Recours contre une sentence arbitrale : L’engagement de l’instance arbitrale sous l’empire de la loi n°08-05 emporte application de ce texte pour les voies de recours et compétence de la Cour d’appel (Trib. com. Casablanca 2014)

Réf : 36316

Identification

Réf

36316

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

16752

Date de décision

04/11/2014

N° de dossier

2014/6/9948

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours.

Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 mais où l’instance arbitrale avait été engagée après l’entrée en vigueur de celle-ci, le Tribunal de commerce de Casablanca a fait application de ce principe. Se fondant sur les dispositions transitoires de ladite loi, il a jugé que les voies de recours étaient soumises à la loi nouvelle.

En conséquence, la compétence pour connaître de l’action en annulation étant, aux termes de la loi n°08-05, attribuée à la Cour d’appel, le tribunal a déclaré le recours irrecevable.

N.B. : Il est à noter que la loi n°08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, sous l’empire de laquelle la présente décision a été rendue, a été abrogée et remplacée par la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n°1-22-34 du 24 mai 2022.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

حكم رقم: 16752، بتاريخ: 2014/11/04، ملف رقم: 2014/6/9948

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

        بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط بتاريخ 2014/10/24 والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي جاء فيه أنها تطعن في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2013/09/12 في ملف التحكيم عدد 17811 عن هيأة التحكيم المشكلة وفق نظام الغرفة التجارية الدولية للتحكيم والتسوية لكون هيأة التحكيم بتت في طلبات غير مطلوبة منها وفي أكثر مما طلب منها ، ولوجود تناقض بين أجزاء الحكم التحكيمي ولوقوع تدليس أثناء جريان مسطرة التحكيم ، ولعدم قيام حياد واستقلالية هيأة التحكيم ، ولخرق حقوق الدفاع ، موضحة كون الأساس القانوني للطعن هو ما نصت عليه المادة الثانية مقتضيات انتقالية من القانون رقم 08/05 ، وانه باعتبار أن العقد مؤرخ في 2006/06/16 المتضمن لشرط التحكيم قد صدر في تاريخ سابق لتاريخ صدور القانون رقم 08/05 فمسطرة الطعن تبقى خاضعة لقانون المسطرة المدنية قبل التعديل وبالخصوص الفصل 326 منه ، ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المذكور مع جميع الآثار القانونية وتحميل المدعى عليه الصائر.

              مرفقة مقالها بنسخة من الحكم التحكيمي.

 وبناء على إدراج القضية بجلسة 2014/10/28 اعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق به بجلسة 2014/11/04.

              وبعد المداولة طبقا للقانون.

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2013/09/12 عن المحكمة التحكيمية الدولية للغرفة التجارية الدولية في ملف التحكيم عدد 17811.

       وحيث نصت المادة الثانية (مقتضيات انتقالية) من القانون رقم 08/05 المتمسك بها من المدعية كسبب قانوني للبت في طلبها من طرف هذه المحكمة ، على « تضل بصورة انتقالية مقتضيات الباب 8 من القسم الخامس من ق.م.م المشار إليها أعلاه مطبقة على: اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

       الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيآت التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن.

           وحيث إن المادة المذكورة تضمنت فقرتين ، فمن جهة أولى فالمقصود بالفقرة الأولى إعمال اتفاق التحكيم ومدى صحته من عدمه ، ومن جهة ثانية فالمقصود بالفقرة الثانية فتهم المرحلة التي تبتدئ من تاريخ بداية عرض النزاع على المحكم إلى حين صدور الحكم التحكيمي واستنفاد هذا الأخير لكافة طرق الطعن المخولة قانونا.

            وحيث انه برجوع المحكمة للحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان ، فقد بدأ النظر فيه من طرف هيأة التحكيم بتاريخ لتصدر الحكم التحكيمي بتاريخ 2013/09/12 أي بعد تاريخ دخول القانون رقم 08/05 حيز التنفيذ في 2007/12/06 (تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ) ، ومن ثمة فانه يخضع في إعمال طرق الطعن فيه للقانون المذكور ، هذا الأخير الذي جعل من محكمة الاستئناف الجهة المخولة بالنظر في الطعن ، مما يتعين معه عدم قبول هذا الأخير وتحميل رافعته الصائر.

           وتطبيقا للفصول 1-32-50 و 124 من ق.م.م ، والقانون رقم 08/05 والقانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية.

 لهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا:

 بعدم قبول الطعن وتحميل رافعته الصائر.

 وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

Quelques décisions du même thème : Arbitrage