Réf
34871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1250
Date de décision
12/03/2024
N° de dossier
63/8229/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسطرة التعرض, خرق الآجال القانونية, إلغاء قرار إداري, Violation des délais légaux, Vice de procédure, Recours contre décision OMPIC, Prorogation de délai automatique, Procédure d'opposition, Délai de procédure, Annulation de décision administrative, Absence de justification
Base légale
Article(s) : 148-2 - 148-3 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition.
La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales.
La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.م) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2023 تستأنف أنها تطعن طبقا لما نصت عليه المادة 148.5 من قانون 17.97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23.12 في القرار رقم 9177 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية ، الصناعية والتجارية والمتعلق بمسطرة التعرض رقم 15995 والذي قضى بتسجيل العلامة التجارية رقم 231440 المطلوب ايداعها من طرف المطعون ضده مستند وأن هذا القرار جانب الصواب فيما يتعلق بقبول تسجيل علامة المطعون ضده وأن الطعن جاء مبنيا على أسس واقعية وقانونية سيتم عرضها مقرونة بمجموعة من الدلائل.
في الشكل :
حيث إن مقال الطعن في مواجهة شركة (ك.م) قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
أن العارضة تقدمت بطلب تعرض على تسجيل العلامة ALNOUR عدد 231440 والتي تم نشرها بتاريخ 2021/09/23 بجريدة العلامات مؤسسة تعرضها على اسبقيتها في تسجيل علامتها (NOUR DAR » وشهرتها وكذا تطابق منتجاتها مع منتجات المطعون ضده وعلى التشابه الواضح بين العلامتين (مستند) مرفق 2 ملف التعرض عدد (15995) وبعد التعرض وفي ظل غياب اي ملاحظات او اجوبة من طرف المطعون ضده مالك العلامة ALNOUR أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القرار الأولي المشار الى مرجعه أعلاه ليطعن فيه السيد « ك » « م » مالك العلامة « ALNOUR» المراد تسجيلها فيصدر المكتب قراره النهائي بعد ذلك وهو القرار المطعون فيه.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه القرار المصدر جاء مخالفا للقانون من حيث عدم امتثاله للاجل المنصوص عليها في القانون 17/97 وخاصة الفقرة الخامسة من المادة 148.3 وأن الثابت من القرار المطعون فيه بأنه قضى برفض التعارض وتسجيل العلامة «ALNOUR» استناد على اختلاف العلامتين بالرغم قوله له في القرار الأولي بشهرة العلامة NOUR DAR» وتطابق المنتجات وكذا العلامتين، وبذلك يكون تعليل اره متناقضا وغير سليم وفيما يخص مخالفة القرار المطعون فيه مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 148.3 حيث جاء في المادة 148.3 من القانون 97 17 والتي نصت في فقرتها الخامسة على انه الى مقتضيات المادة 148.2 نجد انه ورد فيها ما يلي : » تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 أعلاه ويمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل… » واستناد على مقتضيات المواد المبسوطة أعلاه نستشف أن المكتب بعد تلقيه للتعرض مستوفي الشروط القانونية يقوم بالبت فيه داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من انتهاء أجل الشهرين المقررة للتعرض وأنه في نازلة الحال قامت الطاعنة داخل الأجل المنصوص عليه بالتعرض على تسجيل علامة المطعون ضدها عدد 231440 والتي أودعت بتاريخ 2021/08/27 وتم نشرها بالجريدة عدد 18/2021 بتاريخ 2021/09/23 وأن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة وينتهي بعد انقضاء شهرين وبذلك فهو يمتد الى 2021/11/23 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم بالبت في التعرض داخل اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 2021/11/23، وبذلك فمن البديهي أن يصدر القرار بتاريخ 2022/05/23 غير أنه وبالرجوع الى مستخرج البريد الالكتروني والذي توصلت به العارضة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سيتضح للمحكمة أن الطاعنة لم تبلغ بالقرار عدد 9177/2022 إلا بتاريخ 2022/08/19 أي بعد 3 أشهر تقريبا من التاريخ الذي كان من المفترض أن يصدر فيه القرار، أي أن المكتب مدد اجل اصدار القرار تلقائيا دونما طلب معلل من الأطراف وفيما يلي صورة توضيحية للبريد الإلكتروني الذي توصلت به الطاعنة يوم الجمعة 19 غشت 2022 وفي هذا السياق وتماشيا مع مقتضيات المادة 148.3 التي جاء في الفقرة السادسة منها : » …..تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ …. » وقام السيد ك « م » مالك العلامة ALNOUR المراد تسجيلها بالطعن في القرار الأولي الذي اعترف بشهرة العلامة NOUR DAR وتطابق المنتجات والعلامتين ليقوم المكتب بإصدار قرار نهائي ويبلغه للطاعنة بتاريخ 2023/12/19 بالرغم من أن المكتب يدعي إصداره بتاريخ 2023/09/01 وهو ما ينتفي بمجرد الاطلاع على مستخرج البريد الإلكتروني الذي توصلت به يوم الاربعاء 19 دجنبر 2023 وفيما يخص عدم اخذ القرار بشهرة العلامة جاء في تعليل القرار الأولى المطعون فيه ان المكتب يعترف ويقر بشهرة علامة العارضة وبتطابق المنتجات وتشابه العلامتين من جهة ، وأنه قال بكون حجج العارضة جاءت مبنية على أساس صحيح وأن المكتب غير وجهة نظره بعد الطعن في قراره من طرف السيد « ك » « م » مالك العلامة ALNOUR المراد تسجيلها والذي لم يدل بأي ملاحظة خلال التعرض ليكون بذلك قد اعترف ضمنيا بالتشابه الحاصل بين العلامتين وشدد السيد « ك » م » في طعنه على أن اسم ALNOUR لا يمت بأي صلة إلى NOUR DAR وأضاف أن تغليفه بعيد كل البعد عما يقدمه الفاعلون في السوق وهذا هو الدفع الوحيد المقدم من طرفه والذي غير المكتب قراره على اساسه وقضى بتسجيل العلامة ALNOUR» بعد أن كان قد قبل طلب التعرض المقدم من طرف العارضة وقضي بعدم تسجيل العلامة ALNOUR ومن جهة ثانية فان القرار المطعون فيه أقر بالتطابق الحاصل بين منتجات العارضة وبين المنتجات التي عينها المطعون ضده في تسجيله غير ان المكتب لم يأخذ بهذا التطابق في تقدير خطر الالتباس واستند فقط على غياب التشابه بين العلامتين حسب استنتاجه وذلك في غياب أي رد او جواب من طرف مالك العلامة المطعون ضده والذي أكد بفعله هذا على التشابه بين العلامتين محل النزاع وان المكتب لم يمتع علامة العارضة NOUR DAR بالحماية الشاملة والمطلقة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية في قراره النهائي وسمح بتسجيل العلامة ALNOUR نافيا بذلك شهرتها وتطابق المنتجات وكذا التشابه الصارخ بين العلامتين والذي سيؤدي لا محال للخلط بينهما وإحداث اللبس في ذهن المستهلك وعليه يكون تعليل المكتب غير حاسم ويعتبر متضاريا ومتعارضا مع ما جاء به العمل القضائي ومواد الاتفاقيات الدولية وذلك للأسباب التالية وأن شهرة العلامة NOUR DAR كافية وحدها لتوفر لها الحماية الشاملة والواسعة التي تستحقها وذلت تماشيا مع العمل القضائي ومقتضيات الاتفاقيات الدولية وقضت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/03/04 في الملف عدد 14/2002/2743 وأن العارضة شركة B.M تعتبر واحدة من الأسماء المعروفة والرائدة في مجال الزراعة والتغذية في المغرب حيث استطاعت أن تكتسب سمعة طيبة وواسعة بفضل جودة منتجاتها وأثمنتها التي في متناول الجميع وكثرة إصداراتها وتصنيعها لمنتجات جديدة كما تميزت بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة ناهيك على ان علامتها معروفة بالإبتكار وتركيزها على الجودة مما ساعدها على بناء قاعدة عملاء وفية وتوسيع حضورها في السوق المغربية ما يجعل المستهلكين المتشوقين في انتظار دائم لآخر اصداراتها ونتيجة للمجهودات الاقتصادية للشركة B.M، أصبحت علامة الطاعنة NOUR DAR المشهورة تحمل قوة إيمانية وتسويقية لدى المستهلكين تتجاوز نوع المنتجات الأساسية التي تستخدم بخصوصها، وأضحى استعمال هذه العلامة من شأنه ان يخلق ربطا ولبسا لدى المستهلكين وفيما يخص عدم اخذ القرار بتشابه العلامتين فإن الأمر في نازلة الحال يتعلق بنفس المنتجات وهي المرتبطة بدقيق القمح وهو ما اعترف وأقر به المكتب في تعليلاته حيث جاء فيها أن المنتجات متطابقة من ناحية التصنيف الدولي لنيس ومتطابقة من حيث طبيعتها وأن هذا التطابق من شأنه لا محال أن يضلل المستهلكين ويخلق لبسا في أذهانهم حول مصدر المنتجات المتعلقة بالعلامة ALNOUR» خاصة إذا أخذ به إلى جانب شهرة العلامة أو تشابه العلامتين في تقدير خطر اللبس الشيء الذي لم يعمل به المكتب عند اصداره القراره متناقض وناقص التعليل وإضافة لكل ما سبق فإن التشابه الصارخ والواضح بين علامة العارضة NOUR DAR وعلامة المطعون ضده ALNOUR والذي لم تقر به الهيئة المكلفة بإصدار القرار فاجئ الطاعنة وأن المكتب لم يؤخذ في مقارنته بعناصر التشابه بل الإختلاف وبذلك يكون قد خالف العمل القضائي الذي يتجه في أحكامه وقرارته نحو القول بأن « علما أن الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز سلع وبضائع التجار المعروضة في السوق، وأن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف » محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2019/8211/5659 علما بان المقرر فنها وقضاء أن أوجه النشابه هي التي تؤخذ بعين الاعتبار لإثبات التقليد أو التزييف الذي يقصد به استعمال أو انتزاع العناصر الجوهرية المميزة لعلامة دون تغيير فيها كما في النازلة محكمة الاستئناف التجارية بفاس ملف عدد 08/1286 مع الاشارة الى ان اوجه التشابه هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار لاثبات التزييف أو التقليد الذي يقصد به استعمال أو انتزاع العناصر الجوهرية المميزة للعلامة دون تغيير فيها وان يكون هذا التشابه من شانه أن يضلل المستهلك في مصدر المنتوج او شخصية الصانع حتى يعد منافسة غير مشروعة بمفهوم المادة 184 من القانون رقم 97-17 محكمة الاستئناف التجارية بفاس ملف عدد 08/1607 وأن المكتب لم يأخذ بعين الإعتبار في مقارنته للعلامتين أن العارضة تروج منتجاتها تحت علامة أخرى تحمل نفس الإسم وهو حق حولها لها القانون والممارسات التجارية. وحيث إذا وضعنا علامة العارضة التي تروج تحت لوائها المنتجات المعينة جنبا الى جنب مع علامة المطعون ضده سيتضح جليا التشابه الواضح دون الغوص في مقارنة تفصيلية وحيث انه بمقارنة العلامتين الأصلية جافانا والمقلدة جافا يتجلى أن هناك اوجه تشابه بينهما على مستوى الصوت والكتابة وأن حذف بعض الأحرف لا يزيل اوجه التشابه لدى الجمهور بل أن من شانه أن يضلل المشتري ويوقع الجمهور في الغلط في مصدر المنتوج علما بأن أوجه التشابه بين العلامتين هو الذي يراعي بعين الاعتبار لاثبات التقليد الذي يقصد به استعمال او انتزاع العناصر الجوهرية المميزة للعلامة دون تغيير فيها كما في هذه القضية. » محكمة الاستئناف التجارية بفاس ملف عدد 07/823 وعليه تستغرب الطاعنة كيف ان المكتب لم يقر بالتشابه الصارخ بين العلامتين وبفعل الاستنساخ الذي أقدم عليه المطعون ضده في محاولة منه للارتباط تطفليا بعلامة العارضة للاستفادة من شهرتها التي أقرها المكتب ومجهوداتها الاقتصادية واستثماراتها الضخمة في الاشهار كأكثر العلامات شهرة في المجال على الصعيد الوطني وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار القرار رقم 452 في الملف 2019/8211/5504 وذلك في دعوى مشابهة تتعلق بالعلامتين EURO-STYLE RIO و EURO-STIL » » العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين لأن الطاعن عند إيداع علامته حافظ على نفس حروف علامة المستأنف عليها وفي نفس الترتيب مع تغيير بسيط من حرف الحرف Y باللغة اللاتينية، والتي تطابقها في النطق والسمع ما يجعل من العلامتين متطابقتين من حيث البناء التركيبي والفونولوجي، وأن إضافة كلمة RIO لا يمكن أن يرفع اللبس أو الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتج المعروض للبيع الذي يقع فيهما المستهلك المتوسط الذكاء وتأسيسا على كل ما تمت مناقشته أعلاه، سيتضح للمحكمة أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جانب الصواب فيما جاء به من تعليلات متناقضة أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جانب الصواب فيما جاء به من تعليلات متناقضة ومتضاربة ويقر في البداية بشهرة العلامة وتطابق والمنتجات وكذا العلامتين محل النزاع غير أنه لا يمتعها بالحماية المستمدة من ذلك في إصداره القرار نهائي متناقض يبيح تسجيل العلامة عدد 231440 بعد ان رفض تسجيلها في القرار الأولى والتي كما أشرنا أعلاه من شأنها أن تسبب خلطا ولبسا في ذهن المستهلك وتغلطه فيما يخص مصدر الخدمات والمتعلقة بالمطاعم وبذلك تكون الطاعنة محقة في تمسكها بالطعن فيه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا القول أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جانب الصواب برفضه التعرض على تسجيل العلامة التجارية 4 ALNOUR عدد 2314404 القول ان تعليلات المكتب ناقصة ومتناقضة مع القرار الذي أصدره والقول أن ما علل به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والحكم بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 9177/2022 القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية عدد 231440 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/08/27 والحكم برفض تسجيل العلامة التجارية ALNOUR عدد 231440 وقبول التعرض عدد 15995 أرفق المقال ب نسخة من قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وملف التعرض عدد 15995 ومستخرج البريد الإلكتروني ونسخة من القرار النهائي ومستخرج البريد الإلكتروني و نسخة من قرار رقم 2927 و نسخة من قرار رقم 6646 و وثائق تفيد شهرة علامة العارضة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2024 التي جاء فيها أن الطاعنة زعمت في مواجهة المكتب العارض خرق القرار المطعون فيه الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17 وهو ما لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما سيتبين للمحكمة من خلال ما يلي أن الطاعنة أكدت أن نشر طلب التعرض المودع من قبلها في نازلة الحال كان بتاريخ 2021/09/23 وأكدت على أن أجل البث في التعرض سينتهي بتاريخ 2022/05/23 وأدلت بالمستخرج الالكتروني الذي توصلت من خلاله بالقرار البات في التعرض عدد 2022/9177 لتدعي أن المكتب العارض مدد أجل البث دونما طلب من الأطراف لكنه كما لا يخفى على المحكمة فانه ينبغي التمييز بين تاريخ اتخاذ القرار في مسطرة عن طريقها التعرض من قبل المكتب العارض وتاريخ تبليغ القرار الأطراف النزاع وهو الشكلية التي يتم الجهة إعلام المبلغ إليه بمضمون القرار وحيثياته وأهميته تتجلى فيما يترتب عليه من مواعيد الطع المختصة وان هذا ما تنص عليه مقتضيات المادة 148.3 الفقرة (السادسة) من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية : تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ » وأنه برجوع المحكمة إلى ديباجة القرار الباث في التعرض عدد 9177 المبلغ إلى الطاعنة بتاريخ 2022/08/19 ، فانه سيتبين للمحكمة أنه صدر بتاريخ 2022/05/23 في احترام تام لأجل الستة أشهر المنصوص عليه بالمادة 148.3 (الفقرة 5 ) من القانون المذكور مع الإشارة إلى إمكانية الطعن فيه في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وبذلك يتضح للمحكمة افتقار مزاعم الطاعنة للسند الواقعي و القانوني يلتمس معه المكتب العار المكتب العارض ردها في مواجهة العارض الحكم بتأييد القرار المطعون فيه ، ملتمسا الحكم بتأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على الطاعنة.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 05/03/2024 التي جاء فيها أنها تتمسك وبشدة بما أدلت به سابقا فيما يخص مخالفة القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لما جاء في المادة 148.3 من القانون 17-97 و التي نصت في فقرتها الخامسة على أنه » تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 أعلاه » وبالرجوع الى مقتضيات المادة 148.2 نجد انه ورد فيها ما يلي » يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل » وتطرقت العارضة سابقا في مقالها الرامي الى الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الى كون المكتب لم يحترم الآجال المنصوص عليها في القانون عند اصداره لقرار بات في مسطرة التعرض الا ان الطاعنة ارتات ان تسترسل في شرحوتفصيل التواريخ مرة أخرى في مذكرتها التعقيبية الحالية ليتمكن المطعون ضده من قراءته بتمعن أكثر واستناد على مقتضيات المواد المبسوطة أعلاه، نستشف ان المكتب بعد تلقيه للتعرض مستوفي الشروط القانونية، يقوم بالبت فيه داخل اجل لا يتعدى ستة أشهر من انتهاء أجل الشهرين المقررة للتعرض وأنه في نازلة الحال، قام السيد (ك.م) بإيداع طلب تسجيل علامته عدد 231440 بتاريخ 2021/08/27 ليقوم المكتب بنشرها بجريدة العلامات التجارية عدد 2021/18 بتاريخ 2021/09/23، وأن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة وينتهي بعد انقضاء شهرين وبذلك فهو يمتد الى 2021/11/23 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم بالبت في التعرض داخل اجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 2021/11/23، وبذلك فمن البديهي ان يصدر القرار بتاريخ 2022/05/23 غير أنه وبالرجوع الى مستخرج البريد الالكتروني، والذي سبق ان ادلينا به سيتضح للمحكمة ان الطاعنة لم تبلغ بالقرار الا بتاريخ 2022/08/19 أي بعد 3 أشهر تقريبا من التاريخ الذي كان من المفترض ان يصدر فيه القرار فيما يلي صورة توضيحية لتاريخ توصل الطاعنة بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يوم الجمعة 19 غشت 2022 هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وحيث أن المطعون ضده أكد على أنه يجب التمييز بين تاريخ اتخاذ القرار من طرف المكتب وتاريخ تبليغ القرار الأطراف النزاع؛ كما أكد على أن القرار تم اصداره بتاريخ 2022/05/23 في احترام أجل الستة أشهر ولكن وبالرجوع الى خصائص المستند المتضمن للقرار والذي توصلت به الطاعنة عن طريق البريد الإلكتروني تمكنا من الاطلاع على تاريخ انشاء الملف والذي هو 2022/08/08 وبذلك يسقط أي ادعاء يقول بأن المكتب أصدر القرار المطعون فيه داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، حيث انه تماطل ومدد الأجل تلقائيا ودون قرار معلل وفي نفس السياق، وبعد تبلغ العارضة بهذا القرار، نازعت في صحة أسسه أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مطالبة بإعادة النظر فيه بناء على مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 148.3 من القانون 17.97 المتمم والمعدل بموجب القانون 23.13 والتي تنص على: « تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ وفي هذا الصدد، فإن المكتب قام بتبليغ قراره النهائي للطاعنة بتاريخ 19 دجنبر 2023، أي بعد أكثر من سنة على القرار الأولي ورغم ادعاء المكتب أن القرار النهائي قد تم اصداره بتاريخ 2023/01/09، إلا أنه وبالرجوع إلى تاريخ انشاء الملف، يتضح أنه تم بتاريخ 2023/12/19 مما يؤكد أن المكتب لا يحترم الآجال القانونية وبناء على كل ما سبق يتضح جليا أن المكتب لم يحترم التواريخ المتضمنة لا في القرار الأولى ولا في القرار النهائي ولم يبلغ العارضة في الأجل المحددة والتفادي أي خلط يوضح الجدول المسطر اسفله جميع التواريخ، والتي تدافع عن نفسها واستناد على كل ما تم تبيانه أعلاه، وتماشيا مع العمل القضائي، تتمسك الطاعنة بالقول بكون القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قابل للطعن لمخالفته النظم القانونية وخاصة الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 وبه وجب التصريح بإلغائه وأن إلزامية احترام أجل البث في التعرض من طرف المكتب جاء على صيغة وجوب، ولا يمكن خرق المادة 148.3 تحت أي عليه، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية ومحكمة النقض ، ملتمسة القول أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه التعرض عدد 15995 وقبوله تسجيل العلامة التجارية رقم 231440 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/08/27 والقول أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يحترم الآجال المنصوص عليها في القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقول أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يصدر القرار داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 القول أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يبلغ القرار داخل الحكم بالغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الآجال المنصوص عليها قانونيا القاضي بتسجيل العلامة التجارية رقم 231440 المودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/08/27 والحكم بالتشطيب ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 231440 المودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/08/27.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/3/2024 حضرها نائب الطاعنة و الأستاذة مليكة زاوك تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/3/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبت في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 1797 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .
وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2-148 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 23/9/2021 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 24/11/2021 ، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 24/5/2022 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت مشروع القرار البات في التعرض بتاريخ 23/5/2022 ثم أصدرت القرار النهائي بتاريخ 09/01/2023 ، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 23/9/2021 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في 09/01/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها .
وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ، سيما وأن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 09/01/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل : بقبول الطعن .
في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9177/2022 الباث في التعرض عدد 15995 بتاريخ 09/01/2023 مع تحميل (م.ك) الصائر .
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire
34295
Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
19/12/2022
34340
Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
17/10/2022
Tribunal de commerce, Risque de confusion, Radiation du registre, Propriété industrielle, Nullité d’enregistrement, Marque postérieure, Marque internationale, Marque antérieure, Marketplace, Droits antérieurs, Dommages-intérêts, Déchéance de marque, Contrefaçon, Astreinte, Absence de responsabilité de la plateforme intermédiaire
34335
Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2023
Vente de produits contrefaits en ligne, Autorisation préalable, Contrefaçon, Contrefaçon de modèle industriel, Dessin ou modèle industriel, Droit exclusif, Marketplace, Atteinte au droit protégé, Marque figurative, Propriété industrielle, Responsabilité de la plateforme de commerce électronique, Responsabilité du non-fabricant, Risque de confusion entre produits, Saisie descriptive, Usage sans autorisation d’un droit de propriété industrielle, Monopole d’exploitation, Astreinte
34337
Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
26/10/2021
Responsabilité civile solidaire, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Publication sans autorisation, Préjudice moral, Inversion de la charge de la preuve, Indemnisation du préjudice, Exploitation commerciale, Enrichissement sans cause, Droit à l'image, Dommage moral, Diffusion non autorisée, Consentement préalable, Atteinte à la vie privée, Astreinte financière
33908
Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2015
عدم وجود تشابه, شروط الاحتجاج بالمغرب, تقليد الرسوم والنماذج الصناعية, Titularité des droits, Rejet de l'intervention volontaire, Rejet de l'action principale, Priorité d'enregistrement, Principe de territorialité des lois, Enregistrement international des dessins et modèles, Convention de Paris, Convention de La Haye, Contrefaçon de dessins et modèles industriels, Conditions d'opposabilité au Maroc, Action en contrefaçon, Absence de similitude
33947
Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2016