Propriété industrielle – Marque – Procédure d’opposition – Nullité de la décision de l’Office statuant hors du délai de six mois sans prorogation formelle (Cass. com. 2015)

Réf : 52964

Identification

Réf

52964

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

472/1

Date de décision

10/12/2015

N° de dossier

2012/1/3/1642

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 148 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle que l'autorité compétente doit statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque dans un délai de six mois, lequel ne peut être prorogé que par une décision motivée ou à la demande des parties. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide la décision de ladite autorité rendue hors délai au motif que la loi ne prévoirait pas expressément la nullité comme sanction, dès lors qu'il est constant qu'aucune des formalités de prorogation prévues par ce texte n'a été accomplie.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2011/4835 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/22 في الملف التجاري عدد: 2010/18/4074، أن الطالبة (ب. م. و. أ. ي.) (الألمانية) تقدمت بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة (م. م.) تقدمت بتاريخ 2007/04/23 للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بطلب تسجيل علامة BYD.AUTO ، وبعد نشر هذا الطلب ، تقدمت المستأنفة باعتراض عليه أسسته على أن العلامة المطلوب تسجيلها تشكل تزييفا لعلامتها BMW ، وبتاريخ 2009/08/12 بلغت بمشروع القرار، وبعد أن أبدت ملاحظاتها في شأنه أصدر مدير المكتب (المطلوب الأول) قراره بتاريخ 2010/07/23، القاضي برفض تعرضها ،فاستأنفته ذاكرة أن نشر طلب التسجيل الذي تقدمت به المستأنف عليها بنشرة المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يشكل خرقا للمادة 6-1 من المرسوم عدد 2-00-386 المؤرخ في 2004/06/07، القاضي بتنفيذ القانون رقم 97/17، اعتبارا لأن النشرة المذكورة ليست فهرسا رسميا بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 176من القانون 97/17، وأيضا لأن البت في تعرضها بعد انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في المادة 148 من ذات القانون يجعل القرار باطلا ، ولكون القرار لئن كان موقعا فهو لا يعرف بصفة موقعه مما بتأييد الأمر المستأنف ، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 148 من القانون رقم 17/97، المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 05/31 ، ذلك أنها تمسكت "ببطلان القرار المستأنف لعدم احترام أجل الستة أشهر المحدد بموجب المادة 148 من القانون 17/97 للبت في التعرضات الواردة على طلبات التسجيل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية "غير أن المحكمة ردت ذلك بتعليل غير قانوني، إذ أن تعرضها كان بتاريخ 2007/07/10 ، بينما لم يصدر المكتب مشروع قراره إلا بتاريخ 2009/02/16 و القرار النهائي بتاريخ 2010/07/20، دون أن يكون قد استعمل إمكانية تمديد الأجل المذكور المخولة له بمقتضى نفس المادة والتي لم يطلبها أي واحد من طرفين ، وهو ما يجعل قرار المكتب البات خارج الأجل المذكور باطلا ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع كل ما ذكر تكون قد خرقت المادة 148 السالفة الذكر وبنت قرارها على غير أساس مما يعرضه للنقض .

حيث تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها "ببطلان القرار المستأنف لعدم احترامه أجل الستة أشهر الذي توجب المادة 148 من القانون رقم 17/97 البت داخله في التعرضات التي ترد على طلبات التسجيل ، سواء فيما تعلق بمشروع القرار الذي صدر بتاريخ 2009/02/16 أو القرار النهائي الذي لم يصدر إلا بتاريخ 2010/07/20 "، فردته المحكمة " بأنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الأمر لم يصدر من قبل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها قانونا ، فإن المشرع أجاز تمديد المدة المذكورة ستة أشهر أخرى ، ولم يرتب جزاء البطلان على عدم احترام الأجل المذكور" ، في حين ولما كان الثابت لقضاة القرار المطعون فيه أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتت في تعرض الطالبة على طلب تسجيل علامة المطلوبة خارج أجل الستة أشهر المحددة بالفقرة الأولى للمادة 3/148 من القانون 17/97 ... فإنه ولئن أتاحت الفقرة الثانية من نفس المادة إمكانية تمديد الأجل المذكور لمدة ستة أشهر جديدة ،إما بقرار معلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ للأطراف المعنية ، أو بطلب مشترك مدلى به من الأطراف المعنية ، أو بطلب معلل الأحد الأطراف يقبل من الهيئة المذكورة ، إلا أنه في النازلة الماثلة لم يتم استعمال الإمكانية السالفة الذكر، بأي طريق من الطرق الثلاث المتحدث عنها ، فيبقى بذلك ما عللت به المحكمة قرارها مخالفًا لروح المقتضى القانوني المذكور ، فأتى خارقا للمقتضيات القانونية المحاج بها عرضة للنقض ".

وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى .

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى . كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle