Rectification de la sentence arbitrale : Office du Président du tribunal face à la carence du collège arbitral (Trib. com. Casablanca 2023)

Réf : 37947

Identification

Réf

37947

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6609

Date de décision

11/12/2023

N° de dossier

2023/8101/6174

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 327-29 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision.

En l’espèce, il rectifie le dispositif de la sentence qui, par une rédaction ambiguë, intégrait les honoraires des arbitres aux sommes allouées à la demanderesse. La correction vise à clarifier que ces honoraires sont dus directement aux arbitres par la partie succombante, conformément à la logique des motifs de la sentence. De même, est corrigée l’omission d’un terme dans la dénomination sociale d’une partie dans le dispositif, dès lors que sa forme juridique exacte était correctement mentionnée dans le préambule de l’acte.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاوامر الاستعجالية، بتاريخ 2023/12/11، أمر رقم 6609، في ملف رقم 2023/8101/6174

الوقائع :

بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/11/10 والذي جاء فيه أنها كانت مرتبطة مع المدعى عليها بعقد مساندة SPONSORING مؤرخ في 4 ماي 2021 مبرم لمدة موسمين رياضيين يمتد إلى غاية 30 يونيو 2023، و هو العقد الذي يتضمن شرطا تحكيميا و أنه على إثر قيام المدعى عليها بفسخ العقد بصفة تعسفية، فقد قامت باللجوء لمسطرة التحكيم التي انتهت إلى صدور حكم تحكيمي بتاريخ 21 شتنبر 2023 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من الأساتذة « الحسن (ك) » و « منير (ز) » و « الحسن (ب) »، مع ملاحظة أن المحكم الأستاذ « الحسن (ب) » رفض توقيع الحكم التحكيمي و انه جاء في منطوق الحكم التحكيمي، من بين ما جاء فيه بخصوص الطلب الأصلي لها ما يلي : في الموضوع الحكم على شركة « (أ) »  شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة المدعية « جمعية (ن) » المبالغ التالية :

  • مبلغ 4.500.000 درهم تعويضا عن الفسخ التعسفي للعقد مع الفوائد قانونية من تاريخ هذا الحكم التحكيمي؛
  • الأتعاب المستحقة للمحكمين الأستاذين الحسن (ب) و منير (ز) محددة مبلغ 130.000,00 درهم إضافة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% لكل واحد منهما،
  • الأتعاب المستحقة للأستاذ الحسن (ك) مبلغ 130.000,00 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
  • مصاريف التحكيم النهائية في مبلغ 15.000.00 درهم تؤدي للأستاذ منير (ز)
  • رفض باقي الطلبات

و أنه يظهر من صياغة المنطوق، وكأن الحكم التحكيمي قضي لفائدتها بمبالغ الأتعاب ومصاريف التحكيم المستحقة للمحكمين، على اعتبار أن الفقرة باء التي تطرقت إلى الأتعاب ومصاريف التحكيم جاءت تابعة للجملة الأولى في المنطوق التي قضت على المدعى عليها بأداء المبالغ التي سيتم تفصيلها فيما بعد لفائدتها؛ و الحال أن تعليل الحكم التحكيمي في الفقرتين ما قبل الأخيرة من الصفحة 27 كان واضحا وصريحا في أن مبالغ الأتعاب و نفقات التحكيم يتعين أداؤها لفائدة المحكمين؛ و أن معنى ذلك أن منطوق الحكم التحكيمي اعتراه خطأ مادي عندما أشار إلى مبالغ الأتعاب ومصاريف التحكيم التي يتعين أداؤها لفائدة المحكمين، كأحد مكونات المبالغ المحكوم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة، في حين أن الثابت من تعليل الحكم أن الهيئة التحكيمية قضت على المدعى عليها بأداء مبالغ الأتعاب و مصاريف التحكيم لفائدة المحكمين و ليس لفائدتها، و أنه فضلا عن ذلك، فقد أشار المنطوق إلى أن المدعى عليها تعتبر « شركة مساهمة »، و الحال أن الثابت من وثائق الملف و من ديباجة الحكم التحكيمي نفسه، أن المدعى عليها « شركة مساهمة مبسطة »، مما يعني أن منطوق الحكم التحكيمي قد اعتراه خطأ مادي ثان و انها تقدمت بناء على ذلك أمام الهيئة التحكيمية بتاريخ 27 شتنبر 2023 بطلب رام إلى إصلاح الخطأين الماديين اللذين تسربا إلى منطوق الحكم التحكيمي عملا بمقتضيات المادة 55 من القانون 95.17 ، إلا أنها توصلت من طرف المحكمين الأستاذين « الحسن (ك) » و « منير (ز) » بتاريخ 7 نونبر 2023 بمحضر يستفاد منه أنه قد تعذر انعقاد التحكيمية من جديد بسبب تخلف المحكم الأستاذ الحسن (ب)، لذلك تلتمس اصلاح الأخطاء المادية التي تسربت إلى منطوق الحكم الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2023 بأغلبية أعضاء الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة الحسن (ك) و منير (ز) و الحسن (ب) والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 تحت عدد 14/2023، في شقه المتعلق بالطلب الأصلي لها، عن طريق فصل الفقرات المتعلقة باداء أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم، عن الفقرة المتعلقة بالمبلغ المستحق لها، وعن طريق الإشارة إلى أن المدعى عليها هي شركة مساهمة مبسطة، و الكل على النحو التالي: في الطلب الأصلي : الحكم على شركة « (أ) » شركة مساهمة مبسطة في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة المدعية جمعية (ن) مبلغ 4.500.000,00 درهم تعويضا عن الفسخ التعسفي للعقد مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم التحكيمي؛ و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المحكمين أتعاب ومصاريف التحكيم حسب التفصيل التالي :

  • الأتعاب المستحقة للمحكمين الأستاذين الحسن (ب) و منير (ز) محددة في مبلغ 130.000,00 درهم إضافة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20%، لكل واحد منهما،
  • الأتعاب المستحقة للأستاذ الحسن (ك) مبلغ 130.000,00 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
  • مصاريف التحكيم النهائية في مبلغ 15.000,00 درهم تؤدى للأستاذ منير (ز)
  • رفض باقي الطلبات.

و عزز المقال بالوثائق التالية : عقد مع ترجمته – مقرر تحكيمي – كتاب تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية.

و بناء على ادلاء المقامة الدعوى بحضورهما الأول و الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 2023/11/27 جاء فيها انهما يؤكدان أن الهيئة التحكيمية لم تكتمل على اعتبار أنها كانت مشكلة من ثلاثة محكمين خلال مسطرة التحكيم، و أنه لما تخلف أحد هؤلاء عن الحضور للاجتماع الذي كان مخصصا لتحديد الإجراءات اللازمة للبت في طلب تصحيح الأخطاء المادية، فإنه لم يكن من الممكن البت في هذا الطلب و عدد المحكمين ناقص، و انه من الثابت أن المشرع قد منع البت في أي طلب جديد في إطار التحكيم طالما لم تنعقد الهيئة التحكيمية على شاكلتها الأصلية؛ و ان الهيئة التحكيمية تفقد ولايتها بمجرد صدور الحكم التحكيمي و أن البت في أي طلب جديد يقتضي بالضرورة أن تنعقد تلك الهيئة بنفس شروط الانعقاد عند تحريك مسطرة التحكيم؛ و انه على كل حال، فإن عبارة « في حالة تعذر » جاءت عامة و لم يخصص لها المشرع أي استثناء؛ لذلك يلتمسان تطبيق القانون.

و بناء على ادلاء نائبي المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2023/12/04 جاء فيها ان الطلب غير مقبول شكلا لكونه قدم خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 28-327 من ق م م و ان الحكم التحكيمي بت في النزاع بتاريخ 21 شتنبر 2023 بينما الطلب الرامي الى تصحيح الأخطاء المادية المتسربة قدم بتاريخ 2023/11/09 أي خارج الاجل القانوني المحدد في الثلاثين يوما و ان الاجالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المشار اليها في الجزء الفرعي الثاني و المتعلق بالهيئة التحكيمية لازالت سارية المفعول كما ان الطلب الحالي يخرج عن اختصاص رئيس المحكمة و ان الأخطاء المطلوب إصلاحها تخرج عن نطاق المادة 55 من قانون 95.17 على اعتبار ان ما تم طلب إصلاحه يدخل في صلب الموضوع و ان الحكم التحكيمي المطلوب إصلاحه معرض للبطلان بقوة القانون و ان من بين أسباب البطلان التناقضات الواردة فيه و التي تجعله منعدم التعليل و ذلك حينما بنت الهيئة التحكيمية في مسالة لا تدخل في نطاق العقد التحكيمي و هو ما دفع بأحد المحكمين و هو الأستاذ حسن (ب) الى رفض التوقيع على الحكم التحكيمي لكونه مخالف للقانون و ان الحكم المراد إصلاحه جاء مخالف للقانون و ان ما يطلب إصلاحه منه هو جزء لا يتجزأ من العيوب التي شابت الحكم التحكيمي الذي جاء متناقضا و منعدم التعليل و متحيز من طرف المحكمين الحسن (ك) و منير (ز)، لذلك تلتمس عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا ان الطلب يخرج عن نطاق المادة 55 من قانون رقم 95.17 و ان الدعوى الحالية لا تتعلق أساسا بإصلاح أخطاء مادية بل ان هذه الاخطاء هي من لب موضوع الحكم التحكيمي و الذي هو متعرض للبطلان و احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة : 2023/12/04 حضرها نائبا الطرفين وحاز نائب المدعية نسخة من المذكرة فحجزت القضية للتأمل لجلسة: 2023/12/11

التعليل حيث يرمي الطلب الى الحكم بما هو مسطر أعلاه. و حيث انه يتضح من وثائق الملف و من مذكرات الاطراف ان حكام تحكيميا صدر بتاريخ 2023/9/21 بت في نزاع نشب بين جمعية (ن) و شركة (أ)  فقضت الهيئة التحكيمية المشكلة من السيد الحسن (ك) رئيسا والسيد منير (ز) و السيد الحسن (ب) أعضاء قضى بالحكم على شركة (أ) بادائها لفائدة المدعية جمعية (ن) المبالغ التالية:

  • مبلغ 4.500.000 درهم تعويضا عن الفسح التعسفي للعقد مع الفوائد قانونية من تاريخ هذا الحكم التحكيمي؛
  • الأتعاب المستحقة للمحكمين الأستاذين الحسن (ب) و منير (ز) محددة مبلغ 130,000,00 درهم إضافة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% لكل واحد منهما،
  • الأتعاب المستحقة للأستاذ الحسن (ك) مبلغ 130.000,00 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
  • مصاريف التحكيم النهائية في مبلغ 15.000.00 درهم تؤدي للأستاذ منير (ز)
  • رفض باقي الطلبات و رفض الطلب المضاد.

و حيث أجاب الاستاذان الحسن (ك) و منير (ز) بالتأكيد على تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد و هو الامر الثابت من قرار تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية المؤرخ في 2023/11/7 المدلى بنسخة منه من طرف المدعية.

و حيث انه خلافا لما أثير من جانب المدعى عليها فان الاختصاص يبقى منعقدا لرئيس المحكمة عملا بالفقرة الثانية من المادة 56 من القانون 95/17 التي تنص على انه اذا تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد برفع الأمر الى رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الاطراف.

و حيث ان اسناد الاختصاص لرئيس المحكمة في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد للبت في طلب اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم التحكيمي طبقا للمادة الموما اليها أعلاه يقتضي بسط رئيس المحكمة لرقابته على الحكم التحكيمي و على الأخطاء المادية المتسربة اليه و هي صلاحية مستمدة ونابعة من اختصاصه بالنظر في طلب التذييل طالما لم يثبت أن المقرر التحكيمي موضوع دعوى البطلان.

و حيث انه تأسيسا على ذلك فان تدخل القضاء الرئاسي بعد صدور المقرر التحكيمي يظل قائما بصفة استثنائية و هي إمكانية كرسها المشرع كذلك ضمن الفصل 327-29 من قانون المسطرة المدنية و أكدها في المادة 56 من القانون رقم 17.97 و أن دور القضاء الرئاسي هو يقتضي التدخل لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الحكم التحكيمي سواء تعلق المر بتصحيح خطا تخلله أو بتأويل غموض طال جزء منه بعد ثبوت تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد.

و حيث ان الخطا المادي هو الخطأ المتعلق بالتعبير و ليس بالتقدير و انه يهم تصحيح الأخطاء التعبيرية عند استخدام الحكم لالفاظ و أرقام غير تلك التي كان عليه استخدامها للتعبير عما انتهى اليه تقديره و يجب ان يكون الخطأ محل التصحيح واضحا في منطوق الحكم عند اجراء مقارنة بينه و بين اجزائه و يجب أن يستخلص من الحكم نفسه و ليس بالاعتماد على وسائل أخرى خارجية.

و حيث أن الأخطاء المادية المتمسك بها تتعلق من جهة بان المبالغ المحكوم بها لفائدة المحكمين تم اعتبارها أحد مكونات المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعية (ن).

و حيث انه فضلا عن كون المقرر التحكيمي يعد وحدة يكمل حيثياته منطوقه، فان منطوق المقرر التحكيمي حدد المبالغ المحكوم على شركة (أ) بأدائها لفائدة المدعية جمعية (ن) في البند أ من المنطوق و هو مبلغ 4.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ثم انتقل في الفقرة ب لتفصيل الاتعاب المستحقة للمحكمين و زيادة في التوضيح فقد أشار منطوق نفس المقرر التحكيمي بتحميل المدعى عليها صائر التحكيم كاملا بما فيها اتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم على النحو المبين أعلاه و تبعا لذلك فان الخطأ المادي المستمد من هذا السبب يبقى غير قائما و يتعين التصريح بإصلاحه.

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من الإشارة في منطوق الحكم الى شركة (أ) شركة مساهمة فان الثابت من ديباجة المقرر التحكيمي الذي فصل هوية الأطراف و انه أشار الى شركة (أ) شركة مساهمة مبسطة، و ان عدم الإشارة في المنطوق الى « مبسطة » لا يمس بصحة الحكم التحكيمي ويبقى مجرد خطأ مادي يتعين إصلاحه.

و حيث إنه بالنظر الى مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 95/17 و بالنظر الى ثبوت تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية و بالنظر الى ان المقرر التحكيمي وحدة متكاملة يكمل بعضها بعضا فان الطلب يبقى مبررا و يتعين الاستجابة له.

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا. بإصلاح الخطا المادي المتسرب الى الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/9/21 و ذلك بالتنصيص في منطوقه على عبارة شركة مساهمة مبسطة الى جانب (أ) بالتنصيص في البند ب على أداء شركة (أ) شركة مساهمة مبسطة للمحكمين الاتعاب المستحقة حسب التفصيل الوارد في نفس البند. بالاحتفاظ بباقي أجزاء المقرر التحكيمي. بتحميل المدعية الصائر.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage