Réf
79258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5131
Date de décision
04/11/2019
N° de dossier
2019/8202/1403
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transformation de l'action en paiement, Syndic, Réformation du jugement, Procédure de sauvegarde, Instances en cours, Fixation du montant de la créance, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prestation de services, Arrêt des poursuites individuelles
Base légale
Article(s) : 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 49 - 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement pendante. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation du jugement pour voir augmenter le montant de sa créance, tandis que l'intimé, placé en procédure de sauvegarde postérieurement au jugement, opposait les règles propres aux procédures collectives. La cour écarte d'abord la demande de nouvelle expertise, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, et statue au vu des pièces du dossier. Elle retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde en cours d'instance d'appel transforme la nature de l'action en paiement. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance, qualifiée de procédure en cours, ne peut plus tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance supérieure à celle établie par l'expertise de première instance, le montant retenu par le premier juge est confirmé dans son quantum. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance au passif de la procédure de sauvegarde.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به شركة (ب. أ. د. ف. م.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2018 تحت عدد 506 ، والحكم عدد 9697 الصادر بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 12802/8202/2017 ، والقاضي في الطلب الأصلي : في الشكل : بقبول الطلب شكلا، الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 363.980,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/07/2019. وأن النعي المسجل على الطعن الحالي بكون الطاعنة لم تدخل السنديك بعد خضوع المستأنف عليها لمسطرة الإنقاذ، وعدم بيان وضعيتها الحالية ضمن بيانات الاستئناف، يبقى غير مؤسس، نظرا لكون مسطرة الإنقاذ لا يترتب عليها سقوط أهلية الخاضع لها، كما أن مثيرة الدفع لم يلحقها أي ضرر من الإغفال المذكور، وبالتالي لا بطلان من غير ضرر، عملا بأحكام الفصل 49 من ق م م، مما يكون معه الدفع المذكور مستحقا لرده.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن شركة (ج. ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ بتاريخ 28/ 12 / 2017 الذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.476.956,11 درهم الناتج عن انجازها لفائدة هذه الأخيرة عدة خدمات، و الثابت بمقتضى فواتير، وأنه رغم كل المحاولات المبذولة معها إلا أنها باءت بالفشل، بما فيها رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين العالق بذمتها و المترتب عن العقد و ملحقه، و كذا الفواتير الناتجة عنهما و قدره إجمالا 1.858.419,45 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، والنفاذ المعجل و الصائر، و أرفقت مقالها بعقد و ملحق عقد و 32 فاتورة مشفوعة بكشف عن الخدمات المقابلة لها مع ما يفيد التوصل بها وشيكات أداء و مجموعة من مراسلات الكترونية و رسالة إنذارية مع مرجوع البريد المضمون.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي عليها بجلسة 27/02/2018 و التي جاء فيها أن الدين المطالب يعود لسنة 2011، وأن المدعية لم تطالب به إلا بعد مرور 7 سنوات مما يكون الدين قد طاله التقادم، و أن الفواتير المستدل بها غير موقعة من المدعية، كما لا تحمل أي طابع أصلي أو توقيع بالقبول من طرفها، مما تبقى معه عديمة الحجية، و غير مدعمة بسند الطلبية ولا بسند التسليم الأصليين، مما يتعين استبعادها، و أنها مكنت المدعية من مستحقات حسب التفصيل أسفله :
- ما بين 2011 و 2012 تم تحويل ما مجموعه 1.380.024,45 درهم بواسطة أوامر بالتحويل حسب الثابت من كشف الحساب .
- شيك بمبلغ 150.000,00 درهم مؤرخ في 27/ 11 / 2012 مسحوب عن القرض الفلاحي تحت عدد.PHA9965231
- بشيك بمبلغ 1.055.961,45 درهم مؤرخ في22/ 06 /2012 مسحوب عن التجاري وفا بنك يحمل رقم.AKP513657
- شيك بمبلغ 174.063,00 درهم مؤرخ في مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية 13/12/2012 يحمل رقم EBC7735680.
- شيك بمبلغ 200.000,00 درهم مؤرخ في مؤرخ في28/ 2016 مسحوب عن الشركة العامة المغربية للأبناك يحمل رقم ESY9930166.
مما يتبين منه أن ذمة المدعى عليها فارغة من أي دين اتجاه المدعية، و التمست أساسا التصريح بسقوط الحق للتقادم، و احتياطيا عدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا، و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب بعد انجازها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و أرفقت مذكرتها بحكم - كشف حساب - بأربع شيكات.
وبناء على المذكرة التعقيبية النائب المدعية بجلسة 03/04/2018 جاء فيها انه لا مجال للحديث عن التقادم لكون الأمر يتعلق بخدمة، كما أنها أدلت بعدة مراسلات الكترونية متبادلة بين الطرفين، و هو ما يعدم الدفع بالتقادم المتمسك به على حالته، و أن الفواتير هي مترتبة عن عقد الخدمات و ملحقه، و هي تحمل طابع و توقيع ممثلها القانوني، وأنه لم يسبق للمدعى عليها أن نازعت في المديونية، ولا في العقد، كما أنها لم تبد أي تحفظ بشأن الخدمات التي قدمتها لها، وهو ما يجعل المديونية ثابتة وغير منازع فيها بشكل جدي، و أن زعمها بتسديد عدة مبالغ مالية إقرار منها بثبوت العلاقة وأن ما ادعاءها الأداء يتعلق بفواتير سابقة غير مطالب بقيمتها.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية ثانية بجلسة 03/04/2018 العديد من التناقضات جاء فيها أن المدعية لا تضبط حتى المبالغ التي تزعم أنها تخلدت بذمتها، إذ تقر بصدر مقالها أن المبلغ هو 1.476.956,11 درهم المتعلق ب 32 فاتورة، في حين ترفعه في ملتمسها إلى 1.858.419,45 درهم بزيادة تفوق 38 مليون سنتيم، و أن الفواتير المدلى بها غير مرفقة ببون الطلب أو كشف عن الخدمة المقابلة لها، كما تزعم المدعية من خلال مقالها، كما أن الفواتير المتعلقة بما أسمته هذه الأخيرة secrétariat juridique يبلغ مجموعها 1.440.779,49 درهم، و تختلف مبالغها شهريا و دون تقييدها بالمادة 2.4 من العقد الرابط بين الطرفين و أن المبالغ المؤداة من طرفها تقدر في 2.960.048,90 درهم، مما يتضح منه أن مجموع المبالغ المؤداة للمدعية يفوق بكثير المبالغ المطالب بما صدرا .
و بناء على الأمر التمهيدي عدد 506 الصادر بجلسة 10/04/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها الخبير عبد العزيز (ص.) و الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/ 09 /2018 و الذي خلص فيه إلى أن المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها إلى حدود 30/11/ 2016 تقدر في مبلغ 363.980,00 درهم.
وبناء على تعقيب نائبا الطرفين على الخبرة.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف أنه اكتفى فقط بالإشارة إلى أن الخبرة أنجزت بصفة نظامية ، ولم تحدد الأسباب الموضوعية التي مكنتها من تكوين قناعتها بخصوص المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها، علما أن الخبير لم يحدد المديونية بدقة، والحال أن العارضة دائنة بمبلغ 1.858.419,45 درهما، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء، مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 1.858.419,45 درهم، مع الفوائد القانونية، والنفاذ ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 22/04/2019 ، والتي جاء فيها بأن العارض خضعت لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 59/8301/2018 ، وأن الطاعنة قدمت طعنها بتاريخ 26/02/2019 دون إدخال السنديك ودون الإشارة إلى كون العارضة تواجه بمسطرة الإنقاذ، وفي الموضوع فإن الطاعن لم تبرز بمقبول ما تعيبه على الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على تقرير خبرة لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنة، ملتمسة رد الاستئناف ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقها.
وبناء على إدلاء نائب شركة (س. أ.) بالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة ، وبالتصريح بالدين، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الحق (س.)، قصد الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية والمحاسبية وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة، وخاصة الفواتير المدلى بها في الملف ، وتحديد مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنف عليها إن وجد.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها، وحضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ع.) وأنذر بأداء صائر الخبرة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، وتخلف نائب المستأنف عليها، وتبين بأن صائر الخبرة لم يتم أداؤه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/11/2019
.
محكمة الإستئناف.
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه؛
وحيث إن المحكمة وبمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/07/2019، أمرت باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة الطاعنة، غير أنها لم تؤد صائر الخبرة رغم إشعارها بذلك بواسطة دفاعها بتاريخ 25/09/2019، مما يتعين معه صرف النظر عن الإجراء المأمور به طبقا للفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، والبت في الطلب على ضوء الوثائق المدلى بها بالملف ووفق ما يقتضيه القانون.
وحيث أن الطاعنة لم تدل بمقبول بما يفيد أنها دائنة بما زاد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا، وهو نفس الأمر الذي انتهت إليه الخبرة المأمور بها من طرف محكمة البداية، والتي كانت محلا للمنازعة في خلصتها من طرف المستأنفة، دون دعم هذه المنازعة بما يؤيدها، وعليه يكون مستند طعنها على غير أساس.
وحيث إن المستأنف عليها تعتبر خاضعة لمسطرة الإنقاذ، حسب الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2018 تحت عدد 92 موضوع الملف عدد 59/8301/2018، وأن خضوعها للمسطرة المذكورة جاء بعد صدور الحكم المستأنف، كما أن الطاعنة بادرت للتصريح بدينها للسنديك ، حسب الثابت من التصريح بالدين المدلى به، مما يجعل الدعوى الحالية يسري عليها وصف الدعوى الجارية، وبالتالي وجب إعمال مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي تنص على أنه توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها. مما يتعين معه الحكم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من أداء والحكم من جديد بحصر دين شركة (ج. ش.) في مبلغ 363.980,00 درهم، مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بحصر دين شركة (ج. ش.) في مبلغ 363.980,00 درهم، مع تحميل الطاعنة الصائر.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables