Réf
37947
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6609
Date de décision
11/12/2023
N° de dossier
2023/8101/6174
Type de décision
Ordonnance
Thème
Mots clés
منطوق الحكم, Cohérence des motifs et du dispositif, Compétence du Président du Tribunal, Dispositif de la sentence, Erreur d'appréciation, Erreur d'expression, Erreur matérielle, Honoraires des arbitres, Impossibilité de réunion du tribunal arbitral, Office du juge, Président du tribunal, Carence du tribunal arbitral, Rectification de sentence, Sentence arbitrale, أتعاب المحكمين, إصلاح خطأ مادي, اختصاص رئيس المحكمة, تعذر انعقاد هيئة التحكيم, حكم تحكيمي, خطأ متعلق بالتعبير, خطأ متعلق بالتقدير, قضاء رئاسي, Référé, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 56 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 327-29 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision.
En l’espèce, il rectifie le dispositif de la sentence qui, par une rédaction ambiguë, intégrait les honoraires des arbitres aux sommes allouées à la demanderesse. La correction vise à clarifier que ces honoraires sont dus directement aux arbitres par la partie succombante, conformément à la logique des motifs de la sentence. De même, est corrigée l’omission d’un terme dans la dénomination sociale d’une partie dans le dispositif, dès lors que sa forme juridique exacte était correctement mentionnée dans le préambule de l’acte.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاوامر الاستعجالية، بتاريخ 2023/12/11، أمر رقم 6609، في ملف رقم 2023/8101/6174
الوقائع :
بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/11/10 والذي جاء فيه أنها كانت مرتبطة مع المدعى عليها بعقد مساندة SPONSORING مؤرخ في 4 ماي 2021 مبرم لمدة موسمين رياضيين يمتد إلى غاية 30 يونيو 2023، و هو العقد الذي يتضمن شرطا تحكيميا و أنه على إثر قيام المدعى عليها بفسخ العقد بصفة تعسفية، فقد قامت باللجوء لمسطرة التحكيم التي انتهت إلى صدور حكم تحكيمي بتاريخ 21 شتنبر 2023 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من الأساتذة « الحسن (ك) » و « منير (ز) » و « الحسن (ب) »، مع ملاحظة أن المحكم الأستاذ « الحسن (ب) » رفض توقيع الحكم التحكيمي و انه جاء في منطوق الحكم التحكيمي، من بين ما جاء فيه بخصوص الطلب الأصلي لها ما يلي : في الموضوع الحكم على شركة « (أ) » شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة المدعية « جمعية (ن) » المبالغ التالية :
و أنه يظهر من صياغة المنطوق، وكأن الحكم التحكيمي قضي لفائدتها بمبالغ الأتعاب ومصاريف التحكيم المستحقة للمحكمين، على اعتبار أن الفقرة باء التي تطرقت إلى الأتعاب ومصاريف التحكيم جاءت تابعة للجملة الأولى في المنطوق التي قضت على المدعى عليها بأداء المبالغ التي سيتم تفصيلها فيما بعد لفائدتها؛ و الحال أن تعليل الحكم التحكيمي في الفقرتين ما قبل الأخيرة من الصفحة 27 كان واضحا وصريحا في أن مبالغ الأتعاب و نفقات التحكيم يتعين أداؤها لفائدة المحكمين؛ و أن معنى ذلك أن منطوق الحكم التحكيمي اعتراه خطأ مادي عندما أشار إلى مبالغ الأتعاب ومصاريف التحكيم التي يتعين أداؤها لفائدة المحكمين، كأحد مكونات المبالغ المحكوم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة، في حين أن الثابت من تعليل الحكم أن الهيئة التحكيمية قضت على المدعى عليها بأداء مبالغ الأتعاب و مصاريف التحكيم لفائدة المحكمين و ليس لفائدتها، و أنه فضلا عن ذلك، فقد أشار المنطوق إلى أن المدعى عليها تعتبر « شركة مساهمة »، و الحال أن الثابت من وثائق الملف و من ديباجة الحكم التحكيمي نفسه، أن المدعى عليها « شركة مساهمة مبسطة »، مما يعني أن منطوق الحكم التحكيمي قد اعتراه خطأ مادي ثان و انها تقدمت بناء على ذلك أمام الهيئة التحكيمية بتاريخ 27 شتنبر 2023 بطلب رام إلى إصلاح الخطأين الماديين اللذين تسربا إلى منطوق الحكم التحكيمي عملا بمقتضيات المادة 55 من القانون 95.17 ، إلا أنها توصلت من طرف المحكمين الأستاذين « الحسن (ك) » و « منير (ز) » بتاريخ 7 نونبر 2023 بمحضر يستفاد منه أنه قد تعذر انعقاد التحكيمية من جديد بسبب تخلف المحكم الأستاذ الحسن (ب)، لذلك تلتمس اصلاح الأخطاء المادية التي تسربت إلى منطوق الحكم الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2023 بأغلبية أعضاء الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة الحسن (ك) و منير (ز) و الحسن (ب) والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 تحت عدد 14/2023، في شقه المتعلق بالطلب الأصلي لها، عن طريق فصل الفقرات المتعلقة باداء أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم، عن الفقرة المتعلقة بالمبلغ المستحق لها، وعن طريق الإشارة إلى أن المدعى عليها هي شركة مساهمة مبسطة، و الكل على النحو التالي: في الطلب الأصلي : الحكم على شركة « (أ) » شركة مساهمة مبسطة في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة المدعية جمعية (ن) مبلغ 4.500.000,00 درهم تعويضا عن الفسخ التعسفي للعقد مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم التحكيمي؛ و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المحكمين أتعاب ومصاريف التحكيم حسب التفصيل التالي :
و عزز المقال بالوثائق التالية : عقد مع ترجمته – مقرر تحكيمي – كتاب تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية.
و بناء على ادلاء المقامة الدعوى بحضورهما الأول و الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 2023/11/27 جاء فيها انهما يؤكدان أن الهيئة التحكيمية لم تكتمل على اعتبار أنها كانت مشكلة من ثلاثة محكمين خلال مسطرة التحكيم، و أنه لما تخلف أحد هؤلاء عن الحضور للاجتماع الذي كان مخصصا لتحديد الإجراءات اللازمة للبت في طلب تصحيح الأخطاء المادية، فإنه لم يكن من الممكن البت في هذا الطلب و عدد المحكمين ناقص، و انه من الثابت أن المشرع قد منع البت في أي طلب جديد في إطار التحكيم طالما لم تنعقد الهيئة التحكيمية على شاكلتها الأصلية؛ و ان الهيئة التحكيمية تفقد ولايتها بمجرد صدور الحكم التحكيمي و أن البت في أي طلب جديد يقتضي بالضرورة أن تنعقد تلك الهيئة بنفس شروط الانعقاد عند تحريك مسطرة التحكيم؛ و انه على كل حال، فإن عبارة « في حالة تعذر » جاءت عامة و لم يخصص لها المشرع أي استثناء؛ لذلك يلتمسان تطبيق القانون.
و بناء على ادلاء نائبي المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2023/12/04 جاء فيها ان الطلب غير مقبول شكلا لكونه قدم خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 28-327 من ق م م و ان الحكم التحكيمي بت في النزاع بتاريخ 21 شتنبر 2023 بينما الطلب الرامي الى تصحيح الأخطاء المادية المتسربة قدم بتاريخ 2023/11/09 أي خارج الاجل القانوني المحدد في الثلاثين يوما و ان الاجالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المشار اليها في الجزء الفرعي الثاني و المتعلق بالهيئة التحكيمية لازالت سارية المفعول كما ان الطلب الحالي يخرج عن اختصاص رئيس المحكمة و ان الأخطاء المطلوب إصلاحها تخرج عن نطاق المادة 55 من قانون 95.17 على اعتبار ان ما تم طلب إصلاحه يدخل في صلب الموضوع و ان الحكم التحكيمي المطلوب إصلاحه معرض للبطلان بقوة القانون و ان من بين أسباب البطلان التناقضات الواردة فيه و التي تجعله منعدم التعليل و ذلك حينما بنت الهيئة التحكيمية في مسالة لا تدخل في نطاق العقد التحكيمي و هو ما دفع بأحد المحكمين و هو الأستاذ حسن (ب) الى رفض التوقيع على الحكم التحكيمي لكونه مخالف للقانون و ان الحكم المراد إصلاحه جاء مخالف للقانون و ان ما يطلب إصلاحه منه هو جزء لا يتجزأ من العيوب التي شابت الحكم التحكيمي الذي جاء متناقضا و منعدم التعليل و متحيز من طرف المحكمين الحسن (ك) و منير (ز)، لذلك تلتمس عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا ان الطلب يخرج عن نطاق المادة 55 من قانون رقم 95.17 و ان الدعوى الحالية لا تتعلق أساسا بإصلاح أخطاء مادية بل ان هذه الاخطاء هي من لب موضوع الحكم التحكيمي و الذي هو متعرض للبطلان و احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة : 2023/12/04 حضرها نائبا الطرفين وحاز نائب المدعية نسخة من المذكرة فحجزت القضية للتأمل لجلسة: 2023/12/11
التعليل حيث يرمي الطلب الى الحكم بما هو مسطر أعلاه. و حيث انه يتضح من وثائق الملف و من مذكرات الاطراف ان حكام تحكيميا صدر بتاريخ 2023/9/21 بت في نزاع نشب بين جمعية (ن) و شركة (أ) فقضت الهيئة التحكيمية المشكلة من السيد الحسن (ك) رئيسا والسيد منير (ز) و السيد الحسن (ب) أعضاء قضى بالحكم على شركة (أ) بادائها لفائدة المدعية جمعية (ن) المبالغ التالية:
و حيث أجاب الاستاذان الحسن (ك) و منير (ز) بالتأكيد على تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد و هو الامر الثابت من قرار تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية المؤرخ في 2023/11/7 المدلى بنسخة منه من طرف المدعية.
و حيث انه خلافا لما أثير من جانب المدعى عليها فان الاختصاص يبقى منعقدا لرئيس المحكمة عملا بالفقرة الثانية من المادة 56 من القانون 95/17 التي تنص على انه اذا تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد برفع الأمر الى رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الاطراف.
و حيث ان اسناد الاختصاص لرئيس المحكمة في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد للبت في طلب اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم التحكيمي طبقا للمادة الموما اليها أعلاه يقتضي بسط رئيس المحكمة لرقابته على الحكم التحكيمي و على الأخطاء المادية المتسربة اليه و هي صلاحية مستمدة ونابعة من اختصاصه بالنظر في طلب التذييل طالما لم يثبت أن المقرر التحكيمي موضوع دعوى البطلان.
و حيث انه تأسيسا على ذلك فان تدخل القضاء الرئاسي بعد صدور المقرر التحكيمي يظل قائما بصفة استثنائية و هي إمكانية كرسها المشرع كذلك ضمن الفصل 327-29 من قانون المسطرة المدنية و أكدها في المادة 56 من القانون رقم 17.97 و أن دور القضاء الرئاسي هو يقتضي التدخل لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الحكم التحكيمي سواء تعلق المر بتصحيح خطا تخلله أو بتأويل غموض طال جزء منه بعد ثبوت تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد.
و حيث ان الخطا المادي هو الخطأ المتعلق بالتعبير و ليس بالتقدير و انه يهم تصحيح الأخطاء التعبيرية عند استخدام الحكم لالفاظ و أرقام غير تلك التي كان عليه استخدامها للتعبير عما انتهى اليه تقديره و يجب ان يكون الخطأ محل التصحيح واضحا في منطوق الحكم عند اجراء مقارنة بينه و بين اجزائه و يجب أن يستخلص من الحكم نفسه و ليس بالاعتماد على وسائل أخرى خارجية.
و حيث أن الأخطاء المادية المتمسك بها تتعلق من جهة بان المبالغ المحكوم بها لفائدة المحكمين تم اعتبارها أحد مكونات المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعية (ن).
و حيث انه فضلا عن كون المقرر التحكيمي يعد وحدة يكمل حيثياته منطوقه، فان منطوق المقرر التحكيمي حدد المبالغ المحكوم على شركة (أ) بأدائها لفائدة المدعية جمعية (ن) في البند أ من المنطوق و هو مبلغ 4.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ثم انتقل في الفقرة ب لتفصيل الاتعاب المستحقة للمحكمين و زيادة في التوضيح فقد أشار منطوق نفس المقرر التحكيمي بتحميل المدعى عليها صائر التحكيم كاملا بما فيها اتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم على النحو المبين أعلاه و تبعا لذلك فان الخطأ المادي المستمد من هذا السبب يبقى غير قائما و يتعين التصريح بإصلاحه.
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من الإشارة في منطوق الحكم الى شركة (أ) شركة مساهمة فان الثابت من ديباجة المقرر التحكيمي الذي فصل هوية الأطراف و انه أشار الى شركة (أ) شركة مساهمة مبسطة، و ان عدم الإشارة في المنطوق الى « مبسطة » لا يمس بصحة الحكم التحكيمي ويبقى مجرد خطأ مادي يتعين إصلاحه.
و حيث إنه بالنظر الى مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 95/17 و بالنظر الى ثبوت تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية و بالنظر الى ان المقرر التحكيمي وحدة متكاملة يكمل بعضها بعضا فان الطلب يبقى مبررا و يتعين الاستجابة له.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا. بإصلاح الخطا المادي المتسرب الى الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/9/21 و ذلك بالتنصيص في منطوقه على عبارة شركة مساهمة مبسطة الى جانب (أ) بالتنصيص في البند ب على أداء شركة (أ) شركة مساهمة مبسطة للمحكمين الاتعاب المستحقة حسب التفصيل الوارد في نفس البند. بالاحتفاظ بباقي أجزاء المقرر التحكيمي. بتحميل المدعية الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination