Réf
52210
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
447
Date de décision
24/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1607
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité civile, Rejet, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Préjudice, Marque, Importation de produits contrefaisants, Faute, Contrefaçon, Commerçant professionnel, Atteinte au droit de marque
Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale.
Par ailleurs, le préjudice du titulaire de la marque est constitué par le seul fait d'importer des produits contrefaisants à des fins commerciales, indépendamment de leur commercialisation effective.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/7/14 في الملف 08/17/6020 تحت رقم 4134 انه بتاريخ 2007/10/18 تقدمت (ك. ك.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك العلامة المميزة والمعروفة GUCCI المودعة والمحمية قانونا وانه بلغ الى علمها من خلال مراسلة تلقتها من مصالح إدارة الجمارك بميناء المحمدية ان المدعى عليها (ا. م.) (الطالبة) قامت باستيراد شحنة من المنتجات الحاملة لعلامات مزيفة مماثلة لعلامة العارضة، مما جعلها تستصدر أمرا قضائيا بإجراء حجز وصفي لإثبات واقعة التزييف وان العون عاين ان الشحنة تضم 8000 ساعة يدوية تحمل علامة GUCCI. وان ما أقدمت عليه المدعى عليها يعتبر مساسا بالحقوق المحمية للعارضة والتي تستمدها من الايداعات وذلك طبقا للمادة 201 من القانون 97/17 الخاص بحماية الملكية الصناعية ملتمسة القول بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها والحكم عليها بالتوقف عن استيراد واستعمال المنتجات المزيفة والمقلدة لعلامات العارضة وذلك بمجرد صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ و الحكم بإتلاف جميع المنتجات المزيفة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والحكم بتعويض قدره 60.000,00 درهم وبنشر الحكم وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها والحكم عليها بالتوقف عن استيراد و المتاجرة في المنتجات الحاملة للعلامة GUCCI و G تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وبأدائها للمدعية تعويضا قدره 20.000 درهم بجريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها (الطالبة) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مبدأ عدم الاجتهاد مع وجود نص صريح وخرق مبدأ عدم التوسع في التفسير بدعوى أن الطالبة دفعت بعدم توفرها على العلم بكون الساعات اليدوية الحاملة لعلامة لاكوسط (هكذا) التي اشترتها في دولة الصين مزورة أو مزيفة مؤكدة انها وقعت ضحية الغش والخداع من طرف البائع الصيني الذي شحن اليها. الساعات المزيفة عوض نموذج الساعات السليمة التي عرضها عليها أثناء الشراء، وانه طالما كان الفصل 201 من القانون 17/97 صريح في اشتراط العلم بتزييف الساعات المستوردة فإنه كان على المطلوبة ان تثبت بوسائل قانونية توفر الطالبة على عنصر العلم، وحينما لم تفعل ذلك تبقى دعواها عارية من الاثبات. وانه لا مجال لإلغاء شرط العلم بالتزييف عملا بمبدأ عدم جواز الاجتهاد مع وجود نص صريح وان القرار المطعون فيه والحالة هذه يعتبر باطلا لخرقه المبدأ المذكور. كما ان القرار المطعون فيه رد دفع الطالبة بانعدام مسؤوليتها لعدم توفر عنصر العلم بان هذا الدفع غير منتج على اعتبار ان الطالبة ليست تاجرا بسيطا بل شركة مستوردة لساعات يدوية مشهورة من الخارج في حين ان الفصل 201 من القانون 17/97 فرض توفر العلم بالتزييف على الجميع وبشكل عام دون ان يستثني من ذلك التجار الكبار أو الصغار، وان القرار المطعون فيه يكون قد خرق صراحة مقتضيات الفصل المذكور كما خالف مبدأ عدم جواز التوسع في تفسير نص قانوني إلا اذا كان التفسير في صالح المدين او الطرف الضعيف في النازلة وذلك لكونه فسر الفصل 201 المذكور لصالح الدائن أي المطلوبة التي تعتبر الطرف الأقوى مما يجعله عرضة للنقض.
لكن حيث لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص على ان إعمال عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله او حيازته قصد استعماله أو عرضه للمتاجرة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها " فان مسألة العلم تعتبر قائمة ومفترضة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم ... ويلجأ الى استيراد منتجات تحمل علامات معينة لها شهرة دولية ومواصفات وأثمنه معروفة لا يمكن من خلالها أن يجهل مدى كونها (أي المنتجات المستوردة) حقيقية فيه التي من خلال استعمالها لسلطتها كمحكمة موضوع في تقدير واقع الدعوى عللت قرارها وعن صواب بقولها : " إنه بخصوص الدفع الذي مفاده ان الطاعنة لم تكن على علم بان الساعات التي اشترتها من دولة الصين مزيفة وانها وقعت ضحية غش وان المستأنف عليها يقع عليها عبء إثبات توفر العارضة على عنصر العلم فإنه دفع غير منتج على اعتبار ان الطاعنة ليست تاجرا بسيطا بل تتاجر وتستورد الساعات اليدوية من الخارج وان الساعات تحمل علامة على قدر كبير من الشهرة و ان الثمن يعطيها فكرة واضحة عن هذه الساعات وهي وقائع لم تناقشها الطاعنة الشيء الذي يفيد انها وقت استيراد الساعات كانت على علم بذلك وان المحكمة لها أن تستقي العلم من وقائع النازلة " فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 77 و88 من ق ل ع بدعوى أن الفصلين المذكورين يشترطان لثبوت المسؤولية المدنية اقتران الفعل العمدي الغير المشروع أو الخطأ بحدوث الضرر وانه ثبت من أوراق الملف وكذا من إقرار المطلوبة حصول مصادرة الساعات المزيفة في ميناء المحمدية من طرف الجمارك قبل أن يقع تسليمها للطالبة للاتجار فيها واكتساب الربح من بيعها وانه طالما لم يثبت قيام الطالبة بصنع أو تزييف هذه الساعات من جهة ولم يقع من جهة أخرى ترويج هذه الساعات في السوق المغربية لمصادرتها فان المطلوبة لم تصب بأية خسائر ولم يلحقها أي ضرر من عملية استيراد الطالبة لها فتكون المسؤولية المدنية للطالبة منتفية لانتفاء إصابة المطلوبة بأي ضرر ويكون القرار المطعون فيه لما قضى على الطالبة بأداء تعويض مدني المطلوبة قد جاء مخالفا لأحكام الفصلين 77 و88 من ق ل ع عرضة للنقض.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص الدفع بخرق الفصلين 77 و 88 من ق ل ع بقولها : " وبخصوص التعويض فان الضرر لحق المستأنف عليها لمجرد المتاجرة في سلعة تحمل علامتها بصفة غير مشروعة أي مزيفة وان تعليل الحكم المستأنف كان في ملحه ويتعين تأييده " وهو تعليل ذهبت فيه المحكمة وعن صواب الى ان مجرد فعل التزييف وهو بالنسبة للطالبة استيراد منتوجات مزيفة بقصد عرضها للتجارة يجعل الضرر حاصلا بالنسبة للمطلوبة يتمثل في المساس بملكية علامتها تستحق معه التعويض بغض النظر عن ترويج السلعة المزيفة من عدمه مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025