Propriété industrielle – Est cassé pour défaut de base légale l’arrêt confirmant une décision sur opposition sans établir la compétence du directeur de l’OMPIC (Cass. com. 2011)

Réf : 52073

Identification

Réf

52073

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1350

Date de décision

24/11/2011

N° de dossier

2010/3/3/530

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motivation valant absence de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour valider une décision relative à une opposition à l'enregistrement d'une marque, se contente d'énoncer de manière générale que la loi a confié à l'organisme compétent le soin de statuer sur les oppositions, sans rechercher ni préciser le texte conférant spécifiquement au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la compétence pour rendre une telle décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/16 تحت عدد 09/3589 في الملف عدد 2008/8/4286، أنه بتاريخ 2006/11/02 تقدمت المطلوبة شركة (E. P. P.) باعتراض لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في مواجهة الطلب المقدم من طرف شركة (ر. أ. ل.) (الطالبة) والرامي إلى تسجيل علامة RAFFLES فاستأنفت شركة (ر. أ. ل.) مشروع القرار عدد 2422 بتاريخ 2007/2/14 وكذا القرار النهائي عدد 2422 بتاريخ 2008/7/29 بشأن التعرض رقم 413 بتاريخ 2007/02/14 مستندة في ذلك إلى عدة أسباب تتلخص في كون مشروع القرار موقع من طرف المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية مع ان هذه التسمية غير منصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 99/13 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما ان القرار المؤرخ في 2008/7/29 باطل كذلك لكون القانون رقم 99/13 لم يمنح الصلاحية أو الصفة لمدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية للنطق بالقرارات الخاصة بالتعرضات القابلة للاستئناف، ولخرق القرار مقتضيات الفصلين 32 و 50 من ق م م ، وأحكام الوكالة ومقتضيات المادتين 6 و 8 من اتفاقية باريس، و المادتين 137 و142 من القانون رقم 97/17 ، ملتمسة إلغاء القرار عدد 2422 الصادر بخصوص التعرض عدد 413 وكذا مشروع القرار في جميع مقتضياتهما ، والحكم من جديد بعدم قبول طلب التعرض ، واحتياطيا ببطلان قرار المكتب المغربي الصادر بتاريخ 2008/7/29 ، واحتياطيا، الأمر بالتشطيب على الإيداع المزيف عدد 106248 بتاريخ 2006/9/18 لكونه يشكل اعتداء على حقوق الشركة المستأنفة وعلى علامتها المشهورة RAFFLES وإسمها التجاري، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل هذا التشطيب بمجرد صدور القرار. والأمر بنشر القرار المنتظر صدوره على الأقل بست جرائد مغربية حسب رغبة العارضة وعلى نفقة المستأنف عليها ، والحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها تعويضا قدره 25.000,00 درهم، وتحميلها الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه بتأييد القرار المستأنف.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ، ذلك أنه لا القانون 99/13 ، و لا القانون 05/31 ، لم يمنحا الاختصاص لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية للنطق بالقرارات الخاصة بالتعرض والقابلة للاستئناف، لأن المدير مكلف طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 99/13 بتسيير المكتب المغربي ، في حين ان النطق بقرار التعرض ليس بوظيفة تسيير ، بل هو وظيفة قضائية، وقرار التعرض له صفة قرار قضائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، ولم يسبق ان تمت تسمية السيد عادل المالكي للنطق بأية قرارات ذات صبغة قضائية ، ولم يسبق له أداء اليمين لشغل هذه الوظيفة ولا يتوفر على خاصية الاستقلالية عن الوزارة الوصية، غير ان القرار المطعون فيه اعتبر أنه " يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل ، وانه تبعا لذلك فان المدير هو الذي يمثل المجلس الإداري للمكتب ، لذلك فإن توقيع القرار من طرفه ليس فيه أي خرق " ، مع ان المجلس الإداري للمكتب المذكور يرأسه السيد الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 71/99/2 بتاريخ 16 مارس 2000 لتنفيذ القانون رقم 99/13 المتعلق بإحداث المكتب المغربي لحامية الملكية الصناعية والتجارية ،ومن ثم فالمدير لا يمثل المجلس الإداري وانما يمثله الوزير الأول ، والمرسوم المذكور لا يعطي أي اختصاص للمجلس الإداري ولا لمدير المكتب للنطق بقرارات التعرض ، ومحكمة الاستئناف التي لم تتأكد مما إذا كانت لمدير مكتب الملكية الصناعية الصفة للنطق بقرار التعرض قد خرقت مقتضيات المادة 5 من القانون 99/13 والمواد 2 وما يليها من المرسوم رقم 2-99-71 بتاريخ 2000/3/16 ، وعرضت قرارها للنقض.

حيث تمسكت الطالبة بما جاء في موضوع الفرع من الوسيلة ، فاكتفت المحكمة لرده بقولها : " إنه بخصوص اختصاص المدير لتوقيع القرار واتخاذه بصفة عامة وجعل له صفة قاض أم لا ، فإنه ودون الدخول في الجدل الحقيقي المثار بخصوص طبيعة القرار الذي تصدره الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، فإن وضوح النصوص القانونية التي أتى بها المشرع من خلال القانون رقم 19/97 خاصة القسم الثاني الذي يخص مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها من خلال المواد من 144 الى 150 ، حيث نظم من خلالها مسطرة تسجيل العلامة والتعرض عليها بكل دقة، وأوكل للهيئة المكلفة حق البت في التعرضات و في إصدار القرارات ونشرها ، وأعطى للمتضرر حق الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، لذلك فإن كل القرارات التي تصدر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تقبل الطعن بالاستئناف ... ، وان المشرع بذلك أعطى لهيئة إدارية حق الفصل في التعرضات التي تقدم أمامها دون ان تكون جهة قضائية ، وهي بذلك جهة مستقلة تخضع للقانون رقم 17/97 .. "، دون أن تبرز في قرارها من أين استقت كون مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية له الصفة في إصدار قرارات بشأن التعرض على طلبات التسجيل المقدمة لدى المكتب المذكور. فجاء قرارها متسما بنقص التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا للقانون، عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle