتبطة باداء مبالغ مالية وذلك في اطار ملف التسوية الودية رقم 2/2016 بالمحكمة التجارية بالرباط ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ولعدم ادخال المصالح السيد احمند احمد (ص.) وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. أ. ك. ف. س.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث ارتكاز الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل:

ان العارضة توجد في التسوية القضائية بموجب الحكم رقم 78 الصادر بتاريخ 1/12/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 50/8302/2015 ولا يمكن الحكم عليها باداء دين ناشئ قبل الحكم بالتسوية بل فقط معاينة ملاءة ذمتها بذلك الدين، وان المستأنف عليها سبق لها ان صرحت بدينها لدى السنديك، وفتح لتصريحها ملف تحقيق الدين رقم 377/8313/2017 صدر فيه امر رقم 429 قضى بقبول الدين في حدود مبلغ 501.677,11 درهم ومعاينة دعوى جارية في الباقي، واستأنفته المستأنف عليها حاليا وصدر بشأنه قرار بتاريخ 14/11/2018 رقم 5276 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ، لذلك فان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وان المحكمة لم تأخذ أي اجراء لتحقيق الدين والتأكد من استحقاقه مادام أنه منازع فيه، ملتمسة أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين لحصر مبلغ الدين الحقيقي مع حفظ الحق في التعقيب وجعل الصائر الإبتدائي والإستئنافي على عاتق المستأنف عليها.

وارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وصورة من الحكم رقم 50 ورقم 78 وصورة من تصريح المستأنف عليها وصورة من الأمر رقم 429 في الملف رقم 377/8313/2017 ونسخة عادية من القرار المستأنف رقم 5276.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/9/2019 جاء فيها: اولا عدم إدلاء الطاعنة بتصريحها بالإستئناف وثانيا الإدلاء بصور شمسية من وثائق مخالفة منها لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع والحال انه لايعتد في الإثبات بمجرد نسخ الوثائق او صورها الفوطوغرافية مادام أنها غير مشهود بمطابقتها للأول، واثارت الطاعنة في مقالها الوسيلة الوحيدة المتعلقة بصدور قرار عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف 2037/8301/2018 ، وان الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها، وكما ان الفواتير المقبولة من طرف الجهة المستأنفة تنهض دليلا لإثبات المديونية بالنظر لكونها تحمل كافة البيانات المتعلقة بتعيين البضاعة المسلمة، وانه بالإضافة الى كون الملف المحتج به والذي صدر بشانه قرار استئنافي بمعاينة دعوى جارية يتعلق بالمديونية المؤسس عليها الأمر بالأداء، في حين أن الملف الحالي يخص المديونية المؤسسة على الفواتير المؤشر عليها، وان الدين ثابت ولا يتحلل المدين من اثبات انقضائه الا بصفة قانونية ان الإستئناف الحالي غير مقبول ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 1/10/2019 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما ألفي بالملف مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف الأستاذ عبد الحق (ك.) وحضر عنه الأستاذ (ج.) وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ف.) وحاز نسخة من المذكرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة وصدر في اطارها الحكم المستأنف كانت بتاريخ سابق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق هذه الاخيرة وأن المستأنف عليها قد صرحت لدى سنديك التسوية القضائية بمبلغ 961246,79 درهم وهو نفسه المبلغ المترتب عن الفواتير الدائنة بها للمستانفة حسب ما جاء في مقالها الافتتاحي لدعوى الاداء والذي اقرت فيه بأنه قد أدي لها منه مبلغ 601677,11 درهم بواسطة ثلاث كمبيالات رجعت بدون اداء وهي موضوع مسطرة الامر بالاداء ، وأنه في اطار مسطرة تحقيق الدين فقد صدر امر عن القاضي المنتدب قضى بقبول دين المستأنف عليها في حدود مبلغ 501677,11 درهم الثابت بمقتضى امر بالاداء وبمعاينة دعوى جارية في باقي المبلغ المصرح به بعد ادلاء المصرحة بصورة مقال رام الى الاداء ولما كان الثابت قانونا أن الدعاوى الجارية هي التي يقيمها اصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة من أجل الاداء وتكون لا زالت بتاريخ فتح المسطرة معروضة على انظار القضاء الذي لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به عملا بمقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة، وهو ما يستشف منه أن الدعوى التي أقامتها المستأنف عليها وصدر على اثرها الحكم المستأنف تعتبر دعوى جارية بمفهوم المادة أعلاه وأن قاضي الموضوع يقتصر على الحكم بحصر وثبوت الدين فيما يرفع القاضي المنتدب يده عن تحقيق الدين ويصرح بمعاينة دعوى جارية.

وحيث إن الطاعنة التمست اجراء خبرة لحصر مبلغ المديونية دون أن تبرز في في مقالها الاستئنافي وجه المنازعة في تلك المديونية التي تبقى ثابتة بالفواتير وبونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وأن الامر في نازلة الحال لا يحتاج الى اجراء خبرة التي تبقى اجراء من اجراءات التحقيق موكول للمحكمة التي لها أن تأمر به أولا تأمر متى توفرت لديها الموجبات لقضائه.

وحيث إن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية يوقف سريان الفوائد الى غاية حصر مخطط الاستمرارية مما تبقى معه المستأنف عليها محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة.

وحيث وتأسيسا عليه يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بحصر وثبوت الدين في حدود مبلغ 395770.84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بحصر وثبوت الدين في حدود مبلغ 395770,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية و تحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté