Réf
64526
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4678
Date de décision
25/10/2022
N° de dossier
2022/8211/3334
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signe distinctif, Risque de confusion, Réparation du Préjudice, Rapport d'expertise, Propriété industrielle, Palettes en bois, Imitation de produit, Expertise judiciaire, Concurrence déloyale
Source
Non publiée
En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une société à des dommages-intérêts pour l'utilisation d'une marque distinctive sur des produits qu'elle commercialisait. L'appelante contestait la décision en invoquant, d'une part, l'irrégularité des opérations d'expertise judiciaire et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes reprochés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant des pièces du dossier que l'expert avait bien convoqué l'appelante et s'était rendu en sa présence à son siège social. Elle juge ensuite que l'appelante, en se contentant de renvoyer à ses écritures de première instance sans formuler de moyens précis, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'appel. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour retient que l'utilisation par l'appelante du numéro de série et du procédé de traitement propres à l'intimée sur des produits non authentiques est constitutive d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97, dès lors qu'un tel agissement est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1844 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2022 في الملف عدد 10748/8211/2020 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ قدره 50.000 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 20/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 06/06/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ا. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وتركيب ألواح التحميل Palettes المصنوعة من الخشب المعالج، وهي معروفة على الصعيد الوطني والدولي باحترام المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة مطابقتها للمواصفات القياسية رقم NIMP15 موضوع قرار وزارة الفلاحة، وبالفعل فإن ألواح المدعية معروفة على الصعيد الوطني بالعلامة MA - 2305 - HT الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيةONSSA بمقتضى الرخصة عدد 175 الصادرة بتاريخ 18/12/2019 والصالحة لمدة 3 سنوات، ومعنى ذلك فهي تتمتع بالامتياز الحصري باستعمال المرجع MA - 2305 - HT والمنقول على جميع الألواح التي تصنعها من الخشب، غير أن شركة (م. و.) تقوم باستعمال ألواح تحميل Palettes تحمل نفس العلامة وبنفس المرجع والتي هي علامة محتكرة وخاصة، فاستصدرت الأمر عدد 5813 الصادر بتاريخ 13/11/2020 عن المحكمة الابتدائية بمكناس من أجل معاينة واستجواب الممثل القانوني لشركة (م. و.) عن مصدر هذه الألواح، وبالفعل انتقل المفوض القضائي إلى مقر الشركة المذكورة وعاين وجود كميات مهمة من الألواح تحمل علامة السنبلة بالرقم الخاص بالمدعية، حسب الثابت بمحضر المفوض القضائي المؤرخ في 13/11/2020 وبعد استجواب الممثلة القانونية لشركة (م. و.) عن مصدر هذه الألواح، أكدت هذه الأخيرة أنها قامت باقتنائها من المدعى عليها شركة (ا. م.)، والحال أنها لم تأذن لأي صانع ولا لأية مقاولة باستغلال علامة السنبلة الخاصة بها والتي تحمل رقم MA - 2305 - HT التي تستجيب لمعيار الجودة NIMP15، مما يعد مساسا بحقوقها المحمية قانونا، وبذلك فإن ما قامت به المدعى عليها يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 184 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 100.000 درهم تعويضا إجماليا عن الضرر مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 01/03/2021 جاء فيها أن الفصل 5 من ق.م.م يوجب أن يكون التقاضي بحسن نية غير أن هذا المبدأ القانوني منعدم في دعوى المدعية ويتضح ذلك من الثوابت التالية:ذلك أن ما أخفته هذه الأخيرة عن المحكمة عن قصد أن ألواح التحميل (PALETTES) التي فوتتها شركة (م. و.) تمت معالجتها بمعمل المدعية وبموافقتها عن طريق إجراء معاملة تجارية بينهما منذ سنة 2020 حسب ما هو ثابت من وصولات تسليم الألواح موضوع النازلة المسلمة لها، وكذا الأداءات البنكية التي تمت في اسم الممثل القانوني للمدعية مقابل معالجة تلك الألواح، مما يبقى معه ادعاؤها بأنها لم تأذن لأي صانع ولا لأية مقاولة باستغلال علامة مجرد زعم غير قائم على أساس وتفنده وصولات التسليم وأداءات مقابل الأشغال الأمر الذي تكون معه دعواها مجرد محاولة للإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليها.
وبعد تعقيب الطرفين وصدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة والتعقيب عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م الذي يعد من النظام العام، كما جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه حينما أسس قضاءه على تقرير الخبرة، بالرغم من أنها لم تنجز إجراءاتها من طرف الخبير المعين وفقا لما أمره به الحكم التمهيدي، وذلك بالانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى طرفي الدعوى، وعوض ذلك انتقل الخبير عند شركة (م. و.) التي توجد بها (les palettes) المتنازع عليها دون استدعاء العارضة لإبداء رأيها بعين المكان. فضلا عن ذلك، فإنه انطلاقا من الفصل 59 من ق.م.م فإن مهمة الخبير كتقني تنحصر في الجواب على المسائل التقنية ويمنع عليه الجواب على كل سؤال يخرج عن اختصاصه الفني، وله علاقة بالقانون وهو ما قام به الخبير بحيث ضمن تقريره رأيه القانوني. ومن جهة أخرى، فإن الحكم الابتدائي حينما اعتبر أن الطاعنة ارتكبت فعل المنافسة غير المشروعة دون الأخذ بعين الاعتبار الدفوع الوجيهة التي أثارتها المستأنفة بمذكرتها الجوابية ومستنتجاتها بعد الخبرة التي بواسطتها فندت ادعاءات المستأنف ضدها التي تفتقد إلى الإثبات القاطع لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا سليما،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لمجانبته للصواب وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية تسند إلى خبير مختص يكون أكثر جدية وموضوعية مع حفظ البت في الصائر.
وبجلسة 26/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مفادها أنه بخصوص السبب الأول، فإن الخبير قام باستدعاء المستأنفة على يد مفوض قضائي بتاريخ 09/12/2021 كما قام باستدعاء دفاعها بتاريخ 08/12/2021 بنفس الكيفية من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة حضرت إجراءات الخبرة بتاريخ 20/12/2021 وأدلت بتصريح للسيد الخبير. ومن جهة ثالثة، وعلى افتراض صحة بطلان الخبرة، فإن هذه الوسيلة غير مقبولة لعدم الطعن في الحكم التمهيدي عدد 968 الذي أمر بها، ولما لم تطعن المستأنفة في الحكم التمهيدي مع الحكم القطعي، فإن المآخذ المزعومة تكون غير مسموعة، مما يتعين معه رد هذه الوسيلة. وبخصوص الزعم كون المحكمة لم تأخذ "بدفوعها الوجيهة" بعين الاعتبار، فهذه الوسيلة مبهمة ومشوبة بالقصور ولم تبين المستأنفة الأسباب الوجيهة التي لم تأخذها المحكمة، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 27/09/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تؤكد الدفوع التي أثارتها بمقالها الاستئنافي، مضيفة أنها عابت على الخبير عدم استدعائها للحضور يوم انتقاله إلى مقر شركة (م. و.) المطلوب حضورها في الدعوى التي تتواجد بها (LES PALETTES) المتنازع بشأنها لإبداء رأيها فيها بعين المكان، واعتبرت ذلك إخلالا من طرف الخبير، وعليه فإنها لم تقصد بذلك عدم حضورها بالمرة إجراءات الخبرة كما جاء في مذكرة المستأنف ضدها. ومن جهة أخرى، فإنها تشبثت في طعنها بدفوعها الجوابية ومستنتجاتها بعد الخبرة قصدت بذلك عدم إعادة سردها من جديد تفاديا للتكرار،
لهذه الأسباب
تلتمس رد جميع دفوع المستأنف ضدها والحكم وفق منطوق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/09/2022، حضر الأستاذ (ا.) عن الأستاذ (م.) وأدلى بمذكرة تعقيبية تسلم الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ا. ق.) نسخة منها، في حين تخلف الأستاذ (ا. ح.) رغم سابق الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافها بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م.، حينما أسس قضائه على تقرير خبرة لم تنجز إجراءاتها من طرف الخبير المعين وفقا للمهمة المسندة إليه وذلك بالانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى طرفي الدعوى، بحيث انتقل إلى مقر شركة (م. و.) وليس إلى مقر الشركة التي توجد بها les palettes المتنازع عليها دون استدعاء الطاعنة لإبداء رأيها بعين المكان، إلا انه وخلافا لما اثارته الطاعنة بهذا الصدد فان الثابت حسب وثائق الملف ان السيد الخبير مصطفى لقبوسي المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى انتقل يوم 20/12/2021 إلى المقر الاجتماعي للطاعنة الكائن بطريق [العنوان] المحمدية ووجد السيد جمال (ا.) الممثل القانوني للشركة الطاعنة، وبالتالي فان السبب المستمد عليه يبقى غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث ان الطاعنة تمسكت من جهة أخرى بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم لعدم أخذه بمذكرتها الجوابية ومستنتجات بعد الخبرة التي فندت ادعاءات المستأنف ضدها دون ان تبين لهذه المحكمة أسباب الاستئناف المثارة من طرفها بهذا الصدد واكتفت بالإشارة إلى ما دون بالمذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا وهو ما يعتبر خرقا للفصل 345 من ق.م.م.
وحيث إن الثابت حسب تقرير الخبرة المنجزة في الملف أن الخبير خلص إلى جملة من الاستنتاجات على ضوء وثائق الملف والوثائق التي أدلى بها طرفي الدعوى منها أن ألواح التحميل المضبوطة عند شركة (م. و.) ليس مصدرها شركة (ا. ب.) كما أنها لم تعالج في الفرن الذي تملكه هذه الأخيرة.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على التقرير المذكور تبين لها أن الخبير أنجز المهمة الموكولة إليه وخلص إلى أن الألواح الخشبية موضوع المعاينة لم تعالج بمقر المستأنف عليها، مما يجعل الفعل الذي أقدمت عليه المستأنفة منافسة غير مشروعة باستعمال الرقم التسلسلي الخاص بالمستأنف عليها في منتجاتها كما قامت بتقليد طريقة معالجة الخشب وهو من شأنه إيقاع المستهلك في الخطأ حسب مدلول المادة 184 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية.
وحيث إن الطاعنة لم تثبت لهذه المحكمة ما تعيبه على الخبرة المنجزة، كما لم تثبت خلاف ما ورد بها، مما يتعين معه رد دفوعاتها.
وحيث إنه يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54873
Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57307
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
60089
Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
54875
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57479
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
60179
Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54877
Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57553
Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60215
Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024