Réf
34100
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4506
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
2022/8230/3401
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sentence arbitrale, Rejet du recours en annulation, Recours en annulation, Prorogation conventionnelle du délai arbitral, Principe du contradictoire, Ordre public, Mission de l'arbitre, Limites de l'autorité pénale sur l'arbitre, Exequatur de la sentence arbitrale, Erreur matérielle, Droits de la défense, Délimitation conventionnelle des pouvoirs arbitraux, Délai arbitral, Autorité de la chose jugée au pénal, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-20 - 327-24 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse.
Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en réalité une simple réitération des moyens antérieurement développés et que l’arbitre en avait par ailleurs expressément fait mention dans le corps même de la sentence arbitrale.
Sur la prétendue contrariété de la sentence à l’ordre public, tirée d’une contradiction alléguée avec une décision pénale définitive relative à la constructibilité du terrain litigieux, la Cour rappelle la distinction entre les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, soulignant que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions civiles et arbitrales que dans la stricte limite de ce qui a été expressément et nécessairement tranché par le juge répressif. Or, en l’espèce, la juridiction pénale n’avait nullement tranché les questions de nature commerciale soumises à l’arbitre, portant sur la résolution d’un contrat de vente et les indemnités y afférentes.
La Cour relève également que l’arbitre n’a ni méconnu ni excédé la mission qui lui était confiée. Se référant expressément à un avenant clair et précis de la convention d’arbitrage définissant les contours du litige (résolution contractuelle, restitution des acomptes, indemnisation des préjudices et demandes reconventionnelles), elle conclut que l’arbitre s’y est strictement conformé, écartant ainsi le grief de violation de l’article 327-36 du Code de procédure civile.
De même, le moyen fondé sur la prétendue expiration du délai arbitral, alléguée en référence à l’article 327-20 du CPC, est jugé infondé. La Cour constate en effet que les parties avaient prorogé d’un commun accord, matérialisé par plusieurs avenants, le délai initial, et que la sentence arbitrale avait été rendue dans le cadre de ces délais ainsi régulièrement étendus.
Enfin, quant à l’irrégularité formelle alléguée tenant à une discordance des dates inscrites dans la sentence, invoquée au regard de l’article 327-24 du CPC, la Cour la qualifie d’erreur matérielle sans incidence sur la régularité ou la validité de ladite sentence.
En conséquence, après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, la Cour confirme la validité de la sentence arbitrale et en ordonne l’exequatur conformément à l’article 327-38 du CPC.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث أسست الطاعنة أسباب الطعن بالبطلان في مقالها ومذكرتها التفصيلية على الأسباب التالية:
حول خرق حقوق الدفاع :
حيث أدلت الطالبة بتاريخ 2021/10/05 بمذكرة إصلاحية استدراكية تصحيحية تكميلية تضمنت الإطار الواقعي والقانوني للمنازعة من اجل إثبات عدم مشروعية تفويت ارض غير قابلة للبناء مع توضيح الاضرار المالية والتجارية التي طالت ذمتها المالية بسبب كارثة انهيار عمارتين كما هو موضح في وقائع النازلة، غير أن المحكم لم يشر إلى هذه المذكرة ولم يضمنها بالمقرر التحكيمي ولم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع الجوهرية الواردة بها بل أهمل المذكرة بكل مرفقاتها عمدا وهو أمر غير مشروع ويعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويعد سببا للبطلان من جهة ويثبت عدم حياد ونزاهة المحكم وانحيازه الصريح لمجموعة (ع.) ويوجب أيضا لبطلان من جهة ثانية، سيما وأن مبدأ احترام حقوق الدفاع يعد مبدأ أساسيا يؤطر إجراءات التحكيم ويكون المحكم ملزم بالسماح لكل أطراف الخصومة بالتعبير بكامل حريتهم عن أوجه دفاعهم وأخذها بعين الاعتبار وترتيب كافة الآثار القانونية عليها وأن هذا المبدأ باعتباره مبدأ كونيا وعالميا فإنه مبدأ دستوري نصت عليه جميع الدساتير المغربية من دستور 1962 إلى دستور 2011، مما يكون المقرر التحكيمي المطعون فيه والحالة هذه مشوبا بعيب خرق حقوق الدفاع وبالتالي موجبا للتصريح ببطلانه.
حول مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام :
طبقا لما ورد في وقائع النازلة لما التمست الطاعنة تنفيذا للبروتوكول الثاني الترخيص بالهدم والبناء وفق التصاميم التي كان هيأها وعرضها على (ع.) الذي صادق عليها وأشار عليه بتقديمها للجنة التراخيص للاستثنائية، كان السيد الوالي عامل إقليم القنيطرة رئيس هاته اللجنة ورئيس لجنة معاينة التهيئة المنصوص عليها باتفاقية شراكة 2006 حاسما لما بين بجوابه عدد 502 بتاريخ 2013/01/10 أن لجنة الاستثناءات المؤسسة وفق الدورية الوزارية المشتركة عدد 31 المؤرخة في 2010/07/06) والمنعقدة في 2012/12/25 قد رفضت طلب الهدم وطلب إعادة البناء، وعللت اللجنة المذكورة قرارها برفض الهدم وإعادة البناء بسببين : الأول هو عدم صلاحية الأرض وهشاشة بنيتها وعدم صلاحيتها لاحتواء أية بنايات والثاني هو أن عدم صلاحية الأرض لاحتواء بنايات قد تم تأكيده بالحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به عدد 1069 الصادر بتاريخ 2009/02/06 في الملف 2008/1277 وأصبح بالتالي حقيقة قضائية في
مواجهة أعضاء اللجنة الذين لا يمكن لأحدهم أن يجادل أو يناقش هاته الحقيقة القضائية وبالتالي يمكن التأكيد على ما يلي :
1. عدم صلاحية الأرض للبناء تبث بقرار قضائي استئنافي جنائي حائز على قوة الأمر
المقضي به.
2. إن سقوط العمارة ووفاة بعض العمال وجرح آخرين منهم جعل النيابة العامة ثم قاضي التحقيق الذي أحالت عليه ملف الحادثة، يتابع مسير مركب (م.) ومن معه من تقنيين ومهندسين بتهم ارتكابه جرائم الإخلال بضوابط التعمير والبناء المنصوص عليها بالفصول 71 و 72 و 74 و 76 من قانون التعمير لكن قضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ببراءة الجميع من تهمة الإخلال بضوابط البناء.
3. حيث إن حجية الحكم الجنائي تكون أساسا لمنطوقه الفاصل في النزاع أي لما قضى به صراحة، وتكون أيضا لما ارتبط به ارتباطا وثيقا بالأسباب التي بني عليها والتي تكون معه وحدة لا يمكن الفصل بينهما، مما يمنح لذات الأسباب منطقيا نفس الاحترام ونفس الحجية التي لمنطوق الحكم، في حين أن المحكم خالف مقتضيات القرار الجنائي المذكور الملزم له بموجب القانون على اعتبار أن الأحكام الجنائية ملزمة للمحكمة المدنية ولهيئة التحكيم وذلك بعد أن اعتبر المحكم في المقرر التحكيمي أن الأرض موضوع النزاع قابلة للبناء، وأن مخالفة المحكم للحكم النهائي الجنائي مخالفة صريحة لمبدأ التزام القاضي المدني بوجوب التقيد بمقتضيات الأحكام الجنائية النهائية.
4. إنه من الثابت بأن الأحكام الجنائية الصادرة عن محاكم المملكة المغربية تعتبر من النظام العام الملزمة لجميع الأشخاص والهيئات والجهات كيفما كان نوعها وصفتها وهذه القاعدة دستورية وقانونية ومخالفتها يترتب عليها البطلان المطلق للمقرر التحكيمي الذي لا يقبل أي تراجع أو تصحيح.
ويكون المقرر التحكيمي المطعون فيه والحالة ما ذكر في حكم العدم الذي لا ينتج أي أثر في مواجهة الجميع.
حول عدم تحديد مهام المحكم ومخالفة المادة 36-327 من ق.م.م :
إنه بموجب الفصل المذكور يجب تحت طائلة البطلان تحديد مهام المحكم من أجل مراقبة مدى تقييد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة إليها.
وانه من الثابت من تنصيصات المقرر التحكيمي أن المحكم لم يحدد ما هي المهام المنوطة به في إطار مسطرة التحكيم باعتباره يشكل هيئة تحكيمية لحسم المنازعة القائمة بين الطرفين.
وحيث ان موضوع النزاع بين الطرفين هو عدم قابلية البقعة رقم 58 الكائنة بتجزئة (…) بالقنيطرة للبناء بسبب عدم ثبات الأرض وهشاشة بنيتها وعدم صلاحيتها لاحتواء أي بناء كما ثبت بالخبرات المنجزة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبالتالي تحديد التعويضات الناتجة عن مسؤولية (ع.) كما هو مبين في وقائع النازلة.
وان المحكم خرج عن المهمة المسندة إليه وأصدر حكما تمهيديا بإجراء خبرتين والحال أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الأمر بإجراء خبرة جديدة بعد أن بنت المحكمة الجنائية نهائيا بموجب قرارها عدد 1069 الصادر بتاريخ 2009/02/02 كما هو مبين أعلاه. ويكون المقرر التحكيمي المطعون فيه والحالة هذه معرضا للبطلان.
حول انقضاء أجل التحكيم ومخالفة المقرر التحكيمي للفصل 20-327 : الناص على
انه : » إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته، يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية ومن الثابت من محضر تعيين المحكم أنه تم بتاريخ 2020/06/30 وان مسطرة التحكيم بدأت في أول جلسة بتاريخ 2020/09/24 وان من الثابت من برتوكول الاتفاق لسنة 2012 أن أجل التحكيم حدد في شهرين وإنه بموجب المادة المذكورة لا يمكن تمديد أجالات التحكيم الاتفاقية إلا بنفس المدة. وان مسطرة التحكيم استغرقت من تاريخ 2020/06/30 إلى تاريخ 2022/04/19 أي ما يزيد عن 22 شهرا ويكون المقرر التحكيمي والحالة هذه خارقا للمادة الموماً لها ومعرضا للبطلان طبقا للفصل 327.36 من ق.م.م.
حول مخالفة المقرر التحكيمي للفصل 327.24 من قانون المسطرة المدنية :
ان الثابت أن الطاعنة توصلت باستدعاء لحضور جلسة 2022/04/19 وذلك بعد انتهاء أجل التأمل حسب المحكم.
وإنه بعد حضورها الجلسة المذكورة فوجئت بأن المحكم يصدر المقرر التحكيمي بتاريخ 2022/04/19 وفوجئت مرة ثانية عند اطلاعها على المقرر التحكيمي أن التاريخ الوارد في المقرر التحكيمي هو 2022/04/12 لا 2022/04/19، ويكون المقرر التحكيمي والحالة هذه يتضمن تاريخين الأول 2022/04/12 المدون في صدر صفحة الأولى من الحكم والثاني 2022/04/19 تاريخ النطق به في مقر هيئة التحكيم بالعمران. ولا يمكن أن يكون تاريخ الحكم سابقا لتاريخ المنطوق لكون ذلك يشكل خرقا المبدأ سرية المداولات من جهة ومخالفا لمقتضيات المادة المذكورة من جهة أخرى الناصة تحت طائلة الوجوب أن يتضمن المقرر التحكيمي الأسماء والتاريخ.
– حول مخالفة المقرر التحكيمي للفصل 327.36 بسبب العيوب التي شابت اتفاقية التحكيم وملحقاته وعدم التعليل السليم :
1. صدور الحكم التحكيمي في غياب شرط التحكيم، إذ أن المحكم تنكر للمادة 7 من البروتوكول القائمة مقام اتفاق صلح وتنكر لقرار تعيينه واصطنع اتفاق تحكيم جديد جعله هو محضر اجتماع لم ينعقد، محرفا شرط التحكيم، وغير طبيعية النزاع المعروض عليه وموضوعه من منازعة متعلقة بتأويل أو تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطاعنة والمطلوبة إلى منازعة تتعلق بما تضمن البند 3 من اتفاق التحكيم الموقع عليه، والمتمثل في المطالبة بفسخ عقد البيع، وإرجاع مبلغ التسبيق والتعويض عنه، بالإضافة إلى أداء التعويضات المستحقة عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بشركة (م.) ، فضلا عن أن الطاعنة لم توقع على اتفاق التحكيم ولم تمنح وكالة خاصة بتوقيعه، وأن الوكالة التي منحتها للمسمى محمد سعيد (ل.) لا تخوله إلا إجراء صلح حبي، ولا تمنحه حق توقيع محضر تعيين المحكم واتفاق التحكيم، علما أن المحكم تجاوز اختصاصاته وأصدر الحكم التحكيمي دون التقيد بالمهمة المسندة إليه وذلك بعد تغييره وتحريفه لموضوع النزاع المحدد بين الطرفين بالبند 22 من شراكة 2006 أو البند 7 من بروتوكول سنة 2012.
كذلك إن تعيين المحكم غير قانوني ومخالف لشرط التحكيم، كما أن الحكم التحكيمي صدر على يد محكم أفصح عن قبول التحكيم بعد فوات أجله، فضلا عن أنه شرع في مهامه قبل قبول مهمته وقبل اطلاعه على فحواها كما هو ثابت من رسالته المؤرخة في 2020/06/24، مما بعد مسا بالنظام العام.
أيضا، مس المحكم بسرية المداولات، إذ أنه تم النطق بالحكم بتاريخ سابق عن تاريخ جلسة النطق بالحكم الوارد بالحكم التحكيمي، فضلا عن المس بمبدأ سمو الأمر المقضي به في الجنائي على المدني وبحق الدفاع بالتنكر لمذكرة الطاعنة التوضيحية الإصلاحية الاستدراكية المودعة لدى المحكم بتاريخ 2021/10/05، ولم يناقشها أو يجب عنها ، فجاء حكمه منعدم التعليل، ملتمسة التصريح ببطلان المقرر التحكيمي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهي البث في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية والاستجابة لطلبات الطاعنة المفصلة في مذكرتها التوضيحية والاستدراكية المؤرخة في 2022/10/04.
وبجلسة 2022/11/03 أدلت المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ بكوري بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطالبة لم تدل بخمس 5 ملاحق للاتفاق التحكيمي المشار إليها في قرار المحكم والتي كانت من ضمن الإجراءات المشار إليها في قرار المحكم والتي تمت بين طرفي النزاع في إطار مسطرة التحكيم والتي من شأنها ان تدحض جميع مزاعم الطاعن في هذه النازلة إضافة إلى المراسلات التي تمت مع المحكم والتي تطلب فيها مهلا أو تمديد التأمل لعدة مرات قبل النطق بالحكم، مما يتعين معه التصريح برفض الطعن بالبطلان في نازلة الحال.
وفي الموضوع، فإن ما تزعمه الطاعنة من خرق حقوق الدفاع لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده، فالمحكم اشار في وقائع المقرر التحكيمي المطعون فيه إلى المذكرة التي أدلت بها الطاعنة إلى المحكم بتاريخ 2021/10/05 وذلك خلافا لما تزعمه في هذا الإطار، أضف إلى ذلك أن المحكم لا يكون ملزما بالجواب على كافة دفوع الأطراف إلا إذا كانت مؤثرة في النزاع وهو ما يمكن للمحكمة معه الاطلاع على تلك المذكرة للتأكد من كونها مجرد مذكرة توضيحية اعادت فيها سرد دفوعها السابقة ولم تات باي جديد، وبذلك فان المقرر التحكيمي جاء مطابقا لمقتضيات الفصل 23-327 من ق.م.م، مما يكون معه دفع الطاعنة في هذا الجانب غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده.
ان معطيات النزاع والمذكرات والوثائق المدلى تؤكد على تحقق شروط الفسخ المنصوص عليها في المادة 16 من بروتوكول الاتفاق لسنة 2012.
ان الفصل القضائي أو التحكيمي لا يمكن أن ينشأ حقوقا ولا تصرفات قانونية غير مؤسسة
قانونا .
وبالنظر لذلك لا يكون المحكم ملزما بالتقيد بالمقرر القضائي الجنائي طالما أن الموضوع الرئيسي للنزاع يتعلق بفسخ البيع طالما أن شروط الفسخ المتفق عليها بين الأطراف تحققت ما تبقى معه دفوع الطاعنة بخصوص مخالفة النظام العام غير مؤسسة لا قانونا ولا واقعا مما يتعين معه ردها جميعا.
ومن جانب آخر فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد نهائية القرار المستدل به، كما أن القرار الاستئنافي الذي تدعي أنه برأ الجميع من تهمة الإخلال بضوابط البناء وفق منطوقه وليس بخصوص ما إذا كانت الأرض صالحة للبناء أم لا، فإن جميع الخبرات التقنية المنجزة في إطاره والتي أشار إليها أكدت على أن الأرض صالحة للبناء ولا توجد هناك أي أرض غير صالحة للبناء وإنما يتعين احترام والأخذ بعين الاعتبار خصائص كل أرض على حدة أثناء عملية البناء.
ويتبين أن مسطرة التحكيم تمت في إطار القانون وفي احترام تام للنظام العام، الأمر الذي يتعين معه رد دفع الطاعنة بهذا الخصوص وعدم الاستجابة لطعنها.
وحول دفع الطاعنة المتعلق بعدم تحديد مهمة المحكم ومخالفة المادة 327.36، فإن هذا الدفع يؤكد انها تتقاضى بسوء نية ذلك انها هي من حورت منحى النزاع في طعنها الاستئنافي بالبطلان إلى منحى آخر، إذ أنها أمام المحكم طالبت بفسخ عقد البيع وإرجاع المسبق التعويض عنه بالإضافة إلى أداء التعويضات المستحقة عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها والان في طعنها بالبطلان أمام هذه المحكمة تزعم أن موضوع النزاع هو عدم قابلية البقعة 584 الكائنة بتجزئة لوفالون بالقنيطرة للبناء بسبب عدم ثبات الأرض وهشاشة بنيتها وعدم صلاحيتها لاحتواء أي بناء كما ثبت بالخبرات بالتالي تحديد الخبرات المنجزة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة وبالتالي تحديد التعويضات الناتجة ناتجة عن مسؤولية (ع.) وهو ما سيتضح معه للمحكمة عند اطلاعها على وثائق الملف.
وان مهمة المحكم تتحدد انطلاقا من الوقائع المعروضة عليه من الأطراف وأنه بعد اطلاعه على مذكرات طرفي النزاع والوثائق المرفقة بها تم تحديد مهمته في فض النزاع المتعلق بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/10/26 و 2007/11/22 أمام الموثقة كوثر (ح.) بالقنيطرة وما يتصل به من عقود مبرمة بينهما بما فيها اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما بتاريخ 22 غشت 2006 وملحقاتها وتوابعها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبذلك تكون مهمة المحكم قد تم تحديدها بشكل دقيق انطلاقا من الوقائع المعروضة عليه مما تكون معه دفوع الطاعنة بمخالفة القرار التحكيمي لمقتضيات المادة 327.36 من ق.م.م غير مرتكزة أي أساس قانوني أو واقعي سليم وهو ما تلتمس معه العارضة ردها جميعا.
وحول دفع الطاعنة المتعلق بانقضاء أجل التحكيم ومخالفة المقرر التحكيمي للفصل 327.20 من ق.م.م، بانقضاء أجل التحكيم لكون مسطرة التحكيم بدأت بتاريخ 2020/06/30 وانتهت بتاريخ 2022/04/19 مما يعرض مسطرة التحكيم للبطلان، فإن جميع ما تدفع به الطاعنة في هذا الجانب غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، فالمحكم بعد أن تحدد مهمته لا يمكنه خرق حقوق الدفاع المكفولة بمقتضى القانون والدستور، فلقد مكن كل طرف من الدفاع عن حقوقه و مصالحه كما أن المسطرة عرفت إنجاز خبرتين مع ما يتطلبه ذلك من أجل طويل حتى يتمكن الخبير من إنجاز مهمته في أحسن الأحوال.
وإنه لئن كانت مهمة المحكم تنتهي حسب الفصل 327.20 من ق.م.م فإن الأجل المحدد بمقتضى هذا الفصل ليس من النظام العام سيما وأن المشرع لم يرتب على مخالفته أي جزاء وإنما منح فقط لأي طرف في النزاع أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع، و هو ما لم تقم به الطاعنة في نازلة الحال، وهو ما يجعل دفعها في هذا الجانب غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين التصريح برده زد على ذلك أن الطاعنة تعمدت عدم الإدلاء بملاحق الاتفاق التحكيمي بين الأطراف والمشار فيها إلى تمديد مسطرة التحكيم وكذا المراسلات التي تمت بين الطاعنة والمحكم والتي تطلب فيها عدة مرات تمديد التأمل والنطق بالحكم.
وبخصوص دفع الطاعنة المتعلق بمخالفة المقرر التحكيمي للفصل 327.24 من ق.م.م بدعوى أنها توصلت باستدعاء لحضور جلسة 2022/04/19 بعد انتهاء أجل التأمل و أن المحكم يصدر القرار التحكيمي بنفس بنفس التاريخ لتفاجأ بعدها أن التاريخ الوارد في المقرر التحكيمي هو 2022/04/12 وليس 2022/04/19، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تم تداركه وإصلاحه من طرف المحكم فتاريخ صدور القرار التحكيمي هو 2022/04/19 وليس 2022/04/12
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر رد جميع دفوع الطاعنة والأمر بتنفيذ الحكم التنفيذي طبقا المقتضيات الفصل 38-327 من ق.م.م. وأرفقت مذكرتها بملحقات للاتفاق التحكيمي وصور المراسلات وحكم تحكيمي.
وبنفس الجلسة أدلت المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ فونتير بمذكرة جوابية جاء فيها ان دفع الطالبة بخرق حقوق الدفاع، بدعوى عدم إثارة الحكم التحكيمي لمذكرتها الاستدراكية، فإنه وخلافا لما تدعيه فأن المقرر التحكيمي أثار وقائع النزاع والمناقشات التي بين الأطراف من خلال المذكرات المدلى بها الى المذكرة الاستدراكية التي ادلت بها الطاعنة في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثامنة وكذا في الفقرتين الأخيرتين من الصفحة العاشرة حيث اكد على تشبث الطاعنة بما جاء في هذه المذكرة المؤرخة في 2021/10/04 والمودعة بهيئة التحكيم بتاريخ 2021/10/05 وكذا التعقيب عليها من طرف العارضة.
وبالرجوع الى ما استعرضه المحكم في مقرره سواء في جزئه الأول الخاص بالوقائع أو في جزئه الثاني الخاص بالتعليل ستلاحظ المحكمة بكيفية لا مراء فيها أن المحكم استعرض بتفصيل ما جاء في هذه المذكرة الاستدراكية التي تدعي الطاعنة اغفالها وعدم الإشارة لها، سيما وأن ما جاء في هذه المذكرة ليس سوى تكرارا وتجميعا لنفس الوقائع والحيثيات والدفوعات الواردة في المذكرات التعقيبية والتوضيحية الأخرى التي ادلت بها الطاعنة.
أما بخصوص عدم الأخذ بعين الاعتبار الدفوع الجوهرية الواردة في المذكرة الاستدراكية المشار اليها، فان العارضة تؤكد بأن المحكم يتمتع بسلطة تقديرية في تقدير كل دفع تقدم به أي طرف بشأن النزاع المعروض أمامه وتقدير الحجة المدلى بها أمامه من قبل الأطراف وهو في ذلك غير ملزم بالأخذ بعين الاعتبار أي دفع غير مؤثر أو غير منتج بالنسبة لموضوع النزاع.
والعارضة تخالف مذهب الطاعنة في تأكيدها على الزامية المحكم بالأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الواردة في مذكرتها ولا حتى في مذكرة العارضة نفسها، اذ كل طرف له الحق الكامل في الدفاع عن حقوقه، ولكن الكلمة الفاصلة تبقى للهيئة التحكيمية وفق تقديرها للوقائع والحجج المدفوع بها في احترام تام لحقوق الدفاع.
وقد اعتبرت الطاعنة أن عدم الاخذ بعين الاعتبار دفوعها يشكل خرقا لحقوق الدفاع وفي ذلك فهم مغلوط المبدأ حقوق الدفاع الذي يعتبر مبدأ من المبادئ العامة للقانون والذي نص عليه دستور المملكة لسنة 2011 في الفصل 120 منه ضمن حقوق المتقاضين وقواعد سير المتقاضين وقواعد سير العدالة والذي لم تشر إليه الدساتير السابقة على غرار ما ادعاه الطاعن في مذكراته.
وان حقوق الدفاع التي يمكن ان يشكل خرقها سببا من أسباب البطلان طبقا للمادة 36-327 من قانون 08.05 تقتضي احترام المحكم لجميع الضمانات اللازمة لفائدة الأطراف عند مباشرة مسطرة التحكيم سواء تعلق الأمر بحفظ حق تقديم الدفوع والادلاء بالمذكرات والسهر على التبليغ الصحيح واحترام مبادئ التواجهية والحضورية والاطلاع المتبادل لدفوعات الأطراف وحججهم والوثائق المدلى بها من قبلهم واشعارهم بكل الإجراءات المتخذة والمساطر التي يباشرها المحكم يباشرها المحكم عند مباشرته المسطرة التحكيم.
وبالاطلاع على ملفات الوثائق المرفقة بهذه المذكرة والمشار اليها أعلاه يتبين أن الهيئة التحكيمية احترمت حقوق الدفاع المذكورة أثناء مباشرتها لمسطرة التحكيم سواء تعلق الأمر باستدعاء الأطراف وبالتبليغات الموجهة اليهم أو بالجلسات التحكيمية التي مبادئ التواجهية والحضورية أو من خلال السهر على تبادل المذكرات التوضيحية والتعقيبية و الإضافية بما فيها المذكرة الاستدراكية التي تدعي الطاعنة عدم الإشارة اليها واهمالها، وكلها مذكرات تم تمكين كل طرف من حق الاطلاع عليها والرد على مضمونها وهو ما يشهد له ما نص عليه المقرر التحكيمي بصريح العبارة في فقرات عديدة من صفحاته.
وحول ادعاء الطاعنة مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام، فان الطاعنة تدعي بأن المقرر التحكيمي خالف النظام العام استنادا الى كون المحكم خالف مقتضيات القرار الجنائي الصادر بتاريخ 2009/02/06 في الملف 2008/1277 الذي اعتبرته الطاعنة ملزما لهذا الأخير بموجب القانون استنادا الى ان الاحكام الجنائية ملزمة للمحكمة المدنية و لهيئة التحكيم وذلك بعد ان اعتبر المحكم في مقرره ان الأرض موضوع النزاع قابلة للبناء، وبالتالي فان المقرر المطعون فيه والحالة مما ذكر في حكم العدم الذي لا ينتج أي اثر في مواجهة الجميع، فإنه من جهة فان العارضة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالقرار الجنائي الاستئنافي الصادر في حق المتهمين في قضية انهيار العمارتين اللتين شيدتا من قبل الطاعنة، باعتبار أن ما يربط الطاعنة بالعارضة يتعلق أساسا بموضوع التحكيم المتمثل في طلب الطاعنة فسخ عقد البيع ارجاع مبالغ التسبيق والتعويض وارجاع العقار الى العارضة والتصرف فيه وأن موضوع القرار الجنائي الاستئنافي المتعلق بالبت في المسؤولية الجنائية للطاعنة ومن معها عن حادثة انهيار عمارتين سكنيتين وحيثيات هذا القرار وأسس اتخاذه وتعليله يختلف اختلافا جوهريا عن موضوع العلاقة التجارية التي كان أساسها اتفاقية شراكة بين العارضة والطاعنة التي توجت بإبرام عقد وعد ببيع قطعة أرضية لإحداث المشروع السكني والتجاري علما بأن من شروط ثبوت حجية الأحكام القضائية توافر وحدة الأطراف والموضوع وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال بكل المقاييس وفي جميع الأحوال.
ومن جهة ثانية، فان القرار الاستئنافي الجنائي المذكور لم يتحدث في منطوقه عن قابلية الأرض للبناء من عدمها ولم يشر لا في حيثياته ولا في منطوقه الى أي مسؤولية مباشرة او غير مباشرة للعارضة، وأن التأويل لمنطوق هذا القرار هو الأساس الذي تبني عليه الطاعنة اعتبارها بأن القرار الجنائي الاستئنافي ملزم للمحكم ، وهو أساس غير سليم اذ ان المحكم في معرض مناقشته اثناء التعليل لمطلب التعويض المقدم من قبل الطاعنة قد أكد أن التعويض مرتبط بضرورة وجود خطا وضرر وعلاقة سببية بينها وبين الفاعل الذي يتحمل مسؤولية هذا الضرر، وهو امر اكد المحكم الا وجود له في النزاع المعروض عليه استنادا الى الخبرتين اللتين انجزهما خبيران مستقلين كل في مجال اختصاصه.
ومن جهة ثالثة، فإن القرار الجنائي المذكور أدان بشكل قاطع الممثل القانوني للطاعنة السيد وديع (ص.) ورئيس الورش السيد عبد القادر (م.) وقضى في حقهما بعقوبة حبسية نافذة محددة في سنة من أجل جريمة القتل غير العمدي بعدما ثبت للمحكمة مصدرة القرار مسؤولية الطاعنة و ممثلها القانوني وتابعته عن الأفعال الجنائية موضوع المتابعة واستندت في ذلك إلى معطيات الخبرتين اللتين اكدتا وجود العديد من الإخلالات والمخالفات التقنية والمعمارية في انجاز العمارتين المخالفة للتصاميم والعلاقة السببية القائمة بينها وبين فاجعة انهيار العمارة التي أدت إلى ازهاق أرواح عديدة.
وان الغاء الحكم المستأنف في جزئه بإدانة المتهمين من أجل جريمة عدم احترام ضوابط التعمير والبناء كان بسبب عيب مسطري فقط يتمثل في أن رئيس مجلس الجماعة بالقنيطرة لم يتقدم بشكايته لم في مواجهة الطاعنة الا بعد تاريخ انهيار العمارتين وليس بناء على ثبوت براءتهم القطعية من الأفعال موضوع المتابعة التي اكد القرار الاستئنافي اعتمادها في الإدانة.
ثم إن العبرة في الميدان الجنائي هي بالاقتناع الصميم لقضاء الموضوع كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاء الموضوع بما له من كامل السلطة، والقرار الجنائي المتمسك به أدان المتهمين الممثل القانوني للطاعنة السيد وديع (ص.) ورئيس الورش السيد عبد القادر (م.) والمهندس المعماري رشيد (غ. ت.)، وأبرز بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية استند إليها فيما انتهى إليه بناء على ما ثبت من خلال الخبرتين المنجزتان من أحداث تغييرات في التصاميم المصادق عليها وعدم احترام ضوابط البناء واطمئنان المحكمة لخلاصتها في تكوين قناعتها.
وان القرار الجنائي المحتج به من طرف الطاعنة إنما هو حجة عليها لا لصالحها ويفند ادعاءاتها جملة وتفصيل، بل إنه يؤكد صحة التعليل الوارد في المقرر التحكيمي الذي بني على نفس الحقائق والوقائع المثبتة، وما خلصت إليه الخبرتين المأمور بها تمهيديا من ثبوت مسؤولية الطاعنة عن المخالفات والخروقات في احداث المشروع وسار على نهجه وليس فيه أي تعارض مع تعليل القرار أو منطوقه الطاعنة لا يعدو أن يكون إلا محاولة للالتفاف حول مضمون القرار الجنائي وتحوير مما يجعل دفع حقائقه الثابتة.
في ضوء ما ذكر فإن اعتبار تصريح المحكم بقابلية الأرض للبناء وفق شروط وضوابط تقنية محددة استنادا إلى الخبرتين المنجزتين ومستنتجات الأطراف بشأنها، هو إقرار بحقيقة واقعة قانونية قائمة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر هذا التصريح مخالفة للنظام العام بكل المقاييس لأن مفهوم النظام العام مرتبط أصلا بحالات محددة جوهرها الأساس مخالفة قواعد قانونية آمرة لا يجوز المساس بها، وتصريح المحكم في النزاع بحقيقة واقعة قائمة ومثبتة ومؤكدة بخبرة موثقة لم يطعن الأطراف فيها لا يمكن اعتباره مخالفة للنظام العام.
ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز مغالطة المحكمة من خلال ادعاء الطاعنة بأن المقرر التحكيمي خالف القرار الجنائي الاستئنافي الذي كان موضوعه البت فيما توبعت به الطاعنة من مسؤولية إثر انهيار العمارتين وبين المقرر التحكيمي الذي كان موضوعه حسب اتفاق التحكيم النظر في نزاع تجاري يتعلق بعقد بيع الأرض التي التزمت الطاعنة بشرائها على حالها وتحمل التبعات المترتبة على هذه الحالة وهو مقتضى تعاقدي صريح في عقد الوعد بالبيع تم تأكيده والتنصيص عليه كما تم التوقيع عليه من قبل الطاعنة والتزمت به التزاما صريحا لا مراء فيه وبالتالي فإن العارضة تعتبر بناء على ذلك أن دفع الطاعنة الذي جعلته سببا للبطلان لما اعتبرته مخالفة للنظام العام دفع مردود لا يستند إلى أية حجة قانونية قاطعة ولا حتى إلى بداية حجة أو قرينة قانونية.
وبخصوص زعم الطاعنة مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام، بدعوى أن المحكم اعتبر ان الأرض موضوع النزاع قابلة للبناء، وبناء على هذا الاعتبار فإنه خالف النظام العام، وبالتالي مقرره في اعتقاد الطاعنة محكوم عليه بالإعدام.
وهذا ادعاء وتأويل لا وجاهة له ولا أساس إذ بالرجوع إلى المقرر التحكيمي فان المحكم لم يقم سوى بإيراد ما جاء في خلاصة الخبرتين المنجزتين من قبل الخبيرين من ان الارض قابلة للبناء إذا توافرت شروط تقنية محددة تجعلها مؤهلة لإقامة بناء عليها، وهو تأكيد مطابق للواقع وليس فيه ما يخالف القانون، ولا سيما أن المحكم لم يصل الى هذه الخلاصة الا بعد اجراء الخبرتين والتوصل بمستنتجات الاطراف بشأنها، بما فيها مستنتجات الطاعنة نفسها، ثم كون اقتناعه في ضوء ذلك بكل نزاهة دون تأثير او توجيه او انحياز.
كما أنه بالرجوع الى مقال الطاعنة ومذكراتها و مستنتجاتها، أن القصد والغاية المتوخاة لديها هي تبرئتها من المخالفات التعميرية التي كانت موضوع متابعة في حقها، والتي كان لزاما عليها انجاز الدراسات التقنية اللازمة بشأنها واخذ خلاصات هذه الدراسات بعين الاعتبار.
واذا كانت ثمة مسؤولية فهي تعود للطاعنة ومكتب الدراسات الذي اوكلته للقيام بهذه الدراسات ولا علاقه للعارضة بذلك على الاطلاق لسبب بسيط هو ان الارض التي كانت موضوع عقد الوعد بالبيع انما هي ارض عارية وغير مجهزة وان تجهيزها كان من طرف الطاعنة نفسها.
وبالرجوع إلى اتفاقية الشراكة الأصلية المبرمة بين الطرفين لسنة 2006 فإن موضوع الاتفاقية كما هو محدد في المادة 2 من الاتفاقية هو تهيئة الأرض القطعة الأرضية من طرف الشريك (الطاعنة) كما أن المادة 4 التزمت فيها الطاعنة بإنجاز مجموع الدراسات المفصلة الضرورية لتكوين ملفات رخصة البناء، وهي تبعا لذلك تتحمل المسؤولية بشأنها وإن التجاوز في تأويل الالتزامات الاتفاقية واختلاق علاقه سببية مفترضة لا وجود لها بين العارضة ووضعية الأرض موضوع الوعد بالبيع يجعل ما تدعيه لا اساس له لا في الواقع ولا في القانون.
وبشأن الدفع بعدم تحديد مهام المحكم ومخالفة المادة 237.36 من ق.م.م، ولقد اعتبرت الطاعنة ان المقرر التحكيمي قد خالف المادة المذكورة بسبب أن المحكم لم يحدد ما هي المهام المنوطة به في إطار مسطرة التحكيم، وان موضوع النزاع هو عدم قابلية البقعة الأرضية 584 الكائنة بتجزئة لوفالون بالقنيطرة للبناء بسبب عدم ثبات الارض وهشاشة بنيتها وعدم صلاحيتها لاحتواء أي بناء، كما ثبت بالخبرات المنجزة امام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبالتالي تحديد التعويضات الناتجة عن مسؤولية العارضة كما هو مبينا في وقائع النازلة. ومن جهة أخرى تؤكد الطاعنة ان المحكم خرج عن المهمة المسندة اليه لما أصدر حكما تمهيديا بإجراء خبرتين معتبرة انه لا يمكن اجراء خبرة جديدة بعد أن بثت المحكمة الجنائية نهائيا بموجب قرارها عدد 1069 الصادر في 2009/02/06 وفي ضوء ذلك اعتبرت ان المقرر التحكيمي قد خالف احكام المادة 327.36 من ق.م.م وجوابا على هذا الدفع تحيط العارضة المحكمة علما بالحقائق والردود التالية:
1- إن موضوع التحكيم ومهام المحكم قد حددت في اتفاق التحكيم بكيفية واضحة وصريحة وقد تم ذلك بناء على مطالب الطاعنة ويمكن للمحكمة الرجوع من اجل اثبات ذلك الى الاتفاق المذكور و ملحقاته ضمن ملف الوثائق رقم 3 المرفقة بهذه المذكرة، ولعله من الغرابة أن تلجأ الطاعنة الى خلط الأوراق وقلب الحقائق بطريقة تتنافى مع مبدا التقاضي بحسن النية، وهي تعلم علم اليقين من خلال المراسلات المتبادلة بينها وبين المحكم من جهة، وبينها وبين العارضة من جهة أخرى، ما نص عليه اتفاق التحكيم في مادته الثانية والتي حددته في مطالبة الطاعنة بفسخ عقد البيع وإرجاع المبلغ المسبق والتعويض عنه بالإضافة الى اداء التعويضات المستحقة المادية والمعنوية لاحقه بشركه (م.) الطاعنة، وهذه المقتضيات تم نسخها وتعويضها بملحق اول لاتفاق التحكيم خاصة المادة الثانية من هذا الملحق التي نصت على ما يلي : » تنسخ مقتضيات البند الثاني من اتفاق التحكيم وتعوض ب : يتمثل موضوع النزاع في مطالبة شركة « مركب (م.) » بفسخ عقد البيع و ارجاع مبلغ التسبيق والتعويض عنه، بالإضافة إلى أداء التعويضات المستحقة عن الأضرار المادية والمعنوية بشركة (م.) .
بينما تطالب » مجموعة (ع.) » بإتمام إجراءات البيع وأداء ما تبقى بذمة شركة « مركب (م.) » أي مبلغ 24 مليون درهم مع الفوائد القانونية المترتبة من تاريخ استحقاقها، وفي حالة تعذر ذلك الاقتصار في عملية التفويت على الجزء الموجود به الأشغال الشركة « مركب (م.) » والبالغ مساحته 1 هکتار 90 ار و 68 سنتيار بعد إخضاع العقار لعملية التقسيم بمبلغ جزافي قدره 20 مليون درهم وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل مع التزام شركة مركب (م.) » بالتقييد بجميع المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية المؤرخة في 2007/10/26 لا سيما ما يتعلق بإنجاز المشروع » ولعله من الغرابة بما كان ان يثار الدفع بعدم تحديد المحكم لمهامه في الوقت الذي تعلم الطاعنة علما يقينيا أن تحديد مهمة المحكم هي حصرا من اختصاص اطراف النزاع وتدعي مع ذلك ان المحكم لم يحدد هذه المهمة التي هي البت في موضوع نزاع هي حددت مطالبها فيه، ووقعت عليه، واستعرضت وسائل دفاعها بشأنه في مذكراتها التعقيبية والإضافية والاستدراكية، وخلال الجلسات التواجهية بين الطرفين ذلك تعتبر أن المحكم لم يحدد مهمته بل الأكثر من ذلك، تسقط في تعارض لا يستقيم ، حينما تقر بأن المحكم خرج عن مهمته حين اصدر حكما تمهيديا بإجراء خبرتين، ولا حق له في ذلك في اعتقادها بعد صدور القرار الجنائي الاستئنافي المذكور .
وهذا الدفع يؤكد تناقضا صريحا في موقف الطاعنة بين الادعاء بعدم تحديد المحكم ،مهمته على الرغم من ان اتفاق التحكيم قد حدد هذه المهمة بصريح العبارة وبين ادعاءه أن المحكم خرج عن مهمته باللجوء الى اجراء خبرتين لا حق له في اجراءها على الرغم من ان الطاعنة بلغت بالقرار التحكيمي التمهيدي المتعلق بهما، ومع ذلك لم تقدم أي طعن او تعرض عليها بل قدمت مستنتجاتها بشأنه بواسطة مذكرتين ومذكرة استدراكية قبل تقديم هذه المستنتجات، لذلك فان العارضة تعتبر ان ما ادعته الطاعنة يأباه العقل، ويتعارض مع منطوق و التحكيم الذي وقعت عليه ، وأصبح ملزما لها ولا يقوم ما ادعته على اي اساس قانوني سليم لتبرير وروح اتفاق ما اعتبرته سببا لبطلان مقرر التحكيم من خلاله هذا الدفع.
وبشأن الدفع بتجاوز أجل التحكيم ومخالفة المقرر التحكيمي للفصل 327.20 من ق.م.م فقد دفعت الطاعنة بتجاوز المحكم للمدة المقررة في اتفاق التحكيم وان الطاعنة تؤكد من جديد من خلال هذا الدفع على أنها تتقاضى خلافا لقواعد حسن النية والمصداقية، التي تفرض عليها التصريح بجميع الإجراءات المسطرية التي اتخذتها مسطرة التحكيم والادلاء بالوثائق والمحاضر المنجزة خلال جميع مراحل المسطرة، حتى تكون المحكمة على بيئة صحة إجراءات التحكيم، إذ انه بتاريخ 30 يونيو 2020 تم إبرام اتفاق التحكيم بين الطرفين والتوقيع عليه من قبلها حيث حدد اجل التحكيم اتفاقيا في ستين يوما من تاريخ التوقيع على اتفاق التحكيم، وقد تم تمديد هذا الاجل خمس مرات لمدد متفاوتة باتفاق الطرفين بموجب ملاحق الحقت بالاتفاق التحكيمي بناء على طلبات متكررة للطاعنة وهذه الملاحق هي : ملحق الاتفاق رقم 1 حيث اتفق الطرفان في المادة 3 منه على تمديد مدة التحكيم لمدة 6 أشهر وملحق الاتفاق رقم 2 حيث اتفق الطرفان في المادة الأولى منه على تمديد مدة التحكيم لمدة 4 أشهر وملحق الاتفاق رقم 3 حيث اتفق الطرفان في المادة الأولى منه على تمديد مدة التحكيم لمدة 8 أشهر وملحق الاتفاق رقم 4 حيث اتفق الطرفان في المادة الأولى منه على تمديد مدة التحكيم لمدة شهر واحد وملحق الاتفاق رقم 5 حيث اتفق الطرفان في المادة الأولى منه على تمديد مدة التحكيم لمدة شهر واحد.
وان المحكم قبل المهمة المسندة إليه بتاريخ اتفاق التحكيم المؤرخ في 2020/06/30 وتم بعد ذلك انجاز محضر مسطرة التحكيم بتاريخ 2020/09/24 حدد فيه الأطراف تعيين أول جلسة المسطرة التحكيم يوم 5 أكتوبر 2020.
أضف إلى ذلك أن الطاعنة وجهت طلبا إلى المحكم بعدما قرر حجز القضية للمداولة الجلسة 2022/02/09 تلتمس من خلاله تمديد المداولة لمدة 15 يوما إضافية، فقرر الاستجابة لهذا الملتمس وتمديد المداولة إلى تاريخ 2022/02/22 ثم الى جلسة 2022/03/07 ثم الى جلسة صدور المقرر التحكيمي بتاريخ 2022/04/19 أي قبل انتهاء المدة التي حددها الأطراف اتفاقا لمسطرة التحكيم وهو ما يؤكد أن المقرر التحكيمي قد صدر داخل الأجل المتفق عليه بين الطرفين، وبذلك يكون الطاعنة مخالف للواقع والقانون ويتعين رده.
وبشأن الدفع بمخالفة المقرر التحكمي للفصل 327.24 من ق.م.م، فقد أوردت الطاعنة أنها توصلت باستدعاء لحضور جلسة 2022/04/19 بعد انتهاء أجل المداولة وأن المحكم أصدر قراره بنفس التاريخ لتفاجأ ان التاريخ الوارد في المقرر التحكيمي هو 2022/04/12 معتبرة أنه لا يمكن أن يكون تاريخ الحكم سابقا لتاريخ المنطوق، في حين أن تاريخ 2022/04/12 الوارد في المقرر ليس الا خطأ ماديا تسرب الى صلب المقرر التحكيمي عند تأريخه، ولا تأثير له على مضمون المقرر التحكيمي ولا على سلامة مسطرة التحكيم والإجراءات المتبعة أمام المحكم.
وان تسرب الأخطاء المادية حالة واردة سواء بالنسبة للأحكام الصادرة عن قضاء الدولة أو بالنسبة للمقررات التحكيمية وهو أمر توقعه المشرع ومنح من أجله للمحكم، إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، امكانية تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 327.28 من ق.م.م . وبناء عليه فإنه لا يمكن اعتبار الخطأ المادي المتسرب للمقرر التحكيمي سببا لبطلانه لأن الأمر قابل للإصلاح في حالة وقوعه وان المقرر التحكيمي المطعون فيه يتضمن في صلبه جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 327.21 من ق.م.م مما يجعل دفع الطاعنة منعدم الأساس وغير جدير بالاعتبار من هذه الزاوية.
وخلافا لما تدعيه الطاعنة من ادعاءات ودفوع لا تستند الى أي حجج قانونية أو واقعية تبررها، علما ان ما طلبته الطاعنة قد استجاب لها المقرر التحكيمي بشأنه في كل المطالب المتعلقة بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين وما يتصل به من عقود بما فيها اتفاقية الشراكة وتوابعها مع ارجاع التسبيق الذي دفعته واسترداد العارضة حقها في التصرف في عقارها، وأن عدم استجابة التحكيمي لطلبات التعويض المقدمة من قبل الطرفين هو الذي دفع الطاعنة إلى الطعن في المقرر التحكيمي استنادا الى الدفوع التي اعتبرتها أسبابا لبطلان هذا المقرر دون حجة او دليل.
وان الطاعنة جعلت من طعنها مطية لإعادة مناقشة موضوع النزاع من جديد وكأنها امام درجة ثانية من التقاضي غافلة على ان من اختار لا يرجع وان القضاء في هذه النازلة انما هو قضاء مراقبة لا قضاء مراجعة، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي طبقا للفصل 38 327 من ق.م.م.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها، أدرج الملف بجلسة 2023/06/15، ألفي خلالها بمذكرة تأكيدية للأستاذ فونتير، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2023/07/06 مددت لجلسة 2023/07/13.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لحقوق الدفاع بدعوى أنها أدلت بتاريخ 2021/10/05 بمذكرة إصلاحية استدراكية تكميلية تضمنت الإطار الواقعي والقانوني للمنازعة من أجل إثبات عدم مشروعية تفويت أرض غير قابلة للبناء، غير أن المحكم لم يشر إليها ولم يضمنها بالمقرر التحكيمي ولم يأخذ بالدفوع الجوهرية الواردة فيها، مما يثبت عدم حياده وعدم احترامه لحقوق الدفاع ويعد سببا موجبا لبطلان الحكم التحكيمي، فإنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي، فإن المحكم احترم حق الأطراف سواء تعلق الأمر باستدعائهم وتبادل جميع المذكرات وتمكينهم من الاطلاع على المذكرات والجواب على الدفوع واحترم مبدأ التواجهية والحضورية والاطلاع على الحجج والوثائق المستدل بها من الطرفين، فضلا عن أنه بالرجوع إلى المذكرة المومأ لها، فإنها عبارة عن مذكرة توضيحية وتكرار لما ورد في مذكراتها السابقة، وأن عدم تضمينها بالمقرر التحكيمي ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع، سيما وأن المحكم اشار في الصفحة العاشرة من الحكم التحكيمي بأن الطاعنة تتمسك بما جاء في مذكرتها المودعة بتاريخ 2021/10/05 وتلتمس الحكم وفقها.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من خرق الحكم التحكيمي للنظام العام بدعوى أن المحكم خالف مقتضيات القرار الجنائي الصادر بتاريخ 2009/02/06 في الملف عدد 2008/1277 الذي أصبح ملزما له استنادا إلى أن الأحكام الجنائية ملزمة للمحكمة المدنية ولهيئة التحكيم، ذلك ان عدم صلاحية الأرض للبناء، ثابتة بموجب القرار المذكور، في حين ان المحكم اعتبر في قراره ان الأرض موضوع النزاع قابلة للبناء، فان الثابت من الحكم التحكيمي ان موضوعه يتعلق بنزاع تجاري يتعلق بفسخ عقد البيع، وإرجاع مبالغ التسبيق والتعويض في حين ان موضوع القرار الجنائي يتعلق بالبث في المسؤولية الجنائية للطاعنة ومن معها عن حادثة انهيار العمارتين مما لا محل معه للقول بمخالفة الحكم التحكيمي للقرار الاستئنافي الجنائي، لأن هذا الأخير تكون له قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية، فلا يكون له قوة الشيء المقضي به إلا إذا بثت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها، مما يبقى معه للمحكم ان يقضي في موضوع فسخ عقد الوعد بالبيع والتعويض.
وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات الفصل 36 – 327 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكم لم يحدد ما هي المهام المنوطة به في إطار مسطرة التحكيم، وان موضوع النزاع هو عدم قابلية البقعة A58 الكائنة بتجزئة لوفالون بالقنيطرة للبناء بسبب عدم ثبات الأرض وهشاشة بنيتها، وعدم صلاحيتها لاحتواء أي بناء، وهو الأمر الذي أثبتته الخبرات المنجزة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ومن ثمة تحديد التعويضات الناتجة عن مسؤولية (ع.)، وأن المحكم تجاوز المهمة المنوطة به وأصدر حكما تمهيديا بإجراء خبرتين، في حين أنه لا يمكنه ذلك بعد أن بثت المحكمة الجنائية بموجب قرارها عدد 1069 بتاريخ 2009/02/02، فإنه بالرجوع إلى ملحق التحكيم رقم 1 يلفى أن مهمة المحكم قد تم تحديدها بموجب المادة الأولى منه التي نسخت مقتضيات البند الثاني وحددت موضوع النزاع في مطالبة شركة » مركب (م.) » بفسخ عقد البيع وإرجاع المبلغ المسبق والتعويض عنه، بالإضافة إلى أداء التعويضات المستحقة عن الاضرار المادية والمعنوية، وكذا في مطالب مجموعة (ع.) بإتمام إجراءات البيع وأداء ما تبقى بذمة شركة (م.) ، أي مبلغ 24 مليون درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة تعذر ذلك والاقتصار في عملية التفويت على الجزء الموجود به الأشغال الشركة » مركب (م.) » والبالغ مساحته 1 هكتار 90 آر و 68 سنتيار بعد إخضاع العقار العلمية التقسيم، وبالتالي فان اتفاق التحكيم حدد بكيفية دقيقة مهام المحكم، والتي تقيد بها، مما يبقى معه السبب المستند إليه مردود.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم التحكيمي لمقتضيات الفصل 20-327 من ق.م.م، بدعوى أن مسطرة التحكيم انطلقت بتاريخ 2020/06/30 ولم تنته إلا بتاريخ 2022/04/19، أي بعد انقضاء أجل التحكيم، فإنه لئن حدد اتفاق التحكيم في 60 يوما من تاريخ التوقيع على اتفاق التحكيم، فانه تم تمديد الأجل المذكور بموجب المادة 3 من ملحق الاتفاق التحكيمي رقم 1 لمدة 6 أشهر، وبموجب المادة الأولى من ملحق الاتفاق التحكيمي رقم 2 لمدة 4 أشهر ثم لمدة 8 أشهر بموجب المادة الأولى من ملحق الاتفاق رقم 3 استكمال إجراءات الخبرة، وكذلك لمدة شهر 1 بمقتضى ملحق الاتفاق رقم 4، وكذا لمدة شهر واحد مرة أخرى بموجب ملحق الاتفاق رقم 5، مما يكون معه المقرر التحكيمي قد صدر داخل الأجل ويكون الدفع المتمسك به مردود.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 24-327
من ق.م.م، ذلك أنها توصلت بالاستدعاء لحضور جلسة 2022/04/19 بعد انتهاء أجل التأمل، وأن المحكم اصدر قراره بنفس التاريخ، غير أن التاريخ الوارد في المقرر التحكيمي هو 2022/04/12، فيكون بذلك المقرر المذكور يتضمن تاريخين، فان التمسك المذكور مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة الحكم التحكيمي ولا يمكن أن يشكل سببا لبطلانه.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على
أساس، ويتعين استبعادها.
وحيث إنه وإعمالا لمقتضيات الفصل 38-327 من ق.م.م. فانه يتعين الأمر بتنفيذ الحكم
التحكيمي.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2022/04/12 في الملف عدد 2020/102 عن المحكم الأستاذ عبد الإله (إ. ب.).
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination